القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص، انتهاك حرمة منزل بدخوله، مطالبة المدعي بالمجازاة،إقرار المدعى عليه بالدعوى، إدانة المدعى عليه .
السند
-1 لا عذر لمقر.
-2 المواد 196،195،194 من نظام الإجراءات الجزائية.
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بدخول بيته وغرفة زوجته لغرض سيئ وقد حكم عليه في الحق العام بالسجن والجلد، ولذا فقد طلب تعزيره لحقه الخاص- أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا- المدعى عليه أقر بدخول منزل المدعي ولغرفة نومه التي بها زوجته ولا عذر لمقر- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بدخول منزل المدعي وانتهاكه لحرمته وقررت تعزيره للحق الخاص بسجنه لمدة سنة وستة أشهر وجلده خمسن جلدة تكرر عليه عشر مرات وبحضور المدعي بالحق الخاص إن أراد الحضور- عارض المدعي والمدعى عليه على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 33703222 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332238117 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 14 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم… ولم يحضر المدعى عليه ولم تردنا إفادة بتبليغ المدعى عليه من عدمه وعليه فقد تم تحديد موعد جلسة أخرى وفي يوم الاثنين الموافق 23 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ولم يحضر المدعى عليه …….. وقد وردنا خطاب مدير شرطة الفيصلية يفيد فيه عدم معرفتهم عنوان المذكور وعليه فقد قررت إرسال المعاملة إلى شرطة الفيصلية لأجل إحضار المذكور رفق المعاملة في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي وختمت الجلسة وفي يوم الأحد الموافق1434/07/16 ه افتتحت الجلسة الساعة 10:15 وفيها حضر المدعي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادعى على الحاضر معه …. بموجب السجل المدني رقم قائلاً في دعواه: أثناء خروجي لعملي في يوم الخميس 18 / 09 / 1434 ه شاهدت المدعى عليه وكان يظهر عليه مظهر الخوف فلما وصلت إلى مقر عملي اتصلت علي زوجتي وأخبرتني بأن في البيت حرامي فخرجت من عملي واتصلت على غرفة العمليات وبعدها حضرت الدورية وأنا أتهم هذا الحاضر بقيامه بدخول بيتي وغرفة زوجتي لغرض سيء وقد حكم عليه في الحق العام بالسجن مدة خمسة أشهر وتعزيره بالجلد وأنا أطلب تعزيره لحقي الخاص هذه دعواي. وبعرض ما جاء في الدعوى على المدعى عليه قال: أقر بأنه في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً من يوم الخميس الموافق 18 / 9/ 1432 ه قمت بالدخول إلى منزل المدعو/ بشقق واتجهت إلى غرفة النوم وكانت مقفلة وفتحتها فوجدت زوجة المدعي وأبناءه في الغرفة وكانت زوجته صاحية من النوم وكان جوالها بيدها وعند دخولي للغرفة قامت الزوجة بالصياح بقولها حرامي فهربت وخرجت من نفس الشباك الذي دخلت معه واتجهت إلى منزلي بالدور الأول في نفس العمارة هكذا أقر. وبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بقيامه بالدخول لمنزل المدعي ولغرفة نومه التي بها زوجته، ولا عذر لمقر، فقد ثبت لدي إدانته بدخوله لمنزل المدعي وانتهاكه لحرمة منزله. عليه فقد حكمت على المدعى عليه في الحق الخاص بالآتي: سجنه مدة سنة وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، جلده خمسن جلدة تعزيراً تكرر عليه عشر مرات بن كل دفعتن مدة شهر وبحضور المدعي بالحق الخاص إن أراد الحضور. وبما سلف حكمت. وبعرض الحكم على المدعي قرر: عدم القناعة بلائحة اعتراضية فأجبته لذلك، وجرى إعلامه بمنطوق المواد الآتية من نظام الإجراءات الجزائية وهي: أولاً: المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم. مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثون يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم، وعلى الجهة المسؤولية عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. ثانياً: المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة، ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. ثالثاً: المادة السادسة والتسعون بعد المائة: تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها، وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. كما قرر المدعى عليه اعتراضه دون لائحة وختمت الجلسة بذلك وكان ختامها الساعة 11:45 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 16 / 7/ 1434 ه.