القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع سيارة بأقساط شهرية , إنكار المدعى عليه شراء السيارة,تقديم المدعي وكالة ما يفيد شراء المدعى عليه السيارة , إقرار المدعى عليه بصحة توقيعاته على أوراق الشركة البائعة للسيارة, الإلزام بدفع باقي قيمة السيارة
قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية صفحة 11 ( ما نصه) وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يُبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان أ . ه
ادعى المدعي وكالة بأن المدعى عليه اشترى من الشركة موكلته سيارة بمبلغ معن يسدد على أقساط شهرية وقام بدفع جزء منه والباقي في ذمته طلب الحكم بإلزامه بدفع هذا المبلغ، أنكر المدعى عليه شراء السيارة إلا أنه أقر بصحة توقيعاته على الأوراق المقدمة من الشركة عدا وثيقة الملكية، جرت الكتابة لإدارة المرور ووردت الإفادة بصحة وثيقة الملكية باسم المدعى عليه، قدمت الشركة المدعية بياناً موقعاً من المدعى عليه بقيمة ما دفعه المدعى عليه وما بقي بذمته. من كل ما تقدم فقد ثبت أن السيارة قد انتقلت من ملك الشركة إلى ملك المدعى عليه وباقي بذمته من قيمة السيارة مبلغ ملزم بدفعه حالاً للشركة المدعية وبه حكمت، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بالدمام وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم 3244 وتاريخ 09 / 05 / 1429 ه المقيدة بالمحكمة برقم 2912089 وتاريخ 09 / 05 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر …………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…………. الوكيل الشرعي عن ………… بوكالته عن ……….. بصفته مديراً للشركة……………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شمال محافظة جده رقم 46296 في 22 / 05 / 1432 ه وحضر لحضوره المدعى عليه ………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………….. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال لقد اشترى هذا الحاضر سيارة نوع ) …. ( موديل 2006 م رقم الشاص ……… بقيمة إجمالية مقدارها واحد وسبعون ألف وتسعمائة ريال على أقساط شهرية مقدار كل قسط ألف وسبعمائة ريال مقسطة على اثنين وأربعون شهر دفع حتى الآن مبلغ ثلاثة وعشرون ألف ريال والباقي في ذمته ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة ريال اطلب الحكم عليه وإلزامه بدفع هذا المبلغ هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائالً جميع ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح فلم اشترى السيارة المذكورة في الدعوى وليس بيني وبن
الشركة المدعية اتفاق على شراء السيارة ولم ادفع لهم ريال واحد في هذه السيارة وكل ما في الموضوع أن زوج بنت أختي ……………. ذهبت معه إلى الشركة المتحدة حتى تكفلني زوجته ولكنه غرر بي مع الشركة وجعلني أوقع على أوراق كثيرة لا اعلم بمضمونها علماً بأنني أقرأ و أكتب هذا ما لدي وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قال أن ملف المدعى عليه موجود عندنا في الشركة وأطلب إمهالي لإحضاره في الجلسة القادمة هذا ما لدي ثم قال المدعى عليه أنني أقر بكل الأوراق التي يقدمونها وهي تحت توقيعي ولكن من فرحتي بالسيارة لم اعلم ما هو مضمون المبايعة وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر المدعي وكالة ………. وحضر لحضوره المدعى عليه …………. وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة السابقة قدم ملف السيارة ومن ضمن الأوراق المقدمة نموذج طلب شراء بالتقسيط محرر على مطبوعات ………….المؤرخ في 23 / 05 / 1427 ه الموافق 19 / 06 / 2006 م مبن فيه نوع السيارة وهي ….. موديل 2006 م فضي اللون رقم الشاص ………….. القيمة الإجمالية واحد وسبعون ألف وتسعمائة ريال على اثنن وأربعن قسط قيمة القسط الف وسبعمائة ريال اسم المشتري ………………. رقم بطاقة الأحوال ………………… جهة العمل شرطة الدمام قسم البحث الجنائي توقيعه واسم الكفيل ………… معلوماته وتوقيعه اسم الكفيل الحضوري …………….. معلوماته وتوقيعه ومن ضمن الأوراق خطاب تعريف بالراتب يخص المدعى عليه صادر من الشئون الإدارية والمالية بشرطة الدمام برقم433 في 22 / 05 / 1427 ه ومن ضمن المرفقات عقد إيجار للشقة التي يسكن بها المدعى عليه محرر على مطبوعات مكتب ………….. للخدمات العقارية برقم 61 في 25 / 05 / 1426 ه ومن ضمن الأوراق سند قبض محرر على مطبوعات الشركة ………….. برقم 503649 في 23 / 05 / 1427 ه الموافق 19 / 06 / 2006 م يتضمن أن المدعى عليه دفع مبلغ ثلاثة الآف وتسعمائة ريال وتمثل الدفعة الأولى للسيارة كورلا 2006 م مع توقيعه ومن ضمن الأوراق أذن فسخ سيارة محرر على مطبوعات الشركة ……………. برقم 168751 يتضمن الفسخ للسيارة نوع كورلا موديل 2006 م رقم الشاص …………. وجرى تسليمها للمدعى عليه مع توقيعه ومن ضمن الأوراق صورة من بطاقة الأحوال وصورة من دفتر العائلة وفاتورة هاتف وصورة من وثيقة ملكية السيارة صادرة من مرور الظهران برقم 5361115 تتضمن ما يلي : اسم المالك …………… رقم الهوية …………… رقم الهيكل …………… رقم اللوحة )) …………….. (( سيارة كورلا فضي موديل 2006 م تاريخ الملكية 24 / 05 / 1427 ه ومن ضمن الأوراق اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط محررة على مطبوعات الشركة ……….. وتتضمن بيانتا السيارة المذكورة أعلاه واسم المشتري …………………. واسم الكفيل الغارم…………..وبعرض ما جاء به على المدعى عليه قال أقر بأن جميع التوقيعات على الأوراق المقدمة لفضيلتكم صحيحة وتعود لي وأن جميع الأوراق من خطاب التعريف وعقد الإيجار وفاتورة الهاتف جميعها صحيحة وتعود لي عدا صورة وثيقة ملكية السيارة غير صحيحة بناء على ذلك فسيجري الكتابة لإدارة المرور للتحقق من ملكية السيارة هل جرى تسجيلها باسم المدعى عليه وفي يوم الأحد الموافق 10 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر …………………. سعودي بالسجل المدني رقم …………….. بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال محافظة جدة عن ……………………. سعودي بالسجل المدني رقم…………………… بوكالته عن ……………………. بصفته مديراً لشركة…………… بموجب الوكالة الصادرة من هذه الإدارة برقم 6698 في 20 / 01 / 1430 ه الجلد 7976 والمخول له في المرافعة والمدافعة وقبول الأحكام وحضر لحضوره المدعى عليه …………… سعودي بالسجل المدني رقم …………. وقد وردنا خطاب مدير مرور الظهران رقم 7/ 3/ 2631 / 6 في 07 / 06 / 1433 ه والمتضمن أن السيارة نوع كورلا موديل 2006 م رقم اللوحة ……… تم تسجيلها من قبل إدارتهم بتاريخ 24 / 05 / 1427 ه بموجب بطاقة جمركية رقم ……….. في 1437/01/21 ه لصالح ……………… وهي مجيره من قبل مؤسسة …………. للسيارات حسب صورة البطاقة الجمركية والشرائح المرفقة من الحاسب الآلي أ . ه وقد جرى عرض ذلك على المدعى عليه قال أن ما ورد غير صحيح هذا ما لدي فبناء على الدعوى والإجابة وجميع ما تقدم وبعد الاطاع على ما أبرزته الشركة المدعية من أوراق لا يمكن أن تكون بحوزتها إلا من طريق المدعى عليه ومنها عقد الإيجار وتعريف براتبه وفاتورة هاتفه ونحوها وكذلك ما وردنا من مرور الظهران من أن السيارة مسجله باسم المدعى عليه وكل ذلك دال على أن إنكاره غير صحيح وقد قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية صفحة ) 11 ( ما نصه ) وبالجملة فالبينة اسم لكل ما تبن الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ولم تأت البينة قط في القران مرادا بها الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان ( أ . ه ولكون الشركة المدعية قدمت بيانا بما دفعه المدعى عليه وما بقي بذمته المبني على سندات وفواتير موقعه من المدعى عليه كما أن المدعى عليه اقر في الجلسة المؤرخة في 23 / 02 / 1433 ه أن جميع التوقيعات على الأوراق المقدمة لنا صحيحه وتعود له كما أن جميع الأوراق من خطاب التعريف بالراتب وعقد الإيجار وفاتورة الهاتف تعود له ، فقد ثبت لدي أن السيارة نوع كورلا موديل 2006 م رقم اللوحة ………….. قد انتقلت من ملك الشركة …………… إلى ملك …………….. وان الباقي بذمته من قيمة السيارة مبلغ ثمان وأربعون ألف وأربعمائة ريال وألزمته بدفعها حالاً لشركة المدعية وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة قناعته وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وجرى إفهامه بأن عليه مراجعة المحكمة خال خمسة أيام لاستلام صورة من الحكم ثم تقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين يوم فإذا لم يقدم اعتراضه خال المدة المحددة سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 09 / 1433 ه .