بيع نصيب وارث

بيع , عقار , إثبات بيع , بيع نصيب وارث , إقرار بالبيع واستلام الثمن , رجوع عن الإقرار , لا يصح الرجوع عن الإقرار بحق آدمي , وجوب الوفاء بالعقود , ثبوت الحق بالإقرار والشهود العدول , الحكم بثبوت صحة بيع نصيب وارث من عقار , التهميش على صك الملكية بانتقال نصيب وارث بعد اكتساب الحكم القطعية

1. قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ
2. الإقرار حجة قاصرة ولا عذر لمن أقر

دعوى المدعي وكالة ضد المدعى عليه أن موكله قد اشترى نصيب المدعى عليه من العقار والذي آل إليه بالإرث بمبلغ قدره سبعة وعشرون ألف ريال ، بن صفة وموقع العقار في نص القضية ، طلب إفراغ نصيب المدعى عليه للمدعي أصالة ، أجاب المدعى عليه بالإنكار ، تم اطاع حاكم القضية على صك العقار وحصر ورثة المدعى عليه ، أحضر المدعي بينة موصلة على صحة دعواه وهي إقرار خطي منسوب للمدعى عليه وشهود جرى تعديلهم شرعاً ، رجع المدعى عليه عن إقراره ، بناءً على الأسباب المرصودة ولقوله تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود( صدر الحكم بثبوت صحة البيع والتهميش على صك الملكية بموجبه بعد اكتساب الحكم القطعية ، قرر المدعى عليه عدم القناعة ، صدر قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالموافقة على الحكم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم 33330846 في 12 / 5/ 1433 ه في يوم الأحد الموافق 8/ 6/ 1433 ه افتتحت الجلسة الخاصة بدعوى )….( ضد)….( وفيها حضر )….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم حال وكالته عن )….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )….( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف برقم…….. في 17 / 2/ 1433 ه والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وحضور الجلسات وإقامة وسماع الدعاوى والصلح والتسوية والاقرار والانكار والجرح والتعديل وتقديم البينات وسماع الشهود واستجوابهم والطعن فيهم والاجابة وطلب تحليف اليمن والمطالبة بكافة الحقوق لدى الغير واستلامها نقداً وللوكيل الحق في استئناف الاحكام وتمييزها والقناعة بها والاعتراض عليها والتظلم وتعين الخبراء والطعن فيهم وفي تقاريرهم وطلب التحكيم لدى أي جهة كانت وطلب منع المعارضة ورفع اليد وإخاء السبيل وطلب الحجز بجميع أنواعه وفكه وتقديم اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بما فيها المادة رقم 230 والتوقيع على كل ما يلزم . أ ه. وحضر لحضوره ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وادعى المدعي وكالة قائاً في دعواه: إن موكلي قد اشترى من المدعى عليه نصيبه من المزرعة التي آلت إليهم بالإرث من مورثهم الواقعة في ……..بمحافظة القطيف بثمن قدره سبعة وعشرون ألف ريال ) 27000 ( وذلك في شهر صفر عام 1420 ه لذا أطلب سؤاله عن هذه الدعوى والحكم عليه بإفراغ نصيبه الذي اشتراه موكلي منه له هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه أجاب قائاً: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح ولم أبع عليه نصيبي من هذا النخل ولست مستعداً بما طلب هكذا أجاب وبعرض جوابه على المدعي وكالة أجاب قائاً: الصحيح ما ذكرت ثم طلبت من المدعي وكالة صك حصر ورثة وصك العقار محل الدعوى فاستعد بإحضارهما في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة من أجل إحضار صك حصر الورثة وصك العقار وفي جلسة أخرى حضر الطرفان ثم طلبت من المدعي وكالة صك العقار محل الدعوى فأبرزه وبالاطاع عليه وجد أنه صادر من هذه المحكمة برقم 3/ 6/ح في 20 / 2/ 1428 ه ويتضمن تملك ورثة لثلاثة أرباع الأرض والتي حدودها وأطوالها ومساحتها كما يلي شمالاً : يبدأ من الشرق للغرب بطوال ثلاثة أمتار وتسعين سنتم ثم ينكسر للشمال بطول سبعة أمتار وعشرة سنتم ويحده محول كهرباء ثم ينكسر الحد للغرب باتجاه الشمال الغربي بطول خمسة وثلاثن متراً وخمسة وثمانن سنتم ثم يستمر بنفس الاتجاه بطول اثنن وثلاثن متراً وثمانية وستين ثم يستمر بنفس الاتجاه حتى نهاية الحد بطول أربعة وعشرين متراً وخمسة وأربعن سنتم ويحدها طريق عرض من 5.20 م إلى 8م يليه مرمى عرضه 1.50 م إلى 20.1 م يليه نخل ……..، جنوباً بطول ثمانية وخمسن متراً وسبعة وثلاثن سنتم ويحده مرمى عرضه 3م يليه شارع ترابي عرضه 20 م إلى 25 م يليه مرمى عرضه 2م يليه أرض ، شرقاً من الشمال باتجاه الجنوب بطول ستة وأربعن متراً ويستمر للجنوب بطول مائة وأربعة وعشرين متراً وثلاثة وتسعين سنتم ثم ينعطف للجنوب مائلاً قليلاً للجنوب الشرقي بطول واحد وعشرين متراً وأربعن سنتم ثم ينعطف للجنوب مائاً للجنوب الغربي بطول تسعة وتسعين متراً وسبعة وسبعين سنتم ويستمر إلى نهاية الحد بطول مائة وخمسة وعشرين متراً ويحده مرمى عرضه يتراوح من 1.50 م إلى 4.0 م يليه طريق ترابي مختلف الاتساع يتراوح عرضه من 6.7 م إلى 15.0 م يفصل شارع عرض 8م يلي المرمى ابتداء من الشمال نخل …….. ثم نخل …….. بينهما مرمى عرضه 2م ثم لنهاية الحد أرض ل…….. يفصل بن نخل …… وأرض…….. مرمى عرض 1.50 م وشارع عرض 8.0 م ومرمى عرض 1.50 م، غرباً : يبدأ من الشمال مائاً للغرب قلياً بطول مائة وأحد عشر متراً وخمسة وخمسن سنتم ثم بنفس الاتجاه بطول ثمانية وعشرين متر وأربعة وثمانن سنتم ثم بنفس الاتجاه بطول ثلاثة وستين متراً وثلاثن سنتم ثم ينعطف للجنوب وإلى نهاية الحد بطول مائتن وستة وعشرين متراً وسبعة وثمانن سنتم ويحده مرمى مختلف الاتساع يتراوح عرضه من 1.50 م إلى 3.0 م يليه نخل القابل ومساحته الإجمالية اثنن وثلاثن ألفاً ومائتان وثلاثة وعشرين متراً مربعاً وثلاثة في المائة من المتر المربع . وما عليها من إحياءات حسب إرثهم الشرعي والربع الأخير لأماك الدولة شائع في عامة الأرض . ثم طلبت صك حصر الورثة فأبرزه المدعي وكالة وبالاطاع عليه وجد أنه صادر من دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف برقم……..في 16 / 11 / 1422 ه والمتضمن ثبوت وفاة ….. بتاريخ1418/12/19 ه وانحصار إرثه في أولاده وبناته وهم ….. وفي زوجته فقط ثم رفعت الجلسة من أجل الاستفسار عن سريان مفعول الصك وفي جلسة أخرى حضر الطرفان هذا وقد ورد الجواب من سجلات المحكمة برقم 331269780 في 12 / 7/ 1433 ه ويتضمن: أن سجل الصك المرفقة صورته مطابق لما حوته الصورة وهو ساري المفعول اه. ثم أبرز المدعى عليه ورقة هذا نصها: ) بسم الله الرحمن الرحيم وجه بيان: الحمد لله وحده والصاة على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الميامن والسام ، ليكون معلوماً لمن يراه انه قد باع الرجل ….. من أهالي قرية ……..سعودي بالحفيظة رقم/وتاريخ1379/1/23 سجل القطيف وبسجل مدني – كامل حصته من النخل المسمى ) ……..( الكائن في قرية ……..والعائد له بالإرث من والده ، بيعاً بتاً وفصاً خيار فيه ولا نذر متبوعاً بإقساط جملة الدعاوى المسموعة ولا سيما دعوى الغن والغدر والمواطأة وأيمانها لله تعالى ، بمبلغ وقدره سبعة وعشرون ألف ريال سعودي . وقد شراه المدعو ….. . من أهالي ……..سعودي بالحفيظة رقم وتاريخ1399/1/26 سجل القطيف وقد قبض البائع الثمن بكماله وتمامه) 27000 ( ألف ريال بمجلس المبيع وبه لم يبق البائع في المبيع المذكور ولا في ثمنه لقبضه إياه حق ولا مستحق ، بل صار ذلك مالاً وملكاً للمشتري المذكور يتصرف فيه كيف شاء وأحب وأراد كتصرف المالكن في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم لا مصارع له فيه ولا منازع حتى لا يخفى وأذن لمن يشهد والله خير الشاهدين . حرر في غرة صفر عام 1420 ه وقد ذيلت الورقة بتوقيع منسوب للشاهد الأول: رقم حفيظة: تاريخها 22 / 11 / 1409 ه سجل القطيف وتوقيع منسوب للشاهد الثاني: رقم حفيظة: في 15 / 11 / 1395 ه سجل القطيف وتوقيع منسوب ل…….. 23 ……../ 12 / 4/ 13093 وختم شخصي غير واضح مكان توقيع البائع رقم حفيظة: ……..بتاريخ:1379/1/23 ه سجل القطيف. ( .أه. ثم قال إنه بعد أن حضرنا إلى كاتب العدل بهذه الورقة أفادنا بأنه لا يوجد صك لهذا النخل فخرجنا من عنده ولم نتفق على هذه المبايعة وأنا لم أستلم شيئاً من المدعي على الإطاق وبعرض هذه الورقة وما قرره المدعى عليه على المدعي وكالة أجاب قائاً: هذه الورقة صحيحة وما ذكره المدعى عليه هو إقرار بصحة الورقة هكذا أجاب ثم رفعت الجلسة للتأمل وفي جلسة أخرى حضر الطرفان ثم سألتهما هل النخل محل الدعوى المملوك بالصك رقم ……..في 20 / 2/ 1428 ه هو نفس النخل المشار إليه في هذه الورقة فقالا : نعم . ثم سألت المدعي وكالة هل سلم موكلك ثمن النخل الذي اشتراه للمدعى عليه فقال : نعم . فسألته هل لديك بينة على دعواك فقال : نعم لدي بينة ومستعد بإحضارها في الجلسة القادمة ثم رفعت الجلسة من أجل سماع بينة المدعي وكالة وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن بينته التي وعد بها أجاب قائاً: نعم أحضرتها وفي هذه الجلسة حضر كل من ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤال الشاهد الأول عن عمره وعمله ومحل اقامته وصلته بالخصوم قال: إن عمري قرابة الستين سنة وأنا متقاعد من شركة أرامكو وأسكن في ……..بمحافظة القطيف وأنا أخ للمدعي والمدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى بأن المدعي ……..قد أخبرني بأنه اشترى من المدعى عليه ……..نصيبه من النخل المسمى ……..والآيل له ولجميع إخوته بالإرثً من مورثنا بثمن قدره سبعة وعشرون ألف ري) 27000 (ال ولا أعلم هل استلم البائع الثمن أم لا . هكذا شهد . وبسؤال الشاهد الثاني عن عمره وعمله ومحل اقامته وصلته بالخصوم قال: إن عمري قرابة الخمسن سنة وأنا متقاعد من شركة الكهرباء وأسكن في……..بمحافظة القطيف وأنا أخ للمدعي والمدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله تعالى بأن المدعى عليه قد باع نصيبه من النخل المسمى ……..والآيل له ولجميع إخوته بالإرثً من مورثنا على المدعي بثمن قدره سبعة وعشرون ألف ) 27000 ( ريال استلم المدعى عليه الثمن كاماً وكان ذلك قبل أكثر من ثمان سنوات وهي نفس النخل التي صدر بها صك من المحكمة فيما بعد هكذا شهد . ثم أحضر المدعي وكالة شاهًداً ثالثاً هو سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤال عن عمره وعمله ومحل اقامته وصلته بالخصوم قال إن عمري ستون عاما وأنا متقاعد منشركة أرامكو وأسكن في …….. بمحافظة القطيف والمدعي والمدعى عليه أخوان لزوجتي وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله تعالى بأن المدعي ……..قد أخبرني بأنه اشترى من المدعى عليه نصيبه من النخل المسمى ……..والآيل له ولجميع إخوته بالإرثً من مورثنا على المدعي بثمن قدره سبعة وعشرون ألف ) 27000 ( ريال ولا أعلم هل استلم البائع الثمن أم لا هكذا شهد وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه أجاب قائاً: شهادتهم غير صحيحة وهم لم يشاهدوا أي مبالغ مستلمة ولا أقول فيهم شيئاً إلا أنهم كذبوا في شهادتهم هذه . ثم طلبت من المدعي وكالة إحضار من يزكي الشهود فاستعد بذلك ورفعت الجلسة من أجل إحضار المزكين وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه فجرى سؤال المدعي وكالة عن المزكن فقال نعم أحضرتهم وفي هذه الجلسة حضر وبسؤالهم عما لديهم قالوا نشهد بعدالة وأمانة وثقة الشاهدين. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة الورقة المتضمنة بيع نصيبه من العقار محل الدعوى للمدعي ……..واستلامه كامل الثمن والإقرار حجة قاصرة ولا عذر لمن أقر . وما دفع به من عدم إتمام المبايعة وعدم استلامه للثمن يعد رجوعاً عن الإقرار بما جاء في هذه الورقة من ثبوت المبايعة وقد نص أهل العلم على أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار بحق لآدمي ويقوي ثبوت هذه المبايعة وصحتها شهادة الشاهد ….. المعدل شرعاً ولقوله تعالى: ) يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( لذلك كله فقد ثبت لدي صحة بيع المدعى عليه سعودي بموجب السجل المدني رقم نصيبه من العقار محل الدعوى للمدعي وألزمت المدعى عليه برفع يده عن العقار محل الدعوى وتسليمه للمدعي أصالة وبه حكمت وأمرت بالتهميش بذلك على صك العقار بعد اكتساب الحكم القطعية وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعي وكالة القناعة بالحكم كما قرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهمته بأن له أن يتقدم بلائحته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه نسخة من صك الحكم وهو يوم السبت 17 / 1/ 1434 ه حرر في 6/ 1/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد في يوم الاربعاء 10 / 4/ 1434 ه فتحت الجلسة بناء على المعاملة الواردة لهذه المحكمة برقم 34796061 في 1/ 4/ 1434 ه بكتاب سماحة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم34647146 في 28 / 3/ 1434 ه وبرفقه قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الأولى رقم 34169561 في 23 / 3/ 1434 ه المتضمن نص الحاجة منه ما يلي: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم ، والله ولي التوفيق اه . قاضي استئناف ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه ، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم ، ولبيانه حرر في 10 / 4/ 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 34647146 وتاريخ 15 / 3/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 33898829 وتاريخ 9/ 3 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …. المسجل برقم 3414136 وتاريخ 17 / 1/ 1434 ه بشأن دعوى …. ضد…. في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلة القاضي بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 23 / 3/ 1434 ه