لا يمكن الخصم من أداء اليمين بعد الحكم بنكوله

المدعي والقضاء له , لا يمكن الخصم من أداء اليمين بعد الحكم بنكوله , النماء المنفصل في وقت الخيار هو للمشتري لأن العين من ضمانه , اخلال المدعى عليه ببنود العقد يوجب خيار الفسخ للمدعي , الحكم بفسخ البيع ورد قيمته من المدعى عليه الثاني ورد الدعوى ضد المدعى عليه الأول

1. جاء في المغني 14/ 235 وأما إذا حلف أي المدعي وقضي له فعاد المدعى عليه وبذل اليمن لم يسمع منه وهكذا لو بذلها بعد الحكم
عليه بنكوله لم يسمع لأن الحكم قد تم فا ينقض كما لو قامت بينة
2. جاء في المغني :  وما يحصل من غات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أم فسخاه ..إلى أن قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان » قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا فيجب أن يكون نماؤه له كما بعد انقضاء الخيار
3. المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية

ادعى المدعي على المدعى عليه الاول انه اشترى منه مطعم بمبلغ مالي محدد دفع في العقد بموجب صورة المستندات وتم الاشتراط في العقد انه يقوم البائع بنقل عدد 15 عامل من عمال المطعم وعدد ) 10 ( تأشيرات إلى دولة تركيا ، وكذلك يتعهد البائع بنقل السجل التجاري كمستثمر اجنبي ، أقر المدعى عليه بذلك بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض ، وحيث إن المطعم عائد السجل التجاري إلى المدعى عليه الثاني وانه احال ثمن المبيع إليه كدين له في ذمة المدعى عليه الثاني وتم دفعه للمدعى عليه الأول ورغم ذلك لم يلتزم المدعى عليه الثاني ببنود العقد . وبناء على ما تقدم ولإخال المدعى عليه ببنود العقد طلب المدعي فسخ العقد وإعادة المبلغ والحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل من تاريخ استلام إلى تاريخ الفصل في الدعوى . دفع المدعى عليه بعدم اخلاله بالعقد وأنه استلم جزء من المبلغ وتبقى جزء لحن استكمال كافة الإجراءات من نقل كفالة للعمال والسجل التجاري وسداد بعض المصروفات ، وتم عقد جلسة تصفية وتبن أن المدعي مدين بمبلغ قدره …. تدفع حين استخراج 25 تأشيرة حسب الاتفاق ، ذكر المدعى عليه ان التأخير بسبب المدعي لعدم قيامه بإنهاء الاجراءات المتعلقه بالسجل التجاري للمؤسسة انكر المدعي وكالة ذلك ، وطلب يمن المدعى عليه على نفي ذلك، لم يحضر المدعى عليه ولكونه تخلف تم اعتباره ناكلا عن اليمن استنادا للمادة ) 109 ( من نظام المرافعات الشرعية . ردت اليمين على المدعي فحلف انه سلم كامل قيمة المطعم . وحيث أقر المدعى عليه الثاني ببيعه المطعم بالقيمة المذكورة وأقر بأن المدعي عليه الاول مجرد وسيط وأقر بأن من ضمن الاتفاق تسليم التأشيرات للعمال ولإقرار المدعى عليه الثاني أن الاتفاق بن الطرفن كان على اساس ان يتم ادخال المدعى في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه الثاني أو الخاص بوالد المدعى عليه كمستثمر ولكون المدعى عليه … أقر بأن ذلك لم يتم ودفع بأن سبب ذلك تأخر المدعي في الإجراءات ولا بينه للمدعى عليه على ذلك ، ولنكول المدعى عليه الثاني عن أداء اليمن ولحلف المدعي اليمن ، ولعدم وجاهة ماطلبه المدعى من الخسارة لعدم وجود سبب مباشر من المدعى عليه ، صدر الحكم بفسخ العقد الذي بن المدعي والمدعى عليه الثاني بخصوص بيع المطعم ، وإلزام المدعى عليه الثاني بإعادة قيمته للمدعي ، ورد دعوى المدعي ضد المدعى عليه الأول ، وصرف النظر عن دعوى المدعي فيما زاد على ماحكم به، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده ، وبعد ، فلدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم 32380395 وتاريخ 01 / 08 / 1432 ه والمقيدة برقم 32967570 وتاريخ 01 / 08 / 1432 ه حضر …تركي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …كما حضر …سعودي بالسجل المدني رقم …بموجب الوكالة رقم 49533 وتاريخ 23 / 6/ 1430 ه والمخول له فيها بالمطالبة والمرافعة والمخاصمة وإقامة الدعاوى والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه وحضر لحضوره …تركي الجنسية رقم الإقامة … كما حضر …تركي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …وادعى الأول قائا : باعني المدعى عليه الأول المطعم المسمى… الكائن موقعة بحي … بالرياض بمبلغ وقدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال استلمها المذكور بموجب صورة السندات المرفقة وتم الاشتراط في عقد البيع ومجلس العقد أن يقوم بنقل كفالة عدد ) 15 ( عامل من عمال المطعم المباع وأن يعطيني عدد ) 10 ( تأشيرات إلى دولة تركيا وأن يقوم المدعى عليه بنقل السجل التجاري للمباع إلى اسمي كمستثمر أجنبي وقد أقر المدعى عليه الأول بذلك بموجب صك الحكم بتاريخ 22 / 11 / 1431 ه الصادر من المحكمة العامة بالرياض المرفق صورته وحيث إن المدعى عليه الأول دفع بأن المطعم عائد سجله التجاري إلى المدعى عليه الثاني وانه أحال ثمن المبيع إليه حيث إن المدعى عليه الثاني عليه دين لأول وأحال الثمن الذي دفعته أنا المشتري إلى الأول بقوله ذلك أمام فضيلة ناظر الدعوى وقد استلم مني المدعى عليه الأول العوض كاما المبلغ المنوه عنه وحيث إنه تم الاشتراط في عقد البيع ومجلس العقد بأن يلتزم البائع بالشروط المذكور أعاه فإنه حتى تاريخه لم يلتزم بها وحيث إن قيمة المباع دون تحقيق تلك الشروط يساوي ثمناً قدره مائتا ألف ريال فقط وحيث أنه منذ تاريخ استلامي للمطعم في1430/7/1 ه بحالته المخالفة لشروط البيع فإنني تعرضت لخسارة شهرية قدرها خمسة آلاف ريال لأن الأرباح الشهرية للمطعم في حالة التزام المدعى عليهما بعقد البيع تساوي أربعن ألف ريال وأطلب فسخ العقد والحكم بإعادة المبلغ والحكم لي بالتعويض عن الضرر الحاصل لي تقدر من تاريخ استلامي للمطعم حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى والخسارة شهريا تقدر بخمسة آلاف ريال هذه دعواي ، وبسؤال المدعى عليه …عن جوابه على دعوى المدعي أبرز إجابة محررة جاء فيها «حيث إن العقد عقد صحيح مستوف للشروط ملزم لكافة الأطراف فا يحق للمدعي فسخه لأننا لم نخل بأي من شروط الاتفاق ولأننا قمنا بنقل السجل التجاري له لدي الجهات المختصة ونوضح لفضيلتكم أن السيد …تركي الجنسية كان وسيطاً لا ناقة له بها ولا جمل ولا يمثل البائع ولا المشتري وليس مفوضاً من أي طرف من الأطراف وبالنسبة لطلبه الثاني إعادة مبلغ البيع فقد استلمت منه مبلغ ) 920.000 ( تسعمائة وعشرون ألف ريال عن طريق …من أصل مبلغ ) 1.120.000 ( مليون ومائة وعشرين ألف ريال وتبقي لي مبلغ ) 200000 ( مائتا ألف ريال تركتها في ذمتهم لإنهاء إجراءات نقل كفالة العمال والسجل التجاري وسداد عض المصروفات وقيمة التأشيرات التي وعدتهم بها وبعد سنة ونصف من