القضاء التجاري / بيع
بيع , عقار , شراء قطعة أرض من مورث القاصر حال حياته , إقرار ولي القاصر بصحه الدعوى , قبول شهادة المدعى عليه في حق القاصر , القضاء بالشاهد واليمين , ثبوت شراء المدعي للعقار موضع الدعوى
ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين
ادعى المدعي بأنه اشترى من مورث المدعى عليهم قطعه أرض )ذكر وصفها( حال حياته وأنه سلمه جزء من قيمة الأرض والجزء المتبقي سلمه لوكيل الورثة بعد موت المورث ، طلب المدعى الحكم بنقل ملكيه العقار المذكور له ، أقر المدعى عليه أصالة ووكالة بما جاء في دعوى المدعى ، شهد المدعى عليه أصالة ووكالة بصحة الدعوى ، جرى تعديل المدعى عليه ، حلف المدعي اليمن تكملة لبينته ، صدر الحكم بثبوت شراء المدعي للعقار موضع الدعوى من مورث المدعى عليهم وتسليم ثمنه ، والتهميش على صك الملك بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية ، رفعت المعاملة لمحكمة الاستئناف حيث إن من ضمن المدعى عليهم قاصرة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا د. )….( القاضي بالمحكمة العامة بالرياض بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 3499120 في 30 / 2/ 1434 ه المقيدة برقم 34514642 في 30 / 2/ 1434 ه في يوم الأحد الموافق 1434/3/1 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.15 وفيها حضر المدعي … سعودي بموجب السجل المدني رقم …وادعى على الحاضر معه … سعودي بموجب السجل المدني رقم …أصالة عن نفسه وبصفته وكياً عن … أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على ابنتها … بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 19 / 28 في 1429/9/1 ه وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض رقم 72645 في 1/ 9/ 1429 ه والتي تخوله في المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وإقامة الدعوى وله حق البيع والشراء والإفراغ وقبوله ، قائا في دعواه عليه : لقد اشتريت من مورث المدعى عليه ومن هو وكياً عنهم قطعة الأرض رقم1208 من المخطط 3200 الواقعة في حي المصفاة بالرياض وحدودها
وأطوالها شمالاً : قطعة الأرض رقم 1209 بطول خمسة وثلاثن مترا، وجنوبا قطعة رقم 1207 بطول خمسة وثلاثن متراً ، وشرقاً قطعة رقم 1203 بطول سبعة عشر متراً وأربعة عشر سنتيمتراً ، وغرباً شارع عرض 15 م بطول سبعة عشر متراً وأربعة عشر سنتيمتراً ، ومجموع مساحتها خمسمائة وتسعة وتسعين متراً مربعاً وتسعين سنتيمتراً ، والمملوكة له بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض برقم 71216 / 13 في 7/ 11 / 1424 ه وذلك في عام 1428 ه وذلك بقيمة إجمالية قدرها ثلاثون ألف ريال دفعت منها أربعة وعشرين ألف ريال نقداً لمورث المدعى عليهم … حال حياته، والباقي وقدره ستة آلاف ريال سلمتها نقداً للمدعى عليه الحاضر بعد وفاة مورثهم ، أطلب الحكم بنقل ملكية العقار المذكور لي ، هكذا ادعى، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائاً : إن ما ذكره المدعي كله صحيح جملة وتفصياً ، وقد أبلغني والدي قبل وفاته بذلك وأشهد بذلك ، ولا مانع لدى الورثة من نقل ملكية العقار للمدعي متى ما صدر حكم بذلك براءة لذمة مورثنا ، حيث أن أحد الورثة قاصرة وهي …، كما أبرز صك حصر ورثة … الصادر من هذه المحكمة برقم 385 / 100 / 30 في 29 / 8/ 1429 ه المجلد رقم 7/ 30 المتضمن وفاته في 22 / 8/ 1429 ه وانحصار ورثته في زوجته …وفي ابنه …وابنته …المولودة في 23 / 2/ 1427 ه ، كما أبرز صك الولاية على …الصادر من هذه المحكمة برقم 19 / 18 في 1429/9/1 ه المتضمن إقامة والدتها …ولية عليها ، وبالاطاع عليها وجدتها مطابقة لما ذكره ، وبطلب البينة من المدعي قال : بينتي هي إقرار المدعى عليه الحاضر وشهادته بأن والده قد أبلغه ببيع الأرض المذكورة لي حال حياته وأنه استلم من القيمة مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال نقداً ، وكذلك إقراره باستلامه للباقي وقدره ستة آلاف ريال نقداً مني بعد وفاة مورثه ، هكذا أجاب ، وبسؤاله هل لديه زيادة بينة قال : ليس لدي زيادة بينة ، فطلبت منه تعديل المدعى عليه فأحضر كلا من : …سعودي بموجب السجل المدني رقم …و …سعودي بموجب السجل المدني رقم …فشهدا بعدالة وثقة المدعى عليه ، وبعرض يمن الاستظهار على المدعي تقوية للبينة قال: لا مانع لدي من أداء اليمن ، ثم حلف قائاً : والله العظيم إنني قد اشتريت الأرض المذكورة في الدعوى من مورث المدعى عليهم …حال حياته بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال سلمت منها له نقداً أربعة وعشرون ألف ريال ، والباقي وقدره ستة آلاف ريال سلمتها نقداً للمدعى عليه الحاضر بعد وفاة مورثهم ، هكذا حلف ، كما جرى الاطاع على صك العقار المذكور فوجدت في أعاه أنه ساري المفعول في 17 / 02 / 1434 ه ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي وشهد بها وأنه استلم مبلغ الشراء كاماً ، وَقَدْ ثَبَتَ ) أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى الَّلُه علَيهِ وَسَلَّمَ – قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَِنٍ ( . رَوَاهُ مُسلِمٌ ، ولأن المدعي حلف يمن الاستظهار فقد ثبت لدي شراء المدعي العقار المذكور أعاه من مورث المدعى عليهم وتسليمه أربعة وعشرين ألف ريال نقداً لمورثهم وستة آلاف ريال نقداً للمدعى عليه ، وأمرت برفع كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف وبعد تصديقه سيتم التهميش بموجبه على صك العقار وسجله ، ورفعت الجلسة الساعة 10.45 ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1/ 3/ 1434 ه وفي يوم الأحد الموافق 19 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.15 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض برقم 34955041 في 14 / 5/ 1434 ه مرفق بها قرار الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والإنهاءات رقم 34196714 في 24 / 4/ 1434 ه المتضمن : المصادقة على الحكم ، والله الموفق . قاضي استئناف … ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …ختمه وتوقيعه أ.ه وحتى لا يخفى جرى تحريره ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/05/19
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 34514642 وتاريخ 9/ 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ … المسجل برقم 3451723 وتاريخ 1/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/ …ضد/ … بشأن إفراغ العقار الموضح بالصك ، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .