بلوغ الحد الأقصى لاحتساب معاش التقاعد

رقم القضية ٢٦٦٦/ ١/ق لعام ١٤٢٥هـ

رقم الحكم الابتدائي ٨٣/د/ف /٩ لعام ١٤٢٥ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١ /ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ

تاريخ الجلسة 3/1/١٤٢٦هـ

الموضوعات

تقاعد , مدني , إعادة حسومات العائدات التقاعدية , بلوغ الحد الأقصى لاحتساب المعاش , استمرار الحسم حتى نهاية الخدمة , عدم تحديد حد أقصى لحسم العائدات التقاعدية , تفسير الأنظمة, المقصود بالموظف المنتفع

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها إعادة المبلغ المحسوم من راتبه كعائدات تقاعدية بعد بلوغه (٤٠) سنة في الخدمة – وفقا لنظام التقاعد المدني يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (٩%) من مرتبه شهريا – المقصود بالموظف المنتفع هو الموظف الخاضع لأحكام نظام التقاعد، وإن تجاوزت خدمته الأربعين-  عدم تحديد النظام مدة معينة كحد أقصى لإيقاف العائدات التقاعدية – تحديد النظام مدة احتساب المعاش بحد أقصى أربعين سنة يقصد منه تحديد حد أقصى للمعاش مهما بلغت مدة الخدمة المستقطع عنها عائدات تقاعدية – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (١٣، ١٩) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩٣هـ

الوقائع

تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم (…) إلى الديوان بلائحة دعوى ذكر بها: أن له خدمة 47 عاما اعتبارا من ١/4/١٣٧٨هـ إلى ١/٧/14٢٥هـ وتم رفع أوراقه من مقام إمارة منطقة جازان لوزارة الخدمة المدنية ثم أحيلت من وزارة الخدمة المدنية إلى المؤسسة العامة للتقاعد وتم تسوية ذلك، وأحيلت إلى البنك (…) بالمضبطة رقم (٦٣٤٦٤٥) على ضوء بيان خدماته، واستحق الراتب كاملا مقابل خدمة (٤٠) سنة، وبقي من خدماته سبع سنوات منها سنتان تكملة السن والعمر الوظيفي، وخمس سنوات من 1/7/١٤٢٠هـ إلى 1/7/1٤٢٥ هـ تمديد خدمة، وأن المدعى عليها ذكرت بأن نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٤١) في 29/7/١٣٩٣ هـ لم يرد فيه نص بوقف الحسميات التقاعدية عند بلوغ مدة الخدمة قدرا معينا، والقول بذلك يؤدي إلى مخالفة حكم المادة (١٣) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ والتي تقضي بأن يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (٩%) من مرتبه شهريا. إضافة إلى عدم احتساب الاستحقاق من التقاعد على آخر راتب للموظف؛ إذ يتوجب في هذه الحالة احتساب الاستحقاق على الراتب حتى بلوغ الخدمة (٤٠) سنة. وهذا يتعارض مع نص المادة (١٩) من نظام التقاعد المدني سالف الذكر والتي تقضي بتسوية المعاش على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف عند انتهاء الخدمة؛ لذا فإن الأصول العامة التي يثبت عليها أحكام نظام التقاعد ونصوصه تقضي باستمرار حسم العائدات التقاعدية حتى انتهاء خدمة الموظف مهما بلغت خدمته مع عدم إعادة الحسميات التقاعدية للخدمة الزائدة عن (٤٠) سنة. وعليه يفيد أن نظام التقاعد لم يكن فيه مادة صريحة تحرم الموظف من استعادة الحسميات التقاعدية لخدمة ما بعد سن الأربعين، وأن ما جاء في خطاب المدعى عليها ذكر أنه يقتطع من الموظف المنتفع، وحيث إن فترة التمديد لم تكن برغبة منه وليس هناك انتفاع استفاد منه بديلا لما استقطع منه خلال السنوات السبع، وإنما استمر في الخدمة استجابة لرغبة صاحب الصلاحية، ويتضح من خطاب المدعى عليها المشار إليه ما يوحي بعدم وجود نص يحرمه من استعادة ما حسم عليه في السنوات السبع؛ حيث لم يكن هناك بديل استنفع من خلاله، إضافة إلى أن السنوات الأخيرة منها حتى العلاوة لم يستحقها لانتهاء درجات السلم للمرتبة، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بإعادة ما حسم خلال السبع السنوات المشار إليها. وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي أنه بالرجوع إلى ملف المدعي اتضح أن له خدمة بدأت من 1/4/١٣٧٨هـ إلى أن أحيل على التقاعد اعتبارا من 1/7/١٤٢٥هـ وقد تم تسوية استحقاقه عنها بالمضبطة رقم (٦٣٤٦٤٥) فاستحق معاشا قدره (١٤.550) ريالا، وهو يساوي راتبه الأخير الذي تقاضاه. ونظرا إلى أن المدعي يطالب بإعادة الحسميات التقاعدية التي حسمت من رواتبه بعد بلوغ خدمته أربعين سنة التي أعطته الحق في الحصول على معاش يساوي كامل راتبه الذي تقاضاه وهو على رأس العمل؛ فإن المادة (١٣) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ نصت على أن (يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (٩%) من مرتبه شهريا، كما تؤدي وزارة المالية أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف… إلخ). كما أن المادة (١٩) نصت على أن يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من اربعين جزءا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد على الموظف الخاضع للنظام بغض النظر عن مدة خدمته مع تسوية استحقاقه على أساس الراتب الأخير الذي تقاضاه حتى لو لم يحصل عليه إلا بعد تجاوز خدمته أربعين سنة، وهي التي تعطيه الحق في الحصول على معاش يساوي الراتب كاملا، وبذلك تبين أن بين النصين المشار إليهما تلازما من حيث الاستمرار في تسديد الحسميات التقاعدية وتسوية الاستحقاق على آخر راتب حصل عليه الموظف. كما أن ديوان المظالم استقر في أحكامه على أحقية المؤسسة في استحقاق الحسميات التقاعدية على الموظف بغض النظر عن تجاوز مدة خدمته المدة التي تعطيه الحق في الحصول على معاش يساوي كامل راتبه الذي يتقاضاه على رأس العمل، وانتهى إلى طلبه رفض الدعوى. وفي جلسة يوم الأحد الموافق ٠5/٠8/١٤٢٥هـ قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم.

الأسباب

يتضح من العرض السابق لوقائع القضية أن المدعي (…) يهدف من رفع دعواه إلى الحكم لصالحه بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد بإعادة المبلغ المحسوم من راتبه بعد بلوغه (٤٠) سنة في الخدمة مقابل (٩%) التي تستقطع من راتب الموظف؛ مما يتعين معه الحكم باختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى استنادا إلى نص المادة (٨/1/أ) من نظامه لعام ١٤٠٢هـ. وبما أن خدمة المدعي انتهت بتاريخ 1/7/١٤٢٥هـ؛ فإن دعواه تكون مرفوعة خلال المدة المحددة بقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلا ونظر موضوعها. أما بالنسبة لموضوع الدعوى؛ فالثابت من نص المادة (الثالثة عشرة) من النظام أنه يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (٩%) من مرتبه شهريا، والمقصود بالموظف المنتفع في هذه المادة هو الموظف الخاضع لأحكام النظام، وليس هو الموظف الذي لم تبلغ مدة خدمته أربعين سنة وأنه لم يعد منتفعا من النظام باكتمال مدة خدمته أربعين سنة؛ ذلك أنه لو صح هذا التفسير لاستوجب وجود نص اخر يوضح كيفية معاملة من بلغت خدمته هذه المدة، وذلك غير وارد بالنظام، بل إن نص المادة المشار إليها جاء عاما هذه النسبة من الموظف المنتفع بهذا النظام، وبالتالي يتعين تطبيق النص في عمومه وحسم هذه النسبة من الموظف طالما كان في الخدمة وخاضعا لأحكام نظام التقاعد فذلك هو ما يتفق وفكرة التقاعد أساسا. كما يضاف إلى ذلك ما هو ثابت من نص المادة التاسعة عشرة من هذا النظام من أنه يسوى المعاش وفقا للمرتب الشهري الأخير للموظف، وبالتالي تظل للموظف مصلحة مؤكدة في استمرار الحسم حتى نهاية الخدمة حتى يسوى معاشه وفقا لآخر مرتب وصل إليه. ولا يغير من ذلك أن المدعي لم يزد راتبه منذ أن تخطت خدمته أربعين سنة؛ لأن النظا لا يخاطب حالات فردية بل إنه يخاطب الجميع وفقا للقواعد العامة، ولا يؤثر في عمومية نصوصه ما قد يظهر من حالات فردية مخالفة. فضلا عن أن زيادة الراتب أمر قائم ومحتمل دائما طالما بقي الموظف بالخدمة، وإن لم يتم ذلك بالعلاوات والترقيات فقد يكون بتعديل سلم الرواتب أو بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، أو غير ذلك. والثابت أن نظام التقاعد لم يحدد مدة معينة كحد أقصى لحسم العائدات التقاعدية بل إن مقتضى نص المادة (١٣) سالفة الذكر أن يستمر هذا الحسم طالما بقي الموظف في الوظيفة وخاضعا لأحكام النظام. أما ما تنص عليه المادة (١٩) من هذا النظام باحتساب مدة المعاش بحد اقصى أربعين سنة؛ فانه لا ارتباط بينه وبين مدة خدمة الموظف الفعلية، بل إن النظام قصد بهذا تحديد حد أقصى للمعاش مهما بلغت مدة الخدمة المستقطع عنها عائدات تقاعدية والمحتسبة في التقاعد.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.