القضاء التجاري / تصفّح المكتبة
بطلان العقد
أولاً: تعريف البطلان:
البطلان هو جزاء قرره القانون في حالة تخلف أي ركن من أركان العقد وهي (التراضي، المحل، السبب، الشكل فى العقود الشكلية) أو أي شرط من الشروط الخاصة بصحته وهي (الأهلية، سلامه الاداره) فالعقد الباطل هو الذي لا تتوافر فيه إلا إذا استكمل أركان انعقاده (الرضا، المحل، السبب).
ويكون العقد باطل إذا لم يستوف شروط صحته مثل وجود نقص أهلية أو أي عيب من عيوب الإرادة ( الغلط ، التدليس ، الاستغلال ، الإكراه ).
وأثر البطلان علي العقد هو إعتبار التصرف القانوني أو العقد غير موجود، وكأنه لم يقم منذ البداية ولا يرتب أى أثر بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبه للغير .
ثانياً: أنواع البطلان:
والعقد الباطل بطلان مطلق يكون قانوناً غير موجود، هو والعدم سواء، لتخلف ركن أو أكثر من أركان انعقاده ، ويكون ذلك إذا انعدم الرضا، او تخلف السبب أو المحل، أو كانا غير مشروعين، أو تخلف شكل العقد لو اشترط القانون أو الاتفاق شكلاً لا نعقاده، وينظر بعض الفقه إلى البطلان النسبى نظرة مختلفة وهى طبيعية المصلحة محل الحماية، فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحه عامة ويتقرر البطلان النسبى إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف مصلحه خاصه .
ثالثاً: أثر البطلان:
إذا ما حكم بالبطلان فالآثار متشابهة فى كل من البطلان المطلق والنسبى يفزول العقد فى الحالتين بأثر رجعى ويترتب علي ذلك:
1- عدم جواز المطالبة بالتنفيذ:
يترتب على بطلان العقد زواله، ولا تتولد عنه الآثار المقصودة من إبرامه فإذا كان العقد الذي تقرر بطلان لم يبدأ في تنفيذه أي من الطرفين، فلا يلتزم أي من المتعاقدين بشىء نحو الآخر، لا يجوز لأي منهما أن يطالب الآخر بتنفيذ إلتزاماته التي يرتبها العقد فيما لو كان صحيحاً.
2- الإلتزام بالرد:
يترتب على صدور حكم بإبطال العقد أو ببطلانه زواله بأثر رجعى، ويعني الأثر الرجعى عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ويلتزم كل منها بأن يرد للآخر ما حصل عليه بموجب العقد الذي تم إبطاله ويستوي في ذلك العقد الباطل و العقد القابل للإبطال.
رابعا: العقد الباطل والعقد القابل للإبطال:
يكون العقد باطلاً إذا تخلف ركن من أركانه، فهو لا يقوم لأنه لم ينعقد أصلاً ولا وجود له، ولهذا لا يترتب عليه آثار في الحال أو المستقبل، ويجوز أن يتمسك به أي طرف وكل ذي مصلحه والامتناع عن تنفيذ العقد، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الإجازة.
العقد القابل للإبطال بطلان نسبى هو عقد توافرت له أركانه ولكن تخلف منه شرط من شروط صحته، كما لو صدر من شخص ناقص الأهلية أو شاب الرضاء غلط أو تدليس أو أكراه أو استغلال، أن مثل هذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ويترتب عليه آثاره، ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته ، بسبب نقص أهلية أو تعيب إرادته أن يطلب إبطاله أو أن يجيزه، وإذا سكت مدة معينه سقط حقه في طلب الإبطال بالتقادم، فالعقد ينشأ صحيح ويظل كذلك حتى يقضى ببطلانه، فهو صحيح في الحال وواجب النفاذ، وإلا أنه يكون مهدد بالإبطال، ويجب علي من تقرر البطلان لمصلحته أن يطلب إبطاله وله أن يجيزه ويطلب إلزام الطرف الآخر تنفيذ إلتزامته.
الخلاصة: أوجب القانون توافر شروط محددة على وجه الخصوص حتى يرتب العقد آثاره المرجوة منه، وإن تخلف احدها ترتب البطلان المطلق، وخفف المشرع من شدة جزاءه إذا تخلف احد شروط الصحة وحصر من له حق التمسك بالبطلان على طرف العقد الذي قرر لمصلحته البطلان.