القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص ،بلاغ كيدي تسبب في السجن، مطالبة المدعي بتعزير المدعى عليه، بينة المدعي غير موصلة، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى،رد الدعوى.
السند
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن اليمين على المدعى علي
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قدم ضده بلاغا لمركز الشرطة بأنه أشهر السلاح في وجهه فتم إيقافه على إثر ذلك لمدة يوم واحد إلا أن المدعى عليه لم يتمكن من إثبات ذلك ضده، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بأنه قدم بلاغا ضد المدعي ودفع بأنه فعل ذلك بسبب تهديده له ولأخته وقيامه بضربها، كما أنكر أن يكون ذلك البلاغ هو السبب في توقيفه- اطلعت المحكمة على ملف القضية فلم تجد فيه ما يثبت دعوى المدعي- طلب المدعي يمين خصمه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه لعدم ثبوت موجبها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف المصادقة
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم 32597663 وتاريخ 23 / 12 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321610827 وتاريخ 23 / 12 / 1432 ه ففي هذا اليوم السبت الموافق 27 / 02 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة00 : 11 وفيها حضر …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. وادعى على الغائب عن الجلسة قائلا لقد سبق أن تقدم عن الجلسة ببلاغ ضدي بأنني أشهرت السلاح في وجهه ولم يثبت ذلك وقد ترتب على ذلك سجني بمركز شرطة الصالحية لمده يوم واسائه لسمعتي اطلب مجازاته لقاء ذلك ولعدم حضور المدعى عليه جرى تأجيل الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق 10 / 05 / 1433 ه حضر المدعي والمدعى عليه ……….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم………. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا لا صحه لما ذكره المدعي في دعواه والصحيح أن المدعي هو شقيقي الأكبر وتوجد بيني وبينه قضايا كثيره في هذه المحكمة لدى أربعة مكاتب قضائية وأما القضية التي يذكرها في دعواه إنه حصل سوء تفاهم بيني وبينه قام على أثره بتهديدي بأنه سوف يطلق علي وعلى أختي …… وإنه قام بضربها ضربا مبرحا ولأنه يعمل بالدوريات الأمنية فتقدمت بشكوى ضده لمركز شرطة الصالحية ولما سألني المحقق هل رأيت سلاح بيد المدعي عندما هددك فقلت إنني رأيت شيئا أسود في يده ولا أعلم ما هو لكنني ظننته مسدس لأنه قال سيطلق علي وعلى اختي …… ويقتلنا ثم لما نصحني المحقق تنازلت عنه في تلك الليلة لكنه سجن لأنه ضرب اختي ضربا مبرحا واتهمته بأنه اخذ منها اغراضا فسجنه ليس لأنني اتهمته بأنه اشهر سلاح علي وإنما بسبب ضربه لأختي واتهامها له لذا فليس له حق عندي وبرد ذلك على المدعي قال الصحيح ما ذكرته في دعواي وامل من فضيلتكم الكتابة لشرطة الصالحية لأفادتكم عن صحة ذلك لذا وحيث الامر ما ذكر فقد امرنا بالكتابة لشرطة الصالحية لأفادتنا بما لديهم في هذه القضية وتزويدنا بصوره من ملف القضية وجرى تأجيل الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 / 7/ 1433 ه حضر المدعي والمدعى عليه وكان سبق أن كتبنا لمركز شرطة الصالحية بخطابنا رقم 881207 / 33 وتاريخ 18 / 5/ 1433 ه وخطابنا رقم 989029 / 33 وتاريخ 2/ 6/ 1433 ه لإفادتنا عن صحة ما ذكره المدعي من إن المدعى عليه قد تسبب في سجنه بسبب اتهامه للمدعي بأنه قد هدده بمسدس وإفادتنا كم مدة سجنه والسبب في سجنه فوردنا خطاب مدير شرطة محافظة الاحساء برقم 21 / 9/ص/ 4240 وتاريخ1433/6/4 ه ونص الحاجة منه ) عليه نفيدكم بأن المذكور قد تم إيقافه لدينا على ذمة قضية مضاربه بتاريخ 4/ 10 / 1431 ه وأفرج عنه بتاريخ 5/ 10 / 1433 ه وصدر بحقه في القضية القرار الشرعي رقم 119 / 4 في 2/ 7/ 1432 ه المتضمن تعزيره بالسجن خمسة أيام وجلده ثلاثين جلدة وتم إنفاذ المقرر شرعا ( أ . ه وبعرض ذلك على المدعي والمدعى عليه قررا قناعتهما بما جاء فيه وقال المدعي إنني اطلب من المدعى عليه إن يحلف بالله العظيم بأنه لم يتسبب في سجني فإن هو حلف فلا أطالبه بشيء بخصوص هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأداء اليمين وأداها قائلا والله العظيم إنني لم أتسبب في سجن أخي هذا الحاضر معي وإنما تسبب في سجنه هو لضربه شقيقتي وقد جرى منا مناصحة الطرفين لما بينهما من قرابة ولكن المدعي أصر على مجازات المدعى عليه لذا وبعد سماع الدعوى والإجابة وان المدعى عليه قد أنكر ذلك وذكر بان السبب في سجنه هو لاعتدائه على أخته وليس بسببه وإن مركز الشرطة المختص قد ذكر بأن السبب في سجن المدعي هو لاعتدائه على أخته وليس بسبب اتهام المدعى عليه للمدعي وإن المدعي قد طلب يمين خصمه على نفي دعواه وإن المدعى عليه قد استعد بأداء وإن المدعى عليه قد استعد بأداء اليمين وأداها ولقوله صلى الله عليه وسلم ) ولكن اليمين على المدعى عليه ( ولما هو مقرر شرعا بأن اليمين تقطع الخصومة في الحال لذا فقد حكمت بصرف النظر عن طلب المدعي في مجازات المدعى عليه لعدم ثبوت موجبه وبعرضه قرر المدعى عليه قناعته به أما المدعي فاعترض عليه وطلب تقديم لائحة اعتراضيه فأفهمناه بأن له مدة شهر تبدأ من تاريخ اليوم وبعدها يسقط حقه في تقديم لائحة اعتراضيه ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك بحضور وشهادة كلا من جندي المحكمة وموظف المكتب وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 29 / 7/ 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 24 / 11 / 1433 ه وكانت قد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية والمتعلقة بدعوى وبرفقها القرار الصادر من قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 33428858 وتاريخ 17 / 10 / 1433 ه المتضمن أنه لوحظ أن المدعي اعترض على الحكم ولم ترفق له لائحة ولم يذكر شيء بخصوص الاعتراض ولابد من ذلك وجواباً عن ذلك فإن المذكور المعترض على الحكم قد رفض التوقيع على الضبط فتم إفهامه بأنه سوف يسقط حقه في تقديم اللائحة الاعتراضية وبالفعل أعطي مدة شهر ولم يوقع على الضبط كما لم يقدم لائحة اعتراضية عليه وقد أوضحنا ذلك عند تلاوة الحكم عليه لذا فالإجراء ما تقدم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 11 / 1433