القضاء التجاري / بيع
بيع , خيار العيب , مطالبة برد ثمن سيارة معيبة , رد دعوى المدعي لقيامه ببيع العن المعيبة قبل المطالبة برد ثمنها,بيع المبيع بعد تلفه, مواجهة المدعى عليه بالدعوى , تقرير الدفاع المدني , تراخي في المطالبة برد المبيع
1. نص ابن قدامة في المغنى: «إذا اشترى معيباً فباعه سقط رده لأنه قد زال ملكه عنه 242/6 » .
2. نص المرداوي في الإنصاف: «وإن فعله عالماً بعيبه فا شيء له وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم 398/11» الإنصاف مع الشرح الكبير على المقنع .
تقدم المدعي بدعوى ضد الشركة المدعى عليها ) الوكيل التجاري المعتمد للسيارة المشتراة ( بأنه اشترى من أحد معارض السيارات سيارة جديدة فتفاجأ يوما باحتراقها بالكامل لعيب مصنعي لا بفعل فاعل مما تعذر الانتفاع بها فباعها بالتشليح «كومة حديد » لذا فيطلب إلزام المدعى عليها بإعادة ما سلمه من ثمن ، فجرى سؤاله كيف علم بالعيب المصنعي وعن سبب تأخره في إقامة الدعوى فأجاب بأن الدفاع المدني أخبره بأن سببه عيب مصنعي وأنه تقدم بشكوى لدى الداخلية ضد صاحب المعرض فدفع بأنه لا علاقة له بذلك وأن عليه أن يقيم دعواه ضد الشركة الموردة ،عليه ولإقرار المشتري ببيعه السيارة محل الدعوى بعد سبعة أشهر من تاريخ شرائها ولأن المدعي يطلب إلزام الشركة المدعى عليها بإعادة ثمن السيارة وطلبه وإن كان أحد الأمرين المتاحن للمشتري العالم بالعيب )الإمساك مع الأرش أورد الثمن( عليه ولحصر المدعي دعواه في طلبه رد الثمن ولأن السيارة التي تصرف فيها المدعي بالبيع هي أحد العوضن ولما قرره أهل العلم في هذه المسألة قال ابن قدامة في المغنى: «إذا اشترى معيباً فباعه سقط رده لأنه قد زال ملكه عنه 242/6 » ، وقال المرداوي في الإنصاف: «وإن فعله عالماً بعيبه فا شيء له وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم 398/11» الإنصاف مع الشرح الكبير على المقنع ،عليه فقد قررت الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليها ، بعرض الحكم عليه قرر الاعتراض فأفهم بالتعليمات ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )…..( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وبناءً على أوراق المعاملة المحالة الينا من فضيلة رئيس هذه المحكمة برقم 33490485 في 27 / 7/ 1433 ه والمقيدة برقم 331414585 في 27 / 7/ 1433 ه والمتعلقة بدعوى )…..( ضد شركة )…..( بناءً على ذلك فقد حضر لدي في هذا اليوم الثلاثاء1433/11/16 ه الساعة 10 المدعى )…..( سعودي الجنسية برقم )…..( وحضر لحضوره المدعو )…..( بالسجل المدني رقم )…..( بوكالته عن)…..( سعودي بموجب سجل مدني رقم )…..( و)…..( سعودي بموجب سجل مدني رقم )…..( بصفته مديراً ل)…..( المحدودة المخول له فيها إقامة وسماع الدعاوى والشكاوي والسير فيها إلى أخر درجة من درجات التقاضي الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم 28070 في 27 / 3/ 1433 ه ثم ادعى المدعي في مواجهة المدعى عليه وكالة قائا في تحرير دعواه لقد اشتريت من الشركة المدعى عليها سيارة نوع … موديل 2006 م طراز … وكان الشراء بتاريخ 2006 م حيث اشتريتها بثمن قدره مائتن ألف ريال دفعتها كاملة وقد مكثت معي تلك السيارة قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء إلا أني تفاجأت باحتراقها بشكل كامل وذلك الاحتراق لعيب مصنعي في السيارة أدى إلى احتراقها وأفقدني الانتفاع بها ما جعلني أقوم ببيعها في التشليح بمبلغ سبعة عشر ألف ريال لذا فإني أطلب الحكم على الشركة المدعي عليها بإعادة كامل الثمن الذي بذلته والبالغ مائتن ألف ريال هذه دعواي وأسأل الجواب ثم سألته متى بعت السيارة فأجاب بقوله لقد بعتها بعد سبعة أشهر من تاريخ الشراء ثم سألته عن كيفية معرفته بأن احتراق السيارة كان بسبب عطل مصنعي فأجاب بقوله ان تقرير الدفاع المدني والشرطة والبحث الجنائي أفادوني بأن عيباً مصنعياً كان السبب في احتراقها ثم سألته عن سبب تراخيه في مطالبته هذه فأجاب بقوله إني تقدمت بشكاوى في هذا الموضوع الأولى رفعتها لوزارة الداخلية ثم تركت متابعتها ثم أقمت دعوى على صاحب المعرض الذي اشتريتها منه فقال اني لست مسئولاً عن السيارة وانما شركة … هي المسئولة هكذا قال . فبناءً على ما تقدم من الدعوى ولا قرار المشتري ببيعه السيارة محل الدعوى بعد سبعة اشهر من تاريخ شرائها ولأن المدعي يطلب إلزام الشركة المدعى عليها بإعادة ثمن السيارة البالغ مائتن ألف ريال ولأن طلبه ذلك وإن كان أحد الأمرين المتاحن للمشتري العالم بالعيب وهي امساك المبيع بأرشه وهو قسط ما بن قيمة الصحة والعيب أورده وأخذ الثمن ولحصر المدعي دعواه في طلبه رد الثمن ولأن السيارة التي تصرف فيها المدعى بالبيع هي أحد العوضن ولما قرره أهل العلم في هذا الجانب حيث قال ابن قدامة في المغنى )) إذا اشترى معيباً فباعه سقط رده لأنه قد زال ملكه عنه (( 6/ 242 وقال المرداوي في الإنصاف ) وإن فعله عالماً بعيبه فا شيء له وكذا لو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله وهو المذهب في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ( 11 / 398 مع الشرح الكبير على المقنع بناءً على ذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ………………أخليت سبيل المدعى عليها وبذلك حكمت وبعرضه على المدعي قرر اعتراضه عليه فأفهمته بمراجعة الحكم خال عشرة أيام من تاريخه لاستلام نسخة من هذا الحكم لتقديم ما لديه حياله من اعتراض خال ثلاثن يوماً من تاريخ استلامه فإن لم يفعل خلالها فإن حقه في الاستئناف يسقط ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق حرر في 16 / 11 / 1433 ه .
الحمد لله وحده وبعد فقد عادت أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 34515117 في 7/ 4/ 1434 هالمرفق بها قرار ملاحظة الدائرة الحقوقية الثانية ذو الرقم 3457467 في 8/ 3/ 1434 ه ونص الحاجة منه )بدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لملاحظة ما يلي 1- لم نجد فضيلة عرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة وإجراء الازم نحوها ولابد من ذلك 2- ذكر المدعي في لائحته الاعتراضية أمور ينبغي مناقشتها بحضور الطرفن وإجراء الوجه الشرعي نحوها( اه. عليه فإني أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله تعالى لكل خير بأن ما أشير إليه في الملاحظة الأولى فا شك أن جواب المدعى عليه أثر من الآثار اللازمة لصحة الدعوى وذلك لأن قطع الخصومة والمنازعة واجب ولا يمكن القطع إلا بالجواب فكان واجبا أما في هذه الدعوى فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ابتداء للأسباب التي ذكرتها وبالتالي لم أرى موجبا لعرضها على المدعى عليه وكالة وغير خاف على أصحاب الفضيلة ما قرره أهل العلم من أنه إذا زال الموجب زال الموجب وأما الملاحظة الثانية فقد أعدت الاطاع على اللائحة الاعتراضية فلم أرى فيها ما يؤثر على ما حكمت به وبالتالي لازلت عليه وأمرت بإعادة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقها وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تحريرا في 20 / 4/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد لدي أنا )…..( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة القائم بعمل الشيخ )…..( خلف فضيلة الشيخ )…..( القاضي الأسبق بهذه المحكمة حيث عادت أوراق المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم 34515117 في 3/ 9/ 1434 ه رفقها الصك الشرعي رقم 334779 في 26 / 12 / 1433 ه مظهراً عليه بقرارالدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف رقم 34297931 في1434/8/15 ه المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم . قاضي استئناف ختم وتوقيع )…..( قاضي استئناف ختم وتوقيع )…..( قاضي استئناف ختم وتوقيع )…..( )لي وجهة نظر( . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 10 / 1434 ه
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 515117 / 34 وتاريخ1434/7/15 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )…..( القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33477956 وتاريخ1433/12/26 ه ، المتضمن دعوى )…..( ضد )…..( ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .