بيع بشرط حلول كامل الثمن

بيع , بيع سيارة بأقساط , شرط حلول كامل الثمن حال تأخر المدين عن دفع ثلاثة أقساط, بينة المدعي , حلف اليمين,عدم حضور المدعى عليه , الحكم غيابياً بدفع كامل الأقساط , الغائب على حجته متى حضر , رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه

-1 قرار المجمع الفقهي  صحة شرط من تأخر عن قسط من الأقساط فيحل المبلغ كاملا
-2 ما ذكره المجد أبو البركات رحمه الله في محرره بقوله  ومن أدعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعت وحكم له ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه
-3 المادة  55 من نظام المرافعات الشرعية .

باع المدعي سيارة للمدعى عليه بموجب عقد، تم النص في العقد على دفع كامل الثمن حال تأخر المدعى عليه عن دفع ثلاثة أقساط، قدم المدعي لصحة دعواه إقرار المدعى عليه كتابة بما سبق، حلف المدعي اليمن على صحة دعواه، لم يحضر المدعى عليه، صدر الحكم غيابياً بدفع كامل الأقساط المتبقية – رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ………….. القاضي في المحكمة العامة بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بتبوك/ المساعد برقم 339922 وتاريخ 3/ 1/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3324540 وتاريخ 3/ 1/ 1433 ه حضر ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……….. بصفته وكياً عن ……………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بخميس مشيط برقم 770711000289 وتاريخ 8/ 1/ 1433 ه والمخول له فيها حق المرافعة والمخاصمة والمدافعة وحضور الجلسات ، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد لشخصه بموجب الإفادة الصادرة من مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الثالثة برقم 3/ 16 / 27 / 6054 وتاريخ1433/3/9 ه ونصها نفيدكم بأنه تم إبلاغ المدعى عليه وتوقيعه على استلام صورة لتبليغ أ.ه ، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر قائلاً لقد باع موكلي على المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم …………………… سيارة نوع ….. موديل 2008 رقم اللوحة أوراق جمركية بتاريخ 12 / 1/ 1431 بقيمة إجمالية قدرها أربعون الف ريال على هيئة أقساط شهرية قدر كل قسط ألف ريال اعتباراً من 25 / 1/ 1431 ه وقد أشترط موكلي عليه أنه في حالة تأخره بدفع ثلاثة أقساط فإن المبلغ حال الدفع كاملاً ومن ذلك التاريخ لم يصل موكلي منها شيئاً حتى الآن أطلب إلزامه بدفع المبلغ هذه دعواي وبسؤاله البينة قال أحضرها في الجلسة القادمة عليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد لشخصه بموجب الإفادة الصادرة من مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الثالثة برقم 3/ 16 / 27 / 8127 وتاريخ 3/ 4/ 1433 ه ونص المفيد منه نفيدكم بأنه تم إبلاغ المدعى عليه وتوقيعه على استلام صورة التبليغ أ.ه ، ولم يردنا منه أي عذر وبسؤال المدعي وكالة عن البينة قدم لنا الورقة الآتي نصها أقر أنا الموقع أسمي أدناه ……………… بأنني اشتريت سيارة نوع …. 2008 من الأخ ………….. بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال على هيئة أقساط شهرية مقدار القسط ألف ريال اعتباراً من 25 / 1/ 1431 ه كما لا يحق لي تأخير أي قسط وإذا تأخرت ثلاثة أقساط متتالية فإني مستعد بدفع كامل المبلغ وعليه أوقع المقر بما فيه ……………. توقيعه بصمته أ.ه ، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة فقد رفعت وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ……………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. ولم يحضر المدعى عليه وبعرض اليمن على المدعي أصالة استعد بأدائها ثم حلف قائلا والله أن دعواي ضد المدعى عليه ……….. صحيحة وأن لي بذمته مبلغ أربعن ألف ريال حال الدفع لم يصلني منه شيء حتى الآن هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون المدعى عليه تبلغ لشخصه ولم يحضر ولم يردنا منه عذر وبناءً على البينة واليمن المستظهرة واستنادا على المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية ولما ذكره المجد أبو البركات رحمه الله في محرره بقوله ومن أدعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعت وحكم له ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه ولما تقدم ذكره فقد حكمت على المدعى عليه ……….. أن يسلم للمدعي ……… مبلغ أربعن ألف ري) 40000 (ال وقررت الكتابة للمدعى عليه لأخذ قناعته بالحكم من عدمها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 16 / 5/ 1433 ه .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وكان قد جرى منا الكتابة لمدير قسم المحضرين بالمحكمة لتسليم المدعى عليه …………… نسخة الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية بموجب كتابنا رقم 33945061 وتاريخ
1433/5/26 ه وحيث وردنا الجواب من قائد مجموعة الشرطة العسكرية الخاصة الثالثة بموجب كتابة رقم 3/ 16 / 27 / 19437 وتاريخ 24 / 8/ 1433 ه ونص المفيد منه نفيدكم بأن المذكور صدر له قرار إنهاء خدمات بموجب القرار المرفق رقم 46413 وتاريخ 17 / 8/ 1433 ه اعتبارا من تاريخ 15 / 5/ 1433 ه نأمل العلم والإحاطة أ . ه ، ولما ذكر واستناداً على الفقرة الخامسة من المادة السادسة والسبعين بعد المائة ونصها إذا تعذر تسليم نسخة الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية ، ولا يمنع من ذلك التماس إعادة النظر وفق أحكامه أ .ه ، عليه فقد قررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك لتدقيقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 10 / 1433 ه

الحمد لله وحده وبعد في يوم السبت الموافق 10 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي وكالة …………… وقد أحضر وكالة جديدة تتضمن الرقم 570709003205 في1433/2/17 ه صادرة من كتابة العدل بخميس مشيط والمخول له فيها حق الإقرار والمرافعة والمدافعة ، وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بموجب كتاب فضيلة رئيسها رقم 3462953 وتاريخ 6/ 2/ 1434 ه ونص المفيد منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: 1- بعثت المعاملة إلى محكمة الاستئناف قبل اكتمال إجراءات تبليغ المحكوم عليه بنسخة الحكم . 2- من أنواع الشروط في عقد البيع شرط فاسد ينافي مقتضي العقد ويصح معه البيع كما قرره أهل العلم في موضعه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم))من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط(( متفق عليه وتراضي الطرفين على هذا الشرط لا يصححه وهذا ينطبق على الشرط المذكور في العقد محل النزاع ولذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه شرط غير صحيح لأنه ينفي مقتضى العقد وهو التأجيل التي استحقت به الزيادة أ.ه مجموع فتاوي اللجنة الدائمة 13 / 182 والمناسب في هذه القضية وأمثالها أن يحكم بالمبلغ الحال بحسب الأقساط كما يحكم بدفع بقية الأقساط في موعد حلولها حسب ما جاء في العقد بينها. فنرغب إطلاع فضيلة وتأمله في ذلك واتخاذ ما يظهر له وفقه الله وإعادة المعاملة إلينا بعد ذلك وبالله التوفيق . وبعرض الملاحظة الثانية على المدعي وكالة قال بأن جميع المبلغ قد حل في ذمة المدعى عليه لموكلي وكان قد جرى منا الكتابة لشرطة منطقة تبوك للإفادة عن عنوان المدعى عليه وحيث وردنا الجواب منهم بموجب كتابهم رقم 28 / 2292 / 13 وتاريخ 28 / 5/ 1434 ه ونص المفيد منه نفيد فضيلتكم بأنه تم البحث عن المواطن ………… وأتضح أنه يسكن محافظة صامطة التابعة لمنطقة جيزان أ.ه ، وبعرضه أيضا على المدعي وكالة قال ما جاء في كتاب مدير شرطة منطقة تبوك صحيح ولكنه أثناء إقامة الدعوى كان المدعى عليه يسكن تبوك وهو ما زال يسكنها إلا أنه يتهرب عن الحضور وحسبي الله ونعم الوكيل ، كما أحيط أصحاب الفضيلة – سلمهم الله – بأنه لا زيادة مقابل التأجيل بحيث ينطبق ما ذكر وإنما هي مسالة اشتراط البائع بالأصل حلول الأقساط قبل موعدها عند تأخر المدعي عن اداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد وهذا ما نص على جوزاه في مجمع الفقه اللاسامي في دورته المنعقدة في مؤتمره السادس بمحافظة جده بالمملكة العربية السعودية وعليه فقد قررت إعادة كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك لتدقيقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 6/ 1434 ه .