بيع سيارة وفسخ البيع لوجود العيب

اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين , بيع سيارة , فسخ البيع لوجود العيب , تقدير العيب عن طريق قسم الخبراء  , حلف المدعى يمن الاستظهار , عند وجود العيب فللمشترى الخيار بين الإمساك مع الإرش أو الفسخ , الحكم بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وصرف النظر عن طلب الزيادة

لائحة اعتراضية 600 ريال

ادعى المدعي بأنه اشترى من الشركة المدعى عليها سيارة موصوفة في دعواه وبعد أن استخدمها ظهر عيب مصنعي فيها مذكور في الدعوى ، لذا طلب الحكم على الشركة المدعى عليها بإبداله سيارة مماثلة وإذا تعذر ذلك إلزامها بإعادة القيمة – أنكر وكيل المدعى عليها ما جاء في الدعوى من وجود عيب مصنعي في السيارة ودفع بأن العطل المذكور في دعوى المدعي ناتج عن عدم الإلتزام بقواعد سامة السيارة بعدم تغيير زيت المحرك بانتظام – تم فحص السيارة من قبل الخبراء فرأوا أن سبب العيب الخطأ في التشخيص من الشركة وليس عدم الإنتظام في تغيير الزيت- قررت المحكمة

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بالدمام بناءً على ما وردنا من فضيلة الرئيس برقم 808 في 25 / 01 / 1431 ه

حضر)….( سعودي بالسجل المدني رقم )….( وادعى على حاضر معه )….( سعودي بالسجل المدني رقم )….( الوكيل عن )….( بموجب

الوكالة الصادرة من عدل الدمام الثانية برقم …………. في 1430/10/21 ه جلد ….. والوكيل المذكور بصفته وكياً عن )….( بموجب الوكالة الصادرة من عدل الدمام الثانية برقم ….. جلد ….. في 13 / 11 / 1425 ه وادعى على الحاضر قائاً في دعواه: لقد اشتريت من شركة )….( للسيارات المحدودة سيارة من نوع )….( رقم )….( موديل )….( اللون )….( وتبن فيها بعض العيوب المصنعية وهي أن المكينة )جيمت( ولا تعمل وقد كتب سابقاً لبعض الشركات المتخصصة للسيارات للكشف عليه وتقييم وتبين عيبها فرفضت )….( وبعض الشركات وقد قررت كلية

التقنية ما ذكرته لذا أطلب الحكم على الشركة المذكورة بإبدالي سيارة نفس النوع من ذلك النوع من نفس الموديل وإذا تعذر توجيه يمن الاستظهار للمدعى عليه على أن العيب المذكور في دعواه لم يكن بسبب سوء استخدامه فأدى اليمن طبق ما طلب منه -قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تسلم المدعي ثمن السيارة وصرفت النظر عما يطالب به المدعي زيادة على ذلك- قنع المدعي بالحكم وعارضت عليه المدعى عليها – قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم . ذلك إلزامهم بإعادة القيمة وقيمتها قدرها مائة وثمانون ألف ريال هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله أطلب مهلة للإجابة مفصلة في الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى يوم الأحد 29 / 4/ 1432 ه افتتحت الجلسة لدى فضيلة الشيخ )….( وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره)….( سعودي بالسجل المدني رقم )….( الوكيل الشرعي لشركة )….( للسيارات المحدودة بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية برقم 29151 في 14 / 5/ 1427 ه جلد 5765 وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قال: أطلب إمهالي للجواب عنا لدعوى ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الاثنن 20 / 6/ 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر )….( وحضر لحضوره )….( سجل مدني رقم )….( الوكيل الشرعي عن )….( الوكيل الشرعي عن)….( بصفته نائب رئيس مجلس المديرين لشركة )….( للسيارات المخولة له حق الإجابة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية رقم 14416 في 24 / 03 / 1432 ه وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال: أقدم لفضيلتكم جوابي محرراً على مطبوعات شركة )….( للسيارات بتاريخ 20 / 6/ 1432 ه الموافق 23 / 05 / 2011 م ونص المقصود من الرد أن ما تضمنته لائحة المدعي بأن السيارة من نوع )….( موديل )….( بأن بها خلاً مصنعياً وأنه كان ملتزم بجميع التشييكات الدورية وكذلك التغييرات الدورية الخاصة بزيت المحرك بهذا نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعي غير صحيح

وأنه يخالف ويناقض المستندات )الفواتير( التي تقدم بها للمحكمة والتي تثبت أن ما ذكره المدعي غير صحيح لم يكن منتظماً في تغيير الزيت فالمدعي قدم خمسة فواتير أقدمها تاريخاً هو أول تغيير للزيت في السيارة منذ استلامها كان بتاريخ 31 / 10 / 2006 م وحينها كانت السيارة قدم شيت مسافة 16000 كيلو متراً أي أنه تم تغيير الزيت بعد أن قطعت السيارة 7500 كيلو متراً والفاتورة التي تليها كانت بتاريخ 21 / 4/ 2007 وعندها كانت السيارة حسب البيانات المسجلة على الفاتورة قد مشيت مسافة 13984 وفي هذا يلاحظ تناقض واضح بن الفاتورتن وسوف نناقشها في فقرة منفصلة والفاتورة التالية لها كانت بتاريخ 13 / 1/ 2008 م وعندها كانت السيارة قد قطعت 30000 كيلو متراً أي بعد أن مشيت السيارة مسافة 14000 كيلو متراً والفاتورة الأخيرة كانت بتاريخ  2008/4/27 موعندها كانت السيارة قد قطعت مسافة 47229

كيلومتراً أي بعد أن قطعت السيارة بعد آخر تغيير للزيت مسافة 17229 كيلومتراً فا يخفى على فضيلتكم أن المدعي كان غير منتظمٍ بقواعد سامة السيارة ومنها تغيير الزيت حسب تعليمات الوكيل فهو كان يتجاوز المسافة التي يتوجب عليها تغيير الزيت بأضعافها وأحياناً إلى ثلاثة أضعاف كما في التغيير الأخير إن هذه المعلومات والحقائق والتناقضات المأخوذة من الفواتير التي قدمها المدعي بنفسه كبينة له يجب أن تنقلب إلى ضده لتكون بينة عليه للأسباب التالية: أ- عدم التزام المدعي بالتعليمات الخاصة بسامة محرك السيارة ومنها تغيير الزيت عند كل 5000 كيلومتر تقطعها السيارة فكما أسلفنا أن الفواتير التي قدمها المدعي كبينة على أنه كان يقوم بتغيير زيت محرك السيارة بانتظام تثبت أنه كان

يتجاوز المسافة المحددة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها أحيانا ب- إن التضارب الموجود بن الفاتورتن الثانية والثالثة والتي تثبت أن السيارة كانت قد قطعت في تاريخ 23 / 01 / 2007 ممسافة 16000 كيلومتراً بينما في 21 / 04 / 2007 م تناقصت المسافة التي قطعتها السيارة إلى 13984 فهذا التناقض العجيب ليس له تفسير سوى أن المدعي كان يتلاعب بعداد السيارة الخاصة بالمسافة التي تقطعها السيارة إما لإخفاء حقيقة أنه كان يتجاوز المسافة التي كانت تقطعها السيارة بن كل تغيير لزيت المحرك لإخفاء تجاوزه المسافة المسموح بها أو لزيادة فترة الضمان الممنوحة لها بإنقاص المسافة التي قطعتها السيارة وهذا يجعلنا نشك في مصداقية المدعي ويلقي بظال كثيفة على كل أقواله وادعاءاته في الدعوى الأمر الذي

