القضاء التجاري / عقار
المفاتيح
براءة ذمة عن استهلاك مدة سابقة من المياه ,مطالبة شركة المياه بفصل مديونية المالك السابق للعقار عن الحالي , دفع الشركة بأن الدين متعلق بالعقار لا المالك , المنتفع الحقيقي لتلك الخدمة هو المالك للعقار وقت تقديم الخدمة , إلزام الشركة بمحاسبة المدعى من وقت انتفاعه , رد دعوى الشركة بإلزام المدعي بدفع مديونية المالك السابق
السند
-1 قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .»
-2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم » رواه الترمذي وأبو داوود.
الملخص
ادعى المدعي بدعوى ضد شركة ….. بأنه اشترى عقاراً فحملته المدعى عليها مديونية سابقة على مالك العقار السابق ويطلب فصلها عن مديونيته – دفع وكيل الشركة المدعى عليها بأن المديونية تجري على العقار ومتعلقة به كالرهن ولا تعلق لها في ذمة المالك وأن على مشتري العقار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للبيع من تصفية المستحقات والمديونيات ولأن المشتري لم يفعل ذلك وعما بالقاعدة «المفرط أولى بالخسارة » فإن مسؤولية سداد المديونية متعلقة بالمدعي وله الرجوع على البائع ، وأقر بأن موكلته قطعت الماء عن العدادات حرصا على عدم تراكم المديونية عليه وطلب رد دعواه وإلزامه بدفع المبلغ الذي عليه – جرى الاطلاع على صك ملكية عقار المدعي – قرر وكيل المدعى عليها بأن الخدمة مفصولة عن العقار قبل شراء المدعي له – عليه ولأن الخدمة التي تقدمها شركة ….. تتعلق بمالك العقار لا لذاته، والمنتفع الحقيقي لتلك الخدمة هو المالك للعقار وقت تقديم الخدمة ، لذا وبناء على ما أقر به المدعى عليه وكالة من أن تاريخ فصل الخدمة كان قبل شراء المدعي لذلك العقار، ولأن حقيقة الخدمة عقد بن المنتفع ومقدم الخدمة ، وليس العقار طرفا فيه ، ولعدم وجود مقتضى شرعي أو نظامي يلزم المشتري التحقق من عدم وجود مديونية عليه ، لذا فلا يكون المدعي مفرطا ، ولقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،» ولحديث «المسلمون على شروطهم » رواه الترمذي وأبو داوود، لذلك كله ، فقد حكم على المدعى عليها … بمحاسبة المدعي منذ تاريخ تملكه للعقار وفصل الحساب القديم عن حسابه الجديد ورد طلب المدعى عليها إلزام المدعي بدفع المديونية المترتبة على العقار لفترة ما قبل تملك المدعي له – قرر وكيل المدعى عليها الاعتراض فأفهم بالتعليمات – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33361719 وتاريخ 1433/05/25 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33991086 وتاريخ 1433/05/25 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته وكيا عن السيد ….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ….. و….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ….. و….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ….. و….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ….. و….. سعودي بموجب سجل مدني رقم …. بصفتهم الشخصية وبصفتهم جميعاً من ورثه المتوفى….. بموجب صك الإرث رقم 65 5 / في 19 / 3/ 1428 ه المجلد رقم 3/ 5 الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة بعد تعريفهم الشرعي من كل من : ….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ….. و….. سعودي بموجب سجل مدني رقم …..وادعى على الحاضر معه …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته وكيا عن …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ….. بموجب قرار التعين رقم 454 / 1 وتاريخ 1429/5/30 ه وبموجب المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 13 / 1/ 1429 ه بالوكالة رقم 1019 تاريخ 8/ 8/ 1431 ه جلد 79 ، قائلا: أن موكلي قد أشترى العقار الكائن ….. بموجب الصك الشرعي الصادر من كتابة عدل جدة الأولى برقم 572 جلد 5/ع بتاريخ 10 / 4/ 1427 ه وفوجئ موكلي بعد أن استلم العقار أن المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة تطالبه بمبالغ ضخمة ومتأخرات على عدادات المياه التابعة للعقار وهذا الاستهلاك على المالك السابق وليس على موكلي وهذا ثابت لدى المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة والعدادات عليها مبالغ متأخرات قديمة لا علاقة لموكلي بها ، وقد تم الانتقال جميع المسئوليات والأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة بمدينتي الرياض وجدة والموكلة لمديرتي المياه بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة إلى شركة المياه الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 954 / 1 وتاريخ 16 / 10 / 1429 ه ، أطلب الحكم بالزام شركة ….. بمحاسبة موكلي منذ تاريخ تملكه للعقار في 10 / 4/ 1427 ه وفصل الحساب القديم عن حسابة الجديد واستلام قيمة الاستهلاك التي تخص موكلي . هذه دعواي . ثم أبرز المدعي وكالة صورة صك الملكية المشار إليه فوجدته يتضمن انتقال ملكية الصك للمدعي في 10 / 4/ 1427 ه جرى الاطلاع عليه وتزويد أوراق المعاملة به ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال :أطلب الإمهال للرد . ثم رفعت الجلسة لذلك .وفي يوم الأربعاء الموافق 1433/10/18 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 08 وفيها حضر المدعي وكالة ، وحضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته وكيا عن ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ….. بموجب قرار التعين رقم 454 / 1 وتاريخ 30 / 5/ 1429 ه وبموجب المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 13 / 1/ 1429 ه والسجل التجاري رقم 1010247322 وتاريخ 23 / 3/ 1429 ه بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار برقم 1018 وتاريخ 8/ 8/ 1431 ه جلد 79 ، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة تتضمن أن ما ذكره المدعي وكالة هي مديونية مالية مترتبة على اشتراكات ….. التي تغذي العقار الكائن ….. ، والاشتراكات هي لخدمة مرفق العقار وليست للمالك، فمسؤولية السداد هي على مالك العقار الجديد الذي قبل بالعقار بما عليه من مديونية ، والدين المتعلق بالعقار يدور معه وجودا وعدما ، كالرهن على عقار ، فإنه يظل معلقا بالعقار ، وكان على مشتري العقار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للبيع من تصفية المستحقات والمديونيات ، والمدعي وكالة لم يفعل ذلك ، وعما بالقاعدة المفرط أولى بالخسارة فإن مسؤولية سداد المديونية متعلقة بالمدعي كون العقار تحت يده وتصرفه ، ومن ثم للمدعي الرجوع على البائع ، وقد تم قطع المياه عن العدادات حرصا على عدم تراكم المبلغ بصورة أكبر ، وعليه فنلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لما ذكر أعاه ، وإلزام المدعي بسداد المديونية المستحقة على اشتراكات المياه التي تغذي العقار المشار إليه دون مماطلة . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : ليس لدي جديد ، بل الصحيح أن ما ينطبق علينا هو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى كما أن المنفعة لمالك العقار وليست للعقار ذاته . وبسؤال المدعى عليه وكالة متى كان تاريخ فصل المياه قال : هو قبل شراء المدعي للعقار . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبما أن الخدمة التي تقدمها شركة ….. هي خدمة تتعلق بمالك العقار وليست لذات العقار ، والمنتفع الحقيقي لتلك الخدمة هو المالك للعقار وقت تقديم الخدمة ، وبناء على ما أقر به المدعى عليه وكالة من أن تاريخ فصل الخدمة كان قبل شراء المدعي لذلك العقار ،وبما أن تلك الخدمة هي في حقيقتها عقد بن المنتفع ومقدم الخدمة ، وليس العقار طرفا فيه ، وبناء على الصك الصادر من كتابة عدل جدة الأولى برقم 572 جلد 5/ع وتاريخ 10 / 4/ 1427 ه ، وبما أن الأنظمة والعرف لا يلزمان المشتري لعقار التحقق منعدم وجود مديونية عليه ، فلا يكون المدعي مفرطا ، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولحديث المسلمون على شروطهم رواه الترمذي وأبو داوود ،لذلك كله ، فقد ألزمت المدعى عليها شركة ….. بمحاسبة المدعي ….. منذ تاريخ تملكه للعقار في 10 / 4/ 1427 ه وفصل الحساب القديم عن حسابه الجديد كونه المنتفع بالخدمة منذ تاريخ تملكه للعقار ، ورددت دعوى المدعى عليها إلزام المدعي بدفع المديونية المترتبة على العقار للفترة ما قبل تملك المدعي له . وبه حكمت . وبه قنع المدعي وكالة ، وقرر المدعى عليه الاعتراض، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 9:40 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 10 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي بالمحكمة العامة بجدة خلف الشيخ ….. ففي يوم الاثنين الموافق 19 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 8 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 33227636 وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه وبالقرار رقم 341681 وتاريخ 4/ 1/ 1434 ه والمتضمن ما يلي وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم وحتى لا يخفى جرى أثباته وأمرت بألحاقه بصكه وسجله وأقفلت الجلسة الساعة 32 : 8 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 19 / 1/ 1433 ه . الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل بعدد 33430561 وتاريخ 18 / 10 / 1433 ه المتضمن دعوى السيد ….. ضد شركة …..، المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .