بيع رؤوس غنم وقبض جزء من الثمن

بيع , بيع رؤوس غنم وقبض جزء من الثمن , المطالبة بباقي الثمن, الإتفاق على الاحتكام لحكم , الغنم وقت البيع سليمة , صحة البيع وإلزام المدعى عليه بسداد باقي الثمن

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه . ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترى من موكله رؤوساً من الغنم بمبلغ معن ، سدد جزء من المبلغ ورفض تسديد الباقي بحجة أن الغنم مريضة ومات منها الكثير وأن في هذه البيعة غرر .
اتفق الطرفان على الأخذ بحكم طرف ثالث وقد حكم بأن الغنم وقت البيعة سليمة لذا حكمت المحكمة بصحة البيع شرعاً وإلزام المدعى عليه بتسديد باقي المبلغ للمدعي وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد: بناء على الاستدعاء المحال لنا من فضيلة رئيس محاكم منطقة القصيم برقم 339656 وتاريخ 3/ 1/ 1433 ه المتعلق بدعوى …… ضد …… ففي هذا اليوم الاثنين 17 / 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحاً وفيها حضر لديّ أنا …….. القاضي بالمحكمة العامة ببريدة المدعي وكالة ……….. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم )…………( الصادرة من أحوال بريدة والوكيل الشرعي ………. بموجب الوكالة رقم51058 في 16 / 11 / 1431 ه جلد 4559 الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية المخول له فيها حق المطالبة والمخاصمة والمدافعة والمرافعة وإقامة الدعاوى وتحريرها وطلب تحليف اليمن والصلح وقبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه وطلب تمييزه وإقامة البينة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذراً عن عدم الحضور رغم تبلغه لنفسه بناءً على خطاب رئيس قسم المحضرين المؤرخ في 3/ 1/ 1433 ه المتضمن تبليغ ………… في يوم الأربعاء 1433/1/5 ه وبناءً على المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية جرى تحديد موعد جديد يبلغ به المدعى عليه وذلك في يوم الاثنين 21 / 3/ 1433 ه الساعة العاشرة صباحاً ثم في يوم الأحد الموافق 08 / 06 / 1433 ه فلدي أنا المازم القضائي ……….. لدى فضيلة الشيخ………… بناء على الاعتماد من فضيلته افتتحت الجلسة الثانية في الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي وكالة………….وحضر لحضوره في مجلس الحكم الشرعي المدعى عليه …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )………( قائا في دعواه: اشترى هذا الحاضر من موكلي مئة وعشرة ) 110 ( رأسا من الغنم من النوع السواكني قيمة الرأس الواحد خمسمئة وعشرة) 510 ( بشهر ذي القعدة من عام 1431 ه فصارت القيمة الإجمالية ستة وخمسن ألفا ومئة) 56100 (ريالا سدد منها هذا الحاضر عشرين ألف ) 20000 ( ريالا أطلب من المدعي تسديد الباقي من المبلغ وهو ستة وثلاثون ألفا ومئة) 36100 ( ريالا حالا هكذا ادعى المدعي. وبطلب الإجابة من المدعى عليه قال: اشترى المدعي أصالة …… ثلاثمائة وعشرة ) 310 ( رأسا من الغنم من النوع الساوكني باع منها علي مئة وعشرة) 110 (رأسا وعلى أخيه فهد مئة رأس) 100 ( وعلى آخر أعرفه بعائلته يقال له الجفن بالقيمة المذكورة وأول ما نزلتها في الحوش جاء إلي ……. وهو من أهل السوق ومن تجار الغنم وقال لي هذه الغنم مريضة والله لو أنا أمون عليك يا…… ما طعتك تشريه شف سنونه تجرش )يعني مريضة( « وفعا في أقل من شهر مات عندي ما يقارب الستين رأسا وآخر أدخلناه في المسلخ وهو ما يقارب العشرة أعدم منها بسبب المرض أربعة تقريبا حتى الذين اشتروا معي مات عندهم عدد من الرؤوس لا أعرف كم تقريبا وقال لي……. استعملت معهن هذا الدواء ونفع بها فأخذته وأدركت بعضهن وبعضهن لم أدركه لذا فإني أجيب بأني في هذه البيعة غررت فيها حيث إني اشتريتها على أنها سليمة فبانت معيبة. وبعرض الإجابة على المدعي وكالة قال: هذا الكلام غير صحيح بل إن موكلي يوم يبيعها كانت سليمة ومن عادة البهم)الصغيرة( تصاب بمرض في هذا الوقت. ولقد اتفق الطرفان الأخذ بقول ……. وقوله فاصل في هذه القضية لذا طلبت بإحضاره لأخذ قوله وحددت لهم موعدا يوم الأربعاء الموافق 11 / 6/ 1433 ه ورفعت الجلسة ثم في يوم الأربعاء الموافق 11 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 ص وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وحضر معهم …….. لأخذ قوله فقال: الغنم يوم البيعة سليمات وليس فيها أي مرض وأنا على ذلك أشهد وما قاله المدعى عليه عني غير صحيح هكذا قال. وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة وحيث أن وكالة المدعي تخوله في المرافعة والمدافعة وقبول الحكم ونفيه والاعتراض عليه وطلب تمييزه وحيث أن الطرفان اتفقا على الأخذ بقول ……. وأن قوله فاصل بينهما فإني حكمت بأن البيع صحيح شرعا وألزمت المدعى عليه بتسديد ما بقي من المبلغ للمدعي وقدره ستة وثلاثون ألفا ومئة) 36100 (ريالا هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهمته أن له تقديمها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه لصك الحكم وإذا تأخر يكون الحكم مكتسبا للقطعية ويسقط حقه في الاعتراض ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 06 / 1433 ه الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 4/ 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم 332262987 وتاريخ 3/ 2/ 1434 ه ملاحظاً عليها بالقرار الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى الوارد فيه ما نصه بعد المقدمة )) وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا : طلب المتداعيان حضور……. للإفادة بما لديه واتفقا على الأخذ بقوله ويلاحظ على ذلك ما يلي: 1- أنه بعد حضوره لدى ناظر القضية لم يدون رقم سجله المدني ولا بد من تدوين من ذلك حسب التعليمات . 2- أن افادته مجملة ولا بد من الإيضاح والتفصيل فيها حسبما ورد في الدعوى . ثانيا: أثناء ذكر قيمة الرأس الواحد من الغنم لم يذكر نوع القيمة ولابد من إضافة ريال بعد ذلك في الضبط والصك وسجله . ثالثاً: جرى تسليم المدعى عليه نسخة من صك الحكم للاعتراض عليه بتاريخ 25 / 6/ 1433 ه وقدمت من وكيل المدعى عليه …… ولم يرفق بالمعاملة صورة من وكالته المخولة له ذلك . لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والصك وسجله . والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .انتهى بختم وتوقيع قاضي الاستئناف الشيخ ……..، قاضي الاستئناف الشيخ ……. ختمه وتوقيعه ، قاضي الاستئناف الشيخ……. ختمه وتوقيعه(( أ.ه. عليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله بالنسبة للملاحظة الأولى تحت الرقم 1- فإن رقم السجل المدني ل…….. هو )……..( وما جاء تحت الرقم 2- عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن إفادة الحاضر…….. ليست مجملة وليست في غير محل الدعوى بل هي إفادة موصلة وفي محل الدعوى وذلك لأن القضية اتجهت إلى إثبات المرض في الغنم وقت استلامها وذلك حال نزولها إلى الحوش حسب ما جاء في إجابة المدعى عليه ومما يزيد الأمر اتضاحا أن المدعي وكالة أجاب عن دفع المدعى عليه بأن هذا الكلام غير صحيح بل إن موكلي يوم يبيعها كانت سليمة ثم قال: ومن عادة البهم الصغيرة تصاب بمرض في هذا الوقت قلت ومعنى كلامه أن يوم استلام المبيع كان سليماً لكن وافق البيع وقتاً تصاب فيه البهم الصغيرة بمرض معروف يعرفه أهل الغنم ولها دواء معروف نافع أيضا وهو ما استعمله …… المذكور في إجابة المدعى عليه وبهذه الحيثيتين وهما جواب المدعى عليه وجواب المدعي وكالة جرى الاتفاق على الأخذ بقول ….. أن )) الغنم يوم البيعة سليمات وليس فيها أي مرض وأنا على ذلك أشهد وما قاله المدعى عليه غير صحيح هكذا قال(( والمفهوم من هذا الاتفاق هو أنهم جعلوا ….. حَكماً في هذه القضية وهو ثبوت المرض من عدمه وإذا ثبت فا يلحق في ذمة المدعى عليه المبلغ المذكور أو العكس فالعكس وبالنسبة للملاحظة الثانية فإن الصحيح ما ذكره أصحاب الفضيلة من إضافة ريال أثناء ذكر قيمة الرأس الواحد من الغنم في الدعوى وأما بالنسبة للملاحظة الثالثة فقد جرى إرفاق صورة مصدقة من وكالة المدعى عليه……. ل……. الصادرة من كتابة العدل الثانية ببريدة برقم 39595 في1433/7/22 ه جلد 5637 وبعد الإجابة على هذه الملاحظات فإني لا زلت على ما حكمت به وأمرت بإلحاق ملخص ذلك على الصك وسجله وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالقصيم لتدقيقها حسب المتبع والله الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 04 / 03 / 1434 ه .