يستلزم على المحكمة أن تضع في الاعتبار هذه الحقائق والتناقضات عند الحكم في الدعوى ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحة ادعاء المدعي ولعدم استنادها إلى بينات تثبت صحة دعواه الوكيل الشرعي )….( توقيعه وبرد ما جاء في المذكرة على المدعي طلب إمهاله لتقديم رده أو جوابه محرراً عليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الأثنن 18 / 7/ 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي )….( وحضر لحضوره)….( المذكورة هويته بعاليه وبسؤال المدعي عن جوابه قدم ورقة نصها كالتالي: )إشارة إلى المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها شركة )….( للسيارات بتاريخ 20 جمادى الثاني 1432 ه والتي ذكرت فيها مبررات واهية بهدف التهرب من إقرار الحقوه و تعويضي بسيارة جديدة تم التصالح عليه لدى فضيلة القاضي السابق وهو تعويضي بسيارة جديدة وبدأنا في التنفيذ فعاً حيث تم منحي سيارة مستعملة للاستخدام

المؤقت بدل الضرر حتى التعويض الكامل عن السيارة وذلك بناءً على توجيهات القاضي وهذا تم تنفيذه إلا أن الوكالة سحبت السيارة بعد مضي فترة على التنفيذ وذلك بعدما تغير القاضي لذا نرغب في ذكر بعض النقاط الواضحة رداً على المذكرة ونوجزها في ما يلي: 1-التشييك وتغيير الزيت التزمت منذ بداية شراء السيارة بالتشييك حسب تعليمات الوكالة وطوال الفترة الأولى من المراجعات المستمرة بسبب الخلل الذي طرأ على السيارة لم يتحدث أحد أبداً عن عدم التزامي بالتشييك ومن جهة أخرى إنني تقدمت إلى المحكمة بهذه الفواتير حسب المتوفر لدي وما هو  محفوظ عندي ويمكن أنتكون الفواتير والمراجعات أكثر من هذا وكان من المفروض أن تتقدم الشركة بكشف مفصل لعدد المراجعات حيث إنها تحتفظ بالتفاصيل ولديها في سجلات إلكترونية ولكني تبن لفضيلتكم عدم التزام الشركة بالتسجيل المقن حيث إن بعض الفواتير كتبت  باليد لم تكن القراءة صحيحة والدليل على جزافية القراءة هو العدد الكامل في تلك الفاتورتن فقط المكتوبة باليد وهي 16000 وفي القراءة التالية 30000 وهذا يبن عدم الدقة في القراءة مثل باقي المرات المسجلة بشكل صحيح. 2- التناقض بن الفاتورتن فقد ورد في مذكرة الشركة بأن هذا التناقض بن

القراءات وانخفاض قراءة العداد دليل على التلاعب فيه وهذا يعني الاتهام بالتزوير لذا نطلب من فضيلتكم إحالة السيارة إلى لجنة الخبراء لكي تبن وجود التلاعب من عدمه وهذا اتهام لا أقبله حيث إنه طعن في شرفي ونزاهتي ولكي يتبن بأن من قصد التلاعب هو من كتب القراءة جزافاً بهدف التهرب من الإصاح والضمان وليس العكس فهل من طلب الحق يعتبر مدلس ومزور؟. -3 لو أخذنا تاريخ الشراء وهو 8/ 2006 م إلى آخر قراءة في الفواتير وهي 47229 كلم بتاريخ 4/ 2008 م يتبن لنا بأن متوسط سير السيارة خلال 20 شهراً هو 23600 كلم وهذا يعني بأن القراءة الثانية والتي قفزت إلى 16000 خال أربعة أشهر غير صحيحة وغير مناسبة إطلاقا 4- لقد أوردت المدعى عليها بأن التعليمات بسامة المحرك هو 5000 كلم ولو افترضنا بأن الفواتير الخمس المقدمة هي جميع ما تم تشييكه على الرغم بأني لم احتفظ بجميعها فإن التعليمات الصادرة من الوكالة حسب الكتيب المرفق باسم المواعيد المحددة لصيانة زيت المحرك هو عشرة آلاف وهذا يعني بأن التأخير في هذه الحدود لا يسبب ضرراً على السيارة ويؤدي بها إلى الخراب الغير طبيعي والذي تسبب في المشكلة على الرغم بعدم قبول المحكم وهو الكلية التقنية بهذا الرأي. أخيراً إنني

أتمسك بقرار الكلية التقنية فقد أحيلت القضية إلى اللجنة بناء على طلب المدعى عليها وبكامل إرادتها فقد صاغت اللجنة قرارها بوضوح وبكل حيادية بأن السبب لم يكن تغيير الزيت ولكن هناك خطأ مصنعي فيجب التعويض وحيث إن الشركة هي الخاطئة في التشخيص حسب التقرير فقد تحملت أتعاب اللجنة ونحن نتمسك بهذا القرار ويجب أن تتحمل تعويضنا بالأضرار الناجمة عن هذا الخطأ. أ.ه عليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى يوم الاثنن 1432/11/19 هافتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره )….( الوكيل الشرعي عن شركة)….( للسيارات المحدودة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قال: لم يسلمني الموظف المذكرة التي أبرزها المدعي فبناءً عليه فقد جرى تسليمه المذكرة في

مجلس الحكم مباشرة ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وحضر

لحضوره )….( الوكيل الشرعي عن شركة )….( للسيارات المحدودة وبسؤاله عن جوابه قال: لم استطع إعداد جوابي في هذه الجلسة نظراً لنسياني الموعد وأطلب إمهالي إلى الجلسة القادمة وعليه فقد رفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم السبت الموافق 1432/12/23 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وسبق أن رفعت الجلسة لأجل إحضار جواب المدعى عليه على الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه الذي وعد به أبرز ورقة نص المقصود منها: إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ 17 / 11 / 1432 هو إلى التقرير الفني الصادر من قبل الكلية التقنية بالدمام بخصوص السيارة من نوع )….( موديل )….( ذات اللوحة رقم )….( والتي تعتبر محل الدعوى المقامة منا لمدعي ضد موكلتي شركة )….( للسيارات أقدم لفضيلتكم نيابة عن المدعى عليها ردنا الذي يتضمن التعقيب على ما ذكرته وكذلك رفضنا للتقرير الصادر من الكلية التقنية

على النحو التالي: أولاً: إن موكلتي ترفض التقرير الفني الصادر منا لكلية التقنية وتطالب المحكمة الموقرة بتجاهله وذلك لما يلي: 1- لقد خرجت اللجنة الفنية التابعة للكلية التقنية بالدمام والتي كلفت بوضع التقرير الفني عبر مهمتها الأساسية وهي الإفادة عن الحالة الفنية للسيارة .. إلى هنا وقد رفعتا لجلسة لرغبة وكيل )….( في موعد آخر وعليه رفعت الجلسة لاستكمال مذكرته التي قدمها في جلسة أخرى. وفي يوم الأحد 07 / 02 / 1433 ه لدي أنا ..( القاضي الخلف لفضيلة الشيخ )….( القاضي الأسبق بهذه المحكمة افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى تاوة ما

سبق ضبطه في الجلسات السابقة عليهما فصادقا على صحته كل بما يخصه ولكثرة لفات المعاملة فقد جرى رفع الجلسة لدراستها بعد إعام الطرفن بالحضور يوم السبت الموافق 13 / 02 / 1433 ه وفي جلسة أخرى يوم السبت 13 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة  وفيها

حضر الطرفان وبطلب تحرير الدعوى من المدعي قال: إنني أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي قيمة آخر موديل منوع السيارة التي حصل فيها عيب مصنعي وسحبت مني التي ذكرتها في أول دعواي وهو موديل )….( وقيمتها في السوق مائتان وخمسة عشر ألف ريال أطلب إلزام الشركة بتسليمي هذا المبلغ هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة عما جاء في دعوى المدعي قال: ما ذكره المدعي في دعواه من شرائه منا السيارة التي ذكر بعاليه بالقيمة المذكورة فهذا صحيح وأما ما ذكره من أنه وجد في السيارة عيب مصنعي فهذا غير صحيح وإنما الذي حصل خلل في الماكينة بسبب عدم انتظامه في التشييكات وتغيير الزيت في موعده لدى الشركة هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي قال: بل الذي في السيارة خلل

مصنعي وأنا منتظم لدى الشركة في جميع التشييكات وتغيير الزيت في موعده وبسؤال المدعي عن وضع السيارة الآن قال: إنها تالفة وقد أخذوا منها بعض قطع الغيار وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أنا لا أدري هل أخذوا منها شيئاً أو لا وأطلب رفع الجلسة للرجوع إلى الشركة ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 23 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي)….( وحضر لحضوره )….( الوكيل الشرعي عن شركة )….( للسيارات المحدودة المذكورة هويته بعاليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب رفع الجلسة من أجله قال: إن السيارة بحالها ولم تأخذ الشركة منها شيئاً غير أن الماكينة ما زالت مفتوحة ولم تركب بعدما تم فتحها من قبل الكلية التقنية وبعرض ذلك على

المدعي قال: بل أخذوا منه أولا أدري عن القطع التي أخذوها وبسؤاله هل لديه بينة على ذلك قال: نعم كما أنني قد وجدت في الجلسة التي بتاريخ 18 / 07 / 1432 ه كلام المدعي أنه تم التصالح لدى فضيلة القاضي السابق على تعويضه بسيارة جديدة وأنهم بدأوا بالتنفيذ فعاً ومنحوه سيارة مستعملة للاستخدام المؤقت بناء على توجيهات القاضي وبسؤال المدعي عن ذلك قال: نعم هذا حصل فعاً عند القاضي الشيخ )….( وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أنا لم أكن حاضراً في جميع الجلسات وأطلب رفع لجلسة للرجوع وسؤال من كان حاضراً في الجلسة ورفعت الجلسة لذلك بعد إعام الطرفن بالحضور يوم الثلاثاء الموافق 15 / 3/ 1433 ه الساعة العاشرة. وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق

1433/3/15 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عما ذكره المدعي من الصلح قال: الذي حصل عند الشيخ )….( أننا اصطلحنا مع المدعي على إعطائه سيارة موديل )….( وتسحب منه السيارة القديمة ويدفع الفرق بن الموديلن وتم توفير سيارة بديلة للمدعي إلى حن تمام الصلح على أنه إذا ثبت أن هناك خلاً مصنعياً يتم إصاح السيارة عن طريق المصنع وبعرض ذلك على المدعي قال: نحن اتفقنا على أن يسلموا لي سيارة بديلة بدل لسيارتي التي فيها الخلل المصنعي وأعطوني سيارة مؤقتة حتى تنتهي معاملتي في الشركة كما قالوا وفعاً استلمت السيارة المؤقتة وأثناء سيري في أحد الشوارع فوجئت بالشرطة يوقفونني وينزلون أولادي من السيارة ويقولون كلم أحد يأخذ أولادك

وأودعوني بالسجن وأما الخلل المصنعي فلم يتعرضوا له في الصلح وبسؤال المدعي هل لديه بينة على ذلك قال: إن الشيخ )….( هو الذي كان حاضراً معنا وأطلب مخاطبته بهذا الخصوص ورفعت الجلسة لذلك بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الأربعاء 30 / 3/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق 30 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى مخاطبة فضيلة الشيخ )….( ولم يردنا منه شيء بهذا الخصوص لذا جرى رفع الجلسة إلى حن ورود الخطاب بعد إعام الطرفن بالحضور يوم الأحد 11 / 4/ 1433 ه الساعة الثانية عسرة والنصف وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الأحد 11 / 4/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ولم يردني شيء بخصوص الخطاب الموجه لفضيلة الشيخ )….( وقد أفاد المدعي بأنه راجع فضيلته وأفاده أنه بصدد الرد على الخطاب ورفعت الجلسة لحن وروده بعد إعام الطرفن بالحضور يوم الأربعاء 28 / 4/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الأربعاء الموافق 1433/04/28 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد وردني خطاب رئيس محكمة الاستئناف والمقيد بالمحكمة رقم

33/698187 وتاريخ 13 / 04 / 1433 ه وبرفقه خطاب فضيلة الشيخ)….( القاضي بمحكمة الاستئناف رقم 561541 / 33 وتاريخ

1433/04/07 هوالمتضمن ما ملخصه: )أفيدكم بأنه مضى مدة طويلة على انتقالي من المكتب ولا أذكر تفاصيل الموضوع وإنما في ذهني بعض الشيء من أنه حن عودة المعاملة من الكلية التقنية حدد لهم موعد ولم يحضر الوكيل الشرعي عن شركة )….( وإنما حضر مندوب يعتذر عن عدم حضور الوكيل لظروف طارئة فعرضت عليه أن ينقل للوكيل الشرعي وأصحاب الشأن في الشركة بأن يختصروا على المدعي طول المداعاة ويسلموا له سيارة بديلة والمدعي يحضر من الأحساء لمتابعة الدعوى هذا ما أذكره في شأن ما تم الاستفسار عنه( ا.ه. وعند وصول القضية لهذا الحد تم

رفعها للتأمل بعد إعلام الطرفين بالحضور يوم الاثنين 03 / 05 / 1433 ه الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى يوم الاثنن 3/ 5/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد جرى دراسة المعاملة فوجدت على اللفة رقم ) 22 ( اتفاق بن الطرفين مدون على مسودة فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية يتضمن ما ملخصه: أنه في يوم الأحد الموافق 24 / 7/ 1429 ه لقد حضر إلى مقر الوزارة صاحب الدعوى )….( ضد شركة )….( للسيارات وحضر الوكيل الشرعي للشركة )….( والمدير الفني والضمان للقطاع واتفقا الطرفان على إحالة السيارة إلى جهة أخرى كلية التقنية بالدمام لفحص السيارة. انتهى المقصود منه وموقع من المدعي ووكيل الشركة ومدير )….( كما وجدت على اللفة رقم

) 56 و 57 ( تقرير الكلية التقنية ويتضمن ما ملخصه: عليه رأت اللجنة بعض النقاط المهمة التي تؤخذ بعن الاعتبار من خال معاينة السيارة: 1/محرك السيارة كان مفكوكاً ومجزأ في مكان آخر من فترة طويلة مما يصعب على اللجنة التقييم الدقيق للعطل وذلك لعدم إمكانية تشغيل المحرك في الوقت الحالي ليتم اختباره. 2/ ترسب الزيت على الأجزاء الداخلية للمحرك قد يكون من طول الفترة التي ترك فيها المحرك مفكوك. 3/ صاحب السيارة كان منتظماً في تغيير الزيت حسب الفواتير التي اطلعت عليها اللجنة. 4/ عينة الزيت التي تم أخذها من محرك السيارة كانت لزوجتها جيدة. 5/ صاحب السيارة يشكو من فترة من ظهور صوت غير طبيعي بالمحرك حيث راجع الشركة أكثر من مرة ولم تحل المشكلة. 6/السيارة ما زالت تحت ضمان الوكالة. وإشارة إلى كل تلك المؤشرات التي تم استقصاؤها من صاحب السيارة والفنيين الذين عاينوا السيارة أثناء دخولها ولكون السيارة ما زالت تحت الضمان ترى اللجنة بأن العيب كان في التشخيص من قبل الوكالة لذلك رأت اللجنة أن تتحمل الوكالة جميع ما يترتب على ذلك حسب نظام الضمان المشمول لديهم . ا.ه. وموقع من أعضاء اللجنة كل من المهندس )….( والمهندس )….( والمهندس )….( وقد جرى عرض الفواتير التي قدمها المدعي على المترجم بالمحكمة )….( مصري الجنسية بالإقامة رقم )….( الذي يترجم من العربية إلى

الانجليزية وبالعكس لبيان ما تتضمنه فأفاد بأن جميع الفواتير تتضمن أن المدعي يقوم بتغيير الزيت علماً أن عدد الفواتير عشر وقد جرى إرفاق صور مصدقة منها في المعاملة ولتقوي جانب المدعي  بالتقرير الوارد من الكلية التقنية المشار إليه بعاليه وبالفواتير التي قدمها وأفاد المترجم تضمنها جميعها لتغيير الزيت فقد قررت سماع يمينه معها وبعرضها عليه استعد بها وحلف قائا والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني كنت منتظما في تغيير زيت السيارة التي اشتريتها من شركة)….( موكلة المدعى عليه محل الدعوى وأن الذي بها عيب مصنعي والله العظيم . هكذا حلف فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة ما جاء في دعوى المدعي من شرائه من الشركة موكلته السيارة التي

ذكر بالقيمة التي ذكر إلا أنه أنكر أن يكون بها خلل مصنعي وذكر أن سبب تعطل السيارة هو عدم التزام المدعي بتغيير الزيت في مواعيده وبناء على التقرير الفني الصادر من الكلية التقنية المذكور بعاليه والتي رضي الطرفان بإحالة السيارة لها لتشخيص سبب تعطلها كما هو وارد بعاليه ولتقوي جانب المدعي بالفواتير التي قدمها والمذكورة بعاليه وبتقرير الكلية التقنية المذكور ولأن اليمن تشرع في حق أقوى المتداعين كما قرره أهل العلم ولأن المدعي حلف على صفة ما ذكر بعاليه ولأن المدعي قدم الفواتير التي تفيد تغييره للزيت عشر مرات خال سنتين تقريبا وهي مدة

بقاء السيارة عنده كما ذكر الطرفان وكل ذلك يؤكد أن سبب تعطل السيارة هو وجود خلل مصنعي بها وليس عدم تغيير الزيت وقد قرر أهل العلم أن وجود العيب في السلعة موجب لردها وفسخ العقد إذا أراد المشتري ولأنه يتعذر إبدال السيارة من نفس الموديل المذكور فليس للمدعي سوى إرجاع القيمة فبناء على كل ما تقدم فقد حكمت بإلزام موكلة المدعى عليه بدفع مائة وثمانن ألف ري 180000 ال للمدعي وصرفت النظر عما يطالب به زيادة على ذلك وبعرض ذلك على الطرفن قرر المدعي القناعة والمدعى عليه وكالة عدمها فأفهمته أن عليه التقدم خال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية عليها خال ثلاثن يوما من تاريخ الاستلام يسقط بعدها حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حرر في 3/ 5/ 1433 ه .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11 / 1433 ه فتحت الجلسة بناء على عودة المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 331273632 وتاريخ 17 / 9/ 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة المرفق رقم 33405884 وتاريخ 1433/9/9 هالمتضمن ما نصه بعد المقدمة: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن المدعى عليها قد ذكرت في اللائحة الاعتراضية أن بإمكانها إعادة تركيب الماكينة حتى تتمكن اللجنة المشكلة لدى الكلية التقنية من تحديد ما إذا كان العيب مصنعياً أو كان بسبب سوء استخدام المدعي للسيارة فعلى فضيلته ملاحظة ذلك ورصد ما يجد في الضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله وإكمال الازم حسب

التعليمات( وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما ذكرته الشركة غير متصور ولا معقول بل هو إلى الاستحالة أقرب منه إلى الوقوع إذ كيف يمكن التوصل إلى معرفة الخلل مع بقاء الماكينة هذه المدة الطويلة خارج السيارة بل وبدون عمل وعليه فليس لدي سوى ما حكمت به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 9/ 11 / 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 02 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة بناءً على عودة المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 332019168 في 18 / 01 / 1434 ه وبرفقها

قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في ذات المحكمة برقم 344533 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم قضاة الاستئناف وتواقيعهم وبالله التوفيق ، وصلى الله  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 2/ 1434 ه .

رَقْمُ الصَّكِّ: 3436935 تاريخُه: 13 / 2/ 1434 ه

فسخ النكاح 300 ريال