مطالبة بإخلاء عقار

بيع , عقد , عقار , مطالبة بفسخ عقد البيع , مطالبة بإخلاء عقار , عقد بيع تم قبل استخراج صك الملكية , الأصل حمل العقود على الصحة , تصحيح عقد البيع , عقد البيع لا ينفسخ الا برضا الطرفين , الحكم برد دعوى طلب فسخ عقد البيع والإلزام بسداد باقي ثمن المبيع

1. القاعدة  الأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن .
2. القاعدة  المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيد بنص أو دلالة

ادعى المدعي بأنه باع للمدعى عليه عقاره الموصوف في نص القضية بمبلغ قدره مليون وأربعمائة ألف ريال وقد سلم المدعى عليه للمدعي من قيمة العقار مبلغاً وقدره ثمانمائة ألف ريال والباقي يسلم عند استخراج صك العقار حيث إن العقار وقت إتمام البيع لم يتم استخراج صك ملكيته وقرر المدعي أن إجراءات استخراج صك العقار قد انتهت وخرج صك العقار وتم إباغ المدعى عليه بذلك وتزويده بصورة من الصك وقد تضمن العقد في حالة تأخر المشتري عن تسليم باقي المبلغ فإن للبائع حق الفسخ وإلغاء المبايعة والتصرف في الملكية والعربون الذي دفع المشتري لا يرد وطلب المدعي تطبيق بنود العقد وإخراج المدعى عليه من العقار ، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى وقرر أن الصك تأخر إخراجه من قبل المدعي قرابة السنتين ونتيجة لذلك لم يكن المبلغ المتبقي موجوداً وقتها وقرر انه راغب في البيت وليست لديه رغبة في فسخ العقد وانه مستعد بتسليم باقي المبلغ ، قرر المدعي مصادقته على أن الصك تأخر ولكن ذلك من الشركة المسئولة التي يعمل بها المدعي ، تم اطاع ناظر القضية على صك الملكية وعقد المبايعة وتم الاستفسار عن سجل الصك من مصدره ، قرر ناظر القضية أن العقد بن الطرفن عقد مبايعة وهو من العقود اللازمة والتي لا تنفسخ إلا برضا من الطرفن وما طلبه المدعي من فسخ العقد بسبب تأخر المشتري في تسليم الثمن غير وجيه لأن العقد نص على أن باقي الثمن يدفع عند الإفراغ كما نص على أن البائع هو المسئول عن تحرير الصك وأقر المدعي أن الصك تأخر بسبب خارج عنه وبما أن المدعى عليه راغب في العقار ومستعد بدفع باقي المبلغ وقد نص أهل العلم على أن الأصل حمل العقود على الصحة ما أمكن وإن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيد بنص أو دلالة فقد صدر الحكم برد دعوى المدعي فسخ العقد وإن عليه المضي في العقد والإفراغ للمدعى عليه وإن على المدعى عليه دفع باقي الثمن حالاً عند طلب المدعي ، قرر المدعي عدم القناعة ، صدر قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمصادقة على الحكم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بالجبيل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالجبيل برقم 33712572 وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332276941 وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه ففي يوم الأحد 10 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر )….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )….( وادعى على الحاضر معه )….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)….( وبسؤاله عن دعواه قدم مذكرة بدعواه وطلب ضبطها وهذا نصها: افيد فضيلتكم بان تم بيع عقار الكائن في … في ………… شارع …………منزل …………بمبلغ وقدرة مليون واربع مئة الف تم دفع مبلغ وقدرة ثمانمائة الف والباقي عند استخراج الصك من الشركة وقدرة ستمائة الف وفي تاريخ 9/ 10 / 1433 ه تم استخراج الصك برقم 832401000292 وقبل تسعة اشهر بلغت المشتري بقرب استخراج الصك وفي رمضان ايضا وعند استلام الصك بلغت المشتري في تاريخه واعطي صورة من الصك ثم طلب مني اسبوعان ويتم الافراغ واعطيته وقت كافي أي ما يقارب الثلاثة اشهر حتى يتدبر اموره ولم يتم ذلك حتى تاريخ كتابة الخطاب الى الامارة ومن خال الفترة الماضية لم يدلي أي اهتمام في انهاء الموضوع والاكتفاء بإرسال الرسائل وفي العقد الذي تم الاتفاق عليه بن الطرفن الصادر من مكتب …………العقاري يلزم الطرفن وقد اتبعت جميع البنود كبائع والتزمت بها علما » من خال السنتين تكبده خسائر من ايجارات وخسائر ماليه ومن اضرار في النقل الى مدينة الدمام وليس على المشتري الى بند رقم 2 واحد وهو في حالة تأخير المشتري عن دفع المبلغ المتبقي فان للبائع الحق في فسخ البيع والغاء المبايعة والتصرف في ملكه والعربون الذي دفعه المشتري لا يرد اليه وليس له حق المطالبة وفي هذي الحالة اطلب من فضيلتكم بتطبيق العقد المتفق عليه واستخراجه من المنزل ولكم جزيل الشكر ودمتم اه. هذه دعواي وباستجواب المدعى عليه أجاب قائا: ما ذكره المدعي في دعواه من المبايعة وتفاصيلها فكله صحيح إلا أنه تمت المبايعة بيني وبينه بتاريخ 01 / 02 / 2011 م وقد وعدني البائع حينها بأن الصك سيخرج خال شهرين ثم تفاجأت بأنه جلس سنتين ونتيجة لذلك لما طلب مني المبلغ لم يكن حينها موجودا لدي وأنا راغب بالبيت وليست لدي رغبة في الفسخ وأنا مستعد بدفع المبلغ المتبقي وهو خمسمائة وخمسة وثمانون ألف ريال لأنني سبق وأن أعطيته مبلغ خمسة عشر ألف ريال زيادة على الدفعة الأولى التي ذكرها في دعواه والتي هي ثمانمائة ألف ريال هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائا: تاريخ المبايعة وكذا المبلغ المتبقي كلهاصحيحة ولكني لم أعده بإخراج الصك في وقت قريب وصحيح أنه تأخر استخراج الصك قرابة السنتين إلا أنه لما خرج تأخر في السداد والتأخير لم يكن مني وإنما من الشركة التي أعمل بها هكذا أجاب ثم سألت المدعي عن أصل الصك فأبرز أصله فوجدته يحمل الرقم 832401000292 وتاريخ 09 / 10 / 1433 ه وتفاصيل حدوده وأطواله كالتالي: يقع في …………في حي …………ويحده شمالا منطقة للخدمات والمرافق العامة وجنوبا شارع …………بعرض) 18,60 ( متر وشرقا قطعة رقم ) 11 ( وغربا قطعة رقم ) 9( بمساحة إجمالية قدرها ) 560 ( خمسمائة وستون مترا مربعا ووجدته صادرا من كتابة عدل الجبيل فقررت الاستفسار عن سجله وهل هو صالح للاعتماد عليه عند الإفراغ كما قرر المدعي والمدعى عليه بأنه ليس لديهما سوى ما قدماه من دعوى وإجابة فجرى إغاق باب المرافعة ،وفي يوم الثلاثاء 03 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة10.30 وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وقد وردني الجواب من كتابة عدل الجبيل برقم 3451340 وتأريخ 11 / 02 / 1434 ه مفاده أنّ الصكّ المذكور ساري المفعول وصالح للاعتماد عليه عند الإفراغ اه . ثم سألت المدّعي عن العقد المبرم بينهما فأبرز أصله وجرى إرفاق صورة منه بالمعاملة وبالاطاع عليه وجدته صادرا من مكتب…………العقاري برقم 3 09 وتأريخ 01 / 02 / 2011 م ومحدد به العقار المذكور حسب الأوصاف المثبتة في دعوى المدعي ووجدت فيه ما نصُّه : » كيفية دفع القيمة: ثمانمائة ألف ريال مقدم والباقي عند الإفراغ » . كما ذكر فيه أربعة شروط للمبايعة ومنها ما نصُّه: »
-1 على المشتري أن يقوم بدفع باقي الثمن وقدره ستمائة ألف ريال عند الإفراغ حن الإقرار للمشتري لدى كاتب العدل… » كما أنّه جاء في الشروط الإضافية ما نصُّه : -1 » على البائع المتابعة لإفراغ الصك… » كما أضاف المدعى عليه قائا: إن المبلغ جاهز ومستعد بتحريره بشيك مصدق هكذا أضاف فبناء على ما تقدّم من الدّعوى والإجابة ولكون العقد بن الطرفن عقد مبايعة وهو من العقود اللازمة والتي لا تنفسخ إلا برضا من الطرفن، ولكون ما أبداه المدعي من طلب تطبيق العقد ويعني بذلك الشرط الثاني منه ومفاده فسخ العقد حال التأخُّر في دفع باقي الثمن غير وجيه وذلك لأنّ العقد نصّ على أنّ باقي الثمن يدفع عند الإفراغ، كما نصّ على أنّ البائع وهو المدعي هو المسؤول عن تحرير الصك، وقد
أقرّ المدّعي بأنّ الصك تأخّر إخراجه بسبب خارج عنه، كما أنّ الوقت للإفراغ لم يحدّده البائع في العقد بزمن يُعرف من خلاله تأخُّر المشتري عنه، وبما أنّ المدّعى عليه » المشتري » راغب بالعقار المذكور ومستعدٌّ بدفع المبلغ المتبقي في ذمته، وتأخره في دفع المتبقي من الثمن يقابل تأخر المدعي « البائع » في تحرير الصك، هذا وقد نصّ أهل العلم على أنّ الأصل حمل العقود على الصحّة ما أمكن، وأنّ المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيَّد بنصٍّ أو دلالة، لأجل ذلك كله ولجميع ما سبق فقد حكمت بردّ دعوى المدّعي فسخ العقد وأنّ عليه المضي فيه والإفراغ للمدّعى عليه كما أنّ على المدّعى عليه دفع باقي الثمن حالا عند طلب المدعي وعدم المماطلة وبعرض ذلك على المدّعي قرر عدم القناعة فجرى تسليمه صورة من صك الحكم في مجلس الحكم وجرى إفهامه بأن عليه تقديم اعتراضه خال ثلاثن يوما وإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وكان ختام هذه الجلسة الساعة الحادية عشرة والربع. . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 03 / 03 / 1434 ه

الحمد لله وحده والصاة والسام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بمحافظة الجبيل برقم34639104 وتاريخ 14 / 3/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 34715510 وتاريخ 22 / 3/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ )….( المسجل برقم 3455007 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى)….( ضد)….( في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم ، ولبيانه حرر في 28 / 4/ 1434 ه ، والله ولي التوفيق .