بيع أراضي المطالبة بإثبات الملكية

بيع , بيع قطع أراضي , المطالبة بإثبات الملكية لأرض وإفراغها بصك الملكية , عدم صفة المدعى عليه في الدعوى , رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه

ما أستند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة والواردة في تسبيب حكمه .

قام المدعي بشراء قطع أراضي من وكيل مالك الأرض بوثيقة مبايعة بينهما دون تسليم صك بتملكها – تم الغاء صك الوكالة – ولما كانت الدعوى تقام على الأصيل لا على الوكيل، لذلك كله فقد صدر الحكم برد دعوى المدعي وإخاء سبيل المدعى عليه منها لعدم صفته في الدعوى وأفهم المدعي بأن له التقدم بدعواه ضد البائع، اعترض المدعي على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالباحة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالباحة برقم 3410607 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3447863 وتاريخ 1434/01/06 ه ففي يوم الأحد الموافق 03 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… فادعى على الحاضر معه ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. قائلا في دعواه عليه: إنه بتاريخ 22 / 9/ 1431 ه اشتريت من المدعى عليه الحاضر قطع أراضي تقع في مخطط …… الواقع في مركز …… التابع لمنطقة الباحة والمملوكة بالصك الصادر من محكمة بيده برقم 51 وتاريخ 4/ 4/ 1414 ه ، وهي القطع رقم 674 ورقم 675 ورقم 676 ورقم 677 والبالغ مساحة كل منها ألف ومائتا متر مربع ، وبقيمة قدرها أربعة عشر ألف ريال لكل قطعة ، ليكون المبلغ الإجمالي مبلغ قدره ستة وخمسون ألف ريال سلمتها للمدعى عليه الحاضر وتم كتابة وثيقة مبايعة بيننا بهذا الشأن في تاريخه ولكن المدعى عليه لم يفرغ لي الأرض ولم يسلم لي صك تملكها حتى الآن لذا أطلب إثبات تملكي لهذه القطع وإفراغها لي وتمكيني منها هذه دعواي وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح ولكني بعته الأرض بصفتي وكيا عن مالك الأرض ……………. حيث كنت وكيا عنه حينها ، وقد كان على الأرض الصك المشار إليه في الدعوى ولكن تم نقضه من قبل المحكمة العليا لوجود إشكالات لا أعلم تفاصيلها تحديدا وكان المدعي على علم بذلك كله ، ولذا فإنه لا علاقة لي بما يطلبه المدعي والدعوى تقام على البائع أصالة لذا أطلب رد دعوى المدعي هذه إجابتي وبعرض ما جاء في جوابه على المدعي وسؤاله عنه أجاب بقوله ما ذكره المدعى عليه صحيح ، وكنت على علم بأن الصك غير مكتمل وأن هذا الحاضر وكيل عن …………. ولكني أطلب إلزامه كونه من استلم المبالغ وكتب الوثائق بالبيع هكذا أجاب وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث صادق المدعي على ما دفع به المدعى عليه من كونه وكيا لا أصيلا في البيع المشار إليه بالدعوى ونظرا إلى أن الدعوى تقام على الأصيل لا على الوكيل كما هو متقرر شرعا، لذلك كله فقد حكمت برد دعوى المدعي وإخاء سبيل المدعى عليه منها لعدم صفته في الدعوى وأفهمت المدعي بأن له التقدم بدعواه ضد البائع وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقرر المدعي اعتراضه عليه مستعدا بتقديم لائحة اعتراضية فأفهمته بأن سيتم تسليمه نسخة من صك الحكم هذا اليوم وله الاعتراض عليه خال ثلاثون من تاريخ هذا اليوم وإذا لم يتقدم باعتراضه خال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك ، وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 03 / 02 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم السبت الموافق 06 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 34648043 في 25 / 03 / 1434 ه وبرفقها قرار التصديق الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف برقم 34168643 في 22 / 03 / 1434 ه والمتضمن بعد المقدمة ما نصه « وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قاضي استئناف ……. ختم وتوقيع قاضي استئناف ………. ختم وتوقيع رئيس الدائرة ………. ختم وتوقيع « انتهى نصه وقد ظهر بمضمونه على الصك ، وللعلم جرى تحريره وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 06 / 04 / 1434 ه

الحمد لله ، والصلاة والسام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / ……… القاضي بالمحكمة العامة بالباحة والمسجل بعدد 3428208 وتاريخ 3/ 2/ 1434 ه المتضمن دعوى ………… ضد …….. المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .