القضاء التجاري / بيع
بيع , المطالبة بإعادة قيمة تذاكر, عدم حضور المدعى عليه , الحكم غيابياً بإعادة ثمن التذاكر, رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم
ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه .
ادعى المدعي وكالة بأنه تم إيداع مبلغ مالي في حساب المدعى عليه قيمة تذاكر سفر – لم يتم تسليم هذه التذاكر – طلب المدعي الحكم غيابياً على المدعى عليه بإعادة المبلغ المذكور قيمة التذاكر – قامت المحكمة بالاستيثاق من الإيداع عن طريق مؤسسة النقد – كما أن المدعي قدم لصحة دعواه تحوياً بنكياً وقام بحلف اليمن – لذا حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة تذاكر السفر المودعة – الغائب على حجته متى حضر – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 8603 وتاريخ 18 / 02 / 1429 ه المقيدة بالمحكمة برقم 2925769 وتاريخ 18 / 02 / 1429 ه ففي يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 57 : 12 وفيها حضر …………. سجل رقم …………. بالوكالة عن ……….. بالوكالة رقم 9484 في 25 / 01 / 1429 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية في شرق الرياض ولم يحضر المدعى عليه ……….. سجل رقم 1001661253 وقد جرى تبليغه عن طريق وزارة الداخلية بالخطاب رقم 321158565 وقد جرى تحديد موعد جديد يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1432 ه وفي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 11 / 1432 ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال المدعي عن دعواه قال إنه في تاريخ 14 / 04 / 2007 تم إيداع مبلغ ثلاثمائة وثمانية وخمسن ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا في حسابه وذلك قيمة تذاكر سفر ولم يتم تسليم موكلي هذه التذاكر حيث أنه اختفى ونظرا لأن فضيلتكم طلب من مؤسسة النقد التأكد من صحة الإيداع وتم ذلك وحيث أننا تعبنا من المراجعة والبحث عنه أكثر من ثلاث سنوات دون العثور عليه وتم تحديد ثلاث جلسات دون حضوره لذا أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به غيابيا هكذا ادعى وبسؤاله البينة على دعواه قال لدي البينة وسوف أحضرها في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة وحدد لها موعد يوم الاثنين الموافق 24 / 01 / 1433 ه وفي يوم الاثنين الموافق1433/01/24 ه حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن البينة التي وعد بها أبرز طلب تحويل على ……… بتاريخ 14 / 04 / 2007 بمبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا وقال إن هذه هي بينتي ولا يوجد لدى موكلي بينة أخرى وقد جرى الاستفسار عن هذه الحوالة فوردنا خطاب مؤسسة النقد رقم 1508 ن ظ / أ ق في 06 / 07 / 1432 ه والمتضمن أن الحوالة صحيحة وصادرة من حساب المدعي لصالح حساب المدعى عليه بتاريخ 14 / 04 / 2007 ا.ه عند ذلك طلبت من المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمن على صحة دعواه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة وحدد لها موعد يوم الأربعاء 23 / 03 / 1433 ه وفي يوم الأربعاء الموافق 23 / 03 / 1433 ه حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعي أصالة ………… سجل رقم ……… وبعرض اليمن عليه حلف قائلا والله العظيم إنني حولت للمدعى عليه ………….. مبلغا وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا في حسابه وذلك قيمة تذاكر سفر ولكنه لم يسلم لي التذاكر حتى الآن ولم يعد لي المبلغ ولا جزءا منه والله هكذا حلف فبناء على ما سبق من الدعوى وخطاب مؤسسة النقد وحلف المدعي اليمن طبق ما طلب منه لذا فقد ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالا للمدعي وبذلك حكمت وهو حكم غيابي خاضع لتعليمات التمييز والغائب على حجته وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 03 / 1433 ه85
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 32624884 وتاريخ 28 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…………….. المسجل برقم 33152564 وتاريخ 1433/3/26 ه الخاص بدعوى/………وكالة ضد/………..في مبلغ من المال على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .