القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حشيش وهيروين بقصد التعاطي والترويج والإهداء وتعاطيهما وتستر على حيازتها , إثبات بالقرائن, إدانة , تأجيل محاكمة الغائب , وجود سوابق , تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر
السند
المادتان 38 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانة الأول بحيازة الهيروين والحشيش المخدر بقصد الترويج والتعاطي وإدانة الثاني بتستره على حيازة الأول للمخدر، والحكم على الأول بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى الثاني بعقوبة تعزيرية تم القبض على الأول بعد ورود معلومات عن قيامه بترويج الهروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بداخلها الهروين والحشيش المخدر- أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للهيروين والحشيش المخدر- أقر الأول أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من التعاطي والحيازة بقصد التعاطي والإهداء وأنكر قصد الترويج فيما لم يحضر الثاني- طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بما يثبت الدعوى- المدعى عليه الأول من أرباب السوابق- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الأول بتعاطي الهيروين والحشيش المخدر وحيازته لهما بقصد الإهداء والترويج بمقابل وقررت سجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع فترات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات ونصف- عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء 17 / 3/ 1434 ه لدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بناءً على المعاملة المحالة لنا من رئيس هذه المحكمة برقم 34104477 في 2/ 3/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة بالقيد رقم 34544848 في 2/ 3/ 1434 ه وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام وقرر قائلاً بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على: 1- ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. 2- ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… حيث أنه بتاريخ 1433/12/25 ه ورد بلاغ من أحد المصادر السرية لمكافحة المخدرات بالدمام مفاده وجود شخص يدعى السيد/ ………. يقوم بترويج الهروين المخدر ويستخدم الجوال رقم ……….. وأفاد المصدر أنه لا يستطيع الشراء منه وبتاريخ 25 / 12 / 1433 ه تم الانتقال للقديح بمحافظة القطيف من قبل مكافحة المخدرات بالدمام برفقة المصدر للإرشاد على المدعو/ ……… بالقرب من مستوصف ……….. عندها قام المصدر بالإرشاد على المدعو/ …………… حيث شاهدته الفرقة راكباً مع أحد الأشخاص في سيارة من نوع …… عندها تمركز أحد أفراد الفرقة في أحد البنايات وكانت السيارة التي يستقلها المذكور تحت أنظار رجل الأمن وبعد حوالي ربع ساعة أفاد رجل الأمن الذي يراقب الموقع أن هناك سيارة من نوع …… لم يستطع مشاهدتها يستقلها شخصان نزل قائدها ودخل المستوصف وبقي المرافق ، عندها توجهت السيارة …… التي يستقلها وقامت بالاحتكاك مع السيارة ………. وقام السيد ……. بالنزول من السيارة ومقابلة السيارة ……… وقام بتسليم المرافق شيئاً ما وأخذ منه مبلغاً مالياً وكان ذلك تحت أنظار رجل الأمن عندها خرج قائد السيارة ……….. من المستوصف وركب السيارة وتحرك مسرعاً جدا ودخل إلى الحي بسرعة جنونية مما أدى إلى فقدانه داخل الحي بعدها ورد اتصال لأعضاء الفرقة من رجل الأمن الذي يراقب الموقع يطلب الدعم والمساندة لكون السيد ………. عليه إقبال كبير من متعاطي المخدرات ويقوم بتسليم المواد المخدرة مقابل مبالغ ماليه تحت أنظار رجل الأمن فتم التوجه لسيارته وبالكشف عن قائدها اتضح أنه يدعى/ ………. ولم يعثر بحوزته على أي من الممنوعات وبالكشف عن هوية مرافقه اتضح أنه يدعى/ ……… وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بداخلها مادة الهروين المخدرة بلغ وزنها 1.4 جراما واحداً وأربعة من العشرة من الجرام كما عثر بها ما وزنه 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر كما عثر على جوال …. نوع … ويحمل الرقم المصنعي …… واتضح أنه رقم الجوال هو نفس رقم الجوال الذي تم الإبلاغ عنه من قبل المصدر وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 4680 وتاريخ 29 / 12 / 1433 ه المتضمن إيجابية العينات المضبوطة لمادة الحشيش المخدرة والمحظورة والمدرجة في الجدول الأول فئة أ والمرفق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واحتواء عينة المسحوق المضبوط مع المدعى عليه لمادة الهروين المخدرة والمحظورة وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازته للحشيش والهروين المضبوط معه وأنكر ما سوى ذلك وأفاد أن المدعو لا يعلم عن المخدرات المضبوطة معه وباستجواب المدعى عليه ………. أفاد أنه لا يعلم عن قيام المتهم بترويج المخدرات أو تعاطيها أو حيازتها وأنه تم القبض عليهما بعد ركوب المتهم معه مباشرة وقد انتهت إجراءات التحقيق معهما إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الأول بحيازة ما وزنه 1,4 جراماً واحداً وأربعة من العشرة من الجرام من مادة تحتوي على الهروين المخدر وحيازة ما وزنه 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والترويج بمقابل وتعاطي الحشيش المخدر والهروين وتستر المدعى عليه ….. على المدعى عليه لحيازته للمخدرات وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- إقرار المدعى عليه تحقيقا بحيازة الهروين والحشيش وتعاطيها المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 1.2 والمرفق لفة رقم 14.15 2- إقراره بمحضر سماع الأقوال الأولية المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 21 والمرفق لفة رقم 1 -3 ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنه بمحضر الاستدلال والمدون على الصفحة رقم 2والمرفق لفة رقم 1 4- ما ورد في محضر القبض من وقائع المنوه عنها والمدونة على الصفحة رقم 12.13 والمرفقة لفة رقم 1 5- ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 21 وبالبحث عن سوابقهما تبين وجود ثلاث سوابق على المدعى عليه الأول …. الأولى اعتداء بالساح والثانية مضاربة وخطف ومحاولة لواط وتعريه شخص وتصويره وتهديد بالساح والثالثة ترويج مخدرات وبالبحث عن سوابق المدعى عليه الثاني تبين وجود خمس سوابق جنائية الأولى شرب مسكرات والثانية سرقة والثالثة حيازة واستعمال مخدرات والرابعة استعمال مخدرات والخامسة تهمة سرقة وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران -وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما حيال حيازة الأول للحشيش المخدر والهروين بقصد التعاطي والترويج بمقابل وتعاطيه لنوعها وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام 2-منعه من السفر وفقًا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام ثانيا: الحكم على المدعى عليه الثاني ………. بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء تستره على مرافقه ………. هذه دعواي وبالله التوفيق هذا وقد حضر في الجلسة ….سعودي بموجب السجل المدني رقم…. وبسؤاله عن دعوى المدعي العام أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من القبض علي وحيازتي للهروين والحشيش المخدر الوارد في الدعوى فصحيح أما ما ذكره المدعي العام من أن قصدي من الحيازة الترويج بمقابل فغير صحيح بل الصحيح هو أن الكمية للاستعمال وصاحبي الذي بسيارة ………. نزل من سيارته للصيدلية لشراء إبر من أجل التعاطي فنحن نتعاطى سوياً وأنا أقوم بإحضار الهروين والحشيش وقد أهداني عطورات والسوابق التي علي صحيحة هذا جوابي هذا وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على ما جاء في دعواه من أن قصد المدعى عليه من الحيازة الترويج بمقابل فقال نعم وأطلب المهلة لإحضارها هكذا قرر لذا رفعت الجلسة لما طلبه المدعي العام وتم تأجيلها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليه المذكور سابقاً هذا وقد أحضر المدعي العام معه سعودي بموجب السجل المدني رقم وطلب سماع ما لديه من شهادة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله تعالى أنه بتاريخ 25 / 12 / 1433 ه تم الانتقال ….. بمحافظة ………. برفقة المصدر للإرشاد على المدعو بالقرب من مستوصف ………. عندها قام المصدر بالإرشاد على المدعو حيث شاهدته الفرقة وهو راكب مع أحد الأشخاص في سيارة من نوع ….. عندها تمركزت في أحد البنايات وكانت السيارة التي يستقلها المدعو تحت أنظاري وكانت الفرقة متمركزة أيضا وبعد حوالي ربع ساعة أفدت أن هناك سيارة من نوع…… لم أستطع مشاهدتها وكان يستقلها شخصان نزل قائدها ودخل على المستوصف وبقي المرافق عندها توجهت السيارة ….. التي يستقلها المدعو وقامت بالاحتكاك مع السيارة …. وقام بالنزول من السيارة ومقابلة السيارة ……… وقام بتسليم المرافق شيء ما وأخذ منه مبلغ مالي وكان ذلك تحت أنظاري عندها خرج قائد السيارة ……. من المستوصف وركب السيارة وتحرك مسرعاً جدا ودخل إلى الحي بسرعة جنونية مما أدى إلى فقدانه داخل الحي بعدها قمت بالاتصال بأعضاء الفرقة بطلب الدعم والمساندة لكون المدعو عليه إقبال كبير من متعاطي المخدرات ويقوم بتسليم المواد المخدرة مقابل مبالغ ماليه تحت أنظاري فتم التوجه لسيارته وبالكشف عن قائدها اتضح أنه يدعى ولم يعثر بحوزته على أي من الممنوعات وبالكشف عن هوية مرافقه اتضح أنه يدعى وبتفتيشه من قبلي عثر معه على حقيبة بداخلها مادة الهروين المخدرة بلغ وزنها 1.4 جرام واحد جرام وأربعة من العشرة من الجرام كما عثر بها على الحشيش المخدر بلغ وزنه 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام كما عثر على جوال …. نوع ……. ويحمل الرقم المصنعي ………… واتضح أنه رقم الجوال هو نفس رقم الجوال الذي تم الإبلاغ عنه من قبل المصدر علماً بأنني رأيت الاستلام والتسليم للفلوس وأنا جالس في إحدى البنايات وقد تكرر ذلك عدة مرات هذا ما لدي من شهادة هكذا شهد وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره الشاهد في شهادته غير صحيح فأنا كنت ذاهباً للصيدلية فقط وأما الشاهد فا أقول فيه شيئاً لأنني لا أعرفه هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال نعم وأطلب المهلة لإحضارها هكذا أجاب ثم رفعت الجلسة لما طلبه المدعي العام وتم تأجيلها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه المذكور سابقاً هذا وقد أحضر المدعي العام معه ….سعودي بموجب السجل المدني رقم…. وطلب سماع ما لديه من شهادة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله تعالى أنه بتاريخ 25 / 12 / 1433 ه تم الانتقال … بمحافظة …. برفقة المصدر للإرشاد على المدعو بالقرب من مستوصف ….. عندها قام المصدر بالإرشاد على المدعو للزميلين و حيث شاهدته الفرقة وهو راكب مع أحد الأشخاص في سيارة من نوع … عندها تمركزت في أحد البنايات وكانت السيارة التي يستقلها المدعو تحت أنظار الفرقة وكانت الفرقة متمركزة أيضا وبعد حوالي ربع ساعة أفدت أن هناك سيارة من نوع … وكان يستقلها شخصان نزل قائدها ودخل على المستوصف وبقي المرافق عندها توجهت السيارة …. التي يستقلها المدعو وقامت بالاحتكاك مع السيارة ….. وقام بالنزول من السيارة ومقابلة السيارة ….. وقام بتسليم المرافق شيء ما وأخذ منه مبلغ مالي وكان ذلك تحت أنظار الفرقة القابضة عندها خرج قائد السيارة …. من المستوصف وركب السيارة وتحرك مسرعاً جدا ودخل إلى الحي بسرعة جنونية مما أدى إلى فقدانه داخل الحي بعدها قام ماجد بالاتصال بأعضاء الفرقة بطلب الدعم والمساندة لكون المدعو عليه من متعاطي المخدرات ويقوم بتسليم المواد المخدرة مقابل مبالغ ماليه تحت أنظاره فتم التوجه لسيارته من قبل الفرقة وبالكشف عن قائدها اتضح أنه يدعى ولم يعثر بحوزته على أي من الممنوعات وبالكشف عن هوية مرافقه من قبل الفرقة اتضح أنه يدعى وبتفتيشه من قبل عثر معه على حقيبة بداخلها مادة الهروين المخدرة بلغ وزنها 1.4 جرام واحد جرام وأربعة من العشرة من الجرام كما عثر بها على الحشيش المخدر بلغ وزنه 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام كما عثر على جوال …. نوع ….. ويحمل الرقم المصنعي واتضح أنه رقم الجوال هو نفس رقم الجوال الذي تم الإبلاغ عنه من قبل المصدر علماً بأنني لم أرَ الاستلام والتسليم ولم يكن تحت أنظاري هذا ما لدي من شهادة هكذا شهد وبعرض شهادة الشاهد على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره الشاهد في شهادته غير صحيح فأنا كنت ذاهباً للصيدلية فقط لشراء إبر من أجل تعاطي الهيروين فوجدت أناس يشترون كذلك إبر من أجل تعاطي الهيروين ولم أسلمهم أي شيء وأما الشاهد فا أقول فيه شيئاً لأنني لا أعرفه هكذا أجاب هذا كما أحضر المدعي العام معه …. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……… وطلب المدعي العام سماع ما لديه من شهادة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله تعالى بأن الشاهدين و ثقتان عدلان مرضيا الشهادة هكذا شهد ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال ليس لدي سوى ما قدمت وما ورد في أوراق المعاملة هكذا أجاب ثم طلبت من المدعي العام مزك آخر للشاهدين فاستعد بذلك ورفعت الجلسة لما طلبه المدعي العام وتم تأجيلها وفي جلسة أخرى لدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف والقائم بعمل فضيلة الشيخ أثناء إجازته وفي يوم الثلاثاء 1434/4/23 ه فتحت الجلسة الساعة 25 : 9 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وأحضر المدعي العام لتعديل البينة، ….