بيع أجهزة طبية دون قبض الثمن

بيع , توريد أجهزة طبية دون قبض الثمن , مطالبة بسداد الثمن , بينة المدعي , مصادقة المدعى عليه على جزء من المبلغ وإنكار الباقي , مطالبة المدعي الفصل في القضية بحالتها , الحكم بجزءمن الثمن وصرف النظر عن باقي الثمن

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه .

ادعى المدعي بأن المؤسسة موكلته قامت بتوريد أجهزة طبية للشركة المدعى عليها لتركيبها في مستوصف، لم تقم الشركة المدعى عليها بسداد قيمة هذه الأجهزة، طلب المدعي إلزام الشركة بسداد القيمة وقدم دلياً على ذلك كشف حساب يؤكد هذه المديونية، صادق المدعى عليه وكالة على دعوى المدعي إلا أنه أبرز أن عدم سداد الشركة للمبلغ كان بسبب تأخر المؤسسة المدعية في تركيب الأجهزة ووجود عطل في بعض هذه الأجهزة، طلب المدعي وكالة سرعة البت في القضية ، نظراً لأن المدعي وكالة قد طلب سرعة البت في الدعوى بحكم قبل تقديم الأدلة الدالة على مديونية الشركة المدعى عليها بكامل المبلغ، لذا حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع جزء من الثمن وصرف النظر عن باقي الثمن، تم إفهام المدعي وكالة بأحقيته في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ الذي صرفت المحكمة النظر عنه حال رغبته في ذلك، مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم . الحمد لله وحده وبعد وفي يوم السبت الموافق 15 / 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا لدي أنا ……………….القاضي بالمحكمة العامة بعنيزة للنظر في الدعوى المقدمة من مؤسسة………..ضد شركة ……….. الطبية والتي سبق أن صدر فيها قرارنا بعدم الاختصاص رقم 70 / 8ض في 29 / 7/ 1431 ه المصدق من الدائرة المختصة بتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بقرارها رقم 125 /ق/أ في 25 / 10 / 1431 ه وقد وردنا خطاب معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 11405 في1432/7/10 ه المتضمن أنه بإحالة هذه القضية إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص صدر بشأنها القرار رقم 71 /ت في 4/ 7/ 1432 ه ثم جرى الاطاع على هذا القرار فوجدته يتضمن أن اللجنة المختصة قد اطلعت على قرارنا رقم 70 / 8ض في 29 / 7/ 1431 ه وقرار ديوان المظالم رقم 96 /د/تج/ 33 لعام 1431 ه وهما يقضيان بعدم الاختصاص وقررت اللجنة أن القضية من اختصاص القضاء العام أ.ه . وقد حضر في هذه الجلسة ……………… سعودي بموجب السجل رقم……………. الوكيل عن ……………… سعودي بموجب السجل المدني رقم ……………. الذي وكله بصفته صاحب …………. ذات السجل التجاري رقم ……………. في 4/ 5/ 1426 ه الصادر من جده وبصفته صاحب مؤسسة ………………… ذات السجل التجاري رقم ………………. في 3/ 7/ 1426 ه الصادر من الرياض وبصفه صاحب مؤسسة……………… ذات السجل التجاري رقم ………….. في 10 / 7/ 1426 ه الصادر من الدمام وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل الخطوط السعودية المكلف رقم 20 في 4/ 4/ 1431 ه جلد ) 9/س( وادعى على ……………………. سعودي بالسجل رقم ………………………. الوكيل عن ……………… سعودي بالسجل رقم ……………. الذي وكله بصفته وكيا عن ………………………. بالوكالة رقم 830 جلد 730 في 8/ 4/ 1430 ه الصادرة من كاتب عدل حوطة سدير والذي وكله بصفته مدير ………………….. المقيدة بالسجل التجاري الصادر من الرياض وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل عنيزة برقم ……………….. في 11 / 3/ 1432 ه قائا في تحرير دعواه على الشركة لقد قامت المؤسسة موكلتي بتوريد عدد من الأجهزة الطبية لشركة …………… الطبية لتركيبها في مستوصف……………. الطبي بعنيزة وقد اجتمع على الشركة مستحقات مالية قدرها أربعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالا أطلب إلزام شركة ……………. الطبية بدفع هذه المستحقات للمؤسسة موكلتي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة عما جاء في دعوى المدعي وكالة أجاب قائا أطلب إمهالي لتدقيق المستندات المقدمة من الشركة المدعية وهي كشف الحساب المقدم من مؤسسة ………….. إلى شركة ……….. الطبية وإقرار الشركة بالمديونية وتصديقها على كشف الحساب آنف الذكر وذلك حتى تكون إجابتي واضحة هكذا أجاب ثم أمهل لذلك وقرر استلامه صورا من هذه المستندات وعددها ورقتان ثم رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق1433/3/22 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وقد جرى التنويه إلى أن جلسة الاثنن الموافق 22 / 2/ 1433 ه لم يضبط فيها شيئ نظراً لتمتعنا بإجازة عادية وقد حضر في هذه الجلسة المدعي وكالة ………….ولم يحضر المدعى عليه أصالة ولا وكيله الشرعي ونظراً لأن المدعى عليه أصالة لم يحضر وكذا لم يحضر وكيله الشرعي فقد قررت سماع بينة المدعي أصالة وبسؤال المدعي وكالة ألديك بينة على ما جاء في دعواك فقال نعم ثم أبرز أصل كشف حساب صادر من ……………… ذات السجل التجاري رقم)…………………( محرراً على مطبوعات المؤسسة الرسمية وهو موجه إلى شركة …………… الطبية وقد جاء فيه أن المديونية المستحقة على شركة ……………. الطبية حتى تاريخ 1/ 5/ 2010 هو مبلغ قدره أربعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً وقد وقع عليه من شخص يدعى …………….. في ) 4/ 5/ 2010 ( ودون فيه عبارة نصها أن الرصيد مطابق حسب دفاترنا ومختوم بختم إدارة المحاسبة في شركة …………. الطبية . كما أبرز أصل كشف حساب مماثل لأول تماماً وقد جاء فيه أن المديونية المستحقة على شركة ……..الطبية حتى تاريخ 2011/12/10 م هو مبلغ قدره أربعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً وعليه نفس التوقيع والعبارة والختم أ.ه. ثم رفعت الجلسة وفي يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي وكالة ……………. والمدعى عليه وكالة ………. ثم قرر المدعي وكالة قائاً لقد سبق أن قدمت بيناتي في الجلسة السابقة وإنني اكتفي بها وأطلب الحكم بموجبها هكذا قرر ونظراً لان المدعى عليه وكالة قد حضر في هذه الجلسة وقد سبق سماع بينات المدعي أصالة نظراً لعدم حضور المدعى عليه أصالة ولا من ينوب عنه لذا فقد سألت المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى والبينات فأجاب قائاً أما الدعوى فصحيح أن الشركة المدعية قامت بتوريد عدد من الأجهزة الطبية لشركة ……… الطبية وقامت بتركيبها كاملة بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً ولم تسدد الشركة موكلتي من هذا المبلغ أي شيئ حتى تاريخه لكن هذا كان بسبب أن الشركة المدعية تأخرت في تركيب بعض هذه الأجهزة كما أن من ضمن هذه الأجهزة جهاز طبي بملحقاته قدرت قيمته بمبلغ قدره مائة وتسعون ألف ريال تقريباً قامت الشركة المدعية بتوريده ضمن هذه الأجهزة وتبن أنه متعطل عن العمل وقامت الشركة موكلتي بإباغ المهندس ………….. الذي يعمل في الشركة المدعية وهو المسئول عن تركيب هذه الأجهزة فوعد بمراجعة الشركة موكلتي لصيانته وإصلاحه وتقدير حجم العطل الموجود فيه ولكنه لم يراجع الشركة موكلتي حتى الآن ولذا فإنني أطلب خصم قيمة إصاح هذا الجهاز بعد تقدير ذلك من جهة مختصة من المبلغ المدعى به كي تلتزم الشركة موكلتي بدفع المبلغ المتبقي هذا جوابي على الدعوى وأما جوابي على البينات المقدمة من الشركة المدعية فان الشركة موكلتي لم تعارض على قيمة هذه الأجهزة بل إن قيمتها صحيحة وهي كامل المبلغ المدعى به ولكن معارضة الشركة موكلتي تتعلق بذلك الجهاز المتعطل المذكور آنفاً هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائاً إنني أطلب إمهالي لإحضار ردي محرراً في الجلسة القادمة فأجيب لذلك ثم رفعت الجلسة .وفي يوم السبت الموافق 14 / 6/ 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا وفيها حضر المدعي وكالة ……………والمدعى عليه ……… ثم أبرز المدعي وكالة رده على ما جاء في جواب المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة والمكون من صفحتين تم ضمها بالمعاملة ثم قرر قائا إن ملخص ردي هو أن ما ذكره المدعى عليه وكالة في جوابه من وجود جهاز متعطل فهذا غير صحيح نظرا لأنه لا يوجد أي جهاز من الأجهزة المباعة قيمته مائة وتسعون ألف ريال كما أن جميع تلك الأجهزة تم تركيبها وتشغيلها وتسليمها للشركة مع شهادة ضمان سنه للتشغيل ولم يصل لشركة موكلي أي طلب رسمي من الشركة المدعى عليها بوجود جهاز متعطل خال تلك السنه كما أن الموظف …………إنما هو محاسب وليس مهندس ولا علاقة له بصيانة تلك الأجهزة وقد غادر إلى بلده بتأشيرة خروج نهائي برقم 52526942 في 19 / 11 / 1426 ه هذا هو ملخص جوابي ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن وكالته التي قدمها لا تخوله الإقرار والإنكار ولابد من ذلك فقرر قائا أطلب إمهالي لإحضار وكالة تخولني ذلك في الجلسة القادمة فأجيب لذلك كما جرى إفهامه أيضا بإحضار رده على ما جاء في رد المدعي وكالة فالجلسة القادمة ثم قرر المدعي وكالة قائا لقد مللت من متابعة هذه القضية حيث طال أمر النظر فيها وأطلب البت فيها بحكم في هذا اليوم هكذا قرر ثم أفهمته من انه لابد من إكمال ما طلب أنفا فقال إنني لا أريد أن يكمل أي شي في هذه القضية وأطلب البت فيها بحكم حيث سبق أن راجعت المسئولين في المجلس الأعلى للقضاء فأفادوني شفهيا بان هذه القضية صالحة للحكم فيها ولك أن تطلب من ناظر القضية الحكم فيها حالا هكذا قرر فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ونظرا لأن وكالة المدعى عليه لا تخوله الإقرار ولان المدعي وكالة طلب البت فيها بحكم في هذه الجلسة ولان المدعي وكالة رفض أن يمهل المدعى عليه وكالة لإكمال ما طلبناه أنفا ولان ذلك يتعلق بمبلغ قدره مائة وتسعون ألف ريال ولأن المدعي وكالة قد أحضر بيناته على مجموع المبلغ المدعى به وقد تبلغ المدعى عليه وكالة بالمواعيد المحددة لنظر هذه الدعوى لذلك فقد ألزمت الشركة المدعى عليها بان تدفع للشركة المدعية مبلغا قدره مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا وصرفت النظر عن ما زاد عن ذلك وقدرة مائة وتسعون ألف ريال نظرا لان المدعي وكالة قد طلب البت في هذه القضية بحكم قبل إكمال ما يتعلق بهذا المبلغ الذي دفع المدعى عليه وكالة بوجود عطل فيه وبذلك حكمت وأفهمت المدعي وكالة بان له إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ الذي صرفت النظر عنه متى ما رغب في ذلك وبعرضه عليهما قنع به المدعى عليه وكالة ولم يقنع به المدعي وكالة وطالب بتمييزه فأجيب لطلبه وافهم بان عليه استلام نسخة الحكم في هذا اليوم وتقديم اعتراضه خال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم وان لم يقدم اعتراضه خال هذه المدة فان حقه يسقط في الاعتراض ويصبح الحكم مكتسبا للقطعية وفهم ذلك واستعد به وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 06 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة وخمس وأربعن دقيقة صباحا بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم ) 331333322 (في ) 13 / 9/ 1433 ه ( مزودة بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالقصيم رقم 33398161 في 28 / 8/ 1433 ه المقرر فيه ما نص الحاجة منه ))وبدارسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة ، فإننا نقرر بعث هذه المعاملة لفضيلة حاكم القضية لإرفاق ما يلي : أولا: أساس معاملة نظر القضية السابقة لديه والمرفق بها قرار الدائرة الحقوقية بمحكمة الاستئناف رقم ) 125 /ق/أ( في1431/10/25 ه المرفقة صورته . ثانيا: إرفاق أصل الصك الصادر من فضيلته برقم ) 70 / 8/ض( في 29 / 7/ 1431 ه . ثالثا: صورة الضبط المرفقة غير واضحة بسبب قلة الحبر وعلى فضيلته إرفاق صورة ضبط للقضية موثقة تكون واضحة تسهل قراءتها وملاحظة مثل ذلك مستقبلا ثم إعادة المعاملة بعد استكمال المطلوب لكي تتم دراستها .لملاحظة ذلك (( وعليه فقد تم إرفاق المطلوب في الفقرات الثاث وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 9/ 11 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد في يوم الاربعاء الموافق 20 / 2 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم ) 34117830 ( في 10 / 2/ 1434 ه مزودة بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالقصيم رقم ) 33476868 ( في1433/12/25 ه المقرر فيه ما نص الحاجة منه ))وبالاطاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ) 33398161 ( في 28 / 8/ 1433 ه لوحظ أن فضيلته لم يكمل المطلوب على الملاحظة الثالثة من القرار المشار إليه ولا بد من ذلك لتمكن الدائرة من تدقيق القضية لملاحظة ذلك ((أ.ه. وعليه فإنني أمرت سابقا بإعادة تصوير الضبط من جديد لكن هذا هو مستوى آلات التصوير المؤمنة من قبل الوزارة ومع ذلك فقد أمرت بإرفاق صورة أخرى جديدة مصدقة من ضبط القضية ثم إعادتها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها وعليه جرى التوقيع ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .الحمد لله وحده وبعد في يوم الأحد الموافق 29 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم ) 34483606 ( في 24 / 3/ 1434 ه مزودة بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالقصيم رقم ) 3463820 ( في1434/3/16 ه المقرر فيه ) بالأكثرية المصادقة على الحكم مع التنبيه إلى تصديق الوكالات المرفقه وتصحيح لقب المدعي وكالة نظرا لأن اسمه ……….. وليس ……….أ.ه. وقد جرى منا تصديق الوكالات وأما لقب المدعي وكالة فإن صحته …………. في كل موضع ذكر فيه وعليه جرى التوقيع ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 03 / 1434 ه الحمد لله وحده والصاة والسام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة عنيزة برقم ) 34367743 ( وتاريخ 24 / 2/ 1434 ه ؛ المحالة إلينا برقم ) 3494555 (؛ المرفق بها الصك المسجل برقم ) 33296287 ( وتاريخ 14 / 6/ 1433 ه ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ ………… القاضي بالمحكمة؛ الخاص بدعوى/ ………… الوكيل عن/ …………. صاحب مؤسسة ………. للأجهزة الطبية؛ ضد/ ……………. الوكيل عن/ شركة …………..، بشأن المطالبة بمبلغ مالي قيمة معدات طبية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمؤسسة المدعية مبلغاً وقدره مائتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً وصرف النظر عما زاد عن ذلك؛ على النحو المفصل فيه، وقد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ) 3430584 ( في 5/ 2/ 1434 ه فإننا نقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير مع تنبيه فضيلة القاضي إلى ما يلي: أولاً: تصديق صورتي وكالتي المدعي والمدعى عليه المرفقتن بالمعاملة وملاحظة ذلك مستقبلاً. ثانياً: تصحيح لقب المدعي وكالة في الضبط والصك ، حيث ذكر أن لقبه )…………( والصواب)………….( ليطابق ما في سجله المدني وصك وكالته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .رَقْمُ الصَّكِّ: