القضاء التجاري / بيع
بيع , عقد , بيع أرض , ارش النقص لعيب في الأرض المباعة , تقدير ارش النقص عن طريق قسم الخبراء , إذا وجد عيب في المبيع فللمشتري الخيار بن إمساكه مع الأرش أو الفسخ , الحكم بمبلغ مقدر وصرف النظر عن غيره من طلبات , الحكم حضورياً لتبلغ المدعى عليه
-1 إذا ظهر في المبيع عيب فالمشتري مخير بن فسخ البيع أو إمساكه مع أرش نقصه وهو المذهب. نص عليه في كشاف القناع.
-2 المواد 55 ( و) 56 من نظام المرافعات الشرعية
أدعى المدعي بأنه اشترى أرضاً من المدعى عليه وبعد الرفع المساحي لها تبن أن مساحتها أقل من المساحة المذكورة في صك الملكية ، ولذا فقد طلب إلزام المدعى عليه بأرش نقص الأرض ، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى من البيع والشراء والثمن والمثمن ودفع بأنه لا علم له بالنقص الحاصل عليها ، قررت المحكمة الكتابة لقسم الخبراء لتقدير أرش النقص بسبب العيب المذكور ، المشتري مخير بن فسخ البيع أو إمساكه مع أرش نقصه إن بان معيبا وقد طالب المدعي بأرش النقص الحاصل على أرضه محل البيع من المدعى عليه ، قضت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي قيمة الأرش المقدرة من أهل الخبرة وصرفت النظر عما زاد عن ذلك وللمدعى عليه الرجوع على من باعه ، عارض المدعي والمدعى عليه على الحكم ، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الاحساء برقم 32189741 وتاريخ 22 / 05 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32593080 وتاريخ 22 / 05 / 1432 ه حضر المدعي )……..( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……..( والمدعى عليه )……..( السعودي بالسجل المدني رقم )……..( وبسؤال المدعي عن دعواه قال لقد قمت بشراء أرض من المدعى عليه تقع في قرية )……..( التابعة لمركز )……..( ومساحتها سبعمائة متر مربع 700 م 2 المملوكة لي بالصك رقم 189 في 12 / 11 / 1430 ه الصادر من كتابة عدل العيون بالشراء من هذا الحاضر بتاريخ1432/5/2 ه والمحدودة شمالاً بالقطعة 64 وجنوباً بالقطعة 68 وغرباً بالقطعة 65 وشرقاً شارع بالمساحة المذكورة بعاليه بثمن وقدره مائتان وسبعون ألف ري 270000 ال ثم قمت بتركيز الأرض لدى مكتب )……..( الهندسي وتبن بأن الأرض مساحتها على أرض الواقع خمسمائة وثلاثون متراً مربعاً وسبعة وتسعون سنتيمترا 530.97 م 2 بنقص قدره مائة وتسعة وستون متراً وثلاثة سنتيمترات 169.3 م أطلب إلزام المدعى عليه بأرش نقص الأرض ولا أطلب فسخ البيع كما جاء في صحيفة الدعوى هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال ما جاء في دعوى المدعي من البيع والشراء والثمن والمثمن فكله صحيح وقد آلت إليَّ الأرض بالشراء من المدعو )……..( بتاريخ 29 / 12 / 1431 ه على مساحة قدرها سبعمائة متر مربع 700 م 2 ولا علم لي بالنقص الحاصل عليها وقد استلمت صكاً مكتمل الإجراءات هكذا أجاب وعليه فقد جرى الاستفسار عن سريان مفعول الصك 1089 فورد الجواب من كتابة عدل العيون برقم 830 في 7/ 9/ 1432 ه بأن الصك ساري المفعول ومطابق لسجله وعليه فقد قررت مخاطبة بلدية مركز العيون للإفادة عن المساحة الحقيقة لأرض على حسب الواقع وإذا كانت المساحة ناقصة فتبن الحدود والأطوال والمساحة الحقيقة والسبب في ذلك وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق ابن أخيه بموجب ورقة التبليغ الموقعة من محضر الخصوم وكان قد وردنا جواب أمن الأحساء رقم 4601 في 09 / 03 / 1433 ه ونصه إشارة إلى خطابكم رقم 321605088 وتاريخ 23 / 12 / 1432 ه بشأن دعوى المواطن )……..( سجل مدني رقم )……..( ضد المواطن )……..( سجل مدني رقم )……..( على الأرض رقم )……..( بالمخطط رقم )……..( والعائدة بموجب الصك رقم 1089 لعام 1430 ه عليه نفيدكم أن مساحة الأرض المذكورة حسب الطبيعة 530.97 م 2 خمسمائة وثلاثون متراً مربعاً وسبعة وتسعون سنتيمتراً مربعاً أي بنقص عمّا بالصك بمقدار 169.03 م 2 أما سبب هذا النقص فإن عملية تركيز المخطط تمت بعد المنح وإصدار الصكوك وبهذا تكون الأراضي عرضة للزيادة أو النقص علماً أن النقص المشار إليه في حدود النسبة المسموح بها في المنح كما جرى الكتابة لرئيس كتابة عدل العيون برقم 321119852 في 1432/8/29 ه فورد الجواب برقم 830 في 07 / 09 / 1432 ه المتضمن أن الصك ساري المفعول ومطابق لسجله انتهى المقصود وفي جلسة أخرى حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بنفسه بموجب ورقة التبليغ الواردة إلينا من محضر الخصوم )……..( وبتأمل ما سبق ونظراً لكون المدعي قد اختار إمساك المبيع وطالب بأرش النقص فقد قررت إحالة المعاملة لهيئة الخبراء بالمحكمة لتحديد أرش النقص في الأرض محل الدعوى وفي جلسة أخرى حضر المدعي المذكورة هويته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب ورقة التبليغ الواردة إلينا من محضر الخصوم )……..( والموقع عليها من قبل ابن عم المدعى عليه وقد عادت المعاملة من قسم الخبراء بموجب قرارهم رقم 871 وتاريخ 1433/11/9ه ونص المقصود منه بعد دراسة المعاملة وملاحظة المطلوب وهو تقدير الأرش لنقص في المساحة الذي تم عليه الشراء المساحة 700 م هذا ما في الصك وفي الطبيعة 530.97 والنقص 169 م نقدر الأرش المطلوب الذي يستحقه المشتري من البائع مبلغاً قدره خمسون ألفاً وسبعمائة ريال فقط لا غير عضوا قسم الخبراء )……..( و )……..( انتهى المقصود منه وبعرض القرار على المدعي قال إنني لا أقبل بهذا التقدير لأنني اشتريت الأرض وكان سعر المتر أكبر من هذا المبلغ فالمبلغ الذي أستحقه هو خمسة و ستون ألف ريال لكون سعر المتر ثلاثمائة وخمسة وثمانن ريال هكذا أجاب فأفهمته بأن تقدير ذلك يرجع لأهل الخبرة فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث طالب المدعي بأرش النقص الحاصل على أرضه محل البيع من المدعى عليه ولكون المشتري مخيراً بن فسخ البيع أو إمساكه مع أرش نقصه وهو المذهب كما نص عليه في كشاف القناع وحيث قدر أهل الخبرة الأرش وهو قسط ما بن قيمة الصحيح والمعيب ومرد ذلك لأهل الخبرة لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغاً وقدره خمسون ألفاً وسبعمائة ريال وصرفت النظر فيما زاد عن ذلك وهذا الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حكماً حضورياً لعلم المدعى عليه بمواعيد الجلسات بموجب المادة 55 و 56 من نظام المرافعات الشرعية وسيتم إفهامه بالحكم وحقه في الاعتراض ومدته وبعرض الحكم على المدعي قرر المعارضة عليه وطلب محكمة الاستئناف وأفهم بالمراجعة بتاريخ 28 / 3/ 1434 ه لاستلام نسخة من الحكم وأفهمته بالمدة النظامية للاعتراض وهي ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم وأنها إذا مضت هذه المدة دون تقديم الاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 03 / 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد في يوم الاثنن تاريخ 24 / 7/ 1434 ه فقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم34/1125336 في 26 / 6/ 1434 ه المقيدة في هذه المحكمة برقم34/1125336 في 28 / 6/ 1434 ه وبرفقها القرار الصادر منأصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية رقم34249168 /ش/ 2 في 24 / 6/ 1434 ه نص المقصود منه بدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي أولاً: أن فضيلة القاضي لم يبلغ المدعى عليه بالحكم ويطبق بشأنه التعليمات لتقديم لائحة اعتراضه عليه من عدمه ولابد من ذلك . ثانياً: لم يصادق فضيلته على بعض الصور والوثائق المرفقة بمطابقتها لأصلها. ثالثاً: أن فضيلته كتب لهيئة النظر في تقدير قيمة النقص الحاصل في الارض وبما أن قيمة شراء الأرض معلومة والأمتار معلومة وعليه فإن قيمة النقص الذي حصل معلومة بحساب سعر المتر حسب الشراء وإنقاصه من كامل القيمة ولا داعي إلى هيئة النظر لكونه لم يكن مجهولاً لاسيما وأن بن تاريخ المبايعة وتاريخ التركيز وقتاً قصيراً. رابعاً: لم يذكر فضيلته أن للمدعى عليه حق الرجوع على من باعه. فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق قضاة محكمة الاستئناف وهم ورئيس الدائرة وعليه توقيع وختم لكل واحد منهم وعليه أجيب أصحاب الفضيلة على الملحوظة الاولى بأنه تمت الكتابة من الرئيس محضري الخصوم بالمحكمة برقم 3416777224 في 11 / 7/ 1434 ه لتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه في المدة المقررة نظاماً فورد الجواب برقم 341677224 في 12 / 7/ 1434 ه بأنه قد تم تسليم المدعى عليه نسخة الحكم بتاريخ 12 / 7/ 1434 ه وقد وردتنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه المقيدة في هذه المحكمة برقم 341693910 في 12 / 7/ 1434 ه وجرى الاطاع عليها ولم أجد ما يوجب الرجوع وأما الملحوظة الثانية فقد تم عمل الازم وأما الملحوظة الثالثة فسيتم تدارك ذلك مستقبلاً وأما الجواب على الملحوظة الرابعة فقد قررت أن للمدعى عليه الرجوع على من باعه وأمرت بالحاق ذلك في صكه وسجله ثم إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف وللبيان حرر في 24 / 7/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 34 / 2191343 /ش 2 وتاريخ 1434/9/15 ه والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم 341125336 وتاريخ 7/ 9/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ )……..( المسجل برقم 34176732 وتاريخ 1/ 4/ 1434 ه الخاص بدعوى )……..( ضد )……..( في قضية المطالبة بأرش نقص الأرض وبالاطاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك جواباً على قرارنا السابق رقم 34249168 /ش 2/ب في 24 / 6/ 1434 ه قررنا المصادقة على حكم فضيلته والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 16 / 1/ 1435 ه .