القضاء التجاري / تعويض
رقم القضية ١١٥/ ١/ ق لعام ١٤٢١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١ /د/ف / ٣٣ لعام ١٤٢٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٨٣ /ت /١ لعام ١٤٢٢هـ
تاريخ الجلسة 20/7/١٤٢٢هـ
الموضوعات
تعويض – إتلاف أغنام – تجاوز الجهة للمهمة المنوطة بها- انتفاء الدليل القاطع على مرض الأغنام – استخلاف – شهادة شهود – يمين – المباشرة تقطع التسبب – الأصل بقاء ما كان على ما كان – إقرار – الإقرار حجة على المقر لا يتعداه لغيره – الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال – الأصل في الصفات العارضة العدم – الاستئناس برأي خبير.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (حرس الحدود) بتعويضه عن أغنامه التي قام بإتلافها – الثابت أنه تم السماح للمدعي من قبل المدعى عليها للخروج إلى الأراضي اليمنية لاستعادة أغنامه الشاردة تحت أنظار الدوريات والدخول مرة أخرى، وعند عودته فوجئ في نقطة المراقبة باحتجازه مع أغنامه بتهمة التهريب وتم سجنه وإتلاف الأغنام بدعوى إصابتها بالمرض- قيام المدعى عليها (حرس الحدود) بإتلاف الأغنام دون أن تخول في ذلك نظاما؛ لاقتصار مهمتها المنوطة بها في مثل ذلك على ضبط المهربات في حالات التهريب، ثم إرسالها إلى الجمارك بصفتها المختصة بمباشرة هذه المهام – إفادة الطبيب البيطري بإصابة الأغنام بجدري الماعز إلا أنه لم يوص بإتلافها ولم يذكر أنها جميعها مصابة، فضلا عن أنه قام بفحص اثنتين أو ثلاث منها فقط، وليس ذلك بدليل كاف إلى إصابة الباقي البالغ عدده (١٢٧) رأسا، مما يتبين أن ما قرره الطبيب أمر عارض، والقاعدة الفقهية أن (الأصل في الصفات العارضة العدم) – عدم ثبوت تهريب الأغنام لحصول المدعي على إذن صريح لاستعادتها على النحو المشار إليه، وهو ما يقيم ركن الخطأ في جانب الجهة، ويلزمها بتعويض المدعي عن قيمة الأغنام طبقا لتقدير الخبرة المنتدبة في الدعوى – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي.
الأنظمة واللوائح
نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٦) وتاريخ24/6/١٣٩٤هـ.
لائحة الحجر الحيواني الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٨) وتاريخ 26/1/١٣٩٦هـ.
الوقائع
توجز في أن (…) تقدم بعريضة تظلم إلى معالي رئيس الديوان المكلف ضمنها طلبه التعويض عن أغنامه من نوع الماعز والبالغ عددها (١٢٧) رأسا والتي ذكر بأن القيادة المدعى عليها قامت بإتلافها دونما وجه حق وأيد ذلك بأن أغنامه قد خرجت للمدعي خارج مسحية حرس الحدود التي يحظر تجاوزها، ولاستردادها تقدم بطلب إلى قائد القيادة لمنحه التصريح اللازم بإعادتها، وتم ذلك وجرت مرافقته من قبل إحدى الدوريات التي أوصلته إلى المكان المطلوب. وذكر بأنه قد غاب ساعة ثم عاد بأغنامه وأن جميع ذلك تم تحت نظر ومراقبة رجال الدورية حيث كانوا يرون أغنامه بالمنظار إلا أنه فوجئ في نقطة المراقبة باحتجازه مع أغنامه بتهمة مخالفة أمن الحدود أودع على إثرها السجن لمدة واحد وعشرين يوما وغرم بمبلغ ثلاثة آلاف ريال، كما أوقف عن عمله لمدة سنة، وعلاوة على ذلك أتلفت أغنامه في نفس يوم القبض عليه، وفور خروجه من السجن تقدم بعدة طلبات إلى إمارة المنطقة وعدد من البرقيات إلى وزارة الداخلية. فجرى تزويد المدعى عليها والجهات ذات العلاقة بصورة الدعوى ومستنداتها، وحدد تاريخ 23/3/1٤٢١هـ موعدا لإجابة المدعى عليها وحضور بقية أطراف الدعوى. وفي الموعد المحدد حضر من أطراف الدعوى المدعي وممثل المدعى عليها النقيب (…) وبعد التثبت من هويته وتفويضه بالترافع في هذه الدعوى جرى طلب الجواب منه على دعوى المدعي فقدم مذكرة بالإجابة زود المدعي بصورة منها، وقد تضمنت أنه في تاريخ 2/2/١٤١٩هـ قبض على المدعي من قبل دوريات حرس الحدود أثناء محاولته إدخال مئة وسبعة وعشرين رأسا من المعز (١٢٧) مستندا إلى الإذن له باستعادتها من قبل مساعد قائد حرس الحدود ومن ثم تحايل بإدخال العدد المشار إليه تهريبا رغم أنه ذكر لأمر الدورية أثناء طلوعه أن عدد أغنامه خمسون رأسا، كما أنه رفض إحضار سيارات لنقلها إلى المحجر الصحي بالخضراء أو إحضار طبيب بيطري أو إعادتها إلى منشأ قدومها ومن ثم قامت القيادة باتخاذ ما يلزم حيال ذلك نظاما، فصدر بحقه قرار اللجنة الإدارية بمعاقبته بالسجن والغرامة، وطلب في ختامها صرف النظر عن مطالبة المدعي على النحو الوارد تفصيلا بالإجابة في مذكرة المدعى عليها. وقد نظرت الدائرة الدعوى على مدار عدة جلسات تبادل خلالها الطرفان دفوعهما على النحو المثبت في ضبط القضية. وتتلخص دعوى المدعي في مطالبته المدعى عليها بدفع قيمة ما أتلفته من أغنامه البالغ عددها (١٢٧) رأسا من الماعز. وقد أيد دعواه بما اشتملت عليه أوراق المعاملة من استدعائه المدون به شرح مساعد القائد الموجه إلى قائد قطاع سقام بالسماح له باستعادة أغنامه تحت أنظار الدوريات والمدون به التوجيه بناء على ذلك إلى قائد مركز الحضن باعتماد إنفاذ موجبه حرفيا على أن يكون السماح للمدعي شخصيا وبدون مرافقين للبحث عن أغنامه وأن يكون دخوله عن طريق المركز وتفتيشه في الدخول والخروج والتأكد من هويته وذلك حسبما يتضح من الشروح المدونة على استدعاء المدعي المؤرخ في 24/1/14١٩هـ، وأنه بذلك قد أحاط المدعى عليها برغبته في استعادة أغنامه منذ بداية الأمر بموجب ذلك الاستدعاء مشيرا إلى أن ذلك الإذن لم يتضمن عددا لتلك الأغنام كما أنه لم يطلب منه تحديدها البتة. ويدفع المدعي بهذا ما استندت إليه المدعى عليها من أنه لم يراجع المركز المختص إلا بعد ثمانية أيام وأنه ذهب ليخطط لتهريب تلك الأغنام من دولة اليمن وأنه ذكر لآمر الدورية عند طلوعه أن عدد أغنامه خمسون رأسا، وأضاف بأن ذلك لا أساس له من الصحة وليس هناك ما يثبت ذلك. كما استند المدعي إلى أنه قد طلب حضور الطبيب البيطري وكشفه على أغنامه حينما منع من إدخالها وأنه قد استجيب له في بداية الأمر ثم تم الرجوع عما وعد به. وأن عدم استجابته لنقل الأغنام فلكثرتها وعدم توفر وسيلة نقل لها في ذلك المكان إذ يبعد المحجر الصحي حوالي (٨٠) ثمانين كيلا، ولم يقم بإرجاعها لأنه ليس لديه شك في سلامة أغنامه وكونها محلية غير مهربة، كما أنه قد عاد بأغنامه تحت أنظار رجال القيادة في مركز الحضن حيث كانت مختلطة بأغنام أحد المواطنين أثناء رعيها خارج المسحية ثم جرى إخبار القائد في قطاع (سقام)، ومن ثم شكلت لجنة بشأن ذلك وبعد فرز أغنام ذلك المواطن أعطيت له وسمح لهما بالدخول ثم جرى استيقافه إلى حين الكشف على الأغنام وأخذت القضية مجراها وكانت مراجعته الأخيرة للمدعى عليها واحتجازه وإتلاف الأغنام في يوم واحد. كما استند إلى الطبيب الذي قام بالكشف على الأغنام لم يوص بإتلافها بالإضافة إلى أنه لم يقم بالكشف الميداني أو المخبري عليها. هذا وقد دفعت المدعى عليها دعوى المدعي بأنه تم القبض عليه في التاريخ المشار إليه سلفا من قبل دوريات قطاع سقام أثناء محاولته إدخال عدد (١٢٧) منه وسبعة وعشرين رأسا من الأغنام من نوع الماعز تهريبا عن طريق التحايل، وبالتحقيق معه أفاد بأنه تقدم باستدعاء إلى مساعد قائد قيادة حرس الحدود بتاريخ 24/1/14١٩هـ مفيدا بأن له قطيعا من الماعز سبق أن اشتراها من سوق نجران تمكنت من الصعود إلى أعالي الجبال المطلة على منطقة نجران وأنه يشاهدها ويرغب استعادتها وتم السماح له بإعادتها في حينه تحت أنظار الدوريات غير أنه لم يراجع المركز المختص إلا في تاريخ 2/2/١٤١٩هـ أي بعد ثمانية من تاريخ السماح له مما يدل على أنه قام بالتخطيط والتنسيق المسبق مع من يقوم بشراء تلك الأغنام من اليمن وإيصالها في عرض الجبل، وتم تكليف إحدى الدوريات بإيصاله إلى المكان المسمى (رهوة سقام) حيث ذهب للبحث عنها حسب أقوالها فوجدها بعد فترة من الزمن وأثناء محاولته إنزالها مع الجبل اختلطت مع أغنام أحد المواطنين وعند وصوله أسفل الجبل تم استيقافه من قبل الدورية للاشتباه في وضعه نظرا لكثرة الأغنام التي أحضرها من الجبل حيث ذكر لأمر الدورية طلوعه أن عدد أغنامه خمسون رأسا فقط، بينما اتضح أن القطيع العائد له يبلغ (١٢٧) رأسا بعد قيام المواطن (…) بعزل أغنامه، واتضح أن أغنام المدعي كلها (ذكور) مما يؤكد أنها معدة للبيع وأنه تعمد إدخالها مع أغنام المواطن المذكور بهدف تضليل أفراد الدوريات والتحايل عليهم كما أنه قد سمح للمدعي بإحضار طبيب بيطري للكشف عليها أو إعادتها إلى جهة قدومها أو إحضار سيارات لنقلها للمحجر الصحي إلا أنه رفض كل تلك الخيارات رفضا قاطعا مما يدل على أنها مهربة وأن ما أقد عليه تحايل واستغلال لمبدأ حسن النية وتقدير ظروف المواطنين الساكنين بالقرب من مسار الدوريات ثم جرى تسليم الأغنام لجمرك الخضراء بموجب خطاب قائد قطاع سقام رقم (١٣٦) في 2/2/١٤١٩هـ حسب الاختصاص وبالكشف عليها من قبل الطبيب البيطري اتضح أنها مصابة (بجدري الماعز) وحفاظا على سلامة المواطنين والثروة الحيوانية داخل المملكة جرى إتلافها، كما أشارت المدعى عليها إلى ما تلقته بشأن انتشار مرض (حمى الوادي المتصدع) من صدور قرار وزارة الزراعة في 21/9/14١٨هـ بحضر مؤقت على دخول الأغنام والجمال من عدة دول منها اليمن وأن القيادة شرعت في اتباع الطرق النظامية الواجب اتخاذها مع مخالفي النظام حسب المتبع في حدود ما ينص عليه نظام أمن الحدود رقم (٤٦) في ١٩/٢/14١٩ هـ المنتهي إلى معاقبته بالسجن والغرامة، وأكدت في ختام مذكرة الإجابة على سلامة إجراء ما اتخذته فإنه وفق توجيهات أصحاب الصلاحية ووفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها لديها فلم يتم إتلاف الأغنام إلا بعد التأكد التام من إصابتها بمرض الجدري. فكتبت الدائرة المدعى عليها بموجب الخطاب رقم (٥٣٨/4) في 28/4/١٤٢١هـ إلى المدعى عليها بطلب بيان المستند النظامي الذي خولها بإتلاف الأغنام؟ وهل هي الجهة المختصة بذلك نظاما؟ وما هي الجهات التي تتشكل منها لجنة الإتلاف وإيضاح اللبس الحاصل حيال موقف القيادة بالإتلاف لجميع الأغنام، بينما أوصى الطبيب بإعادتها إلى منشأ قدومها معللا ذلك بتطبيق النظام ولائحة الحجر الحيواني ولم يوص بإتلافها، والثابت بناء على دفع القيادة أن مستندها هو ما انتهى إليه الطبيب هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لم يذكر أنها جميعا مصابة بل ذكر ما نصه (وبها إصابة). كما جرى سؤال المدعى عليها عن عدم مشاركة الجمارك بصفتها جهة الاختصاص في محضر الإتلاف إذ إن جميع اعضاء المحضر من منسوبي المدعى عليها، كما طلبت الدائرة جواب القيادة عما تضمنه السند المرفق بأوراق القضية والمعنون بسند استلام وإرسالية أغنام والموقع من مدير جمرك الخضراء الذي تضمنه أنه تم استلام (١٢٧) رأسا من الماعز نفق واحد منها وأنه تم إتلافها لإصابتها بالجدري، وفي الوقت ذاته أشار مدير جمرك الخضراء في خطابه رقم (٥٩٨/١١٤/ ٤/ج) وتاريخ 22/11/14١٩ هـ أنه تم إعادة الأغنام لحرس الحدود (مركز قرن خباش) بموجب صورة سند الاستلام بتاريخ 2/2/١٤١٩هـ إلى أن انتهى الأمر بإتلافها من قبل القيادة في نجران، وجرى التنويه في قرار اللجنة الإدارية التابعة للمدعى عليها في ص (٢) أن جهة الإتلاف هي الجمارك. وطلبت الدائرة تقديم ما يؤيد الإجابة فورد إلى الدائرة خطاب المدعى عليها رقم (٧٣٢٩/6/7/ل /ن) وتاريخ 22/5/١٤٢١هـ المتضمن المهربات وتسليمها لجهات الاختصاص كما في حالة الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والمواشي وغير ذلك مما يتم القبض عليه في منطقة الحدود، وأنه في هذه القضية تم تسليم تلك الأغنام لجمرك الخضراء حسب الاختصاص، وعندما ثبت لدى الطبيب البيطري عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وإصابتها بمرض الجدري وأن من المصلحة إعادتها إلى منشئها إلا أن صاحبها رفض مبدئيا إعادتها، وبناء على توجيه سمو أمير منطقة نجران تم التعاون مع مدير الجمرك لإتلافها بواسطة عمال وأفراد مركز قرن خباش في أحد المواقع المنخفضة نظرا لعدم توفر الإمكانيات لاستلامها وإعدامها من قبل الجمارك رغم اختصاصهم في مثل تلك الأمور وأن لجنة الإتلاف تتكون – عادة – من الجهة القابضة والجهة المختصة بالاستلام على الأقل وأن الأنظمة واللوائح لم تنص على جهة معينة بإتلاف المواشي المصابة بمرض أو عدوى وإنما يرجع ذلك لتوجيه الحاكم الإدارى، كما أضافت بأنه قد ورد في تقرير الطبيب أن الأغنام مصابة بمرض الجدري (جدري الماعز) وأوصى باعتها إلى منشئها إلا أن صاحبها رفض ذلك فتم إتلافها بناء على توجيه أمير المنطقة كما ذكرت بأنه قد تم تسليم الأغنام مباشرة لجمرك الخضراء حسب الاختصاص كما يتضح أنه جرى استلام (١٢٧) رأسا نفق واحد منها وأنها أتلفت لإصابتها بالمرض المشار إليه وأنه بما أنهم الجهة المختصة بذلك فربما تم إعداد ذلك المحضر من قبلهم سلفا لرغبتهم في سرعة موافاة القيادة بالسند اللازم وأن دور حرس الحدود يقتصر بعد ذلك في بعث مندوب للاشتراك في لجنة الإتلاف فقط في حالة طلبهم ذلك، وتم النص في قرار اللجنة الإدارية على أن جهة الإتلاف هي الجمارك وأنه نظرا لضيق الوقت وانتهاء الدوام الرسمي واضطلاع حرس الحدود بمهام أخرى صدر التوجيه من الحاكم الإداري بإتلافها بعد أن رفض صاحبها إعادتها دون مشاركة الجمارك. ثم كتبت الدائرة في تاريخ 20/4/١٤٢١هـ إلى مديرية الزراعة والمياه في منطقة عسير لتزويدها بلائحة الحجر الحيواني وكافة ما ينظم دخول الأغنام والمواشي إلى المملكة وكيفية التعامل مع الأغنام المصابة بمرض الجدري، كما طلبت تكليف ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الطب البيطري لإفادة الدائرة عن ماهية جدري الماعز وهل يمكن علاجه في حالة اختلاط الصحيح بالمريض؟ وعن المنصوص عليه نظاما في حالة ما إذا كانت الأغنام وافدة من خارج المملكة وتبين أن في بعضها إصابة بهذا المرض وهل يقضي النظام بإتلاف الصحيح منها والمريض؟ وحيث لم يكن ما ورد إلى الدائرة بشأن ذلك كافيا في الجواب عن المطلوب كتبت الدائرة إلى إدارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والمياه بنحو مما طلبته من المديرية، فورد إلى الدائرة خطاب الثروة الحيوانية المتضمن الإجابة عما طلبته الدائرة بما مفاده إمكانية علاج الأعراض المرضية المصابة (لجدري الأغنام). وجدير بالذكر أن الدائرة قد كتبت في تاريخ 12/6/١٤٢١هـ إلى مديرية الزراعة والمياه في منطقة نجران لسماع أقوال الطبيب البيطري الذي باشر الكشف على الأغنا لمناقشة عما استشكل على الدائرة فيما دون فيه إلا أنه ورد خطاب المديرية بما يفيد انتهاء عقده وسفره إلى بلاده بدون عودة. ثم طلبت الدائرة بعد ذلك من المدعي البينة على ضوء ما جاء في دعواه من سلامة أغنامه من الجدري وكونها أغنام محلية من أغنام منطقة نجران فأفاد بأن له شهودا في منطقة نجران ويتعذر حضورهم إلى مقر الدائرة في أبها، ويطلب الاستخلاف في سماع شهادتهم، وبعد أن حدد المدعي أسماءهم جرت الكتابة بالخطاب رقم (١١٢١/4) في 22/8/١٤٢١هـ إلى رئاسة محاكم منطقة نجران بشأن الاستخلاف في سماع شهادة شهود المدعي وتدوينها. فورد إلى الدائرة خطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة نجران رقم (٢٥٩٢/5) وتاريخ 3/9/١٤٢١هـ المرفق به صورة من ضبط شهادة شهود المدعي المعدلة والمدون به شهادة المدعو (…) وحاصل المقصود منها أنه أثناء استلامه في مركز قرن خباش اتصل به قائد حرس الحدود في منطقة نجران ويفيده بأن هناك أغنام مريضة بمرض معدي ويأمره بإتلافها بإطلاق النار عليها ثم حضر بعد ذلك مدير جمرك الخضراء وطبيب بيطري ومعهم سيارة تابعة لحرس الحدود محمول بها مجموعة الأغنام التي جرى إتلافها بذبحها وأضاف بقوله (ولم يظهر لي عند مشاهدتها بأن فيها مرض ولكن ثلاثة أو أربع منها فيها مرض بسيط عبارة عن حبوب في الوجه ولمعرفتي بالأغنام فمثل هذا ليس بخطير ونحن نقوم بأكلها ولم نصب بشيء). وأضاف أنه لم يعد محضر بالإتلاف إلا بعد أكثر من أسبوعين بطلب من قائد حرس الحدود. كما دون به شهادة المدعو (…) المتضمنة أنه كلف من قبل مدير قطاع سقام (وسماه) بأخذ عدد (١٢٧) رأسا من الأغنام لإيصالها إلى الجمارك، وبعد إيصالها جاء مدير الجمارك والطبيب البيطري وشاهد الطبيب الأغنام وهي في السيارة ثم أمر بإنزالها في شبك وشاهدها فيه وقام بفحص اثنتين أو ثلاث منها ثم أمر بإعادتها إلى السيارة وإيصالها لحرس الحدود لأنها مريضة فأوصلها إلى مركز قرن خباش وأتلفت جميعا بذبحها، كما يتضمن شهادة كل من ( …) و (…) بشراء المدعي من الأول عشرين رأسا من الأغنام في عام (١٤١٨هـ) في شهر ذي القعدة وشرائه من الثاني عدد ثلاثين رأسا من الأغنام في شهر شوال من عام (١٤١٨هـ) وأنها من أغنام منطقة نجران، ثم جرى عرض الشهود وما شهدوا به على ممثل المدعى عليها (…) الذي أفاد بأن شهادة الشهود في ذمتهم وأنها تضمنت بعض الملاحظات التي سيعرضها لناظر القضية، كما أنه سوف يسأل عنهم ويفيد ناظر القضية بما لديه من طعن إن وجد، ثم جرى تزكية شهود المدعي. وكانت الدائرة قد استدعت المدعي وممثل المدعى عليها وطلبت من المدعي اليمين على ضوء ما جاء في دعواه بشأن تحديد عدد الذكور والإناث من أغنامه وحالها، فحلف بالله العظيم بأن أغنامه من نوع الماعز ومحلية من أغنام منطقة نجران وهي خليط من الذكور والإناث ويبلغ عدد الذكور خمسين رأسا ومعدة للبيع والمتاجرة وأعمارها ما بين الجذع والثني ويبلغ عدد الإناث المعدة للقنية (٧٧) رأسا وأعمارها ما بين الثني والمستوي وأنها (حوامل) وأن جميع الأغنام كانت سليمة وسمينة وقت إتلافها وأنه ليس فيها شيء من صغار السن، وكانت الدائرة قد ناقشت المدعي من خلوها من صغار السن باعتبار أن مجموعة كهذه الغالب أن يكون فيها الصغير والكبير فأفاد المدعي أنه وقت الرعي تحبس الصغار في الزرائب (الحظار) ريثما تعود الأمهات من المرعى. وفي تاريخ 25/2/١٤٢٢هـ ورد إلى الدائرة تقرير هيئة النظر في المحكمة الموقع من أعضاء الخبرة وأعضاء هيئة النظر بتقدير قيمة الرأس الواحد من الذكور بـ (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسين ريالا، وتقدير قيمة الرأس الواحد من الإناث بـ (٤٠٠) أربعمائة ريال وذلك لعام 14١٩ هـ بإجمالي قدره (٤٨٣٠٠) ريالا لمئة وسبعة وعشرين رأسا من الماعز على النحو المتقدم من بيان عدد الذكور والإناث منها، ثم حجزت الدائرة القضية للحكم في تاريخ 26/2/١٤٢٢هـ.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة عليها والاطلاع على ما قدمه طرفا النزاع، وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة هذه الدعوى هو القضاء له بتعويضه عن أغنامه من قبل قيادة حرس الحدود في منطقة نجران، والتي قدر قيمة الرأس الواحد من الذكور منها بما لا يقل عن (٣٥٠) ريالا وب (٦٠٠) ريال للرأس من الإناث، مستندا إلى ما يدعيه من سلامة أغنامه وخلوها من أي مرض وإلى أنها أغنام محلية غير مهربة ومن أغنام منطقة نجران، كما يطعن في سلامة إجراءات القيادة المدعى عليها وكشف الطبيب البيطري على أغنامه. وحيث انعقد الاختصاص الولائي لديوان المظالم بالنظر والفصل في هذه الدعوى لكونها من الدعاوى المنصوص عليها في المادة (٨/1/ج) من نظام ديوان المظالم وهي دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها. وحيث تقدم المدعي بهذه الدعوى إلى الديوان خلال الأجل المحدد لرفعها نظاما إذ تقدم في تاريخ 9/11/1٤٢٠هـ بينما أتلفت الأغنام في تاريخ 12/2/١٤١٩هـ فمن ثم فالدعوى مقبولة شكلا طبقا للمنصوص عليه في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وفيما يتعلق بموضع الدعوى فإنه بعد الاطلاع على نظام أمن الحدود ولائحة الحجر الحيواني تبين أن قيام المدعى عليها بإتلاف الأغنام تصرف لم تخول فيه نظاما، وذلك لاقتصار مهمتها المنوطة بها في مثل ذلك على ضبط المهربات – في حالات التهريب – ثم بعثها إلى الجمارك بصفتها المختصة بمباشرة هذه المهام، ولئن كان ما دونه الطبيب البيطري عند الكشف على الأغنام هو أن فيها إصابة (بجدري الماعز) إلا أنه لم يوص بإتلافها، ولم يذكر أنها جميعا مصابة بالمرض المذكور – على فرض ثبوته – بل ذكر ما نصه (وبها إصابة بمرض الجدري (جدري الماعز) عليه نرى إعادة الإرسالية كاملة إلى منشئها وذلك تطبيقا للنظام ولائحة الحجر الحيواني حفاظا على الثروة الحيوانية داخل المملكة) ثم إن ما عللت به المدعى عليها من أن إتلافها كان مجرد تعاون مع الجمارك لعدم توفر الإمكانيات لديها لاستلامها، وإعدامها لا يستقيم دفعا لها ولا يصلح أن يكون دليلا لتنحية جهة مختصة بتعليل سرعة إنفاذ الأوامر بإتلافها، فإنه ليس ثمة ما يخشى فواته أو حصول محظور لا يمكن تداركه – فضلا عن عدم توجه إتلافها أصلا بموجب ما نص عليه الطبيب – ثم إن الثابت أن المدعى عليها قد تصدت لجميع الإجراءات المتخذة حيال هذه الأغنام مع أنها قد أقرت في مذكراتها المقدمة إلى الدائرة وفي المخاطبات الدائرة في شأن هذه القضية أن الجمارك هي المختصة، وأن دور حرس الحدود ينتهي عند تسليم المهربات وعضويته في لجنة الإتلاف فقط حينما يطلب منه ذلك، ومع هذا فجميع أعضاء محضر لجنة الإتلاف لهذه الأغنام من منسوبي المدعى عليها ولم تمثل الجمارك – وهي جهة الاختصاص – بأي عضو في ذلك المحضر البتة، وليس للمدعى عليها من حجة فيما تذكره من أن الإتلاف تم بناء على توجيه سمو أمير منطقة نجران فتم التعاون مع مدير جمرك الخضراء لإتلافها، فإن قواعد النظام في مثل ذلك قواعد آمرة لا يسوغ لأحد مخالفتها بأي حال، وعلى افتراض ما تذكره المدعى عليها فإن المباشر في ضمان ما أتلف مقدم على المتسبب، وهذا ما تنص عليه القواعد الفقهية في هذا الصدد، ومع ذلك فإنه ليس في أوراق المعاملة ما يشير إلى ثبوت ما تذكره، وغاية ما هناك أقوال مرسلة للمدعى عليها لا تستند إلى دليل مادي بل الثابت هو ما يناقض ما دفعت به، وبرهان ذلك ما ورد في خطاب سمو أمير منطقة نجران رقم (١ج /2/٢٤٩٦س٣) وتاريخ ٦ -7/12/١٤١٩هـ الموجه إلى قائد حرس الحدود في منطقة نجران المتضمن ملاحظات سموه حيال إجراءات المدعى عليها، وأن ما اتخذته محل انتقاده، وما ظهر للدائرة هو أن الخطابات الدائرة بشأن ذلك بين الإمارة والقيادة قد جاءت بعد إتلاف الأغنام، وجدير بالذكر أن الخطاب المشار إليه قد تضمن ملاحظات سموه حيال التناقض الوارد بين خطابات حرس الحدود والجمارك فيمن قام بالإتلاف فعلا لإفادة كل جهة بأنها قام بالإتلاف وملاحظة عدم إيضاح القيادة لما يسمح لها بإدخال المواشي في مثل حالة هذه القضية وأنه إذا لم يكن هناك تعليمات تحكم ذلك فكيف يتم السماح له دون أخذ الإذن من الإمارة، كما استفهم سموه عن سرعة الإجراءات التي عوملت بها هذه القضية إذ قبض على المدعي الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 2/2/14١٩هـ وأتلفت حسبما أفادت من القيادة في تمام الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم، وكيف يعطى تصريح لم يحدد فيه عدد الأغنام المصرح بإدخالها ثم يقبض عليه بتهمة التهريب مع خروج دورية معه لايصاله للبحث عن أغنامه، وإذا كان تأخره في الحضور إلى المركز لمدة ثمانية أيام أثار الشبهة فلم لم يمنع من الخروج لإحضار الأغنام أصلا؟ ولم لم يرسل معه دورية وقت تقديم الطلب لمعرفة صدقه من عدمه، وأنه على افتراض أنه قبل أحد الخيارات الثلاثة التي أعطيت له بخصوص الأغنام عند إحضاره لها فهل كان يعني ذلك أنه لن يكون هناك تهمة بالتهريب وأن الموضوع مجرد مساعدة لذلك المواطن لاسترجاع أغنامه؟ كما استفهم سموه عن عدم إيضاح التعليمات التي تحكم مثل هذه الحالات هل يتم إعادة الأغنام لمصدرها أم يتم إتلافها؟ ومن يقوم بإتلافها؟ وهل يشكل لذلك لجنة ؟ وممن تتكون؟ وهل من حق حرس الحدود إتلاف الأغنام وما مستند ذلك؟ وهل كان من المفترض وبناء على ملابسات القضية أن يتم إعادة الأغنام لصاحبها لإعادتها إلى مصدرها خاصة وأن تقرير المحجر الصحي بالمنفذ أوصى بذلك ولم يوص بإتلافها” اهـ خطاب سموم وهكذا فإن ما يتضح مما تقدم أن الإمارة لم تكن على علم بما اتخذته القيادة ولم يكن ما اتخذته محل موافقتها. وحيث لم يثبت لدى الدائرة من واقع ملف المعاملة ومن خلال ما قدم أمامها بعد رفع الدعوى أن هذه الأغنام مهربة يؤيد ذلك أن المدعي تقدم باستدعائه إلى قائد المدعى عليها بطلب استعادة أغنامه وشرح عليه بما يفيد الإذن الصريح بما طلب من قبل مساعد القائد ومر هذا الطلب بعدة قنوات أخرى لدى المدعى عليها حتى تمت استعادة الأغنام وكان ذلك تحت نظر الدوريات حسبما تشير إليه أوراق الدعوى. وحيث جاء شرح المساعد إلى قائد قطاع (سقام) بما نصه (لا مانع من السماح للمذكور باستعادة أغنامه وتحت أنظار الدوريات وتعاد) وبموجبه صدر التوجيه إلى قائد مركز الحضن بما نصه (لاعتماد وإنفاذ موجبه حرفيا بعد عمل الآتي: ١ – يسمح للمذكور شخصيا وبدون مرافقين.٢ – يكون دخوله عن طريق المركز. ٣ – تفتيشه في الدخول والخروج. ٤ – التأكد من هويته). ومما تقدم يتضح بجلاء أن المدعى عليها كانت على علم شامل بإجراءات طلب المدعي وأنها حسبما يتضح من الشروح المدونة على استدعائه قد تحرت الدقة في الإذن مما يستبعد معه أن تحدث فجوة للتحايل عند استرجاع أغنام المدعي. ثم إن كثرة الأغنام التي اعتبرتها المدعى عليها شبهة في التهريب لا يسوغ الاستناد إليها لعدم جوهرية التعليل بكثرة الأغنام أو قلتها في اعتبار المدعي مهربا أو غير مهرب إذ لو افترض أنه ذكر عدد أغنامه أما القيادة مسبقا فهل كان يعني هذا براءة لساحته أو اتهامه؟ وحيث إن الإذن باسترجاعها لم يحدد فيه عدد معين للأغنام المراد إعادتها. وحيث إن ما تذكره المدعى عليها هو أن ذلك الإذن منها كان على وفق المسموح به لديها، ثم إنه كان بإمكانها – إذ ارتابت في الأمر – أن تتحقق من عدد الأغنام ببعث منسوبيها بشأن ذلك. فلا ينال مما تقدم ما استندت إليه المدعى عليها من إقرار آمر الدورية المدون في محضر التحقيق من أنه قد ذكر له المدعي أن عدد أغنامه (٥٠) رأسا ثم تبين أنها (١٢٧) رأسا فإن العبرة بما هو مدون من الإذن كتابة إذ هو الأصل والقاعدة الفقهية تنص على أن (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وعلاوة على ما سبق فإن ما ذكره آمر الدورية إقرار منه، والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداها إلى غيره، والمدعي لم يقر بما ذكره آمر الدورية، ولذا فإن المعول عليه هو ما صدر من الإذن باسترجاع الأغنام دون تحديد للعدد المصرح باسترجاعه، كما أن المدعى عليها – في جلسات المرافعة – لم تثبت خلاف ما صدر منها من الإجراء الظاهر للطرفين وما سوى ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا إذ لم يثبت لدى الدائرة سوى ما تقدم. وحيث جاء في شهادة المدعو (…) ما نصه (ولم يظهر لي عند مشاهدتها – أي الأغنام – بأن فيها مرض ولكن ثلاث أو أربع منها فيها مرض بسيط عبارة عن حبوب في الوجه، ولمعرفتي بالأغنام فمثل هذا المرض ليس بخطير ونحن نقوم بأكلها عادة ولم نصب بشيء) وحيث شهد المدعو (…) بأن الطبيب البيطري م بفحص اثنتين أو ثلاث منها، والشاهدان من أفراد المدعى عليها سابقا قبل تقاعدهما، وعليه فإن فحص هذا العدد القليل بالنسبة لمجموعة أغنام يبلغ عددها (١٢٧) رأسا ليس بدليل كاف على إصابة الباقي بما يستدعي إتلافه أو إعادته إلى منشأ قدومه، ثم إن ما ذكره الطبيب هو أن بها إصابة ولم يقل جميعها، كما أنه لم يوص بإتلافها، وبناء على ما تقدم ذكره إضافة إلى عدم ثبوت تهريب هذه الأغنا لدى الدائرة ، وكون المدعي قد سلك المسموح به نظاما لاستعادة أغنامه ، ولكون المدعى عليها قد أذنت له دون تحديد للعدد، وبناء على ما شهد به الشهود، وبناء على ما أفادت به إدارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والمياه من إمكان علاج أعراض (جدري الماعز) فإن الدائرة ترى أن الاحتمال قد تطرق إلى ما قرره الطبيب البيطري عن هذه الأغنام وما أوصى به حيالها من إعادتها إلى منشأ قدومها، والذي بنت عليه المدعى عليها فيما اتخذته من إجراءات انتهت بإتلاف الأغنام، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. مما ترى الدائرة معه ما تقدم إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عما أتلفه من أغنامه، إذ إن ما قرره الطبيب أمر عارض على هذا الأغنام، والقاعدة الفقهية تنص على أن (الأصل في الصفات العارضة العدم). وترى الدائرة تعويض المدعي على اعتبار أن أغنامه سليمة وبالحالة التي أخذت يمينه عليها من سلامتها ، وأن عدد الذكور منها (٥٠) رأسا وعدد الإناث (٧٧) رأسا وأنها محلية من نوع الماعز، وأنها من أغنام منطقة نجران، إلا أن الدائرة تستثني مما تقدم ما شهد به الشاهد (…) من أن في هذه الأغنام ثلاث أو أربع فيها مرض بسيط عبارة عن حبوب في الوجه وتحتسب عدد أربع رؤوس مناصفة بين الإناث والذكور منها على أنها معيبة بالمرض الذي ذكره الشاهد بحسم خمسين ريالا من قيمة كل رأس، ولما كان من الثابت أن رأسا واحدا من مجموعة هذه الأغنام قد مات من الاختناق، وحيث لم يتبين للدائرة أمره بجلاء سيما وأنه لم يتلف سواه من بين مجموع هذه الأغنام مما ترى الدائرة اطراحه من عدد هذه الأغنام فيصبح المجموع الكلي لها (١٢٦) رأسا ويلزم القيادة المدعى عليها تعويض المدعي بدفع قيمتها لتوفر أركان المسؤولية التقصيرية، وحيث إن ما قررته هيئة النظر في رئاسة محاكم منطقة نجران بالاشتراك مع اثنين من أعضاء الخبرة هو (٣٥٠) ريالا للرأس الواحد من الذكور و(٤٠٠) ريال للرأس الواحد من الإناث وذلك في عام (1٤١٩هـ) بقيمة إجمالي تبلغ (٤٧٩٥٠) ريال، وذلك بموجب خطاب رئاسة محاكمة منطقة نجران الوارد إلى فرع الديوان في تاريخ 25/2/14٢٢هـ، وكان التقدير على اعتبار أن منها تسعة وأربعين رأسا ذكور معدة للبيع والمتاجرة، والباقي سبعة وسبعون رأسا من الإناث معدة للقنية وليس فيها شيء من صغار السن وبعد طرح مبلغ مئتي ريال للرؤوس المعيبة بالمرض الذي أشار إليه الشاهد يصبح المبلغ الإجمالي هو (٤٧.750) ريالا، وهو ما يلزم القيادة دفعه للمدعي.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها قيادة حرس الحدود في منطقة نجران بدفع مبلغ وقدره سبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا (٤٧.750) فقط للمدعي (…) لما هو مبين بأسباب هذا الحكم.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.