بينة غير موصلة بحيازة حبوب كبتاجون

المفاتيح

مخدرات, حيازة حبوب كبتاجون بقصد التعاطي والترويج, بينة غير موصلة, تعزير بالقرائن للتهمة القوية

السند

المادتان  194  و 195  من نظام الإجراءات الجزائية.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين  بقصد الترويج والاستعمال الشخصي، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم ملاحظته داخل إحدى المزارع وعند مشاهدته لرجال الأمن قام بالانحناء محاولاً التخفي وبتفتيش الموقع الذي كان ينحني عنده عثر فيه على الحبوب المحظورة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين ، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض، المدعي العام لم يقدم بينة موصلة ترقى لإثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه ولكن قامت القرائن  القوية المفصلة في أسباب الحكم التي توجه له التهمة القوية بصحة نسبة ذلك إليه، قضت المحكمة برد دعوى المدعي العام بطلب إثبات إدانته بحيازة الحبوب المحظورة بقصد الترويج والاستخدام الشخصي وتطبيق العقوبة الواردة في المادتين  38 – 56  بحقه لعدم كفاية الأدلة ولقوة القرائن وجهت التهمة القوية له بصحة ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة سنتين وجلده مائتين وخمسين جلدة على خمس فترات، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 33660093 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332044645 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 20 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها حضر المدعي العام بموجب التكليف الصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران رقم ه ن 1/ 2/ 11178 بتاريخ 29 / 12 / 1430 ه وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…. قائلا  في دعواه عليه حيث أنه ورد بمحضر القبض والتفتيش المعد من قبل مكافحة المخدرات بنجران أنه بتاريخ 20 / 10 / 1433 ه بأنه توفرت معلومات من أحد مصادرهم السرية عن وجود أشخاص يقومون بحيازة الحبوب المحظورة وترويجها على نطاق واسع على طريق ….. جنوب حي ….؛ وتم وضع الموقع للمراقبة الميدانية وفي تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم السبت شوهدت سيارة من نوع …. صنع …. لوحة رقم ….. متوقفة بجانب طريق …… تبدو عليها علامات الشبهة وتمت السيطرة عليهم واتضح أن السائق/…. سعودي الجنسية- سجل مدني…………………. – حفظ الاتهام بحقه لعدم كفاية الأدلة – وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على شيء من الممنوعات؛ واتضح أن الراكب…. سعودي الجنسية – حفظ الاتهام بحقه لعدم كفاية الأدلة – لا يحمل إثبات هوية؛ وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على شيء من الممنوعات؛ وفي نفس اللحظة شوهد شخص ثالث بالمزرعة وعند مشاهدته لرجال المكافحة قام بالانحناء محاولاً التخفي عن أنظار الفرقة وبسؤال الشخصين اللذين كانا بالسيارة ذكروا للفرقة بأنه كان يستقل السيارة معهما واتضح أنه المتهم اعلاه  لا يحمل إثبات هوية؛ وكانت علامات الخوف والارتباك واضحة في وجهة؛ وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على شيء من الممنوعات؛   وبتفتيش الموقع الذي كان ينحني عنده تم العثور على كيس أزرق اللون يحتوي على حبوب بيضاء اللون تحمل العلامة المميزة لمادة الكبتاجون المخدر بلغ عددها  665  ستمائة وخمسة وستون حبة من الحبوب المحظورة؛ كما عثر على كسور وفتات تلك الحبوب بلغ وزنها  1 واحد جرام. – تم إيداع المتهم شعبة السجن العام بنجران كون جريمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً إلى القرار الوزاري رقم  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. – وقد تم مخاطبة إدارة مكافحة المخدرات بنجران بخطابنا رقم  14965  وتاريخ 22 / 10 / 1433 ه المتضمن طلب توضيح مكان ضبط الكيس أزرق اللون الذي بداخله الحبوب المحظورة المشار له بمحضر القبض ومدى علاقة المتهم به… الخ؛. فتم الرد من قبل إدارة مكافحة المخدرات بنجران بخطابهم رقم  15 / 9/ 7638 /ع وتاريخ 24 / 10 / 1433 ه المتضمن بأنه تم مشاهدة المدعو وهو جالس في المزرعة وعند مشاهدته لرجال الأمن قام بالتمدد على بطنه وعند اتجاه بعض أفراد الفرقة قام المذكور من موقعه واتجه باتجاه الأفراد وعند تفتيشه لوحظ عليه علامات الارتباك والخوف وبالاتجاه للموقع الذي كان جالساً فيه عثر على الكيس الموضح في المحضر السابق وكان رفقاؤه ينتظرونه في السيارة – صدر ل / ؛أمر حفظ الدعوى رقم  15448  في 2/ 11 / 1433 ه؛ ول / أمر حفظ الدعوى رقم  15447  في 1433/11/2 ه؛ الصادرين من دائرة التحقيق في قضايا المخدرات بفرع نجران والمرفقة بأوراق القضية استناداً للمادة  124  من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع أقوال المتهم لدى جهة الضبط ذكر بأنه لا يعلم شيئاً عن هذه الحبوب؛ وذكر بأنه يستخدم المخدرات منذ فترة. وباستجوابه لم يفد التحقيق بشيء. وبإعادة استجوابه أصر على أقواله السابقة؛ وذكر بأنه كان يستخدم المخدات قبل فترة وتركها. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة رقم  29014 / س 2 / 1433 ه  أن جزء من العينة المضبوطة والمرسلة للتحليل بالرقم  393 س تحتوي على مادة الإمفيتامين ، والإمفيتامين  من المواد المدرجة في الجدول رقم  2 فئة ب الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه. وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى/ بحيازة ستمائة وخمسة وستين حبة من الحبوب المحظورة المحتوية على مادة الإمفيتامين  المؤثرة عقلياً وكسور وفتات تلك الحبوب بلغ وزنها  1 واحد جرام بقصد الترويج والاستعمال الشخصي، مما يعد فعلاً  مجرماً استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمدون على ص  11 – 12  من دفتر الاستدلال المرفق لفه  1 2- ما جاء في خطاب إدارة مكافحة المخدرات قم  15 / 9/ 7638 /ع وتاريخ 1433/10/24 ه والمحضر التوضيحي المرفق به المنوه عنه والمرفق لفه  22 – 23  3- التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفه  21  4- ما جاء بسماع أقواله المنوه عنها والمدونة على ص  18  من دفتر الاستدلال لفه  1 وحيث إن ما أقدم عليه المتهم  وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية والتكميلية ،لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1- العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  38  الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات؛ والتشديد عليه لقاء تعدد سوابقه التي لم تردعه عقوباتها استناداً لتعميم نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  وتاريخ 23 / 8/ 1429 ه. 2- منعه من السفر من البلاد بعد تنفيذ عقوبة السجن استناداً للفقرة الأولى من المادة  56  السادسة والخمسين من ذات النظام.هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنني كنت راكبا مع زملائي المذكورين وكنا نسير على طريق ….. فطلبت منهم التوقف على  جانب الطريق لقضاء حاجتي وأثناء ذلك حضر أفراد المكافحة وقبضوا علي بدعوى حيازتي لحبوب منبهة محظورة وأنا لم أحز هذه الحبوب ولا علم لي بها ولا أعلم لمن تعود وعلي السوابق المذكورة هذه إجابتي.أ.ه وقال المدعي العام الصحيح ما ذكرته ولا صحة لما ذكره المدعى عليه ولدي البينة وهي شهادة أعضاء الفرقة القابضة بمكافحة المخدرات أطلب مهلة لإحضارهم وعرض شهادتهم على المحكمة فأجبته لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك وفي يوم الأحد الموافق 21 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15:11 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد أحضر المدعي العام للشهادة …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد أنه أثناء عملنا في دورية على طريق …. جنوب البلد وبناء على معلومات من أحد المصادر السرية عن وجود أشخاص يقومون بحيازة الحبوب المحظورة وترويجها على نطاق واسع شاهدنا سيارة من نوع ….. متوقفة بجانب الطريق وبها شخصان تبدو عليها علامات الشبهة فقمنا باستيقافهما وتفتيشهما وأثناء ذلك شاهد الشاهد الثاني منا وبعض أفراد الفرقة شخص ثالث بالمزرعة فتوجه إليه وتمت السيطرة عليه وقمنا بالتحفظ عليه وعلى الكيس الذي ضبط في الموقع هذا ما لدي وبه أشهد كما أحضر المدعي العام للشهادة وأدائها …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد أنه أثناء عملنا في دورية على طريق ….. جنوب …. وبناء على معلومات من أحد المصادر السرية عن وجود أشخاص يقومون بحيازة الحبوب المحظورة وترويجها على نطاق واسع شاهدنا سيارة من نوع …. متوقفة بجانب الطريق وبها شخصان تبدو عليها علامات الشبهة فقمنا باستيقافهما وتفتيشهما وأثناء ذلك قمت بتسليط أضواء الكشاف على المزرعة فشاهدت المدعى عليه يقوم بالانحناء محاولاً التخفي عن أنظار الفرقة ثم برك على الأرض فقلت له قف وتقدم إلى الشارع وكانت علامات الخوف والارتباك واضحة في وجهة، ثم قمت بقص الأثر فوجدت في محل جلوسه تماماً كيس أزرق اللون يحتوي على عدد  665  ستمائة وخمسة وستون حبة من الحبوب المحظورة؛ وكسور وفتات تلك الحبوب بلغ وزنها  1 واحد جرام هذا ما لدي وبه أشهد وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال إن ما جاء فيها غير صحيح ولا أقبله ولا أقول في الشاهدين شيئا فأنا لا أعرفهما.أ.ه ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. و…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. ولتأمل ما تم ضبطه فقد رفعت الجلسة لذلك وفي يوم الاثنين الموافق 22 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.45 وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وقد أحضر المدعي العام للشهادة …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد أنه أثناء عملنا في دورية على طريق …… جنوب …. وبناء على معلومات من أحد المصادر السرية عن وجود أشخاص يقومون بحيازة الحبوب المحظورة وترويجها على نطاق واسع شاهدنا سيارة من نوع ….. متوقفة بجانب الطريق وبها شخصان تبدو عليها علامات الشبهة فقمنا باستيقافهما وتفتيشهما وأثناء ذلك قام الشاهد الثاني …. بتسليط أضواء الكشاف على المزرعة وسمعته ينادي شخصاً ويقول له قف وتقدم إلى الشارع فتقدم إلينا وكانت علامات الخوف والارتباك واضحة في وجهة وكان ينتفض بشدة من الخوف، فسألته ماذا تعمل فقال ضيعت أغراض هناك وأشار إلى جهة أخرى غير الجهة التي كان فيها يقصد تضليلنا، ثم قمت مع الشاهد الثاني بقص الأثر وجرة رجل المدعى عليه فرأيت أثناء ذلك كيساً أزرق اللون يحتوي على عدد  665  ستمائة وخمسة وستون حبة من الحبوب المحظورة؛ وكسور وفتات تلك الحبوب بلغ وزنها  1 واحد جرام هذا ما لدي وبه أشهد ه ثم جرى تعديل الشاهد من قبل …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. و…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. ولعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه فقد رفعت الجلسة لذلك. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بنجران وفي يوم الأربعاء الموافق 24 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 10:45 وفيها حضر المدعي العام و المدعى عليه وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه قال إن ما جاء فيها غير صحيح ولا أقبله ولا أقول في الشاهد شيئا فأنا لا أعرفه .أ.ه وبسؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما جاء في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة .أ.ه وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الاطلاع  على التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه في الدعوى فوجد يتضمن إيجابية ما ضبط في هذه القضية للإمفيتامين.أ.ه. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد دراسة القضية والاطلاع  على وقائع الدعوى وأوراق المعاملة، وبما أن المدعى عليه أنكر ما جاء في دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا فأنكر حيازته لستمائة وخمسة وستين حبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج والاستخدام الشخصي، ولأن المدعي العام لم يقم بينة موصلة ترقى لإثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه من حيازة الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج والاستخدام الشخصي، ولكن قامت القرائن القوية على صحة نسبة ذلك إليه ومن ذلك ما جاء في شهادة الشاهد الثاني من أعضاء محضر القبض بإدارة مكافحة المخدرات المعدل شرعاً والمرصودة في جلسة سابقة والمتضمنة أنه شاهد المدعى عليه بعد أن قام بتسليط أضواء الكشاف على المزرعة وأنه كان يقوم بالانحناء محاولاً التخفي عن أنظار الفرقة ثم برك على الأرض، وأن علامات الخوف والارتباك كانت واضحة في وجهه، وأن الشاهد قام بقص أثر المدعى عليه فوجد في محل جلوسه تماماً كيساً به الحبوب المنبهة المحظورة الموصوفة في دعوى المدعي العام.أ.ه، مع ما جاء في شهادة الشاهد الثالث من أعضاء محضر القبض بإدارة مكافحة المخدرات المعدل شرعاً والمرصودة في جلسة سابقة والمتضمنة أنه شاهد المدعى عليه وهو يتقدم إلى الفرقة وكانت علامات الخوف والارتباك واضحة في وجهة وكان ينتفض بشدة من الخوف، وأنه سأله ماذا يعمل فقال ضيعت أغراض هناك وأشار إلى جهة أخرى غير الجهة التي كان فيها يقصد تضليلهم، وأنه قام مع الشاهد الثاني بقص أثر جرة رجل المدعى عليه فرأى أثناء ذلك كيساً به الحبوب المنبهة المحظورة الموصوفة في دعوى المدعي العام.أ.ه ولأن هذه الشهادة قرينة قوية تقوي التهمة بحق المدعى عليه بما أسند إليه من حيازة الحبوب المنبهة المحظورة، فقد جاء فيها أن المدعى عليه حاول الاختباء والتخفي، وتضليل رجال الفرقة القابضة، وأنه كان خائفاً ومرتبكاً بشدة، كما أن وجود الكيس الذي به الحبوب المحظورة في نفس مكان جلوس المدعى عليه يقوي التهمة بعائديتها له، ومما يقوي التهمة بحقه أيضاً وجود سابقة حيازة مخدرات مسجلة في صحيفة سوابقه، ولأن الحيازة مع إنكار المدعى عليه لها لا يمكن والحال هذه الجزم بقصده منها ولكن كبر الكمية المضبوطة في هذه القضية وكونه يتعاطى المخدرات في السابق قرينة على أن قصده من حيازتها الترويج والاستخدام الشخصي، ولأن القرائن المذكورة على قوتها لا تقوى على إثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه بذلك لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولكون المضبوطات لم تضبط بحوزته، ولأن للمدعى عليه سابقة من نفس جنس هذه الجريمة، ولكل ما تقدم من الأسباب وتأسيساً عليها فقد حكمت برد دعوى المدعي العام بطلب إثبات إدانة المدعى عليه بحيازة الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج والاستخدام الشخصي وتطبيق العقوبة الواردة في المادتين  38 – 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحقه لعدم كفاية الأدلة، ووجهت التهمة القوية للمدعى عليه بصحة ما نسب إليه من حيازة ستمائة وخمسة وستين حبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الترويج والاستخدام الشخصي وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه وجلده مائتين وخمسين جلدة على خمس فترات متساوية بن الفترة والأخرى ما لا يقل عن أسبوع واحد وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية لذا واستناداً إلى المواد  195-194  من نظام الإجراءات الجزائية فسيتم تسليمه صورة من الحكم هذا اليوم وأفهم أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من يوم غد فإذا مضت المدة ولم يقدم اللائحة الاعتراضية فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط وترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية خال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ففهم ذلك وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 24 / 11 / 1433

الاستئناف

الحمد الله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بنجران المكلف الشيخ/ …. برقم 332044645 وتاريخ 27 / 12 / 1433  الخاص بدعوى المدعي العام ضد/….. في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحتي الاعتراض وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.