حرمة بيع العينة

بيع , عقد عينة , شراء المدعى عليه مكيفات بموجب عقد وكمبيالات بثمن آجل , كفالة غرم وأداء وتسليم , قيام المدعى عليه ببيع المكيفات للبائع بثمن حال , مصادقة المدعى عليه على ما جاء في الدعوى, إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال دون الأرباح لحرمة بيع العينة

عقد العينة عقد محرم على رأي جمهور العلماء

ادعى المدعي وكالة بأن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم قد كفل كفالة غرم وأداء وتسليم لموكله كما هو منصوص في العقد المرفق والكمبيالة – وقد قام المكفول بشراء خمسة عشر مكيفا بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف ريال بموجب العقد المبرم المرفق بالمعاملة وبموجب الكمبيالة ولم يسدد مكفوله إلا مبلغاً وقدره ألفا ريال فقط وبقي مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وقد حل المبلغ كاملا وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملاً- وأوضح المدعي وكالة بعد ذلك بقوله : لقد اشترى المكفول من موكلي خمسة عشر مكيفا وبعد المعاينة باعها على البائع نفسه – صادق المدعى عليه بما جاء في الدعوى – وجرى الاطلاع على العقد – لإعتراف المدعي وكالة والمدعى عليه بأن البيع بيع عينة وهو محرم ولا يصح على قول جماهير أهل العلم، فلا يترتب عليه أي أثر، ونظراً إلى حال المدعي والمدعى عليه فهماً يظنان أن ما قاما به لا شيء فيه وأنه من البيع المباح ، ولذا فهما قد رضيا به ، لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه …… بدفع مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف ريال فقط وهو ما تبقى من رأس المال ورددت دعوى المدعي وكالة فيما زاد عن ذلك للسبب المذكور آنفاً وبذلك حكمت مع بيان حقيقة ما جرى بينهما وأنه محرم – أبدى المدعى عليه القناعة أما المدعي وكالة فلم يقنع – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 3392948 وتاريخ 3/ 2/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33243164 وتاريخ 3/ 2/ 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 20 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 9 وفيها حضر ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. الوكيل الشرعي عن المدعي ……………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب بمكة برقم 320302007200 في 1/ 7/ 1431 ه ولم يحضر المدعى عليه ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. رغم تبلغه بنفسه لذا فقد قررت سماع الدعوى والسير فيها بناءً على المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات فادعى المدعي وكالة على المدعى عليه قائلا في تقرير دعواه: إن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم قد كفل كفالة غرم وأداء وتسليم لدى موكلي كما هو منصوص في العقد المرفق والكمبيالة رقم 2325 وتاريخ 20 / 1/ 1432 ه وقد قام المكفول بشراء خمسة عشر مكيفا من نوع …. من موكلي بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف ريال بموجب العقد المبرم المرفق بالمعاملة وبموجب الكمبيالة ولم يسدد مكفوله إلا مبلغ وقدره ألفان ريال فقط وبقي مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال وقد حل المبلغ كاملا في تاريخ 25 / 4/ 1432 ه لذا أطلب الحكم عليه بدفع المبلغ كاملاً هكذا ادعى، وقد أفاد المدعي وكالة في أثناء الجلسة بطريقة البيع وقال هي على النحو التالي : لقد اشترى المكفول من موكلي خمسة عشر مكيفا وبعد المعاينة باعها على البائع نفسه هكذا أفاد وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه ……….. ومن ثم تلي على المدعى عليه ما ضبط في الجلسة السابقة فأقره وقال : جميع ما ذكره المدعى وكالة صحيح جملة وتفصيلاً ،وبسؤالهما عما تودان إضافتها ؟ أجابا ب : لا يوجد سوى ما ذكر وبالاطلاع على المعاملة والنظر في طياتها والعقد المرفق والكمبيالة المذكورة وما ذكره المدعي وأقره عليه وأن ذلك كله صحيح ؛ ولاعتراف المدعي وكالة والمدعى عليه بعقد العينة المحرم على قول جماهير أهل العلم وهو عقد لا يصح ، فا يترتب عليه أي آثر، ونظراً الى حال المدعي والمدعى عليه فهماً يظنان أن ما قاما به لا شيء فيه وأنه من البيع المباح ، ولذا فهما قد رضيا به ، إذ قد سلم المدعي الخمسة عشر ألف ريال ورد مكفول المدعى عليه ألفن ريال ، لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه ……… بدفع مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف ريال فقط وهو رأس المال ورددت دعوى المدعي وكالة فيما زاد عن ذلك للسبب المذكور آنفاً وبذلك حكمت مع بيان حقيقة ما جرى بينهما وأنه محرم في كتاب الله وسنة نبيه وأنه من كبائر الذنوب وأن ذلك ممحق لبركة المال وإن زاد ظاهراً وبعرض الحكم على الطرفن أبدى المدعى عليه القناعة أما المدعي وكالة فلم يقنع وطلب الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وجرى تسليمه نسخة من الحكم وتم إفهامه أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من استلامه نسخة من الحكم بمضي المدة وعدم تقديم اللائحة يسقط حقه في الاستئناف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 03 / 1433 ه .
الحمد لله وحده أما بعد: ففي يوم الأحد الموافق 29 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 8،45 صباحاً وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف مرفق بها القرار رقم 33351209 وتاريخ 21 / 7/ 1433 ه ونصه « الحمد لله وحده، والصلاة والسام على رسول الله، وبعد:- نحن قضاة الدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة رقم33243164 وتاريخ 13 / 7/ 1433 ه المشتملة على الحكم الصادر من فضيلة الشيخ ………….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة المسجل بعدد 33238846 وتاريخ 10 / 5/ 1433 ه المتضمن دعوى ………… ضد ……….. المحكوم فيه بما دون الصك، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن فضيلته أثبت أن رأس المال هو خمسة عشر ألف ريال ولم يوضح كيفية ثبوت ذلك. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .قاضي استئناف ………….. ختم وتوقيع قاضي استئناف …….. ختم وتوقيع له إضافة رئيس الدائرة …….. ختم وتوقيع « ا.ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن هذه الملحوظة أن المدعي وكالة والمدعى عليه قد قرروا في الجلسة الأولى أن رأس المال مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال، فقد اشترى مكفول المدعى عليه من المدعي أصالة خمسة عشر مكيفاً بثمنٍ آجل قدره سبعة وعشرون ألف ريال ثم باع المشتري على البائع المكيفات بثمن حال قدره خمسة عشر ألف ريال، لكن ضبط ذلك فات، ولحضور المدعي وكالة والمدعى عليه تم سؤالهما مرة أخرى عن طريقة البيع والثمن الحال والمؤجل فأجابا بنفس ما أجابا به في الجلسة الأولى، هذا ما تم ضبطه لرفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر الساعة 9،45 صباحاً في 29 / 10 / 1433 ه .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة والقائم بعمل المكتب القضائي رقم ) 24 ( هذا وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 34374685 وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه مرفقا بها قرار التصديق رقم 3444605 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه ونصه « الحمد لله وحده والصلاة والسام على رسول الله وبعد :- نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المسجل بعدد 33238846 وتاريخ 1433/5/10 ه المتضمن دعوى ……….. ضد …….. المحكوم فيه بما دون باطن الصك وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ……….. ختم وتوقيع قاضي استئناف ……… ختم وتوقيع رئيس الدائرة ……….. ختم وتوقيع «وعليه فقد جرى التهميش بموجبه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 05 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة والقائم بعمل المكتب القضائي رقم ) 24 ( ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 6/ 1434 ه حضر المدعي وكالة …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..بصفته وكياً عن المدعي وذلك بموجب الوكالة المرصودة سابقاً والتي تخوله الإقرار، وقد قرر استلام موكله لكامل المبلغ المحكوم له بالصك رقم33238846 في 10 / 5/ 1433 ه وقدره ثلاثة عشر ألف ريال ، وبذلك تكون الدعوى منتهية وليس للمدعي مطالبة المدعى عليه …………. بموضوع هذه الدعوى .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 6/ 1434 ه .رَقْمُ الصَّكِّ: 3428208 تاريخُه: 3/ 2/ 1434 ه