القضاء التجاري / بيع
بيع , بيع سيارة بأقساط, الامتناع عن السداد , عدم حضور المدعى عليه , بينة المدعي العقد والكمبيالات واليمين , الحكم غيابياً بدفع الثمن الحال والإلزام بما تبقى , الغائب على حجته متى حضر
1. حديث « لا ضرر ولا ضرار »
2. للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد كما صرح بذلك صاحب
المبدع والكشاف .
قام المدعي ببيع سيارة إلى المدعى عليه تسدد قيمتها على أقساط شهرية ، وقد حددا قيمة كل قسط، سدد المدعى عليه جزءاً من هذه الأقساط وامتنع عن سداد الباقي، طلب المدعي إلزامه بالسداد والالتزام بسداد ما تبقى في حينه، وقدم لصحة دعواه صورة العقد، وكمبيالات موقعة من المدعى عليه، كما حلف اليمن الشرعية، لم يحضر المدعى عليه وجرى سماع الدعوى غيابياً – بناءً على ما تقدم حكمت المحكمة على المدعى عليه غيابياً بدفع الثمن حالاً والالتزام بسداد المتبقي في حينه – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 341653 وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 346961 وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 10 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 حضر المدعي ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم……….. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد سبق إبلاغه بالحضور في الموعد الماضي المقرر بتاريخ 24 / 01 / 1434 ه ولم يحضر الجلسة كما تم إبلاغه شخصيا بالحضور في هذا اليوم وذلك بموجب خطاب محضري الخصوم رقم 34208799 وتاريخ 25 / 01 / 1434 ه وطلب المدعي سماع دعواه وقررت السير في الدعوى وسماعها غيابياً بناءً على المادة رقم 55 من نظام المرافعات الشرعية وبسؤاله عن دعواه قال لقد بعت على المدعى عليه …………….. سيارة إيسيوزو ونيت 2009 م بقيمة إجمالية قدرها واحد وسبعون ألف ريال تسدد على أقساط شهرية قيمة كل قسط ألف وستمائة ريال والقسط الأخير ستمائة ريال ابتداء من 25 / 06 / 1431 ه وآخر قسط بتاريخ1435/02/25 ه وقد سدد منها حتى الآن ستة عشر ألف ريال وبقي في ذمته خمسة وخمسون ألف ريال حل منها واحد وأربعون ألف وستمائة ريال وبقي ثلاثة عشر ألف وأربعمائة ريال لم تحل حتى الآن أطلب إلزامه بالسداد والالتزام بسداد المتبقي في حينه هذه دعواي وبطلب البينة منه أبرز أصل العقد الموقع بن الطرفين وعدد خمس وثلاثون كمبيالة موقعة من المدعى عليه مما يثبت عدم سداده وبطلب يمن الاستظهار من المدعي على صحة دعواه حلف قائلاً والله العظيم الذي لا اله إلا هو أن لي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف ريال منها واحد وأربعون ألف وستمائة ريال حالة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة ريال لم تحل والله العظيم فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث قدم المدعي بينته على دعواه وحلف يمن الاستظهار بعد طلبها منه وحيث تضرر المدعي من عدم حضور المدعى عليه وقد جاءت الشريعة برفع الضرر لحديث « لا ضرر ولا ضرار » ولأن للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد كما صرح بذلك صاحب المبدع والكشاف وبناء على نظام المرافعات مادة خمسة وخمسون فقد حكمت على المدعى عليه بدفع مبلغ واحد وأربعين ألف وستمائة ريال حالاً والالتزام بسداد المتبقي في حينه وبعرضه على المدعي قرر القناعة وسيتم بعث نسخة من صك الحكم للمدعى عليه بعد إخراجه وإفهامه بتعليمات الاستئناف وأنه إذا تبلغ المدعى عليه بالحكم ومضت مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً ولم يتقدم باعتراض يكتسب الحكم القطعية ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 06 / 1434 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده أما بعد فقد جرت مني الكتابة إلى مدير مركز شرطة العزيزية بكتاب المحكمة رقم 341452183 وتاريخ 17 / 6/ 1434 ه لإبلاغ المحكوم عليه ……………. بالحكم وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه أو وكيله حسبما قضت به المادة السادسة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية فورد الجواب من شرطة العزيزية بالكتاب رقم 248963 وتاريخ 1434/7/16 ه المتضمن بأنه ) جرى طلب المحكوم عليه المذكور عن طريق عمدة العزيزية الشرقية الذي أفاد بأن مدير فرع شركة الوشاح للحراسات الأمنية ذكر بأن المدعى عليه …………مفصول من الشركة ( أ.ه لذا ولأنه قد تعذر تسليم نسخة من صك الحكم الصادر في هذه الدعوى برقم 34235421 وتاريخ 10 / 6/ 1434 ه فقد قررت رفع هذا الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه عماً بالفقرة الخامسة من المادة المذكورة من النظام ولوائحه التنفيذية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم حرر في1434/7/22 ه .