تاريخ المبايعة واستلامهم المطعم عقدنا جلسة مع المدعي عليه وقمنا بعمل تصفية حسابات معه وتبن أن لي بذمته مبلغ) 110000 ( مائة وعشرة آلاف ريال وكان متبقي نقل كفالة العمال واستخراج التأشيرات وحسب الاتفاق أن هذا المبلغ المتبقي يدفع لي في حالة إنهاء استخراج ) 25 ( تأشيرة من الجنسية التركية الذي قمنا بالاتفاق معه بدلا عن نقل كفالة العمال من الجنسية البنجلادشية وذلك لصدور قرار يمنع نقل كفالة المذكورين مع العلم أننا قمنا بتسليمه تنازل لكافة العمالة الخاصة بالمطعم فور تنازلنا عن السجل التجاري ولم يلتزم بنقل كفالة مما اضطرنا للتبليغ عنهم لدى إدارة الوافدين بمنطقة الرياض عن تغيبهم وذلك لإخاء المسؤولية وفي حال لم ينهها يعتبر غير قابل للدفع ولا يحق له المطالبة به وبالنسبة لطلبه رقم ) 3( في صحيفة الدعوي حسب ما جاء بها أن دخل المطعم قبل أن يشتريه المدعي كان ) 40000 ( أربعين ألف ريال وذلك يدل على أن الخسائر وردت بعد استلامه المطعم لسوء إدارته »إ.ه ، ثم قرر المدعى عليه … أنه بقي له في ذمة المدعي من قيمة المطعم مائة ألف ريال لم يستلمها وبالرجوع للمفاهمة النهائية بن الطرفن حسب ما ذكراه أنها نهائية وهي صادرة من مكتب …للترجمة المعتمدة ونصها «أنا …وعدت …بإعطاء عدد 25 تأشيرة إثر بيعي عليهم مطعمي وإدخال …و…والدهم …في رخصة الاستثمار الخاصة بي وحيث أنا مكلف بذلك سوف أستلم مبلغ وقدره مائة وعشرة آلاف ريال سعودي بعد إكمال الإجراءات وأستلم المبلغ الباقي المستحق أتعهد بتسليم التأشيرات والسجل خال 45 يوما وتكون التأشيرات على سجل …الواعد … توقيعه …توقيعه الشاهد …توقيعه والشاهد الثاني …توقيعه »إ.ه ، وقد أقرا بصحتها عندي في الجلسة وبسؤال المدعى عليه …هل استخرجت التأشيرات فأجاب بقوله : وجدت مشكلة وهي أن مكتب العمل يطالب بشهادة على السعودة ولم تكن …لديه شهادة وكذلك لا بد من شهادة على الزكاة والتأمينات وكان السجل …باسم والد المدعي ولم يكن موجودا في المملكة فلما مضت مدة خمسة وأربعن يوما أصبحت غير مسؤول عنهم هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله صحيح أن والدي كان غير متواجد في السعودية إلا أن له وكيا يستطيع أن يجدد السجل وقد أعطينا السجلات لرجل يدعى …وقد عرفته عن طريق المدعى عليه …وهو معقب وسلمت للمعقب ثلاثن ألف ريال عن …على أن يخصمها من المبلغ المتبقي من قيمة المطعم ومكثت السجلات عند المعقب ولم يعطنيها إلا بعد ثلاثة أشهر وقد رجع والدي وبعدها خال أسبوع جددنا السجل وكان السجل يوجد فيه إثبات السعودة والزكاة والتأمينات وأصبح جاهزا ولم يبق إلا أن يأخذه المدعى عليه… ويستخرج تأشيرات ولكنه لم يفعل حتى الآن هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه …أجاب بقوله : إن تجديد السجل لم يكن إلا بعد ثلاثة أشهر وأنا متعهد في الخمسة والأربعن يوما فقط وما بعدها فا علاقة لي به هكذا أجاب ثم رفعت الجلسة لأخذ إجابة المدعي على ما دفع به المدعى عليه …، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة كما حضر وكيله …سعودي بالسجل المدني رقم…… بموجب الوكالة الصادرة من عدل الرياض الثانية برقم 22237 وتاريخ 20 / 03 / 1433 ه جلد ) 20261 ( والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار كما حضر …سعودي بالسجل المدني رقم … بالوكالة عن المدعى عليه الأول …بموجب الوكالة الصادرة من عدل الرياض الثانية برقم 47660 وتاريخ 23 / 06 / 1433 ه جلد ) 20515 ( والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والصلح وبالوكالة عن المدعى عليه الثاني … بموجب الوكالة الصادرة من عدل الرياض الثانية برقم 55914 وتاريخ 26 / 07 / 1432 ه جلد ) 19708 ( والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة وبسؤال المدعي عن جوابه على ما ذكره المدعى عليهما في الجلسة الماضية قال : ما ذكره من أن تأخره في إصدار التأشيرات ونقل المطعم إلى سجل مطاعم … كان بسبب تأخرنا في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمؤسسة المذكورة فهذا غير صحيح والصحيح أن كامل الأوراق قد سلمتها للمعقب المذكور المدعو …بعلم المدعى عليه الثاني وهو يعمل معقب لديه بل ووكيل عنه هكذا قال فسألت المدعى عليه وكالة هل لدى موكله الثاني بينة على أن تأخره في إصدار التأشيرات وعدم نقل المطعم للسجل التجاري المذكور كان بسبب المدعي فقال : سوف أراجع موكلي وأجيب في الجلسة القادمة ، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أبرز ورقة تضمنت جوابه على الدعوى المدون سابقاً ولم أر ما يوجب إعادة تدوينه ثم قال المدعي: إن الاتفاق الذي حصل بيننا بخصوص السجل التجاري هو أن يتم إدخالي في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه الثاني كمستثمر أو إدخالي في السجل التجاري الخاص بوالدي كمستثمر أيضاً وهذا كان أساس الاتفاق وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : ما ذكره صحيح ولكن كان ذلك كما ذكرت بسبب تأخر المدعي في إنهاء الإجراءات الخاصة به فسألته هل لديه بينة على ذلك فقال : أكتفي بما ذكرته سابقاً فسألته هل ترغب في يمن المدعي على نفي أن يكون تأخر في إنهاء الإجراءات اللازمة لإدخاله كمستثمر في سجل المدعى عليه الثاني أو في سجل والده فقال: لا أرغب في يمينه ثم سألت المدعي عما ذكره المدعى عليه الثاني في جوابه سابقاً من أنه لم يستلم من المدعي سوى مبلغ تسعمائة وعشرين ألف ريال فقال : إن المدعى عليه الثاني قد استلم كامل الثمن وقدره مليون ومائة وعشرون ألف ريال حيث سلمت تسعمائة وعشرين ألف ريال نقداً ومائة ألف ريال سلمتها مديونية على المطعم عبارة عن رواتب سابقة للعمال ومبلغ ستة وثلاثن ألف ريال قيمة فاتورة مياه وأربعة وعشرين ألف ريال قيمة فاتورة كهرباء ومبلغ أربعن ألف ريال سلمته نقداً أيضاً هكذا قال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : لم يستلم موكلي …. من المدعي سوى المبلغ الذي ذكر وقدره تسعمائة وعشرون ألف ريال فسألت المدعي ألديه بينة على ذلك فقال : أنا أرضى بيمن المدعى عليه الثاني على أنه لم يستلم تلك المبالغ هكذا قال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : سوف أحضر موكلي في الجلسة القادمة لعرض ذلك عليه ، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهما ولا وكيلهما رغم تبلغ الوكيل بالموعد في الجلسة الماضية وحيث إن هذه الجلسة هي لطلب اليمن من المدعى عليه الثاني ولكونه قد تخلف عن الحضور لذا فقد اعتبرته ناكلاً عن اليمن استناداً للمادة ) 109 ( من نظام المرافعات ورددت اليمن على المدعي وبطلب اليمن منه استعد بها ثم حلف قائاً «والله العظيم أنني سلمت كامل قيمة المطعم وقدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال حيث إنني دفعت مبلغ مائة ألف ريال رواتب للعمال كانت مدينة على المطعم قبل استلامي له ودفعت مبلغ أربعة وعشرين ألف ريال فاتورة كهرباء ومبلغ ستة وثلاثن ألف ريال فاتورة مياه كانت على المطعم قبل استلامي له ومبلغ أربعن ألف ريال سلمتها نقداً للمدعى عليه الثاني من قيمة المطعم وكان الاتفاق أن أستلم المطعم خالياً من أي مديونيات » هكذا حلف فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه الثاني ببيعه المطعم المذكور على المدعي بالقيمة المذكورة وأقر بأن المدعى عليه الأول مجرد وسيط وقد أقر بأن من ضمن الاتفاق تسليم تأشيرات العمال المذكورة ولإقرار وكيل المدعى عليه الثاني بأن الاتفاق بن الطرفن كان على أساس أن يتم إدخال المدعي في السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه الثاني أو الخاص بوالد المدعي كمستثمر ولكون المدعى عليه قد أقر بأن ذلك لم يتم ودفع بأن ذلك كان بسبب تأخر المدعي في الإجراءات ولأنه لا بينة له على ذلك ولم يرض بيمن المدعي على نفي ذلك ولأن ذلك الأمر هو إخال من جهة المدعى عليه الثاني ببنود الاتفاق الذي بن الطرفن وهو يوجب خيار الفسخ للمدعي ولأن المدعي قد طالب بفسخ العقد ولكون المدعى عليه الثاني قد دفع بأنه لم يستلم من القيمة سوى المبلغ الذي ذكر وبما أن المدعي لم يقم بينة على سداد بقية القيمة التي ذكر ورضي بيمن المدعى عليه الثاني ولكون المدعى عليه الثاني قد نكل عن أداء اليمن وحيث إن المدعي قد أدى اليمن على الصفة الموافقة لدعواه بعد ردها إليه ونظراً لعدم وجاهة مطالبة المدعي بخسارة المطعم بعد استلامه نظراً لكون تلك الخسارة لم تكن بسبب مباشر من المدعى عليه الثاني إذ أن المطعم كان تحت استلام المدعي وتصرفه لذا فقد قررت ما يلي : أولا : فسخ العقد الذي بن المدعي والمدعى عليه الثاني بخصوص بيع المطعم ثانياً : ألزمت المدعى عليه الثاني بإعادة قيمته للمدعي وقدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال ثالثاً: رددت دعوى المدعي ضد المدعى عليه الأول رابعاً : صرفت النظر عن دعوى المدعي فيما زاد على ما حكمت به ، وحكمت بذلك وبعرض الحكم على المدعي قرر القناعة ، هذا وسوف يتم تبليغ المدعى عليه الثاني بالحكم بواسطة المحضرين ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في1433/08/03 ه

الحمد لله وحده ، وبعد ، ففي يوم الثلاثاء 21 / 12 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وحضر فيها المدعي أصالة والمدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيله رغم تبلغ وكيله بناءً على توقيعه على ورقة التبليغ وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم 33445838 وتاريخ 03 / 11 / 1433 ه والمتضمن ما نصه «وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: 1- ورد في مستهل الصك حضور الطرفين لدى فضيلته وسماعه الدعوى والإجابة بينما في صورة الضبط أن ذلك كان لدى سلفه المازم القضائي … فا بد من أن ذلك كان لدى فضيلة المازم ا لقضائي المذكور 2- لم نجد فضيلته تا ما تم ضبطه سابقاً على الطرفن استناداً للمادة ) 166 ( وما ذكره فضيلته فهو اعتماد ما وقع بعد التاوة ولو اعترض عليه الأطراف 3- لم نجد وكالة المدعى عليه الأول … رقم 476600 في 23 / 06 / 1433 ه وأيضاً وكالته عن المدعى عليه الثاني رقم 55914 في 26 / 07 / 1433 ه والصادرتن من كتابة عدل الرياض الثانية 4- ذكر المدعى عليه وكالة في لائحته الاعتراضية المقيدة بالمحكمة برقم 331481427 في 06 / 08 / 1433 ه أن المدعي قد استلم المبيع من أكثر من ثاث سنين واستفاد من دخله خال تلك المدة ولم نجد فضيلته تحقق من ذلك وأجرى ما يلزم 5- ذكر المدعى عليه وكالة في اللائحة الاعتراضية المذكورة بأن موكله قد حضر إلى المحكمة لأداء اليمن في موعده وقبل أن ينادى عليه شعر بآلام ودوخة نتيجة ارتفاع الضغط وغادر المحكمة إلى المستشفى ولم نجد فضيلته تعرض لذلك فعلى فضيلته ملاحظة ذلك ، والله الموفق »إ.ه ، وجواباً على ما ذكره أصحاب الفضيلة بخصوص الملحوظة الأولى أنه جرى العمل على أن إعام الحكم أو ما يسمى بصك الحكم يصدر باسم مصدر الحكم ويعتبر حضورهم السابق لدى فضيلة السلف حضوراً حكمياً لدى الخلف وأما بخصوص عرض ما سبق ضبطه على الطرفن فقد نصت المادة المشار إليها على أنه إذا كانت الضبوط موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعن والشهود فيعتمدها وهو ما بينته اللائحة التنفيذية في الفقرة ) 3( وهذا يعني أنه لا يلزم عرض ما سبق على الطرفن ما داما أنهما قد وقعا على الضبط علماً أنه سبق وأن جرى عرض ما سبق تدوينه على الطرفن عند بداية نظرنا للقضية فلم يعترض أحد منهما على أقواله المدونة سابقاً ولم يتم الإشارة إلى ذلك سهواً منا هذا وقد جرى إرفاق صور الوكالات المطلوبة في الملحوظة الثالثة أما بخصوص الملحوظة الرابعة فأقول : إنه لا وجه لمطالبة المدعى عليه بدخل المحل خال فترة وجوده بيد المدعي لكون يد المدعي على المطعم يد ضامنة وقد نصت القاعدة الشرعية على أن )الخراج بالضمان( أما بخصوص الملحوظة الأخيرة فأقول : إن ذلك الدفع من المدعى عليه لا يقبل إذ أنه كان بإمكانه في حالة صحة ما ذكر أن يرسل وكيله وقت الجلسة ويعتذر عن الموعد ولو فتح الباب لمثل هذه الدفوع لما استقرت الأحكام خصوصاً وأن المدعى عليه قد حكم عليه بالنكول الشرعي وفقاً لما يقتضيه النظام وفوق ذلك ردت اليمن على المدعي تحرياً للحق وعليه فا أرى وجاهة ذلك الدفع بتمكينه من بذل اليمن وهو ما قرره أهل العلم قال ابن قدامة في المغني «وأما إذا حلف أي المدعي وقضي له فعاد المدعى عليه وبذل اليمن لم يسمع منه وهكذا لو بذلها بعد الحكم عليه بنكوله لم يسمع لأن الحكم قد تم فا ينقض كما لو قامت بينة »إ.ه ، وعليه فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 12 / 1433 ه

الحمد لله وحده ، وبعد ، ففي يوم الاربعاء 25 / 03 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض وبرفقها القرار رقم 348512 وتاريخ 11 / 01 / 1434 ه المتضمن أنه لوحظ أن ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة غير مقنع ولا بد من إجابة مفصلة خاصة على الملاحظتن الرابعة والخامسة.إ.ه ، وعليه فأقول مستعيناً بالله : إن من ضمن الملحوظات السابقة الملحوظة الثالثة والتي كانت بخصوص إرفاق الوكالات وقد تم إجراء الازم بخصوصها ومع ذلك فقد شملها وصف أصحاب الفضيلة بأنه غير مقنع أما بخصوص الملحوظة الأولى فأقول : إن الصك إنما هو إعام بالحكم ولا يلزم موافقته النصية للضبط حسب ما نصت عليه المادة ) 164 ( من نظام المرافعات الشرعية ثم كيف يُستهل الصك بلفظ )لدي أنا المازم القضائي( والصك إنما دُوِّن على لساني ومن إملائي ولم يصدر مني إلا بعد انتقال فضيلة المازم القضائي وأما حضور الطرفن لدي في الجلسات الأولى فيعد حضوراً حكمياً في صك الحكم أما الضبط فقد بُنِّ فيه تفصيل ذلك وأما بخصوص الملحوظة الثانية فقد سبق وأن أشرت بأن العرض مقيد إذا لم يكن الطرفان قد وقعا على الضبط وهو واضح من نص المادة لكن استجابة لأصحاب الفضيلة فقد طلبت حضور المدعى عليه لعرض ما سبق تدوينه عليه وقد حضر في هذه الجلسة المدعى عليه وكالة …وبعرض ما سبق تدوينه عليه أقر بأن هذه أقوال موكله أما المدعي فقد سبق العرض عليه كما هو مبنَّ في ضبط القضية أما بخصوص الملحوظة الرابعة فإن ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي قد استفاد من دخل المحل خال الفترة الماضية فأقول كما سبق وأن بينت بأن هذا لا وجه لمطالبة المدعى عليه به إذ أن ذلك يعد من النماء المنفصل وقد نص الفقهاء على أن النماء المنفصل في وقت الخيار هو للمشتري لأن العن من ضمانه قال ابن قدامة في المغني : )وما يحصل من غات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري أمضيا العقد أم فسخاه قال أحمد : من اشترى عبداً فوُهِب له مالٌ قبل التفرق ثم اختار البائع العبد فالمال للمشتري وقال الشافعي إن أمضيا العقد( إلى أن قال : )ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الخراج بالضمان » قال الترمذي هذا حديث صحيح . وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا فيجب أن يكون نماؤه له كما بعد انقضاء الخيار(.إ.ه ، أما بخصوص الملحوظة الخامسة فأقول إن المدعى عليه قد قضي بنكوله وقد سبق وأن بينت كلام أهل العلم أن الخصم لا يمكن من أداء اليمن بعد الحكم بنكوله لكن استجابة لأصحاب الفضيلة فقد قررت مناقشة المدعى عليه عن ذلك ، وبسؤاله عن ذلك قال لقد حضر موكلي إلى المحكمة في وقت الجلسة التي قضي فيها بنكوله والتي كانت يوم الأربعاء 1433/07/30 ه ولكن أحس بتعب فغادر المحكمة هكذا قال فسألته هل تم إباغ أحد موظفي المكتب بذلك فقال سوف أراجع موكلي وأجيب في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة والمدعى عليه الثاني أصالة وبسؤال المدعى عليه الثاني عن حضوره في تاريخ 30 / 07 / 1433 ه فقال : لقد حضرت ثم غادرت المحكمة بسبب الإعياء وبسؤاله عن المبالغ المستلمة قال : ما ذكره المدعي صحيح فقد استلمت مبلغ تسعمائة وعشرين ألف ريال نقداً ومائة ألف ريال مديونية على المطعم ومبلغ ستة وثلاثن ألف ريال فاتورة ماء ومبلغ أربعة وعشرين ألف ريال فاتورة كهرباء وأربعن ألف ريال استلمتها نقداً هكذا قال وحيث الأمر ما ذُكر ولأن إقراره بعد نكوله ليس له أثر في الحكم لذا فلم يظهر لي ما يوجب العدول عما حكمت به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 02 / 04 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بالرياض برقم 34189307 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…المسجل برقم 33364368 وتاريخ 3/ 8/ 1433 ه الخاص بدعوى/…)تركي الجنسية( ضد/…و …)تركي الجنسية(في مبلغ من المال على الصفة الموضحة في الصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك وبالاطاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 348512 وتاريخ 11 / 1/ 1434 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم بعد الإجراء الأخير.والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد