بلاغ كيدي تسبب في السجن

المفاتيح

إيذاء الغير حق خاص- بلاغ كيدي تسبب في السجن – مطالبة المدعي تعزير المدعى عليها – تقديم بلاغ للجهة المختصة حق لكل من يتعرض لأذى- رد الدعوى.

السند

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليها قدمت ضده بلاغا لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير حق بعد أن قامت بتصويره فقبض عليه وأوقف لمدة يوم واحد وتمت إحالته إلى جهة التحقيق، وطلب الحكم عليها بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقرت المدعى عليها بما جاء في الدعوى من بلاغ ضد المدعي بعد تصويرها له ودفعت بأن سبب ذلك قيام المدعي بأخذ جوال ابنها واتصل بها منه كما أنه قام بالوقوف أمام الفندق الذي تقيم فيه- من حق كل أحد يتعرض لأذى أن يتقدم ببلاغ للجهات الرسمية وما قامت به المدعى عليها لا يوجب عقوبتها- قضت المحكمة برد دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليها- قنعت المدعى عليها بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء المكلف برقم 34234911 وتاريخ1434/05/21 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341242747 وتاريخ1434/05/21 ه ففي يوم الأحد الموافق 21 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 00 : 09 وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وحضرت لحضوره المدعى عليها…… سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وحضر برفقها المعرف لها ابنها ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……. وادعى المدعي قائلا في دعواه أنه منذ ثلاثة أشهر كنت في المدينة المنورة وقامت هذه الحاضرة بتصويري وتقديم بلاغ لا اعرف مضمونه ضدي لدى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة واتصلت بأهلي وأخبرتهم عن تقديم الشكوى ضدي وهددت بسجني وقبض علي من قبل الهيئة لمدة يوم واحد وحقق معي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام في المدنية المنورة من قبل المحقق ثم أفرج عني لذا اطلب إثبات ذلك ومعاقبة المدعى عليها حسب الوجه الشرعي هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلة ما ذكره المدعي صحيح فقد تقدمت ببلاغ ضده لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدنية المنورة لكونه اخذ جوال ابني هذا الحاضر وصورته لكونه واقف لدى الفندق الذي أقيم فيه واتصل بي ابني وكلمني هذا الحاضر المدعي بجوال ابني وقال لي إنني وصورته لدى باب الفندق وقدمت البلاغ هكذا أجابت وبعرضه على المدعي قرر قائلا كل ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح فلم اكلمها بجوال ابنها وأما حضوري إلى الفندق فقد كنت انتظر زملائي لي كانوا يقيمون في الفندق نفسه وأطالب بإيقاف المدعى عليها كما أوقفتني في المدينة هكذا قرر فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة و إقرار المدعى عليها بتقديم بلاغ لدى مركز الهيئة في المدينة المنورة يتضمن ما ذكرته أعاه ونظرا لأنه من حق كل احد يتعرض لأذى أن يتقدم ببلاغ للجهات الرسمية وعلى الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم بشأنه ونظرا لكونه لم يصدر من المدعى عليها أي تعدي على المدعي بغير حق وإنما تقدمت ببلاغها مطالبة بمحاسبة من اعتدى عليها حسب الوجه الشرعي ونظرا لكون هذا العمل الذي قامت به لا يوجب عليها أي عقوبة فقد حكمت برد الدعوى وأخليت سبيل المدعى عليها من هذه المطالبة وبه حكمت وبعرضه على المدعي والمدعى عليها قررت المدعى عليها قناعتها به وقرر المدعي عدم القناعة وطلب الاستئناف مكتفيا بما ورد في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضيه فأجبته لطلبه وقررت بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حسب التعليمات وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 21 / 8/ 1434

الاستئناف

المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 341242747 وتاريخ 9/ 9/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم34/2200730 وتاريخ 16 / 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/….. المسجل برقم 34308053 وتاريخ 29 / 8/ 1434 ه الخاص بدعوى/ ….. ضد/ ….. في قضية تهديد الغير وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 28 / 10 / 1434