انتهاك حرمة منزل

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليه بدخول منزلٍ لغرض سيء للاطلاع على أهله من خلال نوافذ المنزل، وذلك بعد تقدم أحد المقيمين بشكوى للجهات المختصة مفادها قيام المدعى عليه بالدخول لفناء منزله وقيامه بالنظر إلى أسرته من خلال فتحات النوافذ- طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية، والتشديد عليه في العقوبة لكثرة سوابقه وتكرار الجرم المتهم به- بالبحث عن سوابقه تبين وجود ست سوابق مسجلة عليه أربع سوابق منها دخول منزل لغرض سيء وسابقة سرقة وسابقة تلفظ بألفاظ غير لائقة- بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها ودفع أنه وقف على البيت خطأ حينما كان يبحث عن بيتٍ آخر- تم سماع شهادة الشاهد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه كذب الشهادة ولم يطعن في الشاهد، ثم جرى تعديل الشهود- جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه تحقيقاً وبعرضه عليه أنكره- نظراً لإنكار المدعى عليه ما نسبه إليه المدعي العام، ولإقراره المدعى عليه بدخول حوش المنزل ولأن رجوع المقر عن إقراره في غير الحدود لا يقبل ما جاء في شهادة الشاهد المدونة ، ولسوابق المدعى عليه ومنها أربع سوابق بنفس التهمة ولضعف ما دفع به المدعى عليه من أن ذهابه كان للبحث عن منزل صاحبه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل منكر وتعدٍ على الحرمات التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها لذا ثبتت إدانة المدعى عليه بدخول منزل بغير إذن أهله، وتوجه التهمة القوية بأن دخوله كان لغرض سيء وتم الحكم بتعزيره بسجنه مدة عشرة أشهر وجلده مائتي جلدة علناً مفرقة على دفعات ، على أن تكون دفعتن منها في مكان عام في نفس الحي الذي وقعت فيه حادثة المدعى عليه- بعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه وطلب تسليمه نسخة من الحكم لكتابة اعتراضه عليه ، فأجيب لطلبه، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

المفاتيح

دخول منزل دون إذن صاحبه ، توجه شبهة الغرض السيء ،انتهاك حرمة منزل ، رجوع المقر عن إقراره في غير الحدود لا يقبل، تكرر السوابق من نفس نوع الجرم المتهم به ،إثبات إدانة ، التعزير بالسجن والجلد علنا.

السند

1 قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه » رواه مسلم.

2 ما قرره أهل العلم أن رجوع المقر عن إقراره لا يقبل في غير الحدود، جاء في كشاف القناع : « ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به إلا فيما كان حداً لله تعالى فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة 475  .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بينبع ، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم 34168877 وتاريخ 13 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34852448 وتاريخ 08 / 04 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 01 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. والمكلف من رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة ينبع بالخطاب رقم …..وتاريخ 11 / 4/ 1432 ه وادعى قائلا: بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والادعاء العام أدعي على ….. 40  عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. عاطل عن العمل ويسكن في …..قبض عليه بتاريخ 9/ 3/ 1434 ه وأودع بسجن محافظة ينبع ، وبالبحث عن سوابقه تبين وجود ست سوابق مسجلة عليه وهي أربع سوابق دخول منزل لغرض سيء وسابقة سرقة وسابقة التلفظ بألفاظ غير لائقة ، حيث أنه بتاريخ 8/ 3/ 1434 ه تقدم الوافد….. مصري الجنسية بشكوى للجهات الأمنية تتضمن قيام المتهم أعلاه بالدخول لفناء منزله وقيامه بالنظر على أسرته من خلال فتحات النوافذ ، وبالانتقال والمعاينة لمنزل المدعي تم مشاهدة سيارة المتهم متوقفة بمسافة كيلو ونصف عن منزل المدعي وهي نوع فورد لونها أبيض . وباستجواب المتهم : اعترف بأنه دخل لمنزل المدعي حيث اشتبه عليه منزل المدعي أحد أصدقائه كان يود زيارته وبسماع شهادة : …..جار المدعي  أفاد بأنه شاهد المتهم كثيراً ما يكرر حضوره لنفس الحي الذي يسكن به ، وقد سبق أن سأل المتهم عن تواجده في الحي الذي يسكن به فأفاد بأنه حضر لزيارة قريب له ، وفي المرة الأخيرة شاهد المتهم أوقف سيارته بعيداً عن سكن المدعي وهي نوع …… تقريباً وعندها صعد الشاهد لسطح منزله فشاهد المتهم يقوم بالنظر من خال نوافذ منزل المدعي وفتحات مكيف التبريد فنزل وقام بالقبض عليه بمساعدة جاره المدعي وقاموا بتسليمه للدوريات الأمنية . وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بدخول منزل المدعي لغرض سيء بالاطلاع على أسرته من خلال نوافذ المنزل وذلك للأدلة والقرائن التالية :

  • ما جاء في شهادة الشاهد والمدونة بصفحة  4- 5 بملف التحقيق المرفق بالقضية .

  • ما جاء في أقوال المتهم والمدونة بصفحة  1- 3 بملف التحقيق المرفق بالقضية .

  • ما جاء في محضر الانتقال والمعاينة والمدونة بصفحة  3 بملف الاستدلال المرفق بالقضية .

وحيث إن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعه له ولغيره. والتشديد عليه في العقوبة لكثرة سوابقه وتكرار الجرم المتهم به علماً بأن الحق الخاص قد انتهى بالتنازل هكذا ادعى. وجرى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه فأجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام في دعواه كله غير صحيح ، فقد كنت في اليوم المذكور في الدعوى مدعوا عند زميلي ….. وقد ذهبت للحي الذي يسكن فيه للمرة الثانية إلا إني لم أستطيع الوصول إلى بيته ، وقد سبق أن ذهبت معه في المرة الأولى ، وقد أوقفت سيارتي في مكان بعيدٍ عن البيت وذهبت للبحث عن البيت على قدميّ إلا إني وقفت على بيتٍ خطأ وفور أن تبين لي ذلك قمت بالانصراف فلحق بي صاحب المنزل وأمسكني في الشارع قريباً من بيته هكذا أجاب. ثم جرى سؤاله عن سوابقه ؟ فقال : إنها صحيحة وقد تبت منها وأخذت جزاءها هكذا أجاب. ولطلب البينة من المدعي العام رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة؟ قال : لم تحضر وأطلب مهلة ثانية لإحضارها فأجيب إلى طلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة؟ قال: لم تحضر وأطلب مهلة أخرى لإحضارها فأجيب إلى طلبه وعليه جرى رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة؟ أحضر للشهادة ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. والذي يعمل عسكري في الدفاع المدني في الهيئة الملكية وبسؤاله عما لديه من شهادة؟ قال: أشهد لله تعالى بأن هذا الحاضر …..كان يكثر من تكرار الحضور للحي الذي يسكن فيه والدي وقد شاهدته أكثر من ثلاث مرات ، وقد مسكته قبل هذه المرة في نفس الحي أنا وزملائي تقريباً بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً وكانت يداه عليها مادة بيضاء تشبه مادة البوية التي على جدران المنازل وقلت له: أيش عندك في حارتنا؟ فقال إني في زيارة لشخص ، وعندما سألته عن اسمه لم يخبرني ، وبعد فترة اتصل بي أصدقائي وأخبروني أنهم شاهدوه في الحي وكان يوقف سيارته بعيدا ، ثم ذهب وفي المرة الأخيرة شاهدت سيارته من نوع فورد أظن أن موديلها 1995 م وصعدت إلى أعلى منزلي للبحث عنه فشاهدته داخل حوش المدعو….. وهو يسترق النظر من الشباك فنزلت من أعلى وكان قد خرج من الحوش وأخذ يجري وكان صاحب المنزل قد خرج من النادي فناديت عليه ثم قبضنا على المدعو …..واتصلنا على الدوريات ثم هرب منا فركضنا وراءه ومسكناه في الحارة وعند مسكي له أخذ يتوسلني بأن أستر عليه وأتركه ثم جاءت الدوريات وقبضت عليه ، هذا ما أشهد به وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال : أما الشاهد فلا أعرفه ، وأما شهادته فغير صحيحة ، فلم أكرر الحضور للحي ولم أوقف سيارتي بعيدًاً ، ولم أدخل حوش المدعو …..أو أسترق النظر إلى داخل منزله هكذا قال، وعليه ولطلب معدلين لشاهد المدعي العام رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن تعديل الشاهد …..أحضر معه ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..و…..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وبسؤالهما عما لديهما حيال الشاهد المذكور؟ أجاب كل واحد منهما قائلاً : أشهد لله تعالى أن …..ثقة عدل مرضي الشهادة وأقبل شهادته لي أو علي ، وقد عرفته بالصدق والمحافظة على الصلاة. هكذا شهدا . ثم جرى رفع الجلسة لدراسة القضية . وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه وجرى الرجوع للمعاملة وفيها إقرار المدعى عليه المدون على ص  1 لفة  9 وقد تضمن« أفيدكم بأني كنت ذاهب إلى منزل زميلي…..وكنت متواجد معه على زيارته وقمت بالدخول إلى أحد المنازل حيث اشتبه لي أنه منزل …..حيث فتح باب الحوش ودخلت إلى حوش المنزل ظناً مني أنه منزل ……. « أ . ه وبعرض ما جاء في الإقرار أعلاه على المدعى عليه قال : لا أدري عن ذلك فقد ذكرت لهم أني لم أدخل حوش المنزل هكذا قال . وعليه فبعد الاطلاع على دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ، ونظراً لإنكار المدعى عليه لما نسبه إليه المدعي العام ، ولإقرار المدعى عليه بدخول حوش المنزل بالإقرار المرصود أعلاه ولأن رجوع المقر عن إقراره في غير الحدود لا يقبل كما قرره أهل العلم ، جاء في كشاف القناع : « ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به إلا فيما كان حداً لله تعالى فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة 6/475 لذلك فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بدخول منزل بغير إذن أهله، وتوجه التهمة القوية بأن دخوله كان لغرض سيء لما جاء في شهادة الشاهد المدونة ، ولسوابق المدعى عليه ومنها أربع سوابق بنفس التهمة ولضعف ما دفع به المدعى عليه من أن ذهابه كان للبحث عن منزل صاحبه ، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل منكر وتعدٍ على الحرمات التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه « رواه مسلم ، لذلك فقد قررت تعزير المدعى عليه للحق العام بما يلي :

1 سجنه لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيداعه السجن بسبب هذه القضية

2 جلده مئتي جلدة علناً مفرقة على دفعات ، كل دفعة خمسين جلدة وبين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن أسبوع على أن تكون دفعتين منها في مكان عام في نفس الحي الذي وقعت فيه حادثة المدعى عليه هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه وطلب تسليمه نسخة من الحكم لكتابة اعتراضه عليه ، فأجيب لطلبه وأفهم أنه سيجري استدعاءه لاستلام نسخة من الحكم وإفهامه بتعليمات الاستئناف وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 6/ 6/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 06 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها جرى الإطلاع على المعاملة بعد ورودها من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 34852448 في 18 / 7/ 1434 ه مرفقا بها قرار الدائرة الجزائية السادسة برقم 34234470 في 7/ 6/ 1434 ه المتضمن بعد المقدمة ما نصه « وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها فضيلة حاكمها لملاحظة أن ما حكم به على المدعى عليه من سجن وجلد كثير لا يتناسب مع جريمته فعلى فضيلته إعادة النظر في حكمه والله الموفق « قاضي استئناف …..ختمه وتوقيعه وقاضي استئناف …..ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …..ختمه وتوقيعه ،

عليه أجيب على ما جاء في قرار أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه لم يظهر لي بأن الحكم على المدعى عليه لقاء ما أقدم عليه كثير ولا يتناسب مع جريمته ذلك أنه لا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن ما أقدم عليه المدعى عليه فيه تعدٍ على الأعراض التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها ، وهتك للستر الذي جاءت الشريعة بصيانته ولا بد من الحزم في مثل هذا لكي يأمن الناس على محارمهم وأعراضهم في بيوتهم ، ولا سيما أن للمدعى عليه خمس سوابق منها أربع في نفس موضوع الدعوى ، ما يوحي بعدم ارتداع المدعى عليه وتأصل الإجرام فيه ، والحاجة لأخذه بالحزم والشدة لذلك فإنه لم يظهر لي سوى ما أجريت ، ولا زلت باقياً على ما حكمت به ، وقررت إعادة المعاملة مع القرار بعد هذا الإجراء إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 6/ 8/ 1434

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد:- نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد رقم  34852448  وتاريخ  7/ 8/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34234470  وتاريخ1434/6/7 ه الصادر من فضيلة الشيخ/….. القاضي بالمحكمة العامة بينبع، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/….. سعودي الجنسية ، المتهم بدخول منزل شخص لغرض سيء، المحكوم فيه بما دون باطنه ، والملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم 34267985 وتاريخ 15 / 7/ 1434 ه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم