انقياد زوجة ومراجعتها بعد الطلاق

المفاتيح

انقياد زوجة، مراجعتها بعد الطلاق ، انتهاء العدة ، إنكار المراجعة، شهادة رجل وامرأة، عدم قبولها ، اشتراط شهادة رجلين ، قبول قول الزوجة ،يمينها على نفي الرجعة ، رد الدعوى.

السند

1-ما جاء في كشاف القناع ”  فإن ادعاه ، أي أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر  بعد انقضائها ، أي العدة، فأنكرته فقولها ؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه ،والأصل عدمها وحصول البينونة“.
2-ما جاء في المغني ” ما ليس بعقوبة، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء والنسب والتوكيل والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا، فقال القاضي المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء …إلخ“.
3-ما جاء في شرح المنتهى ” القسم الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء، وكذا توكيل وإيصاء في غير مال، فكالذي قبله، أي لا بد فيه من رجلين …إلخ“.
4-ما جاء في كشاف القناع ” ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء  في غير مال  وتوكيل في غير مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين …إلخ“.

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالباً إلزامها بالانقياد لبيت الزوجية لكونه طلقها، ثم راجعها برسالة جوال قبل انتهاء العدة، فرفضت الرجوع، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أنكرت مراجعة المدعي لها، وبطلب البينة من المدعي أبرز رسالة جوال بالمراجعة، كما أحضر شاهدين؛ هما رجل وامرأة، فشهدا بصحة دعواه؛ ونظراً لأن الشهادة على الرجعة يشترط لها شهادة رجلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء، ولأنه يقبل قول الزوجة بيمينها في انتهاء العدة قبل المراجعة، ولأن المدعى عليها أدت اليمين على نفي الرجعة قبل انتهاء العدة؛ لذا فقد حكم القاضي برد الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم    …………   وتاريخ   …………   المقيدة بالمحكمة برقم    …………   وتاريخ    …………    وفي يوم الأحد الموافق   …………    افتتحت الجلسة الساعة   …………    وفيها حضر المدعي وكالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة برقم    …………   في   …………   ، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم    …………   في   …………   وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أفاد قائلا: إن موكلي قد طلق زوجته المدعى عليها بتاريخ   …………   بموجب صك الطلاق الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم    …………   في    …………   ، وقد راجعها برسالة جوال قبل انتهاء مدة العدة في   …………   وقد رفضت الرجوع إلى منزل الزوجية أطلب انقيادها لبيت الزوجية، هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليه وكالة قال: أطلب المهلة للرد، هكذا أجاب، وعليه جرى تأجيل الجلسة ،ثم في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة … سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم ،… وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة … سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم    …………    في   …………   وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله، أجاب قائلا: إن الدعوى قد خلت من أي دليل، وإن موكلتي تنكر الدعوى جملةً وتفصيلاً، وأنه لم يقم بمراجعة قاضي لإصدار الصك عند مراجعتها، واستناداً لما تقدم من أسباب فإننا نطلب تقديم ما يثبت دعواه، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة عَلَى المدعي واليمين على من أنكرَ، وبسؤال المدعي عن وقت مراجعته للمدعى عليها أجاب قائلا: إن ذلك في    …………    الساعة العاشرة وخمس دقائق، وبسؤاله عن كيفية الرجعة أجاب قائلا: إنني أرسلت رسالة إلى جوال المدعى عليها، ونصها: أنت الآن حسب الشرع أرجعتك على ذمتي، والله الشاهد، ثم بعد إرسال الرسالة قلت لوالدتي وأختي: إنني أرجعت زوجتي على ذمتي، وفي نفس اليوم وفي المساء ذهبت إلى ابن خالتي، وأخبرته بأنني راجعت زوجتي اليوم، وقمت بعرض الرسالة عليه، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن البينة على الرجعة أجاب قائلا: إن لدي بينة، ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة … المدونة هويته سابقا، وحضرت لحضوره المدعى عليها … سعودية الجنسية بالسجل ذي الرقم …، المعرف بها من قبل أبيها … سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم …، كما حضر المدعى عليه وكالة … المدونة هويته ووكالته سابقا، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلة: إن المدعى عليه كان يرسل رسائل كثيرة لي إلى جوالي، وكنت أمسح الرسائل مباشرة دون قراءتها، ولا أتذكر أنه أرسل لي رسالة تفيد بمراجعته لي، هكذا أجابت، كما حضر للشهادة وأدائها … سعودي الجنسية بالسجل ذي الرقم …، وعمره ثمانية وثلاثون عاما، ومهنته أخصائي جودة في وزارة الصحة، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى أجاب قائلا: إن المدعي هو ابن خالتي، هكذا أجاب، ثم تلفظ قائلا: أشهد بالله العظيم أن المدعي … حضر إلي في المنزل، وبات عندي ليلة اليوم الوطني، وكنت قد حاولت الصلح؛ لإرجاع زوجته، فأجابني قائلا: إنني قد راجعت زوجتي هذا اليوم، وأراني نص الرسالة التي أرسلها للمدعى عليها ،المتضمنة فيها: أنه حسب شرع الله أرجعتك في ذمتي، هذه شهادتي. وبسؤاله عن اليوم تحديدا أجاب قائلا: لا أدري في أي يوم من الأسبوع كان ذلك، هكذا أجاب، كما حضرت للشهادة وأدائها … سعودية الجنسية بالسجل ذي الرقم …، وعمرها ثمانية وثلاثون عاما، وهي ربة منزل، وهي شقيقة المدعي، ثم تلفظت قائلة: أشهد بالله العظيم أن أخي حضر إلينا في المنزل أنا ووالدتي في اليوم الوطني، وأراني الرسالة التي أرسلها للمدعى عليها، وذكر لي أنه راجع زوجته، ثم بعد فترة من إرسال الرسالة اتصلت على المدعى عليها، وأخبرتها بأن أخي راجعها، وأنه أرسل لها الرسالة بمراجعتها، فذكرت لي أنها قرأت الرسالة، ولكن لديها شيوخ وعلماء أفتوها بأن الرجعة بالرسالة لا تقع، هذه شهادتي. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: المدعي كان يرسل لي رسائل إلى جوالي، وكنت أمسحها مباشرة ،ولا أتذكر أنه أرسل لي رسالة تفيد بمراجعته لي، هكذا أجابت. وبسؤال المدعي: هل لديه زيادة بينة؟ أجاب قائلا: لا بينة لدي إلا ما قدمت، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الزوج إذا ادعى أنه راجع زوجته بعد انقضاء عدتها فالقول قولها .جاء في الكشاف: فإن ادعاه، أي: أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر بعد انقضائها ،أي: العدة، فأنكرته فقولها؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه، والأصل عدمها وحصول البينونة ا.هـ، وبما أن الشهادة على الـرجـعة يـشـترط لها شـهـادة رجـلـين. جاء في المغني: ما ليس بعقوبة، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء والنسب والتوكيل والوصية إليه والولاء والكتابة وأشباه هذا، فقال القاضي: المعول عليه في المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، وقد نص أحمد في رواية الجماعة على أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق، وقد نقل عن أحمد في الوكالة: إن كانت بمطالبة دين – يعني: تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين -، فأما غير ذلك فلا ووجه؛ ذلك أن الوكالة في اقتضاء الدين يقصد منها المال، فيقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، كالحوالة. قال القاضي: فيخرج من هذا أن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها لا تقبل فيها شهادة النساء رواية واحدة ا.هـ، وجاء في شرح المنتهى: القسم الرابع ما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح ورجعة وخلع ونسب وولاء وكذا توكيل وإيصاء في غير مال فكالذي قبله، أي: لا بد فيه من رجلين؛ لأنه يطلع عليه الرجال غالبا، ولا يقصد به المال، فلا مدخل للنساء فيه كالقصاص ا.هـ، وجاء في الكشاف : ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء في غير مال وتوكيل في غير مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين في الرجعة، والباقي قياسا؛ ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات ا.هـ؛ عليه ولجميع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم ثبوتها. وبعرضه على الطرفين قررت المدعى عليها القناعة، وقرر المدعي عدم القناعة، وطلب الاستئناف، فأجيب إلى طلبه، وجرى تسليمه نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ الحكم، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة الاعتراضية فيسقط حقه في طلب الاستئناف، ويكتسب الحكم القطعية، وأغلقت الجلسة الساعة 0٣: 10، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وفي يوم الأحد الموافق   …………   افتتحت الجلسة الساعة    …………    وفيها حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … والمدعى عليها أصالة … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرفة من والدها … بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رفق خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم    …………   في   …………    ،وبرفقها القرار ذو الرقم    …………   في    …………   ، وهذا نصه: الحمد لله ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة ال واردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم    …………   وتاريخ   …………    المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم    …………   وتاريخ   …………   ، المتضمن دعوى/ … ضد/ … في طلب انقياد الزوجة ،وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها؛ حيث إن من حق المدعي أن يطلب يمين المدعى عليها؛ تحلف بالله بعد وعظها ،وبيان عظم اليمين أنها لم تصلها رسالة من المدعي على جوالها فيها مراجعة لها، كما جاء في دعواه؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:  البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قـاضـي استـئـناف : …/ قـاضي استئـناف : د. …/ رئـيـس الدائـرة… : ا .هـ، ولوجاهة ما لاحظه أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وفقهم الله بالقرار ذي الرقم    …………   في    …………    سألت المدعي، فأفاد قائلا: إنني أطلب يمين المدعى عليها على أنه لم تصلها رسالة على جوالها أفيدها فيها بمراجعتي لها، هكذا قال، وبعرضه على المدعى عليها أجابت قائلة: لا مانع لدي من أداء اليمين، هكذا أجابت .عند ذلك جرى تذكير المدعى عليها بخطر اليمين وعظمها، فاستعدت بالحلف، فأذنت لها، فحلفت قائلة: والله العظيم إنني لا أعلم أن المدعي … أرسل لي رسالة جوال تفيد بمراجعته لي، والله العظيم، هكذا حلفت. وبعرضه على المدعي أفاد قائلا: إنني أقبل يمين المدعى عليها، هكذا قال؛ وحيث جرى إكمال ما لاحظه أصحاب الفضيلة أمرت بإلحاق ذلك بصك الحكم وسجله، وإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم    …………   وتاريخ   …………    المتضمن دعوى … ضد … في طلب انقياد الزوجة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.