بيع العيب يوجب الإمساك أو الفسخ

بيع , بيع سيارة , فسخ البيع أو رد ثمن السيارة لعيب فيها , تقدير العيب عن طريق قسم الخبراء , العيب يوجب إما الإمساك أو الفسخ , الحكم بفسخ البيع ورد ثمن المبيع

  1. ذكر صاحب المقنع 2/ 44  ما نصه: « فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بن الرد والإمساك .»

    2.  ذكر ابن قدامة في المغني  6/ 522  ما نصه: «أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بن الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم .»

    3.  ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب هذا ما اشترى محمد بن عبدالله من العداء بن خالد اشترى منه عبدا أو أمة لاداء به ولا غائلة بيع المسلم والمسلم

    4.  ذكر الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته  4/ 261  ما نصه: «يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل ويقول أيضا «وإذا لم تتوافر السامة لم يتحقق أيضاً مبدأ التعادل في التبادل الذي تقوم عليه عقود المعاوضات فشرع هذا الخيار حفاظا على مبدأ المساواة وقد أثبت الشرع هذا الخيار لمن فوجئ بالعيب بأحاديث نبوية متعددة منها المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه وقوله: من غشنا فليس منا وقال أيضا «ومما يثبت فيه الخيار ما كان محل العقد عينا معينة أو مشخصة من الأعيان كما الأرض والدار والدابة والسيارة ».

    5  المادة  55  من نظام المرافعات الشرعية .

ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة جديدة موصوفة في الدعوى وبعد استخدامه لها ظهر فيها عيوب مصنعية مذكورة في دعواه، ولذا طلب إلزام المدعى عليها باستلام السيارة وتسليمه قيمتها ، أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في الدعوى ودفع بأن الضمان لا يخول للمدعي تغيير السيارة وإنما تصليح الأعطال الناتجة عن خلل في التصنيع أو استبدال القطعة إذا تعذر إصلاحها ، قررت المحكمة تكليف الخبراء بفحص السيارة وتقديم تقرير عن سبب الخلل فيها فأفادوا بوجود عيب في المحرك وأنه لا يوجد سوء استخدام للسيارة ، متى علم المشتري بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بن الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم ، قضت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة المذكورة كما حكمت على الشركة المدعى عليها بإعادة كامل ثمن السيارة إلى المدعي، قنع المدعي بالحكم وعارضت عليه المدعى عليها ، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …. المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ …….. القاضي في المحكمة العامة ببريدة وبتعميد فضيلته لي بنظر هذه القضية وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد برقم 33405137 وتاريخ 16 / 6/ 1433 ه والمقيدة في المحكمة برقم 331128692 وتاريخ 16 / 6/ 1433 ه ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 30 / 6/ 1433 ه وفي الساعة الثامنة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضر …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه شركة …….. للسيارات وبالاطلاع على ورقة التبليغ المؤرخة ب 16 / 6/ 1433 ه تبن أنه تم التبليغ عن طريق سكرتارية الشركة وبناءً على المادة  55  من نظام المرافعات الشرعية فقد جرى رفع هذه الجلسة لإعادة التبليغ مرة أخرى وفي هذا اليوم السبت الموافق 5/ 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. بصفته وكياً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 12152 وتاريخ 27 / 2/ 1428 ه الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائاً أنني اشتريت سيارة جديدة من شركة …….. للسيارات من نوع …….. موديل…….. ولكن انتبهت للزيت بعد مسافة 25000 كم ولم أخبر عن نقصه أثناء تغييره عندهم وكنت متابع للصيانة عندهم ففوجئت بأن الزيت ينقص من الماكينة وأخبرتهم وتم فحصها مع وجود علة أخرى وهي صوت قوي داخل الماكينة ثم قاموا بإصلاحها وأخبروني أن الزيت ربما من هذه المشكلة ولكنها استمرت وراجعتهم مرة أخرى ثم حجزوها عندهم ثم أخبروني بجاهزيتها وبعد ذلك راجعتهم للمرة الثالثة فأخبروني أنها تحتاج إلى توضيب ولم يبلغ مشيها 50000 ألف كم وطالبتهم بعدم توضيب الماكينة لأن التوضيب يؤثر على قيمة السيارة وأنا أدعي الغن في السيارة وطلبي في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بإعطائي سيارة جديدة بدل الحالية وإعطائي ضمان كامل وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الضمان لا يخول للمدعي تغيير السيارة وإنما تصليح الأعطال الناتجة عن خلل في التصنيع وإذا تجاوزت نسبة التصليح 80 بالمئة من القطعة فإن القطعة تغير بالكامل ولا تغير السيارة هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة وحيث الأمر ما ذكر فقد قررت الكتابة إلى كلية التقنية بعنيزة لتزويدنا بتقرير عن سبب الخلل في السيارة وحتى ورود الرد منهم فقد رفعت الجلسة وفي يوم الأثنين 18 / 9/ 1433 ه افتتحت الجلسة لدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة ببريدة نظراً لانتقال المازم…….. عن هذا المكتب وفيها حضر الطرفان وقد سبق أن كتبنا للكلية التقنية بخطابنا رقم 1254617 / 33 في 5/ 7/ 1433 ه فوردنا خطابهم رقم 346 في 5/ 8/ 1433 ه المتضمن أن اللجنة المشكلة من قسم التقنية الميكانيكية لفحص السيارة أفادت أنه لا يوجد هناك سوء استخدام للسيارة كما هو مرفق بالتقرير وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب أطلب نسخة من هذا التقرير لعرضه على الشركة وحيث لا مانع لذا فقد جرى تزويده بنسخة منه كما جرى سؤال المدعي عن طلبه فأجاب بأنه مادام أن هذا عيب فأنا أطالب برد السيارة وتسليمي قيمتها وقدره مائة وستة وأربعون ألف ريال هكذا أجاب كما جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي بشأن شراء السيارة فقال إن ما ذكره المدعي في دعواه من شرائه السيارة نوعها …….. موديل …….. صحيح هكذا أجاب ، لذا جرى رفع الجلسة وفي يوم الأربعاء 25 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى سؤالهما هل لديكما إضافة فأفاد المدعى عليه وكالة بأن الكفالة المحدودة للسيارات الجديدة تشمل الكفالة التصليحات اللازمة لتصحيح الأعطال التي تحدث أثناء مدة الكفالة والناتجة عن سوء في التصنيع أو المواد المستعملة سيتم إجراء أية عملية ضبط لازمة أثناء مدة الكفالة سيتم استعمال قطع جديدة أو قطع معاد تصنيعها وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن العيب ليس من سوء الاستعمال بل من جدها وهو فيها العيب وقد تم إصلاحها من قبلهم ولم تتغير هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والاطلاع على قرار اللجنة المشكلة في الكلية التقنية وبعد الاطلاع على وثيقة ملكية السيارة وبما أن المدعي يطالب برد السيارة وتسليمه ثمنها واستنادا لما قرره الفقهاء رحمهم الله في مضانه ومنهم ما ذكره صاحب المقنع في الجزء الثاني صحيفة  44  ما نصه فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بن الرد والإمساك وذكر ابن قدامة في المغني الجزء السادس صحيفة 522  ما نصه «أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بن الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم بالعيب وكتمه أو لم يعلم لا نعلم بن أهل العلم خلافا وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم للتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضي السامة من العيب بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب هذا ما اشترى محمد بن عبدالله من العداء بن خالد اشترى منه عبدا أو أمة لاداء به ولا غائلة بيع المسلم المسلم فثبت أن بيع المسلم اقتضى السامة ولأن الأصل السامة والعيب حادث أو مخالف للظاهر فعند الإطاق يحمل عليها فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد فلم يلزمه أخذه بالعوض وكان له الرد وأخذ الثمن كاملا وذكر الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صحيفة  261  ما نصه «يثبت خيار العيب متى ظهر العيب ولو بعد العقد بزمن طويل ويقول أيضا «وإذا لم تتوافر السامة لم يتحقق أيضاً مبدأ التعادل في التبادل الذي تقوم عليه عقود المعاوضات فشرع هذا الخيار حفاظا على مبدأ المساواة وقد أثبت الشرع هذا الخيار لمن فوجئ بالعيب بأحاديث نبوية متعددة منها المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه وقوله: من غشنا فليس منا وقال أيضا «ومما يثبت فيه الخيار ما كان محل العقد عينا معينة أو مشخصة من الأعيان كما الأرض والدار والدابة والسيارة …. « .لما سبق كله فقد فسخت عقد بيع السيارة المذكورة وأن على شركة موكل المدعى عليه إعادة كامل ثمن السيارة المذكورة وقدره مائة وستة وأربعون ألف ريال وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبت لطلبه وسيتم تزويده بنسخه من الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبيينا محمد حرر في 25 / 10 / 1433 ه87 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم الثلاثاء 21 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم رفق خطاب فضيلة رئيسها رقم 332205449 في 24 / 1/ 1434 ه والمقيدة برقم 34232737 في1434/1/27 ه ملاحظاً على الحكم الصادر مني برقم 33439017 في 25 / 10 / 1433 ه بموجب القرار رقم 3414819 في 18 / 1/ 1434 ه المتضمن أنه «وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي أولا: أن تقرير اللجنة المشكلة من قسم التقنية الميكانيكية بكلية التنقية بمحافظة عنيزة الذي استند عليه فضيلة القاضي في حكمه لم يذكر فيه أن العيب الموجود بالسيارة مصنعي ولا بد من التصريح بذلك إضافة إلى أن هذا التقرير لم يوقع من أعضاء اللجنة التي قامت بإعداده ولا بد من ذلك ثانياً: لم يسأل فضيلته ويناقش المدعي متى اكتشف العيب الذي يدعيه بالسيارة وسؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي من متابعته الصيانة للسيارة لدى الشركة وتدوين ذلك في الضبط والصك ثالثاً: صورة وكالة المدعى عليه لم توثق بمطابقتها لأصلها رابعاً: حكم فضيلته بفسخ عقد السيارة على أن الفسخ يكون من المدعي طالب الرد حسب ما ذكره العلماء وكان على فضيلته أن يعرض ذلك على المدعي ثم يحكم بثبوت الفسخ متى ظهر موجبه« وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه جرت منا الكتابة إلى الكلية التقنية بمحافظة عنيزة بخطابنا رقم 316829 / 34 في 6/ 2/ 1434 ه فوردنا خطابهم رقم 97 في 10 / 3/ 1434 ه المتضمن سعادة رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد حفظه الله السام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد رداً على خطابكم رقم 316829 / 34 وتاريخ 6/ 2/ 1434 ه والذي تطلبون فيه الإفادة عن سيارة المواطن…….. نفيدكم أن قسم التقنية الميكانيكية بالكلية أفاد بأنه طلب تقريراً مفصاً من شركة …….. للسيارات وقد تبن من التقرير أنه تم فك المحرك بمراحل متقدمة من عمر المحرك لظهور صوت بالمحرك وتم تبديل صمامات رأس المحرك وعلية فإن هناك عيب بالمحرك كما هو مرفق . وتقبلوا سعادتكم خالص التحية والتقدير والله يحفظكم عميد الكلية التقنية بمحافظة عنيزة…….. وتوقيعه وأما الملاحظة الثانية : فإنه جرى سؤال المدعي متى اكتشف العيب الذي يدعيه فقال إنني اكتشفته من يوم وصل عداد السيارة عشرين ألف كيلومتر حيث حضرت إلى الشركة في مقرها في محافظة عنيزة لوجود صوت في الماكينة فخضت أن تكون الماكينة فتم الفحص عليها ووجود الزيت ناقصاً فقالوا راجع الشركة في بريدة وقد راجعت الشركة قبل وصول العداد خمسة وعشرون ألف كيلو وذكرت لهم أن الزيت ينقص فقالوا إن الزيت لا ينقص حيث قاموا بإدخال السيارة إلى داخل الصيانة ثم أفادوني أن الزيت لا ينقص وفكوا العيار فوجد أن الزيت متعدي الكمية المحددة مما يدل على أنهم وضعوا الزيت فقلت أن الزيت ينقص فقالوا نغير لك الزيت ونضع شطرطون لننظر هل ينقص أم لا ؟ مع أن الزيت يهرب من أسفل فتم تغيير الزيت ومازال الصوت في الماكينة وبعد أن مشيت خمسة آلاف كيلو حضرت لديهم للكشف عليها لعل الزيت نقص أم لا فقاموا بالكشف عليها وفعاً وجد الزيت ناقصاً فقالوا الأن صحيح الزيت ناقص وتحتاج الماكينة إلى فك وهذه الأشياء المطلوبة ومنها الشنابر وهذا معناه أنها تحتاج إلى توظيب فلم أوافق ولازالت السيارة عندهم هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعي من متابعته للصيانة لدى الشركة فقال إنني لست فنياً وهذا يتضح من خال الكتالوج ووضع الختم عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب إنني متابع معهم وكل مرة يذكرون أنه على الضمان ولو لم يكن على الضمان لما استقبلوني هكذا أجاب وأما الملاحظة الثالثة فإنه جرى إكمال الازم حيالها وأما الملاحظة الرابعة فإن المدعي طلب الفسخ وهذا ما حكمت به وبعرضه عليه قنع به لما سبق كله لازلت على ما حكمت به وقررت إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق . حرر في 21 / 5/ 1434 ه .
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 09 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردتني المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم رفق خطاب فضيلة رئيسها رقم 341318484 في 26 / 6/ 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 341318484 في 28 / 6/ 1434 ه والمرفق بها قرار الدائرة الحقوقية الأولى رقم 34241289 في 14 / 6/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم الصادر مني برقم 33439017 في 1433/10/25 ه ولذا جرى إثباته والتهميش بموجبه على الضبط وسجل الصك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 9/ 7/ 1434 ه

الحمد لله وحده وفي يوم الاحد 14 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وقرر انه استلم المبلغ المحكوم به أعاه وقدره مائة وستة وأربعون ألف ريال من الشركة المدعى عليها وبهذا الاقرار تعتبر القضية منتهية ولا يطالب أحدهما الاخر بخصوصها وقررت التهميش بذلك على الصك وسجله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 14 / 8/ 1434 ه .