القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع تمور والمطالبة بقيمتها , افتقاد المدعي البينة , شهادة الشهود العدول لصالح المدعى عليهما , صرف النظر عن دعوى
المدعي .
ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه
ادعى المدعي بأنه باع للمدعى عليهما تمراً منوعاً بمبلغ سددا منه مبلغاً وبقي مبلغ وطلب إلزامهما بالسداد حالاً- أنكر المدعى عليهما ما جاء في الدعوى – لا بينة للمدعي – أحضر المدعى عليهما شهوداً جرى تعديلهم – صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي – اعترض المدعي على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 3413552 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3463615 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه في يوم الأحد الموافق 03 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 00 : 08 لسماع دعوى ……….. ضد ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………….. وفيها حضر المدعى عليه المذكور وانتهى الوقت المحدد ولم يحضر المدعي ولا وكيلٌ ولم يقدم عذراً مقبولاً لذا فقد جرى شطب القضية للمرة الأولى ، وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 / 04 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي …….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………….. وانتهى الوقت المحدد ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه لذا رفعت الجلسة وأفهم بالحضور يوم السبت الموافق 25 / 5/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف صباحاً ، وفي يوم السبت الموافق 25 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي المذكور بعاليه وحضر لحضوره كلٌ من ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………..و……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… وادعى قائاً : إنني بعت للمدعى عليهما تمراً منوعاً بمبلغ وقدره أربع مئة وثلاثون ألف ريال سددا منها مبلغاً وقدره مئتان وتسعون ألف ريال وبقي لي في ذمتهما مبلغاً وقدره مئة وأربعون ألف ريال لم يسدداها حتى الآن وأطلب إلزامهما بالسداد حالاً هذه دعواي وبعرض دعواه على المدعى عليهما الأول … والمدعى عليه الثاني ….. أجابا : إننا شريكان في دلالة التمور في مكتب ……….. وشركائه وكان لنا شريك اسمه ……وقد توفي وما ادعاه من أننا اشترينا منه تمراً بالمبلغ الذي ذكره فليس بصحيح والصحيح أن لنا في ذمته مبلغاً وقدره سبع مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً وأننا من نطالبه لا العكس ونحن لا نبيع ولا نشتري وإنما عملنا دلالة فقط وبسؤال المدعي ألك بينة ؟ 0أجاب :ليس لدي بينة ، وبسؤالهما ألكما بينة؟ 0أجابا : نعم ومستعدان لإحضارها في الجلسة القادمة ،ورفعت الجلسة ليوم السبت 29 / 7/ 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً ، وفي يوم السبت الموافق 29 / 07 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً حضر المدعي والمدعى عليهما المدون هوية كلُ منهما سابقاً وأحضر المدعى عليهما كلاً من : ………. سوداني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …… وعمره 64 سنة وهو موظف محاسب لدى المدعى عليهما إقامته في المدينة حي المصانع وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب : أشهد لله أن المدعي عميل لدى المدعى عليهما يشتري منهما التمور من الحراج ويقوم بتخزينها في ثلاجته الخاصة ثم يبيعها بمعرفته ويقوم بدفع دفعات لمكتب المدعى عليهما ……… وشركائه وما يتبقى من التمور يرجعها إلى الحراج لبيعها ويحرج عليها المدعى عليهما وتباع لشخص آخر ويأخذ فواتير من المكتب المذكور بالبيع والشراء كلما طلب ذلك ويأخذ إيصال سند قبض بالمبالغ التي يدفعها وإذا حولت له مبالغ من شخص آخر تنزل في حسابه بناءً على طلبه وفي آخر تعامل له مع المكتب كان في تاريخ 1431/7/28 ه وكان المتبقي عليه 783475.30 ريالاً ومازال في ذمته للمكتب والله على ما أقول شهيد. وأحضرا ………….. سوداني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. وعمره 35 سنة ومحل إقامته في المدينة المنورة الحرة الشرقية وهو مستخرج الفواتير عن طريق الحاسب الآلي لدى مكتب ………. وشركائه وبسؤاله عما لديه أجاب : أشهد لله أن المدعي …………. كان يشتري من مكتب …………….. وشركائه تموراً ويأخذ من عندي الفواتير بعد تسجيلها في دفتر الحساب سواء شراءً أو بيعاً وكذلك إذا دفع مبلغاً يتم عمل سند قبض له وينزل على هذا المبلغ في الدفتر وفي الجهاز وهو مدين للمكتب في الوقت بمبلغ 783475.30 ريالاً لم يسدد منها شيئاً والله على ما أقول شهيد. وبعرض شهادتهما على المدعي أجاب : الشاهدان عامان لديهما . لذا طلبت من المدعى عليهما تعديل الشاهدين فأحضرا كلاً من : ……………. مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………………….. وعمره 59 سنة وهو موظف في المكتب المذكور وإقامته في المدينة حي المغيسلة و……………. مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …………. وعمره 44 سنة وهو موظف في المكتب المذكور وإقامته في المدينة حي المغيسلة وبسؤالهما عن الشاهدين أجابا : نشهد لله أن الشاهدين عدلان مقبولا الشهادة محافظان على الصاة وعلى صيام الاثنن والخميس هكذا شهدا. ولذا أفهمت المدعي بأنه ليس له إلا يمن المدعى عليهما فاستعدا بذلك وقرر المدعي : لا أطلب يمينهما لأنهما سيكذبان فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وإنكار المدعى عليهما وعدم بينة المدعي وإحضار المدعى عليهما البينة المعدلة المعارضة لدعوى المدعي فقد صرفت النظر عن طلب المدعي وأخليت سبيل المدعى عليهما وأفهمته بأنه ليس له إلا يمن المدعى عليهما متى طلبها هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبإعلانه على الأطراف قرر المدعي عدم القناعة لذا قررت تسليم المدعي نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه خال المدة النظامية وإلا سوف يكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 07 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 3463615 وتاريخ 4/ 11 / 1434 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة برقم 34344474 وتاريخ 29 / 10 / 1434 ه ونص الحاجة منه : وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم أ.ه نص الحاجة منه قاضي استئناف …………. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ……….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …………….. ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 11 / 1434 ه .