القضاء التجاري / بيع
بيع , كفالة غرم وأداء , بيع سيارة على أقساط , سداد جزء من الثمن والعجر عن سداد الباقي , مطالبة الكفيل بتسليم باقي ثمن سيارة اشتراها مكفوله , مصادقة المدعى عليه على الدعوى , إلزام الكفيل بتسليم ما حل من الثمن وسداد المؤجل وقت حلول , إفهام الكفيل بالرجوع على مكفوله بما يدفعه عنه إن رغب
المواد 166 / 2 و 147 / 3 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .
ادعى المدعي بأنه باع على طرف ثالث ذكر اسمه سيارة بثمن مجزَّأ على أقساط شهرية فكفله المدعى عليه لديه كفالة غرم وأداء في ثمن تلك السيارة، وقد سدد له ذلك المشتري جزء من الثمن ثم انقطع عن السداد ، لذا فقد طلب إلزام المدعى عليه بسداد ما بذمة مكفوله من الحال والإلتزام بدفع الباقي في أوقات حلوله ، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه سلم جزء من المبلغ الحال عن طريق حوالة مصرفية فصادق المدعي على ذلك وعدل عن طلبه بتسليم هذا القدر من المبلغ ، المدعى عليه أقر بما جاء في الدعوى فللمدعي الحق في مطالبته بتسليم المبلغ الحال والالتزام بدفع المؤجل في حينه لثبوته في الذمة بالعقد، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ الحال من قيمة السيارة الموصوفة في الدعوى وألزمته بدفع الباقي أوقات حلوله وأفهمته بأن له الرجوع على مكفوله بما يدفعه عنه متى رغب ذلك، قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه ، قررت محكمة الاستئناف المصادق على الحكم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء المنتدب وبناء على المعاملة المقيدة لدينا برقم 34704621 وتاريخ 21 / 03 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 06 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:00 وفيها حضر…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. أما المدعى عليه …. فلم يحضر وقد انتهى وقت الجلسة وزيادة دون حضوره ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يقدم عذراً مقبولاً أو غير مقبول لذا فقد قررت رفع الجلسة لإحضاره مرةً أخرى وفي يوم الأحد الموافق 1434/05/26 ه افتتحت الجلسة الثانية الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر …. يحمل السجل المدني رقم …. اما المدعى عليه…. فلم يحضر وقد انتهى وقت الجلسة وزيادة دون حضوره ولا من يمثله بوكالة شرعية ولم يقدم عذراً مقبولاً أو غير مقبول لذا والحال ما ذكر فقد قررت رفع الجلسة ثم لدي أنا رئيس المحكمة العامة في عيون الجواء وبناء على قرار معالي وزير العدل رقم 10641 وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم91 / 1 / 34 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه المتضمن نقلي لقضاء المحكمة العامة في عيون الجواء وفي يوم الأربعاًء الموافق 12 / 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة الثالثة الساعة التاسعة صباحاً وفيها حضر المدعي والمدعى عليه سعودي بالسجل المدني رقم ثم جرى تطبيق المادة 166 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بتلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين فلما سمعاه قررا بقولهما نصادق على ما ضبط في الجلسة السابقة ثم سألت المدعي عن دعواه فادعى قائلا : إنه بتاريخ 28 / 12 / 1432 ه بعت على المشتري ……… سيارة داتسون نيسان غمارة صنع سنة 2007 م بمبلغ إجمالي قدره ستة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال تدفع على أقساط شهرية بواقع ألف وخمسمائة ريال وتبدأ هذه الأقساط بتاريخ 25 / 1/ 1433 ه وقد سدد لي المشتري من هذا المبلغ تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال ثم انقطع عن السداد وبقي بذمته من إجمالي المبلغ سبعة وثلاثون ألف ريال الحال منها حتى هذا التاريخ سبعة آلاف وخمسمائة ريال والباقي وقدره تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال تحل في أوقاتها بواقع ألف وخمسمائة ريال في الخامس والعشرين من كل شهر تبدأ من 25 / 7/ 1434 ه وقد كفله هذا المدعى عليه كفالة غرم وأداء وذلك بموجب ورقة الإقرار المؤرخة في 28 / 12 / 1432 ه أطلب إلزامه بسداد ما بذمة مكفوله من الحال وقدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال والالتزام بدفع الباقي وقدره تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال في أوقات حلولها بواقع ألف وخمسمائة ريال في تاريخ الخامس والعشرين من كل شهر هذه دعواي ، وبعرض الدعوى وما جاء فيها على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي في دعواه من البيع والثمن وصفة المبيع وكوني كفياً للمشتري على صفة ما جاء في الدعوى فكله صحيح جملةً وتفصيلا ولكن ما ذكره من أنه حل من أقساط السيارة المدعى بها مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة ريال فغير صحيح بل الصحيح أن الحال منها الذي لم يتم سداده هو فقط ثلاثة آلاف ريال حيث أنني قمت قبل حوالي عشرون يوماً بالتحويل إلى حساب هذا المدعي من قيمة السيارة المدعى بها مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال هكذا أجاب وبعرض ما أجاب به على المدعي وسؤاله عنه أجاب بقوله ما ذكره هذا المدعى عليه من أنه قام بتحويل مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال لحسابي فغير صحيح وإذا كان لديه إثبات فأطلب إحضاره هكذا أجاب فسألت المدعى عليه هل لديه بينة على صحة ما ذكره من أنه قام بتحويل مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال لحساب المدعي فأجاب بقوله نعم لدي البينة على ذلك وأطلب إمهالي في إحضارها هكذا أجاب فبناءً عليه وللاطلاع على بينة المدعى عليه على سداد المبلغ الذي ذكره رفعت الجلسة وفي يوم الاحد الموافق 23 / 7/ 1434 ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان المدعي والمدعى عليه ثم سألت المدعي عن رقم حسابه لدى مصرف الراجحي فأجاب قائلا الرقم هو 1362 / 7 هكذا أجاب ثم سألت المدعى عليه عما وعد بإحضاره في الجلسة الماضية فأبرز كشفا لحسابه لدى مصرف الراجحي موضحا فيه أنه تم بتاريخ 21 / 6/ 1434 ه تحويل مبلغ ثلاثة آلاف ريال من حساب المدعى عليه ذي الرقم ……….. إلى الحساب رقم384001362 وتحويل ألف وخمسمائة ريال بتاريخ 25 / 6/ 1434 ه254 هذا ما أبرزه المدعى عليه وبعرضه على المدعي صادق عليه ثم قرر قائلا إنني اطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد الحال مما بذمة مكفوله وقدره ثلاثة آلف ريال والالتزام بدفع الباقي وقدره تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال مقسطا حسب ما ذكرته في دعواي سابقا هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة المتضمنة مصادقة المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي من البيع والثمن ومقدار الاقساط والكفالة وحيث دفع بانه قد سدد للمدعي من المبلغ الحال المدعى به أربعة آلاف وخمسمائة ريال وأبرز بينة على ذلك ولكونه يحق للمدعي المطالبة بتسليم المبلغ الحال والالتزام بدفع المؤجل في حينه لثبوته في الذمة بالعقد استنادا لما نصت عليه المادة 147 / 3 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد حكمت على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ الحال من قيمة السيارة الموصوفة في الدعوى وقدره ثلاثة آلاف ريال حالا والزمته بدفع الباقي وقدره تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال في أوقات حلولها بواقع ألف وخمسمائة ريال شهريا تحل في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وتبدأ من 25 / 7/ 1434 ه وأفهمته بأن له الرجوع على مكفوله بما يدفعه عنه متى رغب ذلك هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبإعلان الحكم على الطرفين قنع به المدعي أما المدعى عليه فقد قرر عدم القناعة وقرر قائلا إنني لا أستطيع دفع المبلغ المحكوم به لوجود عدة التزامات علي هكذا قرر وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية فأفهمته بمراجعة المحكمة يوم غد بإذن الله الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضه عليه خال المدة المقررة للاعتراض وهي ثلاثون يوما من تاريخ الاستلام المحدد فإن لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في التمييز واكتسب الحكم الصفة القطعية ففهم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه حرر في 23 / 7/ 1434 ه .