تأجيل تنفيذ الحكم لكون المدعى عليه طالباً

المفاتيح

مخدرات, حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه, إقرار, إدانة , والجلد والمنع من السفر

السند

-1 المادة  218  من نظام الإجراءات الجزائية.

-2 المواد  41  و 56  و 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالمقتضى الشرعي لتعاطي الحشيش المخدر، حيث إنه تم تفتيشه فعثر معه على سيجارتين غير مدخنة تحتوي على مادة الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، حيث إن المدعى عليه طالب ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة لتعاطي الحشيش وسجنه لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين مع تأجيل تنفيذ الحكم إلى وقت الإجازة المدرسية تطبيقاً لحكم المادة  218  من نظام الإجراءات الجزائية وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 20 / 5/ 1434 ه لدي أنا….. رئيس المحكمة الجزائية بالدمام وبناء على المعاملة الواردة إلينا من هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية برقم 13284 وتاريخ 1429/5/15 ه والمقيدة لدينا برقم 299970 وتاريخ 16 / 5/ 1429 ه والمحالة لنا برقم 2403 وتاريخ 16 / 5/ 1429 ه عليه قدم المدعي العام دعواه قائلا فيها أدعي على ….. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……………….. بأنه في يوم الاثنين الموافق 29 / 4/ 1429 ه وأثناء إقامة إحدى الدوريات الأمنية لنقطة تفتيش بحي الاتصالات بالدمام تم استيقاف سيارة من نوع ….. بقيادة المدعى عليه المذكور وبتفتيشه شخصيا عثر معه داخل جيب بنطاله الأيسر على علبة سجائر تبين  أن بداخلها سيجارتان ملفوفتان غير مدخنة بلغ وزنهما 2.2 جم جرامان واثنان من العشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……..وتاريخ 2/ 5/ 1429 ه احتوائهما على مادة الحشيش المخدر وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض وبعائدية سيجارتي الحشيش المخدر المضبوطة له شخصيا بقصد التعاطي مضيفا بأنه يتعاطى الحشيش المخدر من أربعة أشهر وآخر مرة تعاطى فيها الحشيش المخدر قبل أربعة أيام من القبض عليه وأسفر التحقيق عن اتهامه بحيازة سيجارتين ملفوفتين غير مدخنتين تزنان 2.2 جم جرامان واثنان من العشرة من الجرام تحتويان على مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لذات النوع وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- اعترافه تحقيقا بما نوه عنه والمدون على الصفحتن رقم 1- 2 من ملف التحقيق رقم 2. 2-محضر تنفيذ المهمة المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 2 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم 12 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب ما يلي:أولاً اثبات ما أسند إليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي 1 عقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام 2- منعه من السفر وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام 3- بالمقتضى الشرعي لاعترافه بتعاطي مادة الحشيش المخدر ثانيا إعمال مقتضى المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية كون المذكور طالب هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام من حيازة سيجارتين ملفوفتين غير مدخنتين تزنان جرامان واثنان من العشرة من الجرام تحتويان على الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش كل ذلك صحيح وأنا نادم على ما فعلت هكذا أجاب وقد جرى منا الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……..في 2/ 5/ 1429 ه المتضمن احتواء السيجارتين مادة الحشيش المخدر كما جرى منا الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه فوجدتها خالية فبناء على ما تقدم وحيث أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي العام لذا فقد قررت الآتي:

أولا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة سيجارتين ملفوفتين غير مدخنتين تزنان جرامان واثنان من العشرة من الجرام تحتويان على حشيش مخدر بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش

ثانياً إعمال المادة 41 من نظام المكافحة مع مراعاة المادة 60 من النظام لقلة الكمية وخلو صحيفة سوابق المدعى عليه ولكونه طالب بسجنه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويكون التنفيذ في عطلة المدارس مراعاة للمادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية وجلده ثمانون جلدة علنا دفعة واحدة لتعاطي الحشيش

ثالثاً: إعمال المدة 56 من نظام المكافحة بمنع المدعى عليه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن وبذلك حكمت للحق العام وبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه أما المدعي العام فقرر الاعتراض بلائحة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 5/ 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة حيث وردتنا المعاملة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 341413959 وتاريخ 21 / 6/ 1434 ه وبرفقها القرار رقم 34241010 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم وقد أغلقت الجلسة في تمام الساعة العاشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/06/27 ه .