القضاء التجاري / بيع
بيع , ثمن مبيع , المطالبة بباقي ثمن سيارة , غياب المدعى عليه وتبلغه لشخصه , عدم وجود بينة للمدعي , تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمين عليه , عدم حضور المدعى عليه يجعله ناكلاً عن أداء اليمين , الحكم على المدعى عليه بدفع باقي ثمن السيارة , يعد الحكم حضورياً في مواجهته
اللائحة الأولى والرابعة من المادة 55 واللائحة الرابعة من المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية .
ادعى المدعي وكالة على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم والمتبلغ لشخصه أنه اشترى من موكله سيارة بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال تسلم على أقساط شهرية مقدار كل قسط ألف ريال ، وأن المدعى عليه سدد من المبلغ أربعة عشر ألف ريال وبقي عشرة آلاف ريال وطلب إلزامه بتسليمها ، بسؤال المدعي عن بينته على دعواه، قرر أنه لا بينة لديه، وطلب يمن المدعى عليه على نفي دعواه، رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمن عليه وأنه في حالة عدم حضوره يعد ناكلاً ، لم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ لشخصه بموعد الجلسة، وأفهم بتوجه اليمن عليه بالدعوى وذلك بموجب إفادة قسم المحضرين ، عدم وجود بينة للمدعي وطلبه يمن خصمه، وتبلغ المدعى عليه بتوجه اليمن عليه وعدم حضوره لأدائها وبناء على اللائحة الرابعة من المادة ) 55 ( والمادة ) 109 ( من نظام المرافعات الشرعية يعد المدعى عليه ناكلاً عن أداء اليمن، ثبت أن بذمة المدعى عليه للمدعي أصالة مبلغ عشرة آلاف ريال وتم الحكم بإلزامه بدفعها ، يعد الحكم حضورياً بحق المدعى عليه ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ………. القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك بناء على المعاملة المحالة إليَّ من فضيلة الرئيس المساعد برقم 33381494 في 4/ 6/ 1433 ه عليه حضر ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. بصفته وكياً عن المدعي ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )………….( وذلك بموجب وكالته الصادرة من كتابة العدل الثانية بتبوك برقم 33159319 وتاريخ 7/ 7/ 1433 ه ولم يحضر المدعى عليه …………….. وقد تبلغ لشخصه بموعد هذه الجلسة وذلك بموجب إفادة مدير قسم شرطة الحمراء برقم 28 / 43 / 56 وتاريخ 5/ 1/ 1434 ه فلذا وبناء على اللائحة الأولى من المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهام المدعي بأن له أن تسمع دعواه غيابياً ففهم ذلك وادعى قائاً لقد باع موكلي للمدعى عليه بتاريخ 21 / 4/ 1429 ه سيارة نوع … صنع عام 2001 م بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال تسدد على أقساط شهرية مقدار كل قسط ألف ريال تبدأ بتاريخ 1429/4/25 ه وقد سدد المدعى عليه مبلغ أربعة عشر ألف ريال وتبقى مبلغ عشرة ألاف ريال لم يسدد منها أي شيء حتى الآن أطلب إلزامه بسدادها هذه دعواي وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه بينة على دعواه أجاب بقوله لا بينة لديّ وأطلب يمن المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب ولأجله رفعت الجلسة وتأجلت لإعادة تبليغ المدعى عليه بالحضور مع إفهامه بتوجيه اليمن عليه بالدعوى وأنه في حالة عدم حضوره يعد ناكلاً وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ……….. وقد تبلغ لشخصه بموعد هذه الجلسة كما أفهم بتوجه اليمن عليه بالدعوى وذلك بموجب إفادة قسم المحضرين بالمحكمة برقم 331053622 في1434/1/11 ه فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم وجود بينة للمدعي وطلبه يمن خصمه ولما تبلغ المدعى عليه بتوجه اليمن عليه ولم يحضر لأدائها وبناء على اللائحة الرابعة من المادة ) 55 ( والمادة) 109 ( من نظام المرافعات الشرعية فإن المدعى عليه يعد ناكلاً عن أداء اليمن لذا فقد ثبت لديَّ أن بذمة المدعى عليه للمدعي أصالة مبلغ عشرة آلاف ريال وألزمته بدفعها وبذلك حكمت ويعد الحكم حضورياً بحق المدعى عليه وسيتم نظم صك بذلك وبعث نسخة منه للمدعى عليه لتمكينه من الاعتراض مع إفهامه بأن له مدة ثلاثن يوماً من تاريخ استلام صورة إعام الحكم لتقديم اعتراضه فإذا لم يقدم اعتراضه خال المدة المقررة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية وللبيان حرر في 25 / 2/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف برقم 331053622 وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ……… وفقه الله برقم 3446843 وتاريخ1434/2/25 ه الخاص بدعوى ……….. ضد …………. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم .