تحرش بالنساء عن طريق الجوال

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

تحرش بالنساء عن طريق الجوال – مساعدة شخص لأمر محرم – تستر – إقرار تحقيقاً – التعزير بالسجن والجلد – توصية بالإبعاد .

السند

قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم

الملخص

ادعى المدعي العام ضد وافدين اثنين يعملان في محل مفروشات باتهام الأول منهما بالتحرش بفتاتين عند دخولهما المحل وقيام الثاني بمساعدة الأول والوقوف على باب المحل للمراقبة ، والتستر على الأول وطلب المدعي العام إثبات ما اسند لهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعة، تم القبض على المدعي عليهما من قبل الدوريات الأمنية بناء على شكوى من شقيق احد الفتاتين وبناء على أقوال الفتاة أن المدعي عليه الأول قام بالتحرش بها أثناء دخولها المحل الذي يعمل به المدعي عليهما وان المرأة الأخرى عندما دخلت المحل تحرش بها المدعي عليه الأول جنسياً وكان المتهم الثاني يقوم بالمراقبة، أجاب المدعي عليهما على الدعوى بالإنكار، في جلسة أخرى حضر المدعى عليه الأول ولم يحضر الثاني، وجود إقرار للمدعى عليه الأول تحقيقاً بالتحرش بالمبلغة، ثبت إدانة المدعى عليه الأول وصدر الحكم بتعزيره بالسجن والجلد والتوصية بالإبعاد، وعلى الجهة المختصة إحضار الثاني لمحاكمته، صدر قرار محكمة الاستئناف بالملاحظة أن الحكم قليل، تم زيادة تعزير المدعى عليه، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33443759 وتاريخ 05 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331245482 وتاريخ1433/07/02 ه ففي يوم الاثنين الموافق 07 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها قدم المدعي العام …….. دعواه ضد 1-……..  35  عاماً- بنجلاديشي الجنسية ، بموجب البطاقة البديلة رقم ………..، موقوف بسجون محافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ………… ه م 2/ 3/ 33444 وتاريخ 17 / 5/ 1433 ه . استناداً للمادة  108 من نظام الإجراءات الجزائية  -2 ………..، 35 عاماً بنجلاديشي الجنسية بموجب رخصه إقامة رقم ……….. مطلق السراح بكفالة حضوريه استناد للمادة 120  من نظام الإجراءات الجزائية . حيث أنه بتاريخ 11 / 5/ 1433 ه تم القبض على المتهمين المذكورين من قبل الدوريات الأمنية بناء على شكوى ………..  22 عاما سعودي الجنسية بأن المتهم الأول قام بالتحرش بشقيقته الفتاة ………..وذلك أثناء دخولها لمحل المفروشات التي يعمل بها المتهمان وكذلك جاء في أقوال الفتاة بأن المتهم الأول قام بالتحرش بها أثناء دخولها لشراء موكيت من المحل الذي يعمل به المتهمان وأنه قام بوضع يده على صدرها وطلب منها أن تقوم بمسك ذكره وكذلك عند حضور زوجة أخيها المرأة/………..للمحل الذي يعمل به المتهمان قام المتهم الأول تحرش بها جنسياً وعمل حركات غير لائقة وكان المتهم الثاني يقف على باب المحل ويقوم بالمراقبة. وقد حضر أخوة الفتاة وقاموا بضرب المتهمين حسب ما ورد في أقوال المتهمين وقد تم فرز أوراق مستقلة لدعوى الضرب وأحيلت لمركز الشرطة . وباستجواب المتهم الأول، أفاد بأنه حضرت إليه الفتاه/ ……….. لشراء موكيت وأعطاها كرت المحل ورقم جواله ثم خرجت من المحل وبعدها قامت بالاتصال به وكلمته وقالت له يا حبيبي ثم قال لها أنت حبيبتي وقال تعالي إلى المحل وإن شاء الله أراعيك . -2 وباستجواب المتهم الثاني أفاد بأن الفتاة حضرت إلى المحل الذي يعمل به هو والمتهم الأول ودخلت ولم يكن معها أحد ودخلت في الجزء الأخر من المحل وكان يقف على باب المحل وهي عند المتهم الأول لشراء موكيت وقد مكثت الفتاة عنده حوالي ثلث ساعة . وبسماع أقوال الفتاة ………..أفادت بأنها أثناء دخولها بالمحل الذي يعمل به المتهمان قام المتهم الأول بالتحرش الجنسي بها ووضع يده على صدرها وطلب منها رقم جوالها وأنه اتصل بها . وبسماع أقوال المرأة ………..أفادت أنها عندما أبلغتها الفتاة ……….. بأن المتهمان قاما بالتحرش بها ذهبت رفق أهلها لمحل المتهمان وعند دخولها للمحل قام المتهم الأول بالتحرش بها وقد أسفر التحقيق مع المتهمان إلى توجيه الاتهام لأول بالتحرش بالفتاة ……….. وبالمرأة……….. عند دخولهما بالمحل الذي يعمل به وللثاني بمساعدة الأول والوقوف على باب المحل للمراقبة والتستر على الأول وذلك للأدلة والقرائن التالية :

-1 ما جاء في أقوال المتهمان المدونة بالمحضر المرفق لفه رقم  17-16-13

-2 ما جاء في أقوال الفتاة والمرأة المدونة بالمحضر المرفق لفه رقم.  17-16

وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق مسجلة عليهما . وحيث أن ما أقدم عليه المذكوران فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية رادعه.  علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً  ثم حضر المدعي العام والمدعى عليه الأول ………..أما المدعى عليه الثