انتهاء الخصومة بغير حكم

رقم القضية ١٦/٣/ق لعام ١٤٠٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٢ /د/إ/١٥  لعام ١٤٠٧ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٨ /ت / ٣ لعام ١٤٠٩ هـ

تاريخ الجلسة 6/2/١٤٠٩ هـ

الموضوعات

دعوى – عوارض الخصومة – صلح – انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوع النزاع – أثر الصلح بدعوى خارج اختصاص الدائرة مثبتة الصلح.

مطالبة وكيل الشركة المدعية إلزام المصنع المدعى عليه بأن يوفي بالتزاماته المالية المستحقة للشركة بناء على عقد الترخيص المبرم بينهما – إثبات الدائرة لمضمون الصلح بين طرفي الدعوى ذلك أن الصلح جائز شرعا ومرغب فيه إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا- أثر ذلك: إثبات الصلح.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسب الأوراق المقدمة في أن المدعو (…) – صاحب مكتب محاماة واستشارات قانونية بالرياض تقدم بتاريخ 6/3/١٤٠٧ هـ بدعوى إلى ديوان المظالم فرع المنطقة الشرقية نيابة عن موكلته شركة (…) البريطانية ضد مصنع (…) للألبان ومشتقاته بمدينة الدمام – المدعى عليه – وقد سجلت القضية برقم (١٦/3/ق) وجاء في لائحة وكيل المدعية مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يوفي بالتزاماته المالية المستحقة للمدعية بناء على عقد الترخيص المبرم بين موكلته والمدعى عليه بتاريخ 6/1/١٩٨١ م والمتضمن منح المدعى عليه ترخيصا بتصنيع وبيع وتوزيع منتجات المدعية التي تحمل علامتها التجارية المسجلة”(…)” طبقا لشروط العقد الذي جاء فيه: منح المدعى عليه حق استخدام اسم الشركة المدعية وعلامتها خلال مدة سريان العقد وحق تصنيع منتجاتها وبيعها وتوزيعها في نطاق المنطقة التي يغطيها العقد بالإضافة إلى تقديم المشورة والخبرة الفنية فيما يتعلق بالمصانع والأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل. وفي مقابل ذلك يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه إسترليني موزعة حسب ما جاء بالعقد بالإضافة إلى عمولة على أساس إجمالي الإنتاج من منتجات (…) التي ينتجها المدعى عليه من المصنع وتكون العمولة على شكل نسبة من قيمة المبيعات من المصنع تحسب قيمتها على إجمالي سعر البيع المبين بالفاتورة قبل حسم أي استقطاعات منها وتصل النسبة إلى سبعة وثلاثين ونصف بالمائة (٣٧.5) من إجمالي المبيعات كل ثلاثة شهور وذلك في حالة انخفاض تحت القاعدة أو الأساس وتحسب على أساس عشرة بالمائة (١٠) من إجمالي الإنتاج الربع سنوي إذا ارتفع الناتج فوق القاعدة – حسب ما ورد تفصيله بالعقد- . كما تضمن العقد الالتزامات الأخرى الخاصة بالمدعى عليه فيما يتعلق بعملية الإنتاج واستخدام العلامة التجارية واستغلالها وورد في العقد أن مدته عشرون سنة مع جواز إنهاء العقد بعد مضي خمس أو عشر أو خمس عشر سنة من هذه المدة بشرط إخطار الطرف الثاني كتابيا بالرغبة في إنهاء العقد قبل موعد الانتهاء بتسعة أشهر. وقد جاء في لائحة وكيل المدعية أن موكلته قامت بجميع التزاماتها التعاقدية فيما لم يقم المدعى عليه بتنفيذ التزاماته المالية الواردة في العقد وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وستة وأربعين ريالا قيمة العائد المالي المستحق لموكلته من مبيعات المدعى عليه لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/8/١٩٨١م حتى 1/8/١٩٨٦ م حسب ما يقضي به العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه. كما قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 29/7/١٤٠٧ هـ طالبا الديوان بالإضافة إلى الطلبات السابقة الواردة في المذكرة الأولى والمقدمة بتاريخ ٦/٢/١٤٠٧هـ أن يقضي الديوان بإنهاء عقد الترخيص والمبرم بين موكلته الشركة المدعية والمدعى عليه اعتبارا من تاريخ 1/8/١٩٨٦م وبعدم أحقية المدعى عليه في استعمال أي من العلامة أو الاسم التجاري لموكلته الشركة المدعية اعتبارا من ذلك التاريخ. وقد جاء في خطاب المدعى عليه الموجه إلى الديوان بتاريخ 27/6/1407هـ طلبه برد الدعوى بناء على أنه سبق وأن تم نظر هذه القضية أمام هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنطقة الشرقية وصدر بها الحكم رقم (١٦) في 22/2/١٤٠٧هـ وتضمن الحكم عدم ثبوت شيء للجهة المدعية على الجهة المدعى عليها، وطلب عدم فتح المجال لدى الخصوم بعرض دعواهم على عدة جهات قضائية ورد دعوى المدعي. كما جاء في المذكرة المقدمة بتاريخ 29/7/١٤٠٧ هـ أن الدعوى موضوع النزاع- تتعلق بعقد تجاري وأن مقام ديوان المظالم لا يقع ضمن اختصاصه نظر هذه الدعوى كما أنه تم الحكم فيها من قبل جهة الاختصاص وهي هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنطقة الشرقية وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا لدى المقام السامي. بالإضافة إلى ذلك ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله ليس له شرف استعمال العلامة التجارية للشركة المدعية. وبجلسة يوم الأحد الموافق 29/7/١٤٠٧ هـ طلب الطرفان إعطاءهما مهلة للتفاوض فيما بينهما لبحث إمكانية إنهاء القضية صلحا، وبجلسة 12/9/1407هـ حضر الطرفان وقررا أنهما اتفقا على إنهاء القضية صلحا.

الأسباب

حيث إن ديوان المظالم يختص بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العلامات التجارية حسب ما ورد بالمادة (٥٩) من نظام العلامات التجارية، وحيث أبدى كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه الرغبة في التفاوض الودي بين موكلهما لاسيما النزاع فقد أعطتهما الدائرة مهلة لذلك بشرط أن يقدما معهما ما يفوضهما لإنهاء الخصومة وديا نيابة عن موكليهما. وفي جلسة يوم الأحد12/9/1407هـ حضر المدعى عليه أصالة صاحب مصنع (…) للألبان ومشتقاته المدعو (…) ووكيله ووكيل المدعية المدعو (…) والذي قدم التلكس رقم (…) وتاريخ 5/4/١٩٨٧م وترجمته والمرسل من موكلته شركة (…) البريطانية والمتضمن موافقة المدعية بتفويض وكيلها لإبرام الاتفاق نيابة عنها. بعد ذلك ذكر وكيل المدعية والمدعى عليه بأنهما توصلا إلى إنهاء النزاع بينهما واتفقا على الصلح على النحو التالي: أولا: توافق شركة (…) على التنازلى عن مطالبتها الناشئة عن عقد التخصيص المشار إليه والمقام عنه الدعوى أمام ديوان المظالم ضد مصنع (…) مقابل ذلك وافق مصنع (…) على اعتبار عقد الترخيص المذكور منتهيا و لاغيا بكافة محتوياته. ثانيا: يتعهد كل طرف بعدم مطالبة الطرف الآخر مستقبلا بأي مستحقات أو تعويضات مترتبة على عقد الترخيص المذكور عن أي مدة سابقة على صدور حكم ديوان المظالم وفي مقابل ذلك يتعهد مصنع (…) بأن يقوم فورا بإزالة أي علامات فارقة أو أسماء تجارية عائدة لـ (…) من مصنعه مع تعهده بعدم استخدامها في المستقبل كما يتعهد بإتلاف ما في مستودعاته من الأوعية المختلفة والمعدة لتعبئه المنتجات والتي تحمل اسم أو علامة “(…)” وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم وبحضور مندوب عن شركة (…). باطلاع الدائرة على مضمون الصلح ولما كان الصلح جائزا شرعا ومرغبا فيه إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وحيث اتفق الطرفان على مضمون هذا الصلح بفقرتيه بعد تلاوته على وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة ووكيله ووافقا عليه.

لذلك حكمت الدائرة: بالصلح بين المدعية شركة (…) البريطانية والمدعى عليه مصنع (…) للألبان ومشتقاته بالدمام على ما يلي: (أولا: توافق شركة (…) على التنازل عن مطالبتها الناشئة عن عقد الترخيص المشار إليه والمقام عند الدعوى أمام ديوان المظالم ضد مصنع (…) مقابل ذلك وافق مصنع (…) اعتبار عقد الترخيص المذكور منتهيا ولاغيا بكافة محتوياته. ثانيا: يتعهد كل طرف بعدم مطالبة الطرف الآخر مستقبلا بأي مستحقات أو تعويضات مترتبة على عقد الترخيص المذكور عن أي مدة سابقة على صدور حكم ديوان المظالم وفي مقابل ذلك يتعهد مصنع (…) بأن يقوم فورا بإزالة أي علامات فارقة أو أسماء تجارية عائدة لـ (…) من مصنعه مع تعهده بعدم استخدامها في المستقبل كما يتعهد بإتلاف ما في مستودعاته من الأوعية المختلفة والمعدة لتعبئة المنتجات والتي تحمل اسم أو علامة “(…)” وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار ديوان المظالم وبحضور مندوب من شركة (…) بهذا حكمت الدائرة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت المحكمة بتأييد مؤدى النتيجة التي انتهى إليها والحكم بانتهاء الخصومة، واضافت في أسبابها ما ملخصه: أنه أيا كان الأمر فيما قد يثار حول اختصاص الديوان بموضوع الدعوى بحسبانه من المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العلامات التجارية، أو يخرج عن اختصاصه باعتباره من قبيل المنازعات التجارية التي لم يكن الديوان مختصا بها، فإن الخصومة قد انتهت بصدور الحكم محل التدقيق بإثبات الصلح، بمعنى انتهاء الخصومة بغير حكم في موضوع النزاع، ومن ثم فلا يثور القول بتصدي الدائرة للفصل في أمر خارج عن اختصاصها.