اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين

بيع , طلب المدعي باقي ثمن المبيع , البينة شهادة الشاهد واليمين , اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين , الحكم الغيابي بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به والغائب على حجته

1. حديث ابن عباس ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ( رواه مسلم في صحيحه.
2. حديث أبي هريرة قال ) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن مع الشاهد الواحد ( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي.
3. قال ابن قدامة : ) ولأن اليمن تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها ، وفي حق المنكر لقوة جنبته فإن الأصل براءة الذمة، والمدعي ههنا) أي في باب الشاهد واليمن ( قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمن في حقه ( اه. المغني ) 14 / 131
4. قال ابن القيم : «وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتن فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمن المردودة ادعى المدعي على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم بعد تبلغه لشخصه، أنه اشترى منه ثلاثة رؤوس من الأغنام بثمن إجمالي قدره ألفان وسبعمائة وخمسون ريالا سلم منه ثمانمائة ريال ولم يسلم المبلغ المتبقي وقدره ألف وتسعمائة وخمسون ريالا وطلب إلزامه
بتسليم ما بقي في ذمته ،بطلب البينة من المدعي على دعواه أحضر شاهداً، وتم سماع شهادته وتعديله ،قرر المدعي ألا بينة لديه سوى الشاهد ،بطلب اليمن من المدعي المكملة للشاهد استعد ببذلها، ثم حلفها ،من وسائل الإثبات التي جاءت بها الشريعة الإسامية القضاء بالشاهد ويمن الطالب ،حديث ابن عباس رضي الله عنه)أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمن ( رواه مسلم ،أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمن ،اليمن تكون في جانب أقوى المتداعين، وأقوى المتداعين في هذا الباب هو المدعي لوجود الشاهد ،لذ ثبتت صحة دعوى المدعي فيما والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن…. فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تازم فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ولا خطر على باله من نكول ورد يمن وغير ذلك ( أ ه الطرق الحكمية ص ) 145 (
5. المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية . يدعيه، والحكم غيابيا بإلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي المبلغ المدعى به وقدره ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً ، سيتم إكمال ما يلزم حيال إباغ المدعى عليه بالحكم ،بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ ……….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33526762 وتاريخ 14 / 8/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331539887 وتاريخ 14 / 08 / 1433 ه ففي يوم الاثنن الموافق 23 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 ، وفيها……………. سعودي الجنسية بموجب السجل رقم ………… وادعى على الغائب عن مجلس الحكم …………… قائاً في دعواه عليه : انني قد بعت على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم ثلاثة من الاغنام اثنان منها من نوع نجدي والاخر من نوع الماعز بقيمة اجمالية قدرها ألفان وسبعمائة وخمسون ريال وقد سلم لي مبلغا قدره ثمانمائة ريال ولم يسلم المبلغ المتبقي وقدره الف وتسعمائة وخمسون ريال أطلب إلزامه بتسديد المتبقي في ذمته وقدره الف وتسعمائة وخمسون ريال هذه دعواي ، وقد سبق لنا طلب المدعى عليه المذكور لمقابلة خصمه شرعاً وتبلغ بالمواعيد نظامياً ولم
يحضر كما يتضح من مرفقات المعاملة وقد وردنا خطاب محضر الخصوم في هذه المحكمة برقم 331942529 بتاريخ 2/ 11 / 1433 ه والمتضمن تبلغ المدعى عليه لشخصه ولما سبق واستناداً على المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية ونصها 🙂 إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً ( ا.ه ،فلذا قررت السير في نظر الدعوى وطلبت من المدعي بينة على صحة ما ادعى به فأجاب قائا أنه ليس لدي بينة على البيعة الا شاهد واحد فقط وهو هذا الحاضر وأطلب سماع شهادته فأذنت له فأحضر للشهادة …………….. سعودي الجنسية بموجب السجل رقم……………. ولدى استشهاده شهد قائا أشهد لله تعالى أن للمدعي في ذمة المدعى عليه …………… مبلغا قدره الف وتسعمائة وخمسون ريال وذلك الباقي من قيمة الاغنام التي باعها المدعي للمدعى عليه هكذا شهد فجرى تعديل الشاهد التعديل الشرعي من قبل …………… سعودي الجنسية بموجب السجل رقم …………… و………….. سعودي الجنسية بموجب السجل رقم …………… تم طلبت زيادة بينة من المدعي فأجاب قائا أنه لا بينة لدي سوى هذا الشاهد فجرى طلب اليمن من المدعي مع الشاهد فاستعد وحلف قائاً : ) والله العظيم أنني قد بعت على المدعى عليه …………… ثلاثة من الاغنام بمبلغ قدره الفان وسبعمائة وخمسون وصل منها مبلغا قدره ثمانمائة ريال والباقي الف وتسعمائة وخمسون لم استلمها حتى الان والله العظيم فبناءً على ما تقدم ولما كان من وسائل الإثبات التي جاءت بها الشريعة الإسامية القضاء بالشاهد ويمن الطالب ، ولأن أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمن فقد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبدالعزيز والحسن وشريح واياس وعبدالله بن عتبة وابي سلمة بن عبدالرحمن وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وابي الزناد والشافعي ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال ) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمن مع الشاهد الواحد ( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي ، وحديث ابن عباس ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ( رواه مسلم في صحيحه وقال النسائي : اسناده جيد ) انظر تحفة الاشراف 5/ 187 ( ولأن القضاء بالشاهد واليمن موافق لأصول الشريعة – فضاً عن ثبوته بالدليل – من حيث أن اليمن تكون في جانب أقوى المتداعين، وأقوى المتداعين في هذا الباب هو المدعي لوجود الشاهد ، قال ابن قدامة : ) ولأن اليمن تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها ، وفي حق المنكر لقوة جنبته فإن الأصل براءة الذمة، والمدعي ههنا ) أي في باب الشاهد واليمن ( قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمن في حقه ( أه المغني ) 14 / 131 ( وقال ابن القيم : ) وليس في القرآن مايقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتن فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا الا بذلك ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمن المردودة والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن …. فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تازم فتحفظ الحقوق بما لا يحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لا يحفظ به صاحب الحق حقه ولا خطر على باله من نكول ورد يمن وغير ذلك( أ ه )الطرق الحكمية ص ) 145 ( وعلى هدى ما تقدم وحيث ان المدعي قد تقوى جانبه فيما يتعلق بدعواه لذا فقد ثبت لدي صحة دعوى المدعي فيما يدعيه وحكمت على المدعى عليه ………… غيابيا بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به وقدره الف وتسعمائة وخمسون ريالاً وبعد ذلك يخلى سبيله من هذه الدعوى وهو على دعواه متى حضر ، وبعرضه على المدعي قنع بالحكم وقررت إكمال ما يلزم حيال إباغ المدعى عليه الغائب بالحكم حسب التعليمات ، ثم رفع كامل المعاملة حال الإقتضاء إلى محكمة الاستئناف لدراسة الحكم وتدقيقه حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 3/ 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض برقم331539887 وتاريخ 14 / 06 / 1434 ه لمرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …………. المسجل برقم 34171137 وتاريخ 24 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى ……….. ضد ……….. وبدراسة الصك وصورة ضبطه لم يظهر ما يوجب الملاحظة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .