القضاء التجاري / بيع
بيع , عقد , بيع أرض , دعوى غن في الثمن , مطالبة بفسخ بيع أرض باعها مورث المدعن لوجود غبن في ثمنها, خيار الغبن يسقط بما يدل على الرضا , الحكم برد الدعوى
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه
ادعى وكيل المدعن بأن المدعى عليه اشترى من مورث موكليه الأرض الموصوفة في الدعوى بثمن فيه غن واضح مستغلا كونه
لا دراية له بأسعار العقار، ولذا فقد طلب إبطال البيع المذكور وإعادة الأرض لموكليه أو دفع ما يوازي قيمتها الفعلية الآن كما طلب إلزام المدعى عليه بدفع تعويض لموكليه مقابل الأجزاء المقتطعة من الأرض لصالح الدولة والتي حصل على تعويض عنها ، أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى ودفع بأنه لا يوجد بينه وبن مورث المدعن أي علاقة ومعرفة أو عقد فهو قد اشترى الأرض محل الدعوى من شخص ثالث كان قد اشتراها من مورثهم، دعوى المدعن غير مقبولة فضاً عن بينتها لأن مورثهم باع الأرض محل الدعوى واستلم الثمن ثم شاهد المشتري يتصرف فيها بالبيع والبناء والغرس والتعويض من قبل الدولة والاستلام ولم يعارض على ذلك حتى وفاته بعد البيع بزمن طويل جداً مما يدل على قناعته بالثمن أو رضاه بالغن على فرض حصوله ، قضت المحكمة برد الدعوى حيث لم يتبن لها حق للمدعن فيما يطالبون به ، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء )….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )….( بموجب وكالته عن )….( سعودي بموجب السجل المدني رقم )….( الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء برقم 33294177 وتاريخ1433/10/9 ه كما أحضر وكالته عن )….( سعودي بموجب السجل المدني رقم )….( و )….( سعودي بموجب السجل المدني رقم)….( و )….( و )….( سعودية بموجب السجل المدني رقم )….( و)….(سعودية بموجب السجل المدني رقم )….( سعودية بموجب السجل المدني رقم )….( الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء رقم 33300809 وتاريخ 11 / 10 / 1433 ه عنه كما أحضر وكالته عن)….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )….( و )….( سعودي بموجب السجل المدني رقم )….( و )….( سعودية بموجب السجل المدني رقم )….( و )….( سعودية بموجب السجل المدني رقم )….( و)….( سعودي بموجب السجل المدني رقم )….( و )….( الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء رقم 33301047 وتاريخ 1433/10/11 ه كما أحضر وكالته عن )….( سعودي بالسجل المدني رقم )….( الصادرة من كتابة العدل الثانية بالأحساء رقم33339299 وتاريخ 28 / 10 / 1433 ه وجميع موكليه هم ورثة )….( السعودي بموجب السجل المدني رقم )….( بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم 1200100611003310009 في 1431/1/16 ه كما حضر المدعى عليه )….( سعودي بموجب السجل المدني رقم )….( وقال المدعي وكالة إن دعوى موكلي محررة ومكتوبة وأطلب كتابة نصها ووجدنا نصها قام المدعو)….( بشراء أرض مورث موكلي )….( في 22 / 10 / 1414 ه التي كان يملكها بالصك المرفق صورته بالمعاملة رقم 845 الصادر من كتابة عدل الأحساء الأولى، البالغ مساحتها مائة وأربعة وستون ألفاً ومائتان واثنن متراً بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال ، وذلك بطريق الغن الواضح والتغرير والتضليل والمخادعة، والذي دبر هذا الأمر وتولى كبره هو المدعو )….( المدعى عليه حيث إنه يعلم بحكم عمله في أمانة الأحساء ولا يزال موظفاً فيها إلى الآن، وبحكم صلته الوثيقة آنذاك بقسم الأراضي وغيرها من أقسام الأمانة يعلم بمخططاتها المستقبلية التي سوف تعتمد في التطوير العمراني في الأحساء، حيث قام بتكرار التردد على مورث موكلي الذي كان أمياً كبيراً في السن ومن أهل البادية ، ولا دراية له بأسعار الأراضي والعقار في المدينة فضاً عن أن يدري بما تنوي به الأمانة من مخططات مستقبلية ومشاريع طرق في الأحساء ونزع ملكيات، ولم يكتف…. بذلك بل أرسل أشخاصاً )نحتفظ بأسمائهم وقت طلبهم لإدلاء بشهاداتهم ( لهم معرفة بمورث موكلي لإقناعه ببيع الأرض وإظهار عيوب فيها من كونها بدون كهرباء وبعيدة عن العمران وأنها لا تسوى أكثر من مليون ريال بينما في الحقيقة أنها تساوى آنذاك أضعاف هذا المبلغ ولكي لا يظهر )….( في الصورة أولاً وينكشف أمره وتظهر خبيئته ولكي لا يبدو انه استغل معلومات بحكم وظيفته للإفادة منها، دفع بالمدعو )….( لشراء الأرض وتسجيلها باسمه ، ولمزيد من الإيهام ولإظهار الأمر على أنه تم بطريقة طبيعية تم بعد فترة من الزمن إدخال الشريك المدعو )….( بربع مشاع من الأرض في 24 / 1/ 1415 ه أي بعد سنة وثلاثة أشهر من شراء الأرض، وقد تم بالفعل تنفيذ المخطط المعتمد في المنطقة التي فيها أرض مورث موكلي من قبل الأمانة بعد سنتين من تاريخ بيعه ، واقتطعت الحكومة أجزاء من الأرض المذكورة على فترات متفاوتة وتم تعويض المذكورين بأراضي مقابل الاقتطاع موضح تفاصيلها في ظهر الصك المذكور )ونأمل من فضيلتكم الاطاع على صكوك أراضي التعويضات من الحكومة للمذكورين لمعرفة شراكة المذكورين الثلاثة فيها( وبعد مرور السنة الثالثة من تاريخ البيع أي في 28 / 7 / 1417 ه وانتهاء التعويض للمذكورين وحسب تخطيط الثلاثة المذكورين تم إدخال المدعى عليه )….(كشريك ثالث مشاع في الأرض المذكورة ، ومن خال هذا الترتيب والدخول المتتابع للشركاء )في شراكة بالمشاع وليس بيعا لمساحة محددة( ودخول )….(كآخر الشركاء للتغطية على تدبيره المذكور، فا يتصور عقاً الدخول في ملك مشاع بهذه الطريقة المرتبة إلا تأكيداً لاتفاق سابق لكون الثلاثة شركاء في هذا الأمر منذ البداية، وتم توزيع هذه الأدوار بهذه الطريقة للتمويه والتعمية والتظليل عن حقيقة ما جرى بحيث بخس حق مورث موكلي بأكثر من جهة بالغن في السعر في وقت البيع واستغلال جهله بما ستؤول إليه أرضه من تخطيط وتضاعف الثمن واستغل هذا في ظل معرفة )….( بالمخطط المرسوم لأرض بما يشبه في الشريعة بتلقي الركبان المنهي عنه ، وأيضا دفع مورث موكلي لبيع الأرض تحت الإلحاح وإرسال معارف له لا يعلمون ما رسم للأرض لا قناعه بالبيع وكذلك تعييب )….( لأرض وتقليل قيمتها ببعدها عن العمران وعدم وصول الخدمات لها، وبهذا تكون إرادة مورث موكلي معيبة بالتدليس والغرر بما يوازي الإكراه ، )ولا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه( ولبيان حجم الغن الذي وقع فيه مورث موكلي فإن سعر الأرض بعد اعتماد التخطيط ارتفع بحيث أصبح توازي قيمتها حالياً ما يقارب مائتن مليون ريال ولا يتصور أن أرضاً قيمتها مليون وستمائة ألف ريال تتضاعف قيمتها مائة وأربعن مرة مما يؤكد حجم الغن الذي وقع لمورث موكلي والذي توفي بمجرد علمه بالخديعة من المذكورين حزناً وكمداً لذا آمل من فضيلتكم التكرم بما يلي : 1- إزالة الظلم والغن الذي وقع على مورث موكلي بإبطال البيع المذكور للحيثيات المذكورة أعاه وإعادة الأرض المذكورة لموكلي المذكورين أو دفع ما يوازي قيمتها الفعلية الآن المستحقة لهم. 2- إلزام المدعى عليه بدفع التعويض لموكلي مقابل الأجزاء المقتطعة من أرضهم المذكورة من الحكومة الذي حصل عليه المذكورون بدون وجه حق هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه قال إجابتي مكتوبة ونصها )إشارة إلى المعاملة المنظورة لدى فضيلتكم والمتعلقة بالدعوى المقامة ضدي من قبل )….( وكاله عن )….( والمقيدة برقم 331906735 وتاريخ 28/ 1433/10 ه وباطلاعي على لائحة دعواه المرفق صورة منها المتضمنة أنني اشتريت من مورث المدعي في عام 1414 ه أرضاً في )….( جنوب غرب )….( بطريق التغرير والتضليل والمخادعة والغن .. إلخ كما ذكر في صحيفة دعواه .وعليه أفيد فضيلتكم بما يلي :
أولا : أريد أن انوه عن اختاف أسم الموكل بن اللائحة المقدمة ضمن النموذج والتي استلمتها في جلسة 11 / 1/ 1434 ه ولائحة الدعوى المستلمة في 28 / 10 / 1433 ه واطلب الاطاع على التوكيل وتاريخه ثانياً: أنه لا يوجد أرض لي )….( إلا ما اشتريته من قبل المدعو )….( ولم أشتري أي أرض من مورث المدعي وعليه لا توجد أي علاقة أو عقد بيني وبن مورثه ثالثاً: لقد تم اتهامي بأنني غررت وضللت وخدعت مورثه وإني استغليت وظيفتي وهذه الاتهامات إذا لم يقدم ما يثبتها فأنني أطلب من فضيلتكم وأنتم رمز العدالة وخليفة الله في أرضه بتطبيق المادة الرابعة من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والمتضمن أن من تقدم بدعوى خاصه وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى وكذلك ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من اساليب للوصول لمأربه ومبتغاه، وهو ما حصل بالفعل كما ذكرنا في لائحة الادعاء المنظورة لفضيلتكم بمحاولته أن لا يظهر في الصورة إلا متأخراً لذر الرماد في العيون هذا ما لدي من إجابة وحضر في هذه الجلسة )….( السعودي بالسجل المدني رقم )….( وقال إنني اشتريت الأرض محل الدعوى من مورث المدعن لنفسي في عام تاريخ 22 / 10 / 1414 ه وسلمت ثمنها وتم الإفراغ لي وما ذكره المدعي وكالة غير صحيح وقد بعت ربع هذه الأرض مشاعة )….( في عام 1415 ه وربيع آخر …. هذا الحاضر في عام 1417 ه و تم التهميش على الصك الذي بيدي بذلك و الصك برقم 845 / 1 وتاريخ 22 / 10 / 1414 ه كما قمت ببيع ربع ثالث مشاع على أخويي الشقيقين )….( و )….( وقد تمت المقاسمة فيما بيننا وكل واحد منا نصيبه تحت يده ولكن الصك مشاع وتم عمارة كل جزء بالكامل ولا أوافق على ما يطالب به المدعن علما أنني اشتريت من مورث المدعن وكان مخطط المنطقة رقم 400 / 4 جنوب )….( معتمد ومعروف من الجميع وكانت علاقتي بمورث المدعي قوية ويأتي لزيارتي باستمرار ولم يطالبني بشيء وقال المدعى عليه …. إنني استلمت الربع الخاص بي وكان عبارة كثبان من الرمال وقمت بعمارته وبناء سكن خاص وأحواش وزراعته بالنخيل بالكامل وحفر الآبار رقم ) 4 / 5 ( التي تنص على أنه )إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيديه حكم برد الدعوى وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه( رابعاً: صاحب الفضيلة من المعلوم لدى فضيلتكم أن العبرة بالحال وليس بالمآل ولفضيلتكم الاستعانة بذوي الخبرة للتأكد من الأسعار في تلك المنطقة في ذلك الحن والآن كما نفيد فضيلتكم عن عدم الصدق الوارد في المذكرة المسلمة من وكيل المدعي في جلسة 11 / 1/ 1434 ه حيث ذكر نصاً )أن السعر بعد اعتماد التخطيط ارتفع بحيث أصبح يوازي قيمتها حالياً( وأنا اطلب مخاطبة الأمانة للتأكد من أن المخطط معتمد قبل شرائي لأرض بأكثر من خمس عشرة سنه أي قبل تملكها من مورث المدعي خامساً: ذكر وكيل المدّعي بأنني ترددت على مورث موكليه في نفس الوقت تم إرسال أشخاص كي لا أبان في الصورة وأنا لم اشتري من مورث موكله ولم أره على الإطاق في حياتي كما ذكر أيضاً أنه تم تنفيذ المخطط المعتمد بعد سنتين من شراء الأرض من قبل …. مع العلم بأن الأرض مخططه ومعتمده ومعلومة لدى جميع المكاتب العقارية بشوارعها والمحيط بها لوقوعها من ضمن مخطط 4/400 والمسمى بالدخل المحدود منذ عام 16 / 1/ 1404 ه أي قبل الشراء بعشر سنوات ؟ فكان من الأجدى والأحق أن يتأكد وكيل المدعي من أقرب مكتب عقاري في الأحساء وأنا أطلب من فضيلتكم الحكم بتعزيره وإثباته في ضبط القضية وفقا للائحة التنفيذية رقم ) 4 / 7 ( هذا ردي على دعواهم وأتمسك بحقي بتعزيره والتعويض المساوي بما يقرره الشرع الحنيف( وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال إنني أحضرت إجابتي على ما ذكره المدعى عليه في الجلسة الماضية مكتوبة و أطلب كتابة نصها أولاً : ما ذكره المدعى عليه في الفقرة الأولى في إجابته من أن هناك اختلافاً في اسم موكلي في لائحة الادعاء المقدمة من لدنا بالوكالة ضد المذكور لديكم فإن الحقيقة انه ليس هناك اختلافاً في اسم موكلي لمن تأمل في اسمه في الوكالة الشرعية الصادرة منه لنا المرفق صورتها في المعاملة فهو/ )….( وبموجب صورة سجله في بطاقة الأحوال المدنية المرفق صورتها لديكم المطابق لاسمه في لائحة الادعاء وفي الوكالة الشرعية المرفقة بالمعاملة ، ، وبموجب صك حصر الورثة المرفق صورته بالمعاملة وبموجب صور وكالات موكلي وهم بقية ورثة …. ومن ضمن الورثة )….( المذكور )….( فخذ موكلي وقبيلته ثانياً: أن ما ذكره المدعى عليه في الفقرة الثانية من أنه لا توجد أرض )….( فهذا غير صحيح ، فكلمة )….( وجنوب غرب )….( وردت في صك الأرض المدعى بها والمذكور رقمه في صحيفة ادعاء موكلي برقم845 وتاريخ 22 / 10 / 1414 ه وهي محل هذا النزاع ، وهي بيت القصيد في هذه الدعوى ، وهي نفس الأرض التي أقر المدعى عليه في جوابه على دعوى موكلي في الفقرة الثانية والرابعة والخامسة أنه اشتراها من )….( ثالثاً: وأما محاولة المدعى عليه في الفقرة الثالثة نفي تغريره وتظليله وغبنه لمورث موكلي واستغلال وظيفته في ذلك ، فهو غير صحيح، ودليل غن المدعى عليه لمورث موكلي أنه قد اقتطعت الدولة من أرض موكلي بعد شرائها من قبل المدعى عليه ما يقارب أحد عشر ألف متراً مربعاً وعوضته الدولة عن ذلك الجزء اليسير بما يعادل أضعاف تلك المساحة بعدد كبير من الأراضي من مخطط الدخل المحدود المجاور لأرض موكلي والمدونة أرقامها في صك الأرض المدعى بها ، ويمكن لفضيلتكم التحقق مما ذكر عن عدد الأراضي المعوضة للمدعى عليه ومساحاتها وأسعارها من قبل أمانة الأحساء ومكاتب العقار، واذا كان التعويض عن ما يقارب عشر الأرض قد بلغ هذا العدد الكبير من هذه الأراضي ألا يدل ذلك على غن المدعى عليه لمورث موكلي ؟ حيث اشترى الأرض بالتغرير وبثمن بخس ، فما ظن فضيلتكم بقيمة الأرض كلها آنذاك قياساً بمقدار تعويض ما أقتطع منها وفضاً عن ما تبقى منها بعد الاقتطاع والبالغ تقريباً ) 85 %( من مساحتها رابعاً : أما ما ذكره المدعى عليه في الفقرتن الثانية والخامسة في إجابته أنه لم يشتر من مورث موكلي أي أرض ، ولا توجد أي علاقة أو عقد بينه وبن مورث موكلي ، وأنه لم يتردد عليه ولم يره على الإطاق في حينه فهو كلام عار من الصحة تماماً ، حيث يوجد لدينا شهود عدول ينفون ادعاءه وزعمه بعدم معرفته لمورث موكلي ، ويثبتون أنه تردد عليه مرات ، والتقى به في مزرعته وهي نفس الأرض المدعى بها المذكورة هنا ، كما التقى به مرتن في بيت مورث موكلي ، وأنه يعرف مورث موكلي معرفة جيدة ، وقد طلب من الشهود أن يتوسطوا في الضغط على مورث موكلي من أجل بيع الأرض المدعى بها مع ذكر عيوبها واخفى ما يدور في أروقة أمانة الأحساء آنذاك من مخاطبات ومراسات لاعتماد المشاريع العمرانية في حن أن المدعى عليه يعلم ذلك لكونه موظفاَ في البلدية وبحكم علاقاته مع زملائه بما يجري فيها من التخطيط العمراني المزمع اعتماده آنذاك في المنطقة المذكورة وقرب انتزاع الدولة الأرض المذكورة لتنفيذ شارع عرض ستين بطول 400 متر غرب الأرض المدعى بها وشارع آخر عرض اربعن شرق الذي تقع عليه مزرعة موكلي الآن ، وهو ما حصل بالفعل بعد ما يقارب سنتين من شراء الأرض مباشرة ، فالمخاطبات كانت تتداول بن أمانة الأحساء ووزارة الشئون البلدية قبل شراء أرض موكلي في عام 1414 ه ويمكن لفضيلتكم مخاطبة أمانة الأحساء للإفادة عن عمل المدعى عليه آنذاك في الأمانة وقبل وأثناء وقت شرائه لأرض المدعى بها ، وعن بداية تواريخ التخطيط والمراسات والاعتمادات للمشاريع في المنطقة الواقعة بها أرض مورث موكلي خامساً : اما ما ذكره المدعى عليه في الفقرة الرابعة من اجابته على دعوى موكلي من أن الأرض تقع ضمن مخطط معتمد قبل شرائه لأرض بأكثر من خمسة عشر سنة منذ عام 1400 وهو مخطط ) 4 / 400 ( المسمى مخطط )….( فهو محاولة منه للإيهام والتضليل وإدخال أرض موكلي ضمن هذا المخطط الذي هو معتمد فعاً في هذا التاريخ لكي تندرج أرض موكلي تحت تاريخ اعتماده ليكون قبل شرائه لأرض فهو أمر غير صحيح البتة ، والصحيح أن مخطط)….( المذكور مستقل استقلالاً تاماً عن أرض موكلي التي لا يشملها هذا المخطط مطلقاً ، ومن ثم ينتفي ادعاؤه بأن أرض موكلي مندرجة في هذا المخطط وقبل شرائه لها بأكثر من خمسة عشر سنة ويمكن لفضيلتكم لمخاطبة أمانة الأحساء للتحقق من هذه الحقيقة التي ذكرناها لدحض ادعاء المدعى عليه ومحاولته تضليل العدالة ، ويثبت لفضيلتكم ما ذكرناه في دعوانا من أن المدعى عليه على علم بتوجه الأمانة لتخطيط هذه الشوارع على أرض موكلي واعتمادها فعمل على شرائها في ظل جهل موكلي بذلك واشتراها بأقل من ثمنها ، واستخدم المدعى عليه ما ذكرناه من اساليب للوصول لمأربه ومبتغاه ، وهو ما حصل بالفعل كما ذكرنا في لائحة الادعاء المنظورة لفضيلتكم بمحاولته أن لا يظهر في الصورة إلا متأخراً لذر الرماد في العيون هذا ما لدي من إجابة وحضر في هذه الجلسة )….( السعودي بالسجل المدني رقم )….( وقال إنني اشتريت الأرض محل الدعوى من مورث المدعن لنفسي في عام تاريخ 22 / 10 / 1414 ه وسلمت ثمنها وتم الإفراغ لي وما ذكره المدعي وكالة غير صحيح وقد بعت ربع هذه الأرض مشاعة …. في عام 1415 ه ربيع آخر …. هذا الحاضر في عام 1417 ه وتم التهميش على الصك الذي بيدي بذلك و الصك برقم 845 / 1 و تاريخ 1414/10/22 ه كما قمت ببيع ربع ثالث مشاع على أخويي الشقيقين )….( وقد تمت المقاسمة فيما بيننا وكل واحد منا نصيبه تحت يده ولكن الصك مشاع وتم عمارة كل جزء بالكامل ولا أوافق على ما يطالب به المدعن علما أنني اشتريت من مورث المدعن وكان مخطط المنطقة رقم 400 / 4 جنوب …. معتمد ومعروف من الجميع و كانت علاقتي بمورث المدعي قوية ويأتي لزيارتي باستمرار ولم يطالبني بشيء وقال المدعى عليه …. إنني استلمت الربع الخاص بي وكان عبارة كثبان من الرمال وقمت بعمارته وبناء سكن خاص وأحواش وزراعته بالنخيل بالكامل وحفر الآبار وبعد تأمل ما سبق وتم ضبطه وبما أن المدعن من ورثة)….( يطالبون المدعى عليهما برد الأرض محل الدعوى لهم وإبطال بيع مورثهم أو دفع ما يوازي قيمتها ودفع التعويض لهم من المقتطع من الأرض بدعوى الغن في البيع والتحايل والتضليل وبما أن هذه الدعوى غير مقبولة فضاً عن بينتها لما يأتي : أولاً : أن مورث المدعن باع الأرض محل الدعوى في تاريخ 22 / 10 / 1414 ه وأستلم الثمن وبقي على هذا الوضع دون معارضه حتى وفاته عام 1431 ه
ثانياً: مشاهدة مورث المدعن للمشتري يتصرف في هذه الأرض بالبيع والبناء والغرس والتعويض من قبل الدولة والاستلام وعدم د المعارضة مما يدل على قناعة مورث المدعن بالثمن وأن هذا هو ثمنها في ذلك الوقت أو رضاه بالغن على فرض حصوله كما أنه بمضي هذا الوقت الطويل جداً انتقلت هذه الأرض إلى عدة أشخاص واستلموا المبيع وقاموا بإحيائها وفي إبطال البيع ضرر لا يخفى وبالقول بذلك يلزم منه عدم استقرار ملك عند صاحبه وهذا غير مقبول وبناء على ذلك لم يتبن لي حق للمدعن فيما يطالبون به كما لم يثبت عندي أن هذه الدعوى من الدعاوي الكيدية وبذلك حكمت وبعرضه على الجميع قرر المدعى عليهما قناعتهما بالحكم فيما قرر المدعي وكالة عدم قناعته وطلب الاستئناف وتم إفهامه بالمراجعة في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 7/ 1434 ه لاستلام نسخة الحكم وتقديم الاعتراض عليه خال ثلاثن يوم وإلا سقط حق المدعن في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده والصاة والسام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم 1906735 / 33 وتاريخ1434/8/8 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 341962874 وتاريخ1434/8/14 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )….( المسجل برقم 34258649 وتاريخ 3/ 7/ 1434 ه الخاص بدعوى ورثة)….( ضد )….( في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحةالاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم، ولبيانه حرر في 19 / 11 / 1434 ه، والله ولي التوفيق