القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة
رقم القضية ٤١٤/ ١/ق لعام ١٤١٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٣ /د/ف / ١٣ لعام ١٤١٦هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٩٣ /ت / ٢ لعام ١٤١٦هـ
تاريخ الجلسة 8/10/١٤١٦ هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم خدمة , تعديل تاريخ الميلاد بعد التعيين , أثر عدم بلوغ السن النظامي حال التعيين على الحقوق التقاعدية , العبرة بتاريخ الميلاد المثبت في حفيظة النفوس
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته خلال الفترة محل الدعوى ضمن خدماته – اشترط المنظم لتعيين صف الضباط والجنود بلوغ سن ثمانية عشر عاما – الثابت أن المدعي من مواليد عام ١٣٧٠هـ، وتم تعيينه عام ١٣٨٠هـ، وبالتالي فإنه منذ تعيينه وحتى عام ١٣٨٨هـ لم يكن قد بلغ سن ثمانية عشر عاما، وتكون خدماته تلك قد سقت السن النظامية للتعيين فلا يترتب عليها حقوق تقاعدية له – عدم قبول احتجاج المدعي بتاريخ ميلاده الأول في عام ١٣٥٩هـ والذي عدل إلى تاريخ ١٣٧٠ هـ؛ لأنه هو الذي طالب بتعديله، إضافة إلى أن العبرة بتاريخ الميلاد هو التاريخ المثبت في حفيظة النفوس- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢) من نظام خدمة صف الضباط والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦ ) وتاريخ ٢٩/٣/١٣٨٠هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم باستدعائه إلى ديوان المظالم وقيد قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وقد جاء في استدعائه أنه عند طلبه للتقاعد أخبر بأن سبع سوات من خدماته لن تحتسب له ضمن الخدمة وذلك بسبب تغيير تاريخ الميلاد من عام ١٣٥٩هـ إلى عام ١٣٧٠هـ، وطلب في استدعائه النظر في موضوعه واحتساب خدماته. وبناء على طلب الدائرة أجابت مصلحة معاشات التقاعد عن الدعوى بموجب خطابها رقم (٨٢٦٥) في 17/3/١٤١٦هـ والذي جاء فيه: (نفيدكم أنه بالبحث بسجلات المصلحة لم يوجد ملف للمدعي ويبدو في استدعائه أنه ما يزال على رأس العمل ولم يسبق له أن عوض عن خدمات سابقة. وحيث إن المدعي يطالب باحتساب خدمة بسبب تغيير ميلاده من عام ١٣٥٩هـ إلى ١٣٧٠هـ وخدمته لم تنته بعد فإن دعواه تكون سابقة لأوانها؛ إذ إن احتساب الخدمة وتسوية الاستحقاق إنما يتم بعد ورود وثائق انتهاء الخدمة، ووثائق انتهاء خدماته لم ترد للمصلحة حتى تاريخه. وفي جلسة يوم السبت الموافق 7/4/١٤١٦هـ حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها فجرى تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين الموافق 20/6/14١٦هـ، وفي جلسة اليوم حضر المدعي المثبت هويته بالضبط وحضر لحضوره ممثل مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر ما جاء في استدعائه وأضاف قوله: (إنني تعينت في 1/5/١٣٨٠هـ في وزارة الداخلية بالأمن العام ثم جرى تغييرتاريخ ميلادي من عام ١٣٥٩هـ إلى عام ١٣٧٠هـ وخدماتي مستمرة حيث لا أزال على رأس العمل وعندما أردت التقاعد المبكر أفادتني مصلحة معاشات التقاعد بأن خدماتي من عام ١٣٨٠هـ إلى عام ١٣٨٨هـ لن تحتسب بسبب تغيير ميلادي، وحيث إنها خدمات فعلية أطلب احتسابها لي وإلزام المصلحة بذلك). وبعرض ذلك على ممثل المصلحة أجاب بما تضمنه خطاب المصلحة المشار إليه أعلاه. وبعرض ذلك على المدعي قال: (أطلب إفادتي رسميا هل تحتسب تلك الخدمة لي أم لا ؟ ولا أريد أن تكون دعواي بعد إحالتي إلى التقاعد؛ لأن في ذلك ضررا علي). وبعرض ذلك على ممثل المصلحة أجاب بأن المصلحة ليس لديها استعداد على إجابته رسميا إلا بعد اكتمال أوراقه ووصولها للمصلحة وعلى ضوئها يتم إفادته. وحيث إنه باطلاع الدائرة على ما جاء في الدعوى والإجابة، وحيث إن الخدمة التي يطالب المدعي باحتسابها قد استقر وضعها النظامي. وحيث إن المدعي له مصلحة في معرفة احتساب هذه الخدمة من عدمها وهو على رأس العمل حتى يتمكن من تحديد وضعه التقاعدي؛ لذا فقد رأت الدائرة إلزام المدعى عليها بالرد على موضوع الدعوى. وبعرض ما رأته الدائرة على ممثل المدعى عليها أجاب بقوله: إن خدمة المدعي بدأت في 1/5/١٣٨٠هـ بينما تاريخ ميلاده في ١/7/١٣٧٠ هـ، وبالتالي يتضح أن المدعي التحق بالخدمة قبل بلوغ الثامنة عشرة والتي اشترط النظام بلوغ هذه السن. وبناء عليه فإن المدة السابقة لسن الثامنة عشرة تستبعد من احتسابها لأغراض التقاعد. وبعرض ذلك على المدعي قال: (إنني بدأت بالخدمة بموجب حفيظة النفوس، وقد بلغت السن النظامي فيها ورقمها ٤٨٠٢٢ في 19/1/١٣٨٦هـ ولو لم أبلغ السن القانوني لم توظفني الدولة). وعقب ممثل المصلحة على أنه لا يجوز معاملة الموظف بتاريخي ميلاد في آن واحد. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها.
الأسباب
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب الخدمة التي عملها من عام ١٣٨٠ هـ وحتى عام ١٣٨٨ هـ والتي تعتبر قبل بلوغه السن النظامي وهو ثمانية عشرة بعد تعديل تاريخ ميلاده من عام ١٣٥٩هـ إلى عام ١٣٧٠هـ. وحيث إن المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث اجرت الدائرة ما رأته لازما في استكمال نظر الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تعين بالخدمة العسكرية في 1/5/١٣٨٠هـ وبذا فإنه يخضع لنظام خدمة صف الضباط والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦) وتاريخ29/3/١٣٨٠هـ. وحيث إن المادة الثانية من نظام خدمة صف الضباط والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦) وتاريخ 28/2/١٣٨٠هـ نصت على أنه يشترط في تعيين صف الضباط والجنود أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي من مواليد عام ١٣٧٠هـ، وبالتالي فإنه منذ تعيينه في الخدمة بتاريخ 1/5/١٣٨٠هـ وحتى تاريخ ١٣٨٨هـ لم يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة، وبالتالي فإن خدماته تلك تكون قد سبقت السن النظامية للتعيين، ومن ثم فلا يترتب عليها حقوق تقاعدية للمدعي. وحيث إن احتجاج المدعي بتاريخ ميلاده الأول في عام ١٣٥٩هـ لا وجه له، حيث إنه هو الذي طالب وقام بإجراءات تعديل تاريخ الميلاد، والعبرة بالتاريخ المثبت في حفيظة النفوس وهو عام ١٣٧٠هـ، وقد أفاد به المدعي في دعواه؛ الأمر الذي يكون معه رفض المصلحة – المدعى عليها – إجابة المدعي لطلبه ضم مدة تلك الخدمة إلى خدمته اللاحقة مبنيا على أساس سليم من النظام، مما ترى معه الدائرة رفض دعوى المدعي.
لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.