بيع سيارة رد ثمن المبيع لعيب

بيع , بيع سيارة , رد ثمن المبيع لعيب , تقدير العيب عن طريق قسم الخبراء , البينة بحلف اليمين بعد معرفة العيب , الحكم غيابي برد قيمة المبيع المعيب , الغائب على حجته متى حضر , تم تنفيذ الحكم

1. المادة  55  من نظام المرافعات الشرعية.
2. قول البهوتي في الكشاف: «فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد عيبه ثم علم بعيبه فله الخيار سواء علم البائع بعيبه فكتمه عن المشتري أو لم يعلم البائع بعيبه أو حدث به أي بالمبيع عيب بعد العقد وقبل القبض فيما ضمانه على البائع كمكيل وموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك وكثمر على شجر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة خير المشتري بن رد استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه وعليه أي المشتري إذا اختار الرد مؤنة رده إلى البائع لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه «وإذا رده أخذ الثمن كاما لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن 446/7 »

تقدم المدعي بدعوى ضد شركة …….. بأنه اشترى منها سيارة دفع ثمنها كاما وقد حدث بها أعطال كثيرة في جوهر السيارة بعد استلامه لها ومكوثها لديه ثلاثة أشهر وأن السيارة حالا لدى الشركة ولتضرره من ذلك فقد طلب الحكم على المدعى عليها برد ما دفعه من ثمنها ، أقر وكيل الشركة بشراء المدعي السيارة منها واستلام الثمن وأنه زار قسم الصيانة عدة مرات مرة لأجل التكييف ومرة لأجل «الجير » ومرة لارتفاع الحرارة ثم عصا عجلة القيادة ثم وجود صوت وتم إصلاح كل ما تقدم وتغيير القطع اللازمة بالضمان وأن السيارة حالاً جاهزة للاستعمال ، جرت الكتابة لأهل الخبرة فعادت الإفادة من رئيس طائفة صيانة السيارات بأنه وبعد الكشف اتضح أنه لم يتم تشغيل وإصاح السيارة بالشكل الصحيح من قبل الشركة لذلك لا يمكن الكشف على المحرك ولا الجربوكس ولا الأنوار لأنه يوجد مشكلة في كهرباء المكينة والجربوكس والأنوار ولا يمكن الكشف على الأعطال إلا بعد إصاح الكهرباء من قبل الشركة ، لم تحضر المدعى عليها الجلسات بعدها فقررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا عما بالمادة ) 55 ( من نظام المرافعات الشرعية ، طلبت الدائرة من المدعي اليمن على أنه لم يعلم عن العيب الذي في السيارة عند شرائها من المدعى عليها فحلف على ذلك ، وعليه لوجود عيب مؤثر في السيارة المشتراة ولعدم علمه بهذا العيب ، ولأن المدعى عليها وكالة قد أجابت بجواب غير ماق ولما ورد من الخبير من عدم قيام الشركة بتشغيل السيارة بالشكل الصحيح، ولأن من المتقرر شرعا أن من اشترى معيبا لم يعلم بعيبه إلا بعد العقد فله الخيار بن رد المبيع واستلام الثمن أو إمساك المبيع مع الأرش. صدر الحكم على الشركة المدعى عليها بأن ترد للمدعي ما دفعه من ثمن ، الغائب على حجته متى حضر ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة بناء على الاستدعاء المحال لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 32348866 وتاريخ 1432/08/15 ه المقيد بالمحكمة برقم 321046966 وتاريخ 1432/08/15 ه ففي يوم الاثنن الموافق 01 / 09 / 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة )……..( ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية بالرغم من تبلغهم بالموعد حسب ما يظهر من أوراق المعاملة، عليه فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم الاثنن الموافق 25 / 12 / 1432 ه الساعة الحادية عشر وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعن دقيقة وبالله التوفيق ثم بتاريخ 25 / 12 / 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة )……..( ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية بالرغم من تبلغ مستشار المبيعات في الشركة المدعى عليها حسب ما يظهر من أوراق المعاملة ، عليه فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم السبت الموافق 03 / 04 / 1433 ه الساعة الحادية عشر وبالله التوفيق ثم بتاريخ 03 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة )……..( وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )……..( ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……..( الوكيل الشرعي عن )……..( بصفته وكيا عن الشركاء في الشركة )……..( ذات السجل التجاري رقم )……..( وتاريخ 7/ 4/ 1426 ه بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل في وزارة التجارة والصناعة برقم 7267 وتاريخ 26 / 12 / 1432 ه والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائا لقد اشتريت سيارة من نوع )……..( موديل )……..( بمبلغ إجمالي قدره إحدى وأربعون ألف ريال دفعته بالكامل للمدعى عليها وقد حدث فيها أعطال كثيرة في جوهر السيارة بعد استلامي لها ومكوثها معي لمدة ثلاثة أشهر والسيارة عند الشركة المدعى عليها وقد تضررت من ذلك أطلب الحكم برد ما دفعته قيمة هذه السيارة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة عما جاء في دعوى المدعي أبرز من يده مذكرة جاء فيها )ردا على الشكوى المقامة ضدنا من السيد )……..( نفيدكم بأن المذكور قد اشترى سيارة من الشركة )……..( من نوع )……..( موديل )……..( وتم تسجيلها في 2008/09/20 م وفي تاريخ 6/ 3/ 2009 م قام المذكور بزيارة قسم الصيانة وكانت المشكلة بأن المكيف لا يبرد وتم تغيير الرديتر تحت الضمان وبعدها قام المذكور بزيارة الصيانة في تاريخ 2009/12/15 م وذكر بأن هناك مشكلة في الجير بكس بأنه لا يغير وتم حل المشكلة وبعد ذلك قام المذكور بإحضار السيارة لقسم الصيانة وكانت المشكلة في عصى الدركسون وتم تركيبها وبعد أربعة أيام قام المذكور بإرجاع السيارة لقسم الصيانة بسبب ارتفاع حرارة المحرك وبعد الكشف على السيارة اتضح بأن مروحة الرديتر لا تعمل وتم إصلاحها وعند تشغل السيارة كان هناك صوت مرتفع من المحرك واتضح بأن مشكلة الصوت تستوجب تغيير رأس السلندر وتم تغيير القطعة تحت الضمان في تاريخ 7/ 6/ 2011 م وتم تشغيل المحرك والسيارة الآن جاهزة للتسليم( عليه فقد تقرر الكتابة إلى قسم الخبراء في هذه المحكمة لندب من يلزم للوقوف على السيارة المذكورة والكشف عليها والإفادة عن ذلك وحتى ورود الجواب فقد تقرر رفع الجلسة وأقفلت الساعة الحادية عشر والنصف وبالله التوفيق ثم بتاريخ 10 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة )……..( ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية بالرغم من تبلغ المدعو )……..( بصفته مديرا للشركة المدعى عليها حسب ما يظهر من أوراق المعاملة . وقد وردتنا المعاملة من قسم الخبراء في هذه المحكمة بموجب خطابهم رقم 1046966 وتاريخ 18 / 5/ 1433 ه والذي جاء فيه: نعيد لفضيلتكم الأوراق الواردة بخطاب فضيلة القاضي )……..( رقم 1046966 / 33 وتاريخ 25 / 04 / 1433 ه بشأن دعوى )……..( ضد الشركة )……..( للسيارات والمرفق به التقرير الوارد من رئيس طائفة صيانة السيارات ذي الرقم 279 /ش وتاريخ 15 / 05 / 1433 ه . والمتضمن ) أنه بعد الكشف اتضح أنه لم يتم تشغيل وإصاح السيارة بالشكل الصحيح من قبل الشركة لذلك لا يمكن الكشف على المكينة ولا الجربوكس ولا الأنوار لأنه يوجد مشكلة في كهرباء المكينة والجربوكس والأنوار ولا يمكن الكشف على الأعطال إلا بعد إصاح الكهرباء من قبل الشركة ( اه ، عليه فقد تقرر رفع الجلسة لإباغ الشركة المدعى عليها بالحضور لدينا في الجلسة المقررة في يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه الساعة العاشرة وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة وعشر دقائق وبالله التوفيق ثم بتاريخ 17 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )……..( ولم تحضر الشركة المدعى عليها الشركة )……..( للسيارات ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد وردنا من محضري الخصوم في هذه المحكمة ما يفيد تبلغ المدعو )……..( بصفته مشرف الأمن والسامة بالشركة المدعى عليها ، عليه فقد تقرر رفع الجلسة وتأجلت إلى يوم السبت الموافق 8/ 7/ 1434 ه الساعة 30 : 09 وبالله التوفيق ثم بتاريخ 08 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )……..( ولم تحضر المدعى عليها الشركة )……..( للسيارات ولا من يمثلها بوكالة شرعية وقد وردت الإفادة من محضري الخصوم في هذه المحكمة متضمنة التالي )بعد الوصول إلى الموقع حيث أفاد شخص يعمل في نفس المكان للشركة سابقاً وقال إن الشركة نقلت من هنا( وحيث إن الشركة قد تبلغت للحضور لدينا في جلسات عدة ولكنها لم تحضر حسب ما هو مدون في ضبط القضية مما استلزم مواصلة النظر في القضية غيابياً عما بالمادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال المدعي وهل كان يعلم عن العيب الواقع في السيارة عند شراءه لها فأجاب قائا لم أكن أعلم عن وجود العيب في السيارة عند شرائي لها وبسؤاله وهل لديه استعداد على أداء اليمن اللازمة على ذلك فأجاب قائا نعم لدي استعداد بذلك وقد أبرز المدعي من يده برنت فيه معلومات عن السيارة الواردة في الدعوى أعاه وبعد الاطاع عليها وجد أنها مطابقة للسيارة الموصوفة في الدعوى وقد ذكر أن سنة إنتاج السيارة هو عام )……..( وقد جرى إرفاق صورة من هذا البرنت في المعاملة ، عليه فقد جرى رفع الجلسة لمزيد من التأمل لما جاء فيها وتأجلت إلى يوم الموافق الثلاثاء الموافق 18 / 07 / 1434 ه الساعة 15 : 09 وبالله التوفيق ثم بتاريخ 18 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )……..( ولم تحضر المدعى عليها الشركة )……..( ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة وهل لديه استعداد على أداء اليمن على كونه لا يعلم بالعيب الذي في السيارة عند شراءه لها من المدعى عليها فأجاب قائا نعم لدي استعداد بذلك فتلفظ المدعي في مجلس الحكم قائا والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني لم أكن أعلم عن العيب الذي في السيارة الموصوفة أعاه عند شرائها من المدعى عليها الشركة )……..( والله العظيم . فبناءا على ما تقدم من الدعوى ومن إجابة المدعى عليها وحيث إن المدعي يدعي وجود عيب مؤثر في السيارة عند شراءه لها لم يمكنه من الانتفاع بها وعدم علمه بهذا العيب ومطالبته بفسخ البيع ورد ثمن المبيع الذي دفعه وحيث إن المدعى عليها وكالة قد أجابت بجواب غير ماق حيث قد ظهر من البرنت الذي تقدم به المدعي أن المدعى عليها في جوابها لم تتحدث عن سيارة المدعي وإنما عن سيارة أخرى وذلك لاختاف سنة الإنتاج اختلافاً واسعاً وحيث إنه قد ورد من الخبير المتعلق بالسيارات ما يفيد عدم قيام الشركة بتشغيل السيارة بالشكل الصحيح وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الحضور بالعذر الازم لنظر هذه القضية غيابيا وحيث إن المدعي قد قام بأداء اليمن اللازمة على عدم علمه بالعيب في السيارة عند شراءه لها وحيث أن من المتقرر شرعا أن من اشترى معيبا لم يعلم بعيبه إلا بعد العقد فله الخيار بن رد المبيع واستلام الثمن أو إمساك المبيع مع الأرش قال في كشاف القناع )فمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد عيبه ثم علم بعيبه فله الخيار سواء علم البائع بعيبه فكتمه عن المشتري أو لم يعلم البائع بعيبه أو حدث به أي بالمبيع عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع كمكيل وموزون ومعدود ومذروع بيع بذلك وكثمر على شجر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة خير المشتري بن رد استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه وعليه أي المشتري إذا اختار الرد مؤنة رده إلى البائع لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وإذا رده أخذ الثمن كاما لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن ( 7/ 446 فقد حكمت على المدعى عليها الشركة )……..( بأن تدفع لصالح المدعي )……..( مبلغا قدره واحد وأربعون ألف ريال قيمة المبيع المعيب الموصوف أعاه وبعرض الحكم على المدعي قرر قناعته به والغائب على حجته متى حضر وأمرت بإصدار صك لتبليغ المدعى عليها بنسخة منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 18 / 07 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 321046966 وتاريخ 1435/01/02 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 321046966 وتاريخ 1435/01/09 ه والمصدقة من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف رقم 34384970 وتاريخ 23 / 12 / 1434 ه المتضمن ما نصه : وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والمدعى عليها على حجتها إذا حضرت وبالله التوفيق . اه ، قاضي استئناف ختم وتوقيع )……..( وقاضي استئناف ختم وتوقيع )……..( ورئيس الدائرة ختم وتوقيع )……..(، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 14 / 01 / 1435 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 1435/01/21 ه افتتحت الجلسة الساعة 05 : 11 وفيها حضر المدعي )……..(، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……..( وقرر قائا إنني قد استلمت كامل المبلغ المحكوم لي به أعاه وقدر ذلك واحد وأربعون الف ريال فقط لا غير بموجب الشيك المسحوب على بنك )……..( برقم )……..( وتاريخ 19 / 11 / 2013 وبهذا لم تعد لي أي مطالبة أو دعوى ضد الشركة )……..( بهذه الخصوص عليه وحيث الحال ما ذكر فقد أمرت بالتهميش على سجل هذا الصك بما يفيد ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 1/ 1435 ه .

الحمد لله وحده، والصلاة والسام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى منّا نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطاعُ على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ )……..( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل بعدد 34272142 وتاريخ 18 / 07 / 1434 ه المتضمن دعوى )……..( ضد الشركة )……..( المحكوم فيه بما دون باطن الصك ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم والمدعى عليها على حجتها إذا حضرت وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله