بدل إعارة موظف للعمل في الخارج

رقم القضية 271/1/ ق لعام 1411هـ

رقم الحكم الابتدائي 59/د/ف لعام 1411هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 62/ت/1 لعام 1412هـ

تاريخ الجلسة 29/2/1412هـ

الموضوعات

خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل تمثيل شهري – بدل علاج – بدل نقل – تذاكر سفر – بدل انتداب – إعارة موظف للعمل في الخارج – التنازل عن الحقوق الوظيفية – علاقة الموظف بالجهة علاقة لائحية – مدى ترخص جهة الإدارة في تطبيق النصوص من عدمه .

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف ما يستحقه من بدلات ومكافآت مقابل إعارته إلى محكمة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة – صدور الأمر السامي رقم (18551/3/م) وتاريخ 22/6/1395هـ بتطبيق أحكام المادتين (39،38) من أحكام بدلات ومكافآت السلك الدبلوماسي على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم – الثابت موافقة المدعى عليها على إعارة المدعي للعمل بإحدى محاكم دولة الإمارات ليكون بجوار ابنته التي تدرس في الجامعة لمدة عام مع حرمانه من البدلات والمكافآت المقررة للمعارين بحجة أن مدة الإعارة قصيرة ولا يمكن صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة مقابل تلك المدة – المقرر أن علاقة الموظف بالجهة الإدارية علاقة نظامية لائحية – أضافت هيئة التدقيق : بأنه متى صدر قرار بإعارة الموظف أو نقله استحق كافة الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك ، وإلا يعد مخالفة ذلك إهدار لحجية تلك النصوص ، والمعالجة النظامية إذا أدى تطبيق النص إلى نتائج غير مرضية يكون بنص تنظيمي بنفس أداة تقريرها دون أن تترخص جهة الإدارة في تطبيق النص أو عدم تطبيقه – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بأن تصرف للمدعي كافة مستحقاته الناشئة عن إعارته .

الأنظمة واللوائح

  • الأمر السامي رقم (18551/3/م) وتاريخ 22/6/1395هـ بشأن تطبيق أحكام المادتين (38،39) على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذي تتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم .

  • المادتان (38،39) من الأحكام الخاصة ببدلات ومكافآت وتعويضات العاملين في السلك الدبلوماسي المعتمدة بالأمر السامي رقم (8180) وتاريخ 1/5/1392هـ .

  • المادتان (22/27،18/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم باستدعاء إلى الديوان ذكر فيه أنه أحد منسوبي وزارة العدل الشؤون المالية وقد طلب من الجهة المختصة لديه ابتعاثه للعمل بأحد محاكم الخليج العربي شأنه شأن الموظفين الآخرين لظروف قاهرة وعرض طلبه على معالي وزير العدل فوافق على ابتعاثه دون أي شروط أو قيود ، فصدر القرار رقم (840) وتاريخ 29/2/1409هـ وفوجئ بما تضمنته الفقرة الثانية والثالثة منه ولم تؤخذ منه أي موافقة لا شفهية ولا خطية وراجع وكيل الوزارة فور صدور القرار فرد عليه أن هذا الإجراء من اختصاص معد القرار بإدارة شؤون الموظفين وهو يوقع على ما يكتبونه . وبما أن إعداد القرار اجتهاد من معده ولا يمت إلى النظام بصلة وقد تكبد المدعي نفقات في استئجار وتأثيث منزل بالخليج ، وعند عودته للملكة باعها بأبخس الأثمان وقد لحقت به ديون فوق طاقته . هذا ويطالب المدعي بتطبيق المادة (38،39) من النظام الدبلوماسي وصرف ما يستحقه من بدلات لم تصرف له والوزارة لم تستجب لطلبه ، وذكر بأنه الشخص الوحيد الذي صدر بحقه هذا القرار المشار إليه الذي بموجبه حرم من الشيء الكثير الذي يتمتع  به كل مبتعث حكومي ، الذي صدر بحقه هذا القرار المشار إليه الذي بموجبه حرم من الشيء الكثير الذي يتمتع به كل مبتعث حكومي ، ويطلب إعطاءه بدلي التمثيل والعلاج من 8/3/1409هـ حتى نهاية جمادى الأولى 1409هـ ، وكذلك صرف بدل الترحيل والتجهيز ومسافة الطريق للذهاب والعودة ، كما أرفق بطيه صورة مما يؤيد حقه من المستشار الإداري بالوزارة وصورة مذكرة استفسار من ديوان الخدمة المدنية عندما استفسرت الوزارة عن ذلك . وقد ردت وزارة العدل على لسان ممثلها بقولها :- أولاً :جواباً على ما جاء بالمادة الأولى هو أن الموظف (…) كان معاراً للعمل بمحكمة خورفكان بالشارقة بالخليج العربي اعتباراً من 8/11/1392هـ حتى انتهت إعارته بتاريخ 30/10/1407هـ بموجب قرار معالي الوزير رقم (1566) وتاريخ 3/5/1407هـ ضمن مجموعة من الموظفين وكلف بالعمل بالوزارة بالإدارة المالية – شعبة المحاسبة – وبعد مباشرته العمل أخذ يحاول ويتوسل بطلب عودته إلى الخليج العربي لوجود ابنة لديه لم يبق على تخرجها من الجامعة إلا سنة وأنه راجع جامعة الملك سعود من أجل التحاق ابنته بها وأنه لم يتيسر له ما راجع من أجله . فبناءً على إلحاح الموظف المذكور وتقدير هذه الوزارة لما ذكره للمسؤولين بها وبمعروضه المرفقة صورته الموجه لمعالي الوزير فقد وافق معالي الوزير السابق الشيخ (…) بموجب مذكرته المرفقة صورتها المؤرخة في 27/2/1409هـ على إعارة الموظف المشار إليه إلى أحد محاكم الخليج المحتاجة إلى نهاية السنة الدراسية تقديراً لظروف المذكور ، فعلى ضوء هذا صدر القرار المرفقة صورته رقم (840) وتاريخ 29/2/1409هـ على إعارة الموظف المنوه عنه للعمل بمحكمة الفجيرة من 8/3/1409هـ حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1409هـ ، وقد جاء بالمادة الثانية من القرار سالف الذكر أن تكون الفترة من تاريخ مباشرته العمل حتى نهاية شهر جمادى الأولى عام 1409هـ براتبه الأساسي وبدل النقل فقط وذلك بسبب ضعف البند الخاص لمن يعملون خارج المملكة (آنذاك ) لاسيما وأن إعارة المذكور بناءً على طلبه . أما ما جاء بالمادة الثالثة من القرار آنف الذكر من عدم الالتزام بصرف أي نفقات أخرى مثل بدل الترحيل والتجهيز وبدل مسافة الطريق سواء في الذهاب أو العودة عدا الإركاب عند بداية الإعارة وعند نهايتها والعودة إلى المملكة ، فلأن مدة الإعارة قصيرة جداً وقد تمت بناءً على طلب المذكور ورغبته الشخصية فإنه من غير المناسب صرف رواتب ثلاثة أشهر عند ذهابه وصرف رواتب ثلاثة أشهر عند عودته وصرف مصاريف سفرية عن ستة أيام مسافة طريق ذهاباً وإياباً ، ومن غير المعقول تحميل خزانة الدولة هذا المبلغ لمدة قصيرة جداً بناءً على رغبة شخصية من المذكور ولظرف معين يتعلق بشؤون الموظف الخاصة لا بمصلحة العمل . أما ما ذكره الموظف المشار إليه من أنه راجع فضيلة وكيل الوزارة وذكر له ما جاء بالمادتين الثانية والثالثة من القرار سالف الذكر وأن فضيلة وكيل الوزارة رد عليه بما أشار إليه بمعروضه المرفقة صورته فإنه كان من الأولى بالموظف سالف الذكر أن يمتنع عن إنقاذ القرار المشار إليه إذا لم يقتنع به أو على الأقل أن يقدم معروض يعترض فيه بما تضمنته المادتان المنوه عنهما بالقرار المذكور في حينه ، وعلى ضوء ذلك يدرس طلبه ويقرر ما يلزم بشأنه . أما أنه يقتنع بما يصدر له في حينه وبالتالي يسافر ويباشر عمله بمحكمة الفجيرة فإن هذا يعتبر رضاء وموافقة وقناعة منه لما جاء بالمادتين بالقرار آنف الذكر وإلا لماذا سافر وباشر العمل بمحكمة خورفكان . ثانياً : جواب على ما جاء بالمادة الثانية : جاء بمعروض الموظف المذكور أنه هو الشخص الوحيد الذي صدر بحقه هذا القرار المشار إليه الذي بموجبه حرم الشيء الكثير الذي يتمتع به كل مبتعث حكومي … إلخ ما ذكره . نعم هو الشخص الوحيد الذي قدرت هذه الوزارة ظروفه التي ذكرها للمسؤولين وبمعروضه المعرفة صورته وإعارته مرة أخرى وبالشرط المذكور بالقرار آنف الذكر للعمل بمحكمة الفجيرة رغم وجود فترة بين نهاية إعارته السابقة وبين موافقة الوزارة على طلبه ، ولهذا السبب لا ترى هذه الوزارة أي مبرر لصرف ما يطالب به الموظف المذكور لأن مدة الإعارة – علاوة على كونها بناءً على طلبه – قصيرة جداً ولا تستوجب صرف رواتب ثلاثة شهور في ذهابه ورواتب ثلاثة أشهر عند عودته ومصاريف سفرية عن ستة أيام عند الذهاب والعودة لأن مدة الإعارة قصيرة جداً كما أشرنا علماً بأنه يوجد بعض الحالات لبعض الموظفين المعارين للعمل بمحاكم الخليج بعد انتهاء مدة إعارتهم المقررة طلبوا الاستمرار بالعمل بمحاكم الخليج العربي بدون أن يصرف لهم أي بدلات أخرى ما عدا رواتبهم الأساسية وبدل النقل الشهري فقط وأذن لهم بالبقاء للفترات التي طلبوا الاستمرار بها بناءً على رغبتهم لكنها فترات متصلة بنهاية الإعارة وفي حالة الموافقة على إجازة الصرف لما يطالب به الموظف (…) فإن الموظفين الآخرين الذين طلبوا البقاء برواتبهم فقط وذلك بناءً على رغبتهم الشخصية سوف يطالبون بما يطالب به الموظف (…) ، مع الإحاطة أنه سبق أن دارت مخابرة بين هذه الوزارة والديوان العام للخدمة المدنية (كجهة اختصاص في الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية ) في مطالبة لأحد الموظفين المشار إلى حالاتهم وانتهت الوزارة بخطاب معالي الوزير الموجه لمعالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية برقم (5/2/1710/خ) وتاريخ 19/7/1410هـ المرفقة صورته ولم ترد إجابة لخطاب معالي الوزير المذكور حتى تاريخه إلا أنه ورد خطاب الديوان العام للخدمة المدنية المرفقة صورته رقم (11441/15) الذي جاء فيه أنه توجد دراسة قائمة حالياً بالديوان حول التعهدات والإقرارات التي تؤخذ على الموظفين بعدم المطالبة بالمزايا المالية وأنه سوف تبلغ الوزارة بما تنتهي إليه هذه الدراسة ..الخ ، لذا وبناءً على ما تقدم ذكره فإن هذه الوزارة ترى أنه من غير الملائم والمناسب تحميل خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة لا مبرر لها بأي حال من الأحوال وذلك نتيجة رغبات شخصية . كما رد الديوان العام للخدمة المدنية على الدعوى بخطابه رقم (2/9802) في 24/3/1411هـ مفاده أن من يتم إيفادهم للعمل خارج المملكة يخضعون لأحكام المادتين (38،39)  من أحكام وبدلات ومكافآت وتعويضات السلك الدبلوماسي وفقاً للأمر السامي رقم (18551/3/م) في 22/6/1395هـ وهاتان المادتان حددتا مقدار بدل التمثيل والعلاج ، أما الحقوق الأخرى والبدلات فإنهم يخضعون لأحكام الخدمة المدنية ولوائحه ، ومنها المادة (27/5) من اللائحة التي أوضحت مقدار بدل النقل وتذاكر السفر وغيرها وهو ما تتم معاملة المذكور به أثناء فترة عمله بالخارج إذا كان الأمر كما ذكر .

الأسباب

حيث إن المدعي يطالب بالحكم له على وزارة العدل بصرف ما يستحقه من بدلات ومكافآت وتعويضات مقابل إعارته إلى محكمة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة بالقرار رقم (840) وتاريخ 29/5/1409هـ ، الصادر من وكيل الوزارة للفترة من 8/3/1409هـ حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1409هـ ، فإن الفصل في دعوى المدعي ينطوي تحت اختصاص ديوان المظالم المنصوص عليه بالمادة (8/1/أ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1402هـ التي نصت على اختصاص الديوان بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم . وحيث نص الأمر السامي رقم (18551/3/م) وتاريخ 22/6/1395هـ في بنده أولاً على أن تعدل المادة “ثانياً” من قرار لجنة الإصلاح الإداري رقم (62) وتاريخ 29/1/1395هـ المعتمد بالأمر السامي رقم (5501) وتاريخ 11/2/1395هـ لتصبح كما يلي : ” تطبق أحكام المادتين (38،39) على الموظفين السعوديين المعارين للعمل خارج المملكة الذي تتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالمدرسين والقضاة وغيرهم . فقد نصت المادة (38) من تلك اللائحة على أن يصرف بدل تمثيل شهري بالفئات والمبالغ المحددة في الجدول أدناه لموظفي وزارة الخارجية العاملين بصفة أصلية خارج المملكة ولموظفي مكاتب الملحقين الثقافيين ، ويقصد بالموظفين من يخضعون بصفة أصلية لنظام الموظفين العام – الخدمة المدينة حالياً – أو المستخدمين . كما نصن المادة (39) من نفس اللائحة على أن يصرف بدل علاج للموظفين المذكورين في المادة (38) وفقاً للفئات الموضحة فيها والحالات الموضحة بهذه المادة (39) هذا بالنسبة لبدل التمثيل والعلاج للمعارين ، أما بقية الحقوق والمزايا الأخرى فهي ما نصت عليه المادتين (27/5 ، 22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ حيث نصت المادة (27/5) أن يصرف للموظف المنقول من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس ما يعادل راتب شهرين ولا يقل عن (ثلاثة آلاف ريال ) ولا يزيد عن (خمسة آلاف ريال ) ثم عدل ذلك بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) في 3/2/1402هـ بحيث يصبح راتب شهرين فقط دون تحديد حد أدنى أو أعلى وذلك مقابل نفقات ترحيل الموظف وعائلته وأمتعته ، ويصرف له بالإضافة إلى ما تقدم تذاكر إركابه وعائلته كما يصرف له ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه على ألا يقل ما يصرف له عن راتب شهر واحد وذلك مقابل نفقات الإعداد للسفر … إلخ . ونصت المادة (22/18) على أن يصرف للموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج ، فهذه نصوص نظامية تحدد حقوق المعار للعمل خارج المملكة على حسابها والمنقول من الداخل وإلى الخارج أو العكس . وحيث إنه يتضح من الأوراق أن المدعي قدم استدعاء إلى وزير العدل يطلب فيه ندبه إلى إحدى محاكم الإمارات العربية المتحدة ليكون بجوار ابنته التي لم يبق على تخرجها من الجامعة إلا تلك السنة أي سنة 1409هـ ، وقد عرض وكيل الوزارة طلب المدعي على وزير العدل شارحاً له أنه كان منتدباً للخليج ويطلب الموافقة على إعارته لمحاكم الخليج العربي – التابعة للإمارات العربية المتحدة – حتى نهاية العام الدراسي فبلغه الوزير شرحاً بأنه لا مانع من الموافقة على ما رآه – رأى الوكيل – من إعارة أو ندب المدعي حسب النظام إلى إحدى محاكم الخليج المحتاجة إلى نهاية السنة الدراسية تقديراً لظروفه أ.هـ. وعلى هذا فإنه كان يجب أن يصدر قرار إعارته وفقاً للنظام وعلى ضوء أمر وزير العدل بمعنى أن يلتزم بجميع الواجبات وأن يعطي كل الحقوق المستحقة له أو التي ستستحق له وفقاً للأنظمة واللوائح إلا أنه صدر قرار وكيل الوزارة مخالفاً لذلك حيث تضمن البند (2) منه أن تكون الفترة من تاريخ مباشرته العمل حتى نهاية جمادى الأولى عام 1409هـ براتبه الأساسي وبدل النقل الشهري فقط . ومن 1/6/1409هـ حتى نهاية ذي الحجة عام 1409هـ براتبه الأساسي وبدل النقل الشهري وبدل التمثيل والعلاج حسب التعليمات الخاصة بهذا الشأن . كما تضمن البند (3) عدم الالتزام بأي نفقات أخرى مثل بدل الترحيل والتجهيز عند بداية الإعارة وعند نهايتها والعودة إلى  المملكة . وحيث إنه تبين أن هذا القرار جاء بالمخالفة للنظام وأمر وزير العدل فإنه لا عبرة بما اشترطه القرار من شروط غير مألوفة خارجة عن النظم واللوائح ، ومن المعلوم أن علاقة الموظف بجهته الإدارية علاقة نظامية لائحية بمعنى أن واجبات الموظف وحقوقه تحكمها الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك الصادرة من ولي الأمر وعلى ذلك فإنه متى صدر قرار بإعارة موظف أو نقله من مكان إلى مكان فإنه بمجرد صدور هذا القرار وتنفيذه من الموظف استحق كافة الحقوق والامتيازات المترتبة على الوظيفة والقرار . وحيث إنه بناءً على ما سبق بيانه فإنه قد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لبدل التمثيل الدبلوماسي وبدل العلاج المنصوص عليهما بالمادتين (38،39) من أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات لأعضاء السلك الدبلوماسي ومن ألحق بهم بالأمر السامي رقم (18551/3/م) وتاريخ 22/6/1395هـ ويستحق المدعي هذين البدلين اعتباراً من مباشرته العمل في الإمارات العربية المتحدة – محكمة الفجيرة – بتاريخ 8/3/1409هـ حتى انتهاء إعارته بنهاية يوم 29/12/1409هـ ، وبما أنه صرف للمدعي هذين البدلين اعتباراً من 1/6/1409هـ حتى نهاية إعارته فإنه بقي له من 8/3/1409هـ حتى نهاية جمادى الأولى  عام 1409هـ ، وكذلك يستحق المدعي البدلات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها بالمادتين (27/5 – 22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند إعارته ومباشرته العمل هناك وعند عودته النهائية إلى المملكة عدا تذاكر السفر فلم يثرها المدعي ، وقد أيد ديوان الخدمة المدنية استحقاق المدعي لما يطالب به وذلك بخطابه الموجه إلى ديوان المظالم برقم (2/9802) في 24/3/1411هـ ، كما أيده قبل ذلك بخطابه الموجه إلى وزارة العدل برقم (17678) في 13/6/1410هـ ، وأيد ذلك أيضاً المستشار الإداري بوزارة العدل بمذكرته الموجهة إلى وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية برقم (8/م/68) في 6/5/1410هـ ، ولا حجة فيما ذكره ممثل المدعى عليها من أن مدة الإعارة قصيرة ولا يمكن صرف مبالغ طائلة من خزينة الدولة مقابل تلك المدة ، لا حجة في هذا القول إذ لم ينص النظام واللوائح – أعني نظام الخدمة ولوائحه – على كون الإعارة قصيرة أو طويلة أو غير محددة ، والعبرة بما يحدده النظام واللوائح .

لذلك حكمت الدائرة : أولاً : أحقية المدعي (…) فيما يطالب به من صرف بدل التمثيل والعلاج المنصوص عليهما بالمادتين (38،39) من أحكام بدلات ومكافآت وتعويضات السلك الدبلوماسي منذ مباشرته العمل في محكمة الفجيرة في 8/3/1409هـ . ثانياً : أحقيته في البدلات المنصوص عليها بالمادتين (22/18-27/5) من لوائح الخدمة المدنية عدا تذاكر السفر . ثالثاً : إلزام وزارة العدل بصرف هذه المستحقات للمدعي .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء ، وأضافت في أسبابها : أن النصوص النظامية واجبة التطبيق على المخاطبين بأحكامها ، فلا يجوز نقضها ولا تعديلها ، وأو تعطيلها إلا بنص تنظيمي صادر من ذات الأداة التي أصدرتها ، وتأسيساً على ذلك لا يجوز لجهة الإدارة تعديل أو نقض أو تعطيل هذه النصوص استناداً إلى رضا الأفراد المخاطبين بها ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار حجية تلك النصوص ، وإذا كان من شأن تطبيق النصوص النظامية أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية في حالات معينة ، فإن معالجة ذلك يكون بنص تنظيمي بنفس أداة تقريرها ، دون أن تترخص جهة الإدارة في تطبيق النص إذا رأته مناسباً ، أو عدم تطبيقه إن رأته غير مناسب .