سعودي الجنسية حسب بطاقة الهوية الوطنية رقم…. وبسؤاله قال أشهد لله تعالى بأن الشاهدين و ثقتان عدلان مرضيا الشهادة هكذا شهد ورفعت الجلسة للتأمل والدراسة وتأجلت وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه المذكور سابقاً هذا وقد جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي رقم 4680 ك ش المرفق بالمعاملة لفة رقم 21 فوجدته مطابقاً لما ورد في دعوى المدعي العام وكذلك سجل سوابق المدعى عليه المرفق بالمعاملة لفة رقم 24 – 26 ونظراً لعدم حضور المزكي تم رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه المذكور سابقاً هذا وقد جرى سؤال المدعي العام هل أحضر مزك للشاهد فقال إنه تم طلب المزكي إلا أنه لم يحضر هكذا أجاب فأفهمت المدعي العام بأنه عاجز عن إحضار مزك للشاهد لذا رفعت الجلسة للدراسة والتأمل وتم تأجيلها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه المذكور سابقاً فبناءً على ما سبق ضبطه من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان وحيث أقر المدعى عليه بحيازته ما وزنه 1,4 جراماً واحداً وأربعة من العشرة من الجرام من مادة تحتوي على الهروين المخدر وحيازة ما وزنه 3.4 ثلاثة جرامات وأربعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والإهداء وتعاطي الحشيش المخدر والهروين وأنكر قضية الترويج بمقابل وأثبت المدعي العام دعواه بشهادة الشاهدين المنوه عنهما سابقاً إلا أن الشهادة لم تكتمل بسبب أن شهادة الشاهد الثاني غير موصلة وأما شهادة الشاهد الأول فلم يحضر المزك الثاني ولذا تعتبر قرينة قوية تعضدها الاعتراف بالترويج عن طريق الإهداء وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً وبما أن المدعى عليه من أرباب السوابق مما يدل على فساد مسلكه لجميع ذلك فقد حكمت بما يلي أولاً: جلد المدعى عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ثانياً: ثبوت إدانة المدعى عليه بحيازته لجرام واحد وأربعة من العشرة من الجرام من مادة تحتوي على الهروين المخدر وحيازة ما وزنه 3.4 ثلاثة جرام وأربعة من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد الإهداء والترويج بمقابل وتعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاثة سنوات ونصف يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية وجلده مئتي جلدة مفرقة على أربع فترات متساويات بن كل فترة وأخرى عشرة أيام وبغرامة ماليه مقدارها ثلاثة آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثة سنوات ونصف بعد تنفيذ العقوبة وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه ……….. و المدعي العام عدم القناعة بالحكم وطالبا بالتمييز ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مكتفياً المدعي العام بما قدم أما المدعى عليه فطالب بتقديم لائحة اعتراضية فأجبته لذلك وأفهمته بتعليمات التمييز وأن له مدة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا اليوم للاعتراض على الحكم وأنه إذا لم يقدم اعتراضه خال هذه المدة فإن حقه في طلب التمييز يسقط وسيرفع إلى محكمة الاستئناف حسب التعليمات ففهم ذلك وأجلت الحكم على المدعى عليه الثاني لحن حضوره للمحكمة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وحرر في 1434/5/11 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء 28 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا هذا وقد انتهت المدة المحددة للاعتراض على الحكم ولم يقدم المدعى عليه اعتراضه خال تلك المدة لذا فإن حقه في طلب التمييز والاعتراض قد سقط وسيتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف حسب التعليمات وللبيان حرر في 28 / 6/ 1434 ه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده وبعد …………. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 34 / 1710084 /ج 2 وتاريخ 16 / 7/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف برقم34544848 وتاريخ 11 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /…………….. المسجل برقم 34210817 وتاريخ 11 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من 1/……………….و 2/ ……….. في قضية مخدرات ، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .