القضاء التجاري / بيع
بيع , عقار , شراء منزل , دعوى على ولي قاصر بإثبات شراء عقار والحكم بإفراغه , اعتبار إقرار المدعى عليه البالغ شهادة في حق المدعى عليه القاصر , لا يقض على القاصر إلا ببينة , صحه البيع واستلام الثمن والتهميش على صك الملكية بانتقال الملك
-1 لا يقض على القاصر إلا ببينه قال في كشاف القناع 15 / 159 وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو ادعى على ممتنع من الحضور لمجلس الحكم أي مستتر إما في البلد أو في ما دون مسافة قصر أو ادعى على ميت أو صغير أو مجنون با بينة لم تسمع دعواه لأنه لا فائدة فيها ولم يحكم له بما ادعاه لحديث لو يعطى الناس بدعواهموإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين
-2 المادة 179 من نظام المرافعات.
ادعى المدعي على المدعى عليهم ومن ضمنهم ولي قاصر أنه اشترى منهم ومن مورث القاصر قبل وفاته بيتاً تم تسليم ثمنه – طلب المدعي إثبات هذا الشراء وإفراغ صك البيت باسمه – أقر المدعى عليهم بما جاء في دعوى المدعى – حيث إنه لا يقض على القاصر إلا ببينه جرى طلب البينة من المدعى – قرر أن البينة شهادة المدعى عليهم – شهد اثنان من المدعى عليهم بصحة ما ورد في الدعوى- جرى تعديل الشاهدين – جرى الاستفسار عن سريان مفعول الصك موضع الدعوى – وردت الإجابة بأن الصك ساري المفعول- صدر الحكم بصحة البيع واستلام الثمن والتهميش على صك الملكية بانتقال الملك للمدعى بعد اكتساب الحكم القطعية- رفعت المعاملة لمحكمة الاستئناف لوجود قاصر – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده والصاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف في الساعة التاسعة من هذا اليوم الاثنن الموافق 11 / 2/ 1434 ه عقدت الجلسة للنظر في دعوى …… ضد …ورفقاه بطلب إثبات شراء عقار المقيدة برقم 34165820 في 19 / 1/ 1434 ه والمحالة من فضيلة الرئيس برقم 3434349 في 19 / 1/ 1434 ه وفي هذه الجلسة حضر …… سعودي بالسجل المدني رقم …بصفته وكياً عن المدعي … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة برقم 33485487 في 27 / 12 / 1433 ه والتي تخوله حق المدافعة والمرافعة والإقرار والإنكار والصلح وادعى على الحاضرين معه …سعودي بالسجل المدني رقم …و…سعودي بالسجل المدني رقم …و…سعودي بالسجل المدني رقم …أصالة عن نفسه وبصفته وكيا عن …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بالطائف برقم 28326 في 5/ 6/ 1432 ه وبصفته وكياً عن …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف 34141028 في 5/ 2/ 1434 ه وبصفته وكياً عن …بموجب الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم 34139175 في 5/ 2/ 1434 ه أصالة عن نفسها وبصفتها ولية على … و… و… أبناء …بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 27 / 1/ 17 في 15 / 5/ 1432 ه قائا في دعواه لقد اشترى موكلي من المدعى عليهم الحاضرين ومن … مورث موكلي الحاضر …. بتاريخ 1/ 2/ 1432 ه بيتاً من دور واحد يقع بحي الماوي بمكة المكرمة وحدوده شرقاً وشاماً ملك …وغرباً الشارع العام وجنوباً ملك …والمملوك بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة برقم 42 / 161 / 3 في 7/ 6/ 1411 بثمن قدره مليون ريال استلموه كاماً ولم يفرغوا لموكلي حتى الآن لذا أطلب سؤالهم وإثبات شراء موكلي لهذا البيت وإفراغ صكه باسمه هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليهم أجاب كل واحد منهم قائاً ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح وقد استلمنا وأخينا … رحمه الله قبل وفاته الثمن وقدره مليون ريال ولا مانع لدينا من إفراغه باسم المشتري المدعي أصالة …هكذا أجاب كل واحد منهم وأضاف المدعى عليه …قائاً بأن أخي …توفي وانحصر ارثه في موكلي ومن تحت ولاية موكلتي … حسب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 31 / 1/ 17 في 15 / 5/ 1432 ه هكذا أضاف وبما أن من المدعى عليهم قاصر سألت المدعي وكالة ألك بينة على دعواك قال نعم شهادة المدعى عليهم الحاضرين وقد شهد كل من …و… قائا لقد بعنا وأخوينا …… و… قبل وفاته البيت المملوك لنا جميعا الواقع بالماوي بمكة المكرمة المملوك بالصك الصادر من كتابة عدل مكة برقم 42 / 161 / 3 في 7/ 6/ 1411 ه على …بمليون ريال واستلمنا الثمن كاما قبل وفاة أخينا …هكذا شهد كل منهما فجرى الاطاع على صك حصر الورثة فوجد يتضمن ما عطف عليه في جواب المدعى عليه …كما جرى الاطاع على صك الولاية رقم 27 / 1/ 17 في 15 / 5/ 1432 ه فوجد يتضمن إقامة …ولية على القاصرين …و … و… و… أولاد … كما جرى الاطاع على الصك الصادر من كتابة عدل مكة المكرمة وما ألحق عليه فوجد يتضمن بأن المحدود المذكور فيه الكائن بمحلة الماوي بمكة المكرمة وحدوده كما ذكر المدعي في دعواه أصبح من أماك كل من … و… و…أبناء …بالتساوي أ.ه ونظراً إلى أن …موكلة المدعى عليه …لم يتم إثبات بلوغها ورشدها جرى إفهامه بذلك فاستعد بإثباته وطلب مهلة لذا وللاستفسار عن صك العقار رفعت الجلسة ثم عقدت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة …والمدعى عليه أصالة ووكالة …والمدعى عليهما ع…و …وقال المدعى عليه وكالة …بأنه تم إثبات بلوغ و………وقامت بتوكيلي وأبرز صك حصر الورثة والولاية المشار إليهما فوجدا قد ألحق عليهما بتاريخ 17 / 2/ 1434 ه ثبوت بلوغ و……وأبرز المدعى عليه …وكالة عن …صادرة من كتابة عدل الثانية بالطائف برقم 3414028 في 5/ 2/ 1434 ه وبسؤال المدعي وكالة عن المعدلن قال أحضرتهما وأطلب سماع ما لديهما فحضر كل من …سعودي بالسجل المدني رقم …و …سعودي بالسجل المدني رقم …وشهد كل واحد منهما بأن الشاهدين …و… ابني …عدلان ثقتان هذا وقد جرى الاستفسار من كتابة العدل الأولى بمكة عن الصك رقم ) 42 / 161 / 3 ( في 7/ 6/ 1411 ه فورد جواب فضيلة رئيسها برقم 34407199 في 26 / 2/ 1434 ه يتضمن نفيدكم أنه بالبحث في سجلات الإدارة لدينا تبن أن الصك رقم 42 / 161 / 3 في 1411/6/7 ه مطابق لسجله وساري المفعول حتى تاريخه أ.ه وبسؤال الطرفن هل لديهم إضافة على ما سبق قالا ليس لدينا أي إضافة فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة وإجابة وإقرار المدعى عليهم بالبيع واستلام ثمن المبيع ونظراً إلى أن من ضمن المدعى عليهم قاصر ولا يقضى عليه إلا ببينة قال في كشاف القناع )) وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو ادعى على ممتنع من الحضور لمجلس الحكم أي مستتر إما في البلد أو في دون مسافة قصر أو ادعى على ميت أو صغير أو مجنون با بينة لم تسمع دعواه لأنه لا فائدة فيها ولم يحكم له بما ادعاه لحديث ) لو يعطى الناس بدعواهم( وإن كان له بينة سمعها الحكم وحكم بها في حقوق الآدمين (( أ.ه ) 159 / 15 ( ولشهادة المدعى عليهما …و…المعدلن وهي مقبولة لعدم وجود مانع فيها وبعد الاطاع على الصكوك المشار إليها فقد ثبت لدي بيع كل من …و… و…… و… أبناء …العقار الموصوف بالدعوى المملوك بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة برقم 42 / 161 / 3 في 7/ 6/ 1411 ه على المدعي أصالة …سجل مدني رقم )…( بثمن استلموه قدره مليون ريال وبذلك حكمت وسيتم التهميش على صك الملكية بذلك بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية وبإعان الحكم قرر الطرفان القناعة وأفهمتهم بأن هذا الحكم يجب تدقيقه لأن من بن المحكوم عليهم ولي قاصر وذلك وفق المادة ) 179 ( من نظام المرافعات وأمرت برفعه مع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق حرر في 1434/4/9 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن .
الحمد لله وحده وبعد ففي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من هذا اليوم الأحد الموافق 11 / 6/ 1434 ه عقدت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب فضيلة رئيسها رقم 34165820 في 29 / 5/ 1434 ه المحال لنا بشرح فضيلة الرئيس رقم 34165820 في 10 / 6/ 1434 ه ومعها قرار الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال رقم 34216809 في 20 / 5/ 1434 ه وقد ظهر الصك بما نصه « تظهيرات الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 34183471 وتاريخ 9/ 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ … وأصدرنا القرار رقم 34216809 وتاريخ 1434/5/20 ه المتضمن تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق عضو … توقيعه وختمه عضو د/ …لي وجهة نظر توقيعه وختمه رئيس الدائرة … توقيعه وختمه « أ.ه لذا جرى إلحاقه وبالله التوفيق حرر في 11 / 6/ 1434 ه .
الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المؤرخ في 9/ 4/ 1434 ه والمسجل بعدد 34183471 المتضمن دعوى/ …ضد/ …ورفقاه في إثبات شراء عقار ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .