إدعاء وجود غبن في الثمن

بيع – عقد , بيع غير نظامي, إدعاء وجود غبن في الثمن , المطالبة بما زاد من قيمة عقد العقار عن قيمته الأصلية , قرينه الخبرة في البيع والدلالة ينتفى معه وجود الغبن , الحكم بعدم ثبوت الدعوى وصرف النظر عنها , افهام الطرفين بأن الحكم لا يفيد التملك وإنما هو لفض النزاع

1. قول البهوتي في كشاف القناع وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغن ومن غن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغن فا خيار لهما لعدم التغرير 435/7
2.
3. الفقرة الثانية من المادة الثامنة والخمسن بعد المائتن من نظام المرافعات الشرعية ونصها  إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ

تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليه بأنه باعه قطع أراضي ولأنه غن في ثمنها فهو يطلب إلزام المشتري بأن يدفع له فارق ثمن المثل بثمنها المشترى ، أقر المدعى عليه بشراء القطع المشار لها في الدعوى وأنكر الغن وطلب رد دعواه ، ظهر بأن القطع لا تملك بصكوك شرعية مستوفية الاجراءات وإنما بوثائق عادية ، سألت الدائرة المدعي عن مجال عمله فقرر بأنه يعمل معقبا لدى الدوائر الحكومية ويعمل في مجال دلالة العقار لدى أحد المكاتب العقارية ، عليه ولإنكار المدعى عليه الغن ولما قرره الفقهاء من حصر خيار الغن في متلقي الركبان والنجش والمسترسل والأخير هو الجاهل، ولإقرار المدعي بعمله في دلالة العقار في إحدى المكاتب العقارية وهذه قرينة ظاهرة تكذب دعواه في وجود الغن وتثبت خبرته مما ينتفى معه وجود الغن في بيعه للعقار المذكور قال في كشاف القناع «وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغن ومن غن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغن فا خيار لهما لعدم التغرير 435/7 ( » (، ولجميع ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم ثبوت دعوى المدعي وصرفت النظر عنها ، بعرض الحكم على الطرفن قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وأفهم بتعليمات الاستئناف ، عادت القضية من محكمة الاستئناف بطلب أن ينص في منطوق الحكم بأن الصك لا يفيد التملك ولا يستند عليه في إفراغ وإنما هو لفض النزاع وفقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة والخمسن بعد المائتن من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية استجابت المحكمة للملحوظة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة بناء على الاستدعاء المحال لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33225573 وتاريخ 29 / 3/ 1433 ه المقيد بالمحكمة برقم 33600786 وتاريخ1433/03/29 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر …………سعودي ، الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………. الوكيل الشرعي عن ………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة برقم 26974 وتاريخ 21 / 06 / 1433 ه والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها والوكيل أيضا عن …………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية بمحافظة جدة برقم65726 وتاريخ 17 / 07 / 1432 ه والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وقبول الأحكام والاعتراض عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائا لقد قمت ببيع عدد 12 قطعة أرض تقع جميعها في … جنوب جدة بقيمة إجمالية قدرها مائة ألف ريال وقد اشتراها مني المدعى عليه ……… وقد طلبت مني بعد شراء المدعى عليه لها بثلاثة أيام خمس وثلاثن ألف ريال لكل قطعة فتكون القيمة الإجمالية لجميع القطع مبلغا قدره أربعمائة وعشرون ألف ريال وقد غبنت وبخست في هذا البيع من قبل المدعى عليه وقد وقع علي ضرر من هذا علما بأن هذا التقدير حصل في نهاية عام 1432 ه مما يعني أن الأسعار قد ارتفعت لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بأن يدفع لي فرق سعر ما قدرت به هذه الأرض وقدر ذلك ثلاثمائة وعشرون ألف ريال هذه دعواي وبسؤال المدعي وهل لهذه الأراضي صكوك شرعية فأجاب قائا إن هذه الأراضي امتلكها بموجب وثائق غير رسمية هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عما جاء في دعوى المدعي أجاب قائا ما ذكره المدعي في دعواه من قيام موكلي بشراء العقار فهذا غير صحيح فمن اشترى العقار من المدعى عليه بالمبلغ المذكور هو موكلي الآخر ……….. وقد اشترى موكلي هذا العقار بعد تقييم العقار من قبل المدعي وبعد أن رضي بالسعر وتم البيع وما ذكره من وجود الغن فهذا غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن عمله أجاب قائا إنني متسبب لا وظيفة لي وأعمل في التعقيب لدى الجهات الحكومية وأعمل في الدلالة على العقار مع أحد المكاتب العقارية التي يمتلكها صاحب لي هكذا أجاب فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن المدعي يدعي وجود الغن في بيعه للعقار ويطالب بما زاد من قيمة العقار عن قيمته الأصلية التي تم البيع بها وحيث أن المدعى عليه صادق على البيع بالسعر المذكور ونفى وجود الغن من البائع وحيث أن الفقهاء قد قرروا حصر خيار الغن في متلقي الركبان والنجش والمسترسل والأخير هو الجاهل في دلالة العقار في إحدى المكاتب العقارية قرينة ظاهرة تكذب دعواه في وجود الغن وتثبت خبرته مما ينتفى معه وجود الغن في بيعه للعقار المذكور قال في كشاف القناع ) وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغن ومن غن لاستعجاله في البيع ولو توقف ( فيه ولم يستعجل لم يغن فا خيار لهما لعدم التغرير ( ) 7/ 435 ( لجميع ما تقدم فقد حكمت بعدم ثبوت دعوى المدعي وصرفت النظر عنها وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعي عدم قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه قناعته بالحكم وأفهم المدعي بأن له ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم لتقديم لائحته الاعتراضية خال المدة النظامية كما جرى إفهامه بأنه في حالة تأخره عن تقديم اللائحة الاعتراضية خال المدة النظامية فإن الحكم يكتسب القطعية ويسقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 28 / 12 / 1433 ه .

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 28 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة بعد ورود الاستدعاء المقدم من …….. والمقيد في هذه الحكمة برقم 34213271 وتاريخ 25 / 01 / 1434 ه والذي جرى الاطاع عليه فلم يظهر لي منه ما يؤثر على ما حكمت به وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 28 / 01 / 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 05 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 بعد ورود المعاملة من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بموجب الخطاب رقم 34666295 وتاريخ 21 / 06 / 1434 ه والمقيد في هذه المحكمة برقم 34666295 وتاريخ 26 / 06 / 1434 ه والمتضمن القرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف أعضاء الدائرة الحقوقية الأولى ذي الرقم 34243738 وتاريخ 18 / 06 / 1434 ه والمتضمن ما يلي ) وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لتضمن حكمه بالمادة 2/258 من نظام المرافعات والتمشي بها والله الموفق ( اه . ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله فقد تقرر تضمين ما حكمت به أعاه اللائحة التنفيذية الثانية من المادة الثامنة والخمسن بعد المائتن من نظام المرافعات الشرعية ونصها ) إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام في فصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ ( عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بصك الحكم وسجله ورفعه إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وأقفلت الجلسة الساعة 35 : 11 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 05 / 07 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 666295 / 34 وتاريخ1434/07/25 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 666295 / 34 وتاريخ1434/07/29 ه والمصدقة من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف رقم 34273206 وتاريخ 19 / 07 / 1434 ه المتضمن ما نصه: وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق . اه ، قاضي استئناف ختم وتوقيع …….. وقاضي استئناف ختم وتوقيع ………. ورئيس الدائرة ختم وتوقيع وله وجهة نظر ………. ، عليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بالضبط وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1/ 8/ 1434 ه .

الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 666295 / 34 وتاريخ 11 / 7/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ……. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل بعدد33481760 وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه والمتضمن دعوى …….. ضد …….وكالة عن …….. والوكيل أيضا عن …….. والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .