إيجابية التقرير الفني في بيع

بيع , بيع معدات مخبز وسيارات , المطالبة بقيمة المعدات , بينة المدعي ويمينه , إيجابية التقرير الفني للمدعي , الحكم بدفع الثمن للمدعي

– قاعدة المثبت مقدم على النفي

ادعى المدعي أنه اشترى من المدعى عليه معدات مخبز متنوعة وأربع سيارات بمبلغ أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال وقد اتفقا على أن يكون دفع القيمة بعد ثاث سنوات من تسليم المخبز وقد استلم المدعى عليه المخبز بعد البيع مباشرة وقد سلم المدعى عليه القيمة للمدعي بموجب شيكين وتمت مراجعته فلم يتمكن من الصرف لمضي مدة طويلة للشيكات ولعدم وجود رصيد لها – طلب المدعي الحكم على المدعى عليه بدفع القيمة المذكورة – أنكر المدعى عليه الدعوى – أبرز المدعي إقراراً للمدعى عليه بالمبلغ والشيكات الصادرة منه – طعن المدعى عليه في صحتها – جرى بعثها للأدلة الجنائية للمطابقة فوجدت مطابقة وجرى تحليف المدعي اليمن على دعواه ونفي التزوير – صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به – اعترض المدعى عليه على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد يوم الأربعاء الموافق 10 / 3/ 1431 ه لدي أنا)….( القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف افتتحت الجلسة وحضر فيها ………… رقم سجله المدني ……………. الوكيل عن ……….. لبناني الجنسية بموجب الإقامة رقم …………. الصادرة من هيئة الاستثمار بالدمام بتاريخ 15 / 7/ 1425 ه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية برقم 11277 في 22 / 2/ 1428 ه جلد 6377 وادعى على الحاضر معه ……… رقم سجله المدني …………… الوكيل عن ………… رقم سجله المدني ………….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم 15 في 27 / 5/ 1428 ه جلد 5101 / 8 قالئاً في دعواه إنه بتاريخ 2/ 3/ 1420 ه اشترى موكل هذا الحاضر من موكلي معدات مخبز مكونة من 1- عجانه إيطالية 2- قطاعه-3 مخبز كبير 4- مخبز صغير 5- رقاقة 6- كوع فرن 7- بيتنار 8- خط تبريد جنزير كامل 9- فرن كهربائي ثلاث طبقات-10 فرن غاز طبقه واحده 11 – لفافة صامولي 12 – قطاعة نصف اتوماتيكية كما اشترى منه ثلاث سيارات فان وأيضاً سيارة وانيت بمبلغ أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال وقد اتفقا على أن يكون دفع القيمة بعد ثلاث سنوات من تسليم المخبز وقد استلم المدعى عليه اصالة المخبز بعد البيع مباشرة وقد سلم المدعى عليه أصالة القيمة لموكلي بموجب شيكين مسحوبين على البنك السعودي الفرنسي بالقطيف الأول برقم 381751 والثاني برقم 381752 كلاهما في 3/ 3/ 1420 ه وكان موكلي وقت البيع يعمل تحت كفالة المشتري ثم إن المدعى عليه قام بترحيله إلى بلده بخروج نهائي قبل صرف الشيكات ثم إن موكلي رجع إلى المملكة بتأشيرة مستثمر وتمت مراجعته بعد رجوعه منذ سنتين فلم يتمكن من الصرف لمضي مدة طويلة للشيكات ولعدم وجود رصيد لها لذا أطلب الحكم على المدعى عليه أصالة بأن يدفع لموكلي مبلغ أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره في دعواه ليس بصحيح فلم يشتر من موكله المخبز الذي وصف معداته وكذا ثلاث سيارات فان وانيت في التاريخ وبالمبلغ الذي ذكر لذا أطلب رد دعواه وصرف النظر عنها هذه إجابتي وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى عرض ما دفع به المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة فقال ما جاء في دفعه ليس بصحيح والصحيح ما ذكرته في دعواي فسألته هل لديك بينة قال نعم أطلب مهلة لإحضارها ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى لدي أنا ………….. القاضي بالمحكمة العامة بالقطيف والخلف لفضيلة ناظر القضية افتتحت الجلسة وبالاطلاع على ما تم ضبطه وجدته موقعاً من أطراف وفضيلة سلفي ناظر القضية ابتداء وبناء على المادة السادسة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية فقد تم اعتماده وقد حضر المتداعيان وكالة وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من ورقة واحده وبرفقته بعض المرفقات وبعد الاطلاع على هذه المذكرة وجدت أن ملخصها يتضمن : أولاً أن المدعي كان يعمل لدى موكلي براتب شهري وانتهت خدماته بعد توقيع مخالصة يقر فيها بأن ليس له أي حقوق
لا سابقة ولا لاحقه ثانياً عدم صحة ادعاء المدعي من كون موكله قام بشراء المعدات منه لان المدعي كان مجرد موظف ويقدح في صورة المبايعة المرفقة في صحيفة الدعوى وأن المدعي أستغل عمله مع موكله ككاتب حسابات بحفظ بعض الأوراق ثالثاً بالنسبة للسيارات فيطلب إحضار المبايعة ومخاطبة المرور للإفادة عن السيارات انتهى كامل مضمونه وقد أرفقت كامل المرفقات والمذكرة بالمعاملة ثم جرى سؤال المدعي البينة فقال بينتي إقرار المدعى عليه أصالة بالشراء وكذا أصل الشيكين الصادرين من المدعى عليه أصالة من موكلي بكامل المبلغ وآمل الاطلاع عليها هكذا قرر ثم قدمها وبالاطلاع عليها وجدتها ورقة من مطبوعات مخبز ……………. الحديث وتضمنت ما نصه التاريخ 3/ 3/ 1420 ه بسم الله الرحمن الرحيم أنا الموقع أدناه ………… سعودي الجنسية بموجب حفيظة رقم ……….. تاريخها 14 / 8/ 1378 ه اقر واعترف بأنني اتفقت مع مكفولي ……….. لبناني الجنسية بموجب الإقامة رقم …………. على شراء المعدات والسيارات التابعة للمخبز المسجل باسمي في القطيف باسم مخبز …………….. المعدات هي عبارة عن )عجانة إيطالية قطاعة مخمرة عدد 3كبير مخمر عدد 1 صغير رقاقة كوع فرن عدد 1 بيت نار خط تبريد جنزير كامل عجانه كهربائية فرن كهربائي ثاث طبقات فرن غاز طبقه واحده لفافة صامولي قطاعة نصف أوتوماتيكية السيارات هي فان عدد3 وسيارة وانيت عدد 1 وذلك بمبلغ ) 475000 ( اربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي لا غير تدفع ثاث سنوات من استلامي المخبز على دفعات وفي حال التأخر عن الدفع يحق له أو لمن ينوب عنه بموجب وكاله رسمية المطالبة بالمبلغ كاماً داخل المملكة أو خارجها في حال عدم تمكنه من العودة إلى المملكة والمطالبة بحقه من خال قنصلية المملكة في بلده علماً بأنني قد حررت له شيكاً بالمبلغ المذكور كضمان حق مخبز ………………. )توقيع (أ ه وهذه الورقة مختومة بختم تضمن ما نصه )مخبز …….. لصاحبه …… ( كما وجدت شيكاً مسحوباً على البنك السعودي الفرنسي فرع القطيف شارع الخليفة عمر القطيف ومؤرخ في 2/ 3/ 1420 ه رقم الشيك 381752 لأمر السيد ……….. بمبلغ مائتان وخمسة وسبعين ألف ريال ) 275000 ( من السادة مخبز ………………. وموقع كما وجدت شيكاً مسحوباً على البنك السعودي ى الفرنسي فرع القطيف شارع الخليفة عمر القطيف ومؤرخ في 2/ 3/ 1420 ه رقم الشيك 381751 لأمر السيد ………… بمبلغ مائتان ألف ريال ) 200000 ( من السادة مخبز ……….. وموقع وبعرض جميع ذلك على المدعى عليه وكالة قال ما تضمنته هذه المستندات غير صحيح والتوقيع مزور على موكلي هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال سبق أن دفع المدعى عليه بهذا الدفع أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية وتمت الكتابة للأدلة الجنائية التي أثبتت صحة التواقيع المنسوبة للمدعى عليه وأطلب الكتابة لها للاستفسار عن ذلك هكذا قرر ثم تمت الكتابة إلى فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية بخطابنا رقم31/3217 في 6/ 8/ 1431 ه لإفادة بما لديهم من نتائج حيال التحقيق بشأن التواقيع المنسوبة للمدعى عليه فوردنا الجواب بخطابهم رقم4/19/11117 /ف د في 13 / 8/ 1431 ه برفقه التقرير الصادر من إدارة الفحوص الفنية بالتزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية ويحمل الرقم 30524 في 30 / 6/ 1431 ه وتضمن ما نصه فحص الشيكين المسحوبين على البنك السعودي الفرنسي فرع القطيف الأول برقم 381751 والثاني برقم 381752 ومؤرخين في1420/3/2 ه لأمر المستفيد السيد ………….. ويحمل توقيع منسوب للمدعو …………… على حساب مخبز …………… بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة ومئتان وخمسة وسبعون ألفاً وبمضاهاة التوقيعين الذين على الشيكين بتواقيع أخرى للمدعو ………….. أثبتت النتيجة اتفاق التوقيعين اللذين على الشيكين مع تواقيعه الثابتة الأخرى أ ه ثم جرى الاطلاع على الإقرار الذي أشار له المدعى عليه وكالة والمنسوب للمدعي أصالة …….. والمتمثل بصورة ورقة من مطبوعات مخبز ……………… ومؤرخ في 18 / 12 / 98 م ويتضمن إقراره باستلام جميع رواتبه الشهرية وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ 20 / 12 / 98 م ثم قرر المدعى عليه وكالة لدي إقرار أخر للمدعي أصالة يتضمن عدم وجود أي مستحقات أو حقوق في ذمة موكلي لصالح المدعي أصالة ثم قدم هذا الإقرار وبعد الاطلاع عليه وجدته أصل ورقة من مطبوعات مخبز ……….. مؤرخ في 1420/3/1 ه ويتضمن إقرار المدعي أصالة بما نصه ليس لي في ذمة …………….. صاحب مخبز ……………… أي حق ولا مستحق ولا أي دعوى ولا بأي وجه آخر وبما أني أعمل في المخبز المذكور بوظيفة كاتب حسابات بأنه ليس عندي أي توقيع منسوب إلى………….. سواءً كان شيكاً أو ورقة أو في دفتر وإذا ظهر شيء من هذا القبيل يعتبر لاغياً ولا قيمة له وهذا إقرار في ذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 3/ 1420 ه أ ه توقيعه ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله بأداء اليمن على صحة دعواه فقال اطلب إمهالي حتى أتمكن من الرجوع لموكلي وسؤاله كما إنني أرى أن اليمن غير متوجهه على موكلي لأن ما قدمه من أوراق ومستندات كافية في إثبات استحقاق للمبلغ المدعى به ولا حاجة لليمن هكذا قرر فأجبته لذلك وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وحضر المدعي أصالة …………. لبناني الجنسية بموجب جواز السفر الصادر من الجمهورية اللبنانية برقم ……. RL ثم جرى عرض اليمن على المدعي أصالة على صحة الشيكات والتواقيع المدونة عليها فاستعد بأداء اليمن وحلف بعد تخويفه بالله والإذن له قائا والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه ان الشيكين المؤرخين في 2/ 3/ 1420 ه المسحوبين على البنك الفرنسي من حساب المدعى عليه ………. والذين يحمان مبلغ وقدره أربعمائة و خمسة وسبعون ألف ريال وذلك لي أنا كمستفيد صحيحان وان التوقيعين المحررين عليهما صادران من المدعى عليه نفسه ولم أقم بتزويرها وما زال هذا المبلغ مستحقاً لي في ذمة المدعى عليه حتى الآن والله العظيم هكذا حلف ثم جرى عرض الإقرار المقدم من المدعى عليه وكالة والمنسوب للمدعي أصالة عليه فقال هذا الإقرار غير صحيح مطلقاً هكذا قرر ثم قفلت المرافعة وبعد سماع الدعوى وجوابها وحيث أنكر المدعى عليه الدعوى وأثبت المدعي وكالة دعواه بالشيكين المدونين بضبط القضية وحيث دفع المدعى عليه وكالة بتزوير الشيكين وأثبتت الجهة المختصة بتطابق التواقيع المحررة على الشيكين مع توقيع المدعى عليه الأخرى وحلف المدعي أصالة تكملة لهذه البينة لنفي احتمال صحة التزوير وحيث إن ما دفع به المدعى عليه وكالة من كون المدعي أصالة أقر بأنه ليس لديه أي توقيع في حال ثبوته فتاريخه سابق لتاريخ الشيكات فضاً أنه بينة على النفي والشيكات بينة على الإثبات والإثبات مقدم على النفي لذا كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ أربعمائة وخمسه وسبعين ألف ) 475000 ( ريال وبعرضه لم يقنع به المدعى عليه وكالة طالبا تمييزه فأفهم بالمراجعة يوم السبت الموافق 13 / 2/ 1433 ه لاستلام نسخة الحكم وتقديم اعتراضه عليه خال ثلاثين يوما من التاريخ المذكور وبعد انتهائها دون تقديم اعتراضه يسقط حقه فيه ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 04 / 01 / 1433 ه .
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 18 / 8/ 1433 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب سماحة رئيسها رقم 3114679 في 4/ 6/ 1433 ه مرفق بها القرار الصادر من قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف برقم 33169186 في1433/4/4 ه ونص الحاجة منه )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن المدعى عليه أنكر توقيعه على عقد المبايعة كما أنكر توقيعه على الإقرار المتضمن أن أي شيك بتوقيع منسوب ل…………… ملغي ولأهمية هذين السندين وتأثيرهما على مجرى القضية فإنه يلزم التحقق من صحة السندين المذكورين عن طريق الجهة المختصة في معرفة صحة التواقيع إضافة إلى التحقق من قبل الجهة المذكورة مما إذا كان مضمون الشيكين قد تمت كتابته في نفس وقت التوقيع عليهما ، فعلى فضيلته ملاحظة ذلك وإلحاق ما يجدّ في الضبط وصورته وملخصه في الصك وسجله ، ومن ثم إعادة رفع المعاملة إلينا لمواصلة تدقيق الحكم والله الموفق ( أ.ه وجواباً على ذلك أن الحكم استند على الشيكين المسحوبين على حساب المدعى عليه ونفت جهات التحقيق صحة ما دفع به من تزوير والشيك أداة وفاء عرفاً ونظاماً مما يؤكد صحة الدعوى ويجعل جانب المدعي قوياً جداً ثم قمتُ بتحليفه اليمن على صحة الدعوى استناداً على ما قرره الفقهاء رحمهم الله من أن اليمن تشرع في جانب أقوى المتداعين وعليه فلم يظهر لي خاف ما حكمتُ به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 18 / 8/ 1433 ه الحمد لله والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فقد عادت المعاملة من الدائرة الحقوقية الأولى ق/ 1 بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبها القرار ذو الرقم 33474175 في 1433/12/20 ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة : )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33365178 /ق 1/ب في 4/ 8/ 1433 ه لوحظ أن إجابة فضيلته غير مقنعة ، فعلى فضيلته إجراء الازم نحو ما ورد في قرارنا السابق إبراءً للذمة( أ . ه وجواباً على مشايخي الفضاء أنه في حال كتابتي للجهات المختصة فإن جوابهم لا يخلو من حالتان إما إثبات تزوير السندين وهو ما يكذب دفع المدعى عليه وإما بإثبات صحة السندين وذلك لا يخالف الدعوى لأن تاريخ الشيكين متأخر عن السندين وبقاء الشيكين لدى المدعي مع ثبوت تطابق التواقيع التي عليهما مع تواقيع المدعى عليه أصالة يجعل جانب المدعي هو المصدق بيمينه وقد حلف المدعى على ضوء ذلك فضاً أن السندين في حال ثبوتهما – بينة على نفي سابق والشيكان بينة على إثبات لاحق والإثبات مقدم على النفي لذا وبعد تكرار وإعادة التأمل لم يظهر لي خاف ما حكمتُ به وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه حرر في 29 / 12 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 6/ 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بخطاب سماحة رئيسها رقم 34235153 في 27 / 3/ 1434 ه مرفق بها القرار الصادر من قضاة الدائرة الحقوقية الأولى ق/ 1 بمحكمة الاستئناف برقم 3463325 في 16 / 3/ 1434 ه ونص الحاجة منه )وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم33365178 ق/ 1/ب في 4/ 8/ 1433 ه وقرارنا رقم 33474175 / ق 1/ب في 20 / 12 / 1433 ه فقد قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق ( أ . ه وحتى لا يخفى جرى تحريره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 6/ 3/ 1434 ه.

الحمد لله وحده والصلاة والسام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم34/24657 وتاريخ 24 / 1/ 1434 ه والمقيدة لدينا برقم 235153 / 34 وتاريخ 27 / 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …….. المسجّل برقم 33169186 وتاريخ1433/4/4 ه الخاص بدعوى ……….. ) لبناني الجنسية ( ضد ………… في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 33365178 /ق 1/ب في1433/8/4 ه و قرارنا رقم 33474175 /ق 1/ب في 20 / 12 / 1433 ه فقد قررنا المصادقة على الحكم ، ولبيانه حرر في 16 / 3/ 1434 ه ، والله ولي التوفيق .