انتفاء القيد الزمني لطلب ضم الخدمة

رقم القضية ٢٠٩٩/ ١/ق لعام ١٤٠٩هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٧ /د/ف /٧ لعام ١٤١٠ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٥٦٦ /ت /١ لعام ١٤١٠ هـ

تاريخ الجلسة 29/10/١٤١٠هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , ضم خدمة , شروط ضم الخدمة , انتفاء القيد الزمني لطلب ضم الخدمة , المطلق يبقى على إطلاقه مالم يرد نص يقيده

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته الحالية لاحتسابها في مجال التقاعد – وفقا لنظام التقاعد العسكري يجوز للعسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام النظام المذكور أن تحسب له هذه المدة التي تقاضى عنها تعويضا أو عائدات أو مكافآت في تقاعده بشرط أن يرد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة التي يريد احتسابها – عدم تضمين النظام المشار إليه أي قيد زمني لإبداء العسكري رغبته في الضم بل أطلق ذلك، ومن المعلوم المطلق يبقى على إطلاقه إلى أن يأتي نص يقيده – أثر ذلك: ضم خدمة المدعي السابقة إلى خدمته الحالية لاحتسابها في مجال التقاعد.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 5/8/١٤٠٩هـ تقدم المدعي المذكور أعلاه باستدعاء إلى ديوان المظالم ذكر فيه أنه عمل عسكريا وسبق أن صفى حقوقه ثم عاد للخدمة مرة ثانية، وتقدم بطلب ضم خدمته السابقة إلى خدمته الحالية وأجيب من قبل المصلحة بعدم أحقيته؛ لعدم المطالبة في الوقت المحدد، وقدم صورة من خطاب المصلحة رقم (٨٤٥٥/2/م) في 15/3/١٤١٠هـ والذي انتهت فيه إلى عدم إمكانية احتساب خدمته السابقة. وانتهى المدعي في عريضة دعواه إلى المطالبة بضم خدماته السابقة إلى خدماته الحالية. فتمت الكتابة إلى مصلحة معاشات التقاعد للإفادة بما لديها حول ما يطالب به المدعي في استدعائه وحضور من يمثلها في الجلسة المعدة لنظر الدعوى، وأبلغت كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بذلك. وفي جلسة يوم السبت الموافق8/7/1410هـ حضر المدعي وممثل المصلحة الأستاذ ( …)، وقدم مذكرة مؤرخة في 8/7/١٤١٠هـ ردا على خطاب الديوان جاء فيها: أنه بالرجوع إلى أساس المذكور تبين أن له خدمة عسكرية بدأت من ١٠/4/١٣٨٨هـ وانتهت في 10/9/١٣٩٩هـ لإكمال المدة وصفيت استحقاقاته عنها، وأعيد للخدمة في 15/9/١٣٩٩هـ ولم يتقدم بطلب ضمها خلال سنة من إعادته للخدمة وأضافت المصلحة في ردها على الدعوى إلى أن نظام التقاعد العسكري قد وضع ضوابط وشروطا لضم الخدمات السابقة إلى اللاحقة لغرض التقاعد، وأنه لعدة اعتبارات (ذكرتها المصلحة في ردها) صدر تعميم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بما له من صلاحيات رقم (٣٢٨٢/ ٩٥) بتاريخ 13/5/١٣٩٥هـ بتحديد مهلة مدتها سنة تبدأ من تاريخ نفاذ النظام في 7/11/١٣٩٤هـ لمن كان على رأس العمل وقت صدوره يبدي رغبته خلالها في ضم خدماته السابقة، وسنة تبدأ من تاريخ العودة للخدمة بالنسبة لمن عاد أو يعود بعد تاريخ نفاذ النظام، وقد مددت هذه المهلة سنة أخرى لمن كانوا على رأس العمل وقت صدور النظام في 5/4/١٣٩٥هـ الذين يرغبون في ضم خدماتهم السابقة اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة في 7/11/١٣٩٥هـ، وذلك بموجب التعميم رقم (٣/2/ت) بتاريخ 24/6/١٣٩٦هـ، وتطبيقا لذلك فإنه يتعين على العسكري أن يبدي رغبته في ضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة لغرض التقاعد خلال سنة من تاريخ عودته للخدمة، واختتمت المصلحة ردها في أنه لذلك ولأن المدعي لم يتقدم بطلبه خلال المدة النظامية المحددة فإن طلبه لا يكون له سند من النظام ويتوجب رفضه. وفي الجلسة المعدة لسماع الدعوى وبحضور المدعي المذكور وممثل الجهة المدعى عليها سمعت الدائرة الدعوى والإجابة على النحو المفصل في محضر الجلسة، وبمواجهة المدعي بما جاء في رد المصلحة آنف الذكر ذكر أن ما يطالب به هو ضم خدماته طبقا لنظام التقاعد العسكري أما التعميم المذكور فلم يبلغ به. وبسؤال ممثل المصلحة عما لديه حيال ذلك؟ ذكر أنه ليس لديه سوى ما جاء في خطاب المصلحة آنف الذكر.

الأسباب

وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم له بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته الحالية التي بدأت في 15/9/١٣٩٩هـ لاحتسابها في مجال التقاعد مع استعداده برد ما سبق وأن تقاضاه من المصلحة من تعويض عن تلك الخدمة، وحيث إنه لم يرد من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة شيء حول ذلك، وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى كما سبق بيانه، وحيث إن المادة (٢٧/ أ) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) في 5/5/١٣٩٥هـ نصت على أن (العسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات أو مكافأة في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده)، كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أنه (لإمكان حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن ٢٥% من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد)، وحيث إن الواضح من نص المادة (٢٧/أ) سالفة الذكر أنه لم يتضمن أي قيد زمني على إبداء العسكري رغبته في ضم خدمته السابقة لاحتسابها لغرض التقاعد بل أطلقت المادة الحكم بأن يجوز للعسكري أن يبدي رغبته هذه أي طالما بقي في الخدمة، وحيث إنه من المعلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه إلى أن يوجد نص يقيده وليس في نصوص هذا النظام ما يصرف النص المذكور عن إطلاقه الواضح من عباراته بل إن الأصل الذي اتجه إليه هذا النظام هو ضم مدتي الخدمة السابقة واللاحقة، وبناء على ذلك فانه يجوز للعسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ أن تحسب له هذه المدة التي تقاضى عنها تعويضا أو عائدات أو مكافآت في التقاعد بشرط واحد وهو أن يرد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة التي يريد هو احتسابها من خدماته السابقة التي صفى حقوقه منها بمجرد إبداء رغبته في ذلك، ولا عبرة بما ورد بتعميمي وزارة المالية المشار إليهما فليس لها أن تعدل من حكم النظام فتقيد من الإطلاق الذي تضمنه أو تبتدع قيدا لم يرد فيه؛ لأن تعديل النظام لا يكون إلا بدرجته، وعليه فإن رفض مصلحة معاشات التقاعد خدمات المدعي المذكور السابقة إلى خدماته اللاحقة يكون مبنيا على غير أساس سليم من النظام.

لذلك حكمت الدائرة: بأحقية المدعي (…) في ضم خدمته السابقة التي بدأت في ١٠/4/١٣٨٨هـ وانتهت في ١٠/9/١٣٩٩هـ إلى خدمته الحالية لاحتسابها في مجال التقاعد.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.