بطلان قرار التعيين للموظف

رقم القضية ٥٣/ ١/ ق لعام ١٤٠٢ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١١/ ٢٤/ د/ ف/ ٣ لعام ١٤٠٥ هـ

قرار هيئة التدقيق ٣٨ / ت / ٣ لعام ١٤٠٧هـ

تاريخ الجلسة 28/3/١٤٠٧ هـ

الموضوعات

تقاعد- عسكري , معاش تقاعدي, تجاوز السن النظامية للتعيين, بطلان التعيين , انتفاء رابطة التوظيف الموظف الفعلي , الأجر مقابل العمل , القياس الأولوي

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف مرتب تقاعدي له عن مدة خدمته التي قضاها بالحرس الوطني – وفقا لنظام التقاعد العسكري خدمة الفرد تنتهي ببلوغه السن التي حددها النظام لاحالته إلى التقاعد، ومن باب أولى عدم جواز تعيينه ابتداء بعد بلوغه تلك السن- الثابت تعيين المدعي بعد تجاوزه السن النظامية للإحالة إلى التقاعد، ومن ثم يكون تعيينه باطلا لا يعتد به ولا يعتبر رابطة نظامية تنتج ما تنتجه رابطة التوظيف من آثار، ويعد المدعي في تلك الحالة في حكم الموظف الفعلي الذى يتقاضى راتبه كأجر عن عمله، دون احتساب خدمته لأغراض التقاعد-أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المواد (٤، ٧، ٠١١ ١٣) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ح / ٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ.

  • الأمر السامي رقم (٢١٧٩) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢٠هـ.

  • الأمر الملكي رقم (١/١١٠) وتاريخ ١٤٠٠/١/١٣هـ.

الوقائع

إشارة إلى أن القضية المذكورة أعلاه سبق أن صدر عليها قرار من قبل هذه الدائرة برقم (7/٢٤) لعام ١٤٠٢هـ، وكان نتيجته عدم صحة تظلم المدعي ضد مرجعه الحرس الوطني في مطالبته بصرف مرتب تقاعدي له. وبرفعه مع أوراق القضية لمعالي رئيس الديوان أحيلت إلى المستشار (…) الذي انتهى منها بقراره المرفق رقم (٦/ ٨٩) وتاريخ ١/ ٤/ 14٠٣هـ القاضي بأحقية المدعي فيما يطالب به بصرف معاش تقاعدي له عن مدة خدمته التي قضاها بالحرس الوطني تطبيقا لأحكام المواد (٣/ ٤/ ٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر في 5/4/١٣٩٥هـ وقد كان قراره مبنيا على أسباب مجملها أن القواعد التنظيمية التي تحكم استحقاق المدعي للمعاش جاءت عامة ومطلقة فلم تفرق في الحكم بين المدة من الخدمة الفعلية التي تقضي بعد بلوغ سن الستين، والمدة التي تقضي قبل بلوغ تلك السن. وألحق به مذكرته رقم (٢٣٤/٨٦) وتاريخ ١٢/ ٢/ 1٤٠٤هـ المبنية على توجيهات معالي الرئيس أوضح فيها تمسكه بقراره السابق. وأخيرا تمت إحالة القضية إلى الدائرة الفرعية الثالثة بشرح معالي رئيس الديوان المؤرخ في 17/2/١٤٠٤هـ لدراستها على ضوء ما ورد فيها من قرارات ومذكرات. ونفاذا لشرح معاليه تم دراستها من جميع جوانبها، ومن ثم إصدار الحكم الآتي: بالإضافة إلى ما سبق أن تم إدراجه في قرارنا السابق رقم (٧/ ٢٤) لعام 1٤٠٢هـ فإنه تم الكتابة إلى مصلحة معاشات التقاعد لبيان وجهة نظرها حول دعوى المدعي، وقد وردت إجابتها في خطابها رقم (٢٤٢٥/ ٣) وتاريخ 14/6/14٠٣هـ وأوضحت في تلك الإجابة أن المدعي التحق بالخدمة بعد تجاوزه الستين من عمره، وجميع أنظمة التقاعد سواء منها المدنية والعسكرية لا تعطي من يلتحق بعد سن الستين استحقاقا تقاعديا وإنما تعاد له الحسميات التقاعدية المستقطعة من راتبه في حالة توريدها للمصلحة، فنظام التقاعد الصادر عام ١٣٦٤هـ تنص المادة (٥) منه على الآتي: (ينحصر حق الاستفادة من أحكام هذا النظام في الموظفين الذين تكون وظائفهم أصلية وثابتة ويكونون خاضعين لنظام الموظفين العام…). وتنص المادة (١٤/ ٢) من نظام الموظفين المشار إليه والصادر عام ١٣٦٤ هـ على (أن يكون مكتملا ١٨ عاما من العمر وأن لا يزيد عن (٣٥) عاما). كما نص نظام المستخدمين الصادر عام ١٣٦٦هـ في المادة (١) منه على ما يلي: (أما المستخدمون الذين لهم أنظمة خاصة كالمستخدمين العسكريين وأفراد الشرطة فيخضعون لأحكام أنظمتهم غير أنه في الحالات التي لم يبحث عنها في تلك الأنظمة يتبعون لأحكام هذا النظام). وقد جاء في المادة (٣/ ٢) منه أن شروط تعيين المستخدم أن يكون عمره بين (١٨) وأربعين عاما. كما نصت المادة (الأولى) من نظام التقاعد الصادر عام ١٣٧٨هـ بالمرسوم الملكي رقم (21/1/١٣٧١هـ) وتاريخ 28/1/١٣٧٨هـ على أنه (تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين مدنيين وعسكريين الذين لم يبلغوا من العمر ستين عاما). كما جاء في المادة (الأولى) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٨٠ هـ بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) وتاريخ 21/10/١٣٨٠هـ أنه (تسري أحكام هذا النظام على الأفراد العسكريين في الجيش وسلاح الطيران والبحرية العاملين الموجودين بها وقت العمل به والذين يعينون بخدمتها بعد صدوره). وجاء في نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦) وتاريخ ١٩/3/١٣٨٠هـ المادة (٢/د) أنه يشترط لتعيين صف الضباط والجنود أن لا يقل سن المعين عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد عن (٢٥) عاما. كما جاء في نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ ١١/٧/ ١٣٩٤هـ المادة (٤/د) أنه يشترط في الفرد عند التعيين أن لا يزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما باستثناء الفنيين فيجوز تعيين من لم يتجاوز عمره اثنين وأربعين عاما. ونصت المادة (٤/د) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ 24/3/١٣٦٧هـ على أنه يشترط في تعيين الفرد أن لا يزيد سنه عن أربعين عاما. وجاء في نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٦٥هـ المادة (١) ما نصه: (يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين). ونصت المادة (٢) منه على أن (العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظام خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود). وقد استطردت المصلحة في سردها لتلك النصوص إلى الإشارة لنظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ 11/2/١٣٨١هـ، ونظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٣٩٣ هـ الذي نص على أن يحال الموظف حتما عند بلوغه الستين من العمر.

الأسباب

من حيث إن واقعة الدعوى تتمثل في تظلم الجندي سابقا بالحرس الوطني (…) من عدم صرف مرتب تقاعدي له عن مدة خدمته التي قضاها بالحرس الوطني من تاريخ تعيينه في ١٢/ ٢/ ١٣٧٧ هـ حتى إحالته للتقاعد في 1/7/١٣٩٧هـ. ومن حيث إن حقيقة الدعوى تتعلق بحق من الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والتقاعد فمن ثم تدخل في اختصاص ديوان المظالم طبقا لما نصت عليه المادة الثامنة رقم (١) فقرة (أ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 6/7/١٤٠٢هـ. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها – الحرس الوطني ومصلحة معاشات التقاعد دفعت الدعوى بأن المدعي قد تعين بالحرس بعد بلوغه السن النظامية، وبالتالي لا يستفيد من نظام التقاعد العسكري. ومن حيث إنه في سبيل معرفة ما إذا كان يحق للمدعي معاشا تقاعديا عن مدة خدمته التي قضاها بالحرس الوطني بعد سن الستين أم لا يحق له مثل هذا المعاش فإن المرد في ذلك إلى نظام التقاعد الذي انتهت خدمه المدعي في ظله بحسبانه هو الذي يحكم مدى استحقاق معاش التقاعد ويحدد أحواله وشروطه، وهذا النظام نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ. ومن حيث إن المادة (١١)، و(١٣) من النظام المذكور قد نظمت وحددت مدة الخدمة التي يستحق عنها العسكري معاشا تقاعديا وأنه لا يجوز فيما سواها احتساب مدة الخدمة في معاش التقاعد، فجاء في الفقرة (١) من المادة (١١) ما نصه: (يحال الضباط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: – ملازم وملازم أولى (٤٤). – نقيب (٤٨). – راثد (٥٠). – مقدم (٥٢). – عقيد (٥٤). – عميد (٥٦). – لواء (٥٨). أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح من الوزير). كما جاء في الفقرة (ب) من ذات المادة ما نصه: (يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: جندي وجندي أول (٤٤). – عريف (٤٨). – وكيل رقيب ( ٥٠). – رقيب، رقيب أول (٥٢). – رئيس رقباء (٥٤)). وجاء في المادة (١٣) فقرة (أ) ما نصه: (يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريا لصالح العمل، وتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات). كما نصت فقرة (ب) من ذات المادة (١٣) على أنه (يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريا في صالح العمل، ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية). ومن حيث إنه باستعراض ما ورد في المادة (١١) استبان منها وجوب إحالة العسكري للتقاعد عند بلوغ السن النظامية المحددة حتما، وعدم جواز بقائه بالخدمة بعد تلك المدة ولو استمر بعدها فاستمراره يعتبر باطلا لا يرتب أي أثر تقاعدى إعمالا للنص سوى الراتب فإنه يستحقه باعتباره موظفا فعليا، ومما يوضح ذلك ويفسره ما نصت عليه المادة (١٣) سالفة الذكر، حيث أوضحت الحالات التي يجوز فيها استثناء إبقاء العسكري بالخدمة بعد بلوغ السن النظامية المحددة، ونصت على احتساب تلك المدة المستثناة في معاش التقاعد، فأوضحت الفقرة (أ) من المادة (١٣) أن الضباط يجوز استثناء تمديد خدمتهم لمدة لا تزيد عن أربع سنوات تحتسب في معاش التقاعد. كما أوضحت الفقرة (ب) من ذات المادة (١٣) الحالة التي يجوز فيها تمديد خدمة الفرد بعد انتهاء الخدمة المحددة نظاما واحتساب تلك المدة في معاش التقاعد، وهي ما إذا كان الفرد فنيا فقط، أما إذا لم يكن كذلك فلا يستحق ذلك التمديد ولا احتسابه في معاش التقاعد؛ إذ إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه. ويبين مما تقدم أن خدمة الفرد تنتهي حتما ببلوغه السن التي حددها النظام لاحالته إلى التقاعد، وبديهي أنه وقد تحتم نظاما إنهاء خدمته عند هذه السن فإنه لا يجوز نظاما تعيينه ابتداء بعد ما جاوز تلك السن وتعيينه بالمخالفة لهذه القاعدة يكون باطلا ولا يعتد به ولا يعتبر رابطة نظامية تنتج ما تنتجه رابطة التوظيف من آثار بل يعد في هذه الحالة مجرد موظف فعلي يتقاضى راتبه كأجر عن عمله، وبالتالي لا تحسب المدة التالية لبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد في المدد المحسوبة في التقاعد. ويؤيد هذا المفهوم ويؤكده أن النظام حرص في نصوصه سالفة البيان على أمرين هامين أولهما: تأكيده لعدم جواز إبقاء العسكري ضابطا كان أو فردا في الخدمة بعد سن الإحالة إلى التقاعد، وقد أجاز هذا الإبقاء على سبيل الاستثناء المحض وبشروط حددها وبقرار من سلطة خصها بذلك؛ الأمر الذي يعني أنه في غير هذه الحالات المستثناة لا يجوز نظاما أن يبقى الضابط أو الفرد في الخدمة بعد بلوغه هذه السن، وبالتالي لا يعتد ببقائه الذي يتم في غير حالات الاستثناء فلا تعتبر مدة بقائه مدة نظامية، ومن باب أولى إذا كان قد بدأ الخدمة بعد بلوغه تلك السن. الأمر الثاني: هو ما صرحت به النصوص المذكورة من حساب المدة التي يبقى بها الضابط أو الفرد استثناء في معاش التقاعد واستقطاع العائدات التقاعدية عنها. ويدل هذا الحكم على أن الأصل في مدة الخدمة التي تلي بلوغ سن التقاعد أنها لا تحسب في التقاعد وأنه حين أراد النظام حسابها نص على ذلك صراحة وبعد اشتراطه توافر شروط معينة فيها، وهي الشروط التي تلزم للإبقاء في الخدمة. ومن حيث إنه بإعمال النصوص الواردة في المادة (١١ , ١٣) من نظام التقاعد سالف البيان الذي ينظم حالة المدعي على واقعة الدعوى يستبين من ذلك أن المدعي لا يستفيد من نظام التقاعد إذ إن النظام المذكور حدد مدة الخدمة التي يستفيد منها الفرد العسكري في معاش التقاعد بألا تزيد عن أربع وأربعين سنة، وما زاد عن تلك المدة لا يحتسب في معاش التقاعد، وإذا كان الثابت ما ذكر وكان الثابت أن تعيين المدعي بعد تلك السن بمدة طويلة؛ حيث إن ابتداء مدة خدمته عندما كان عمره (٦٢) عاما، فإنه يكون من باب أولى عدم استفادته من معاش التقاعد إعمالا للنص باعتبار أن كل خدمته بعد السن النظامية المحددة سالفة الذكر. وبالنسبة للعموم الوارد في المادة (الرابعة) و(السابعة) من النظام المذكور حيث ورد النص فيها على احتساب مدة الخدمة الفعلية في معاش التقاعد العسكري من غير تفريق في الحكم بين المدة من الخدمة الفعلية التي تقضي بعد بلوغ السن النظامية، والمدة منها التي تقضي قبل بلوغ تلك السن… إلخ؛ فيجاب عن ذلك بأن تلك النصوص الواردة في المادة (الرابعة) و(السابعة) لم تصرح بجواز صرف مرتب تقاعدي لمن يخدم بعد السن النظامية. فضلا عن ذلك فإن ذلك العموم مقيد بما تضمنته المادة (١١، ١٣) من ذات النظام حيث يستفاد منها عدم احتساب هذه المدة بعد السن النظامية المحددة للإحالة للتقاعد والتي حددت للفرد بأربع وأربعين سنة كما سبق بيان ذلك. ولا شك أن النظام وحدة متكاملة يكمل ويفسر بعضه بعضا مما تخلص معه الدائرة إلى عدم استفادة المدعي من نظام التقاعد المذكور. فضلا عما تقدم فإن منسوبي الحرس الوطني ممن التحقوا بالخدمة العسكرية بعد سن الستين كحالة المدعي فإنه سبق أن عولج وضعهم بالأمر السامي رقم (٢١٧٩) في 20/2/١٣٩٧هـ الذي تنص الإشارة إلى معاملتهم كالآتي: ١- الذين منهم جرى تعيينه قبل بلوغه سن الستين واستمر بالخدمة إلى ما بعدها يعاملون كما صدر به أمر جلالة الملك فيصل رحمه الله رقم (٤٧٧/ ٣) في 6/3/١٣٤٥هـ. ٢- أما الذين دخل منهم في الحرس الوطني بعد بلوغه سن الستين فتعالج كل حالة على انفراد ويخصص لكل حالة راتب ذاتي من قبل جلالة الملك يضاف إلى ما يتقاضاه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إذا وجد ذلك. وقد عومل المذكور بموجبه وصدر بشأنه الأمر الملكي رقم (١١٠/1) وتاريخ 13/1/١٤٠٠هـ والقاضي بتخصيص مرتب ذاتي له مقداره خمسمئة ريال شهريا مقابل خدماته لدى الحرس الوطني. وقد تم صرف ذلك المرتب له اعتبارا من تاريخ 17/2/١٤٠٠هـ حسبما جاء في الأوراق وإذا كان الأمر ما ذكر فإن دعوى المدعي ليس لها سند من النظام مما يتعين رفضها.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم أحقية المدعي (…) في طلبه محل الدعوى؛ وذلك لم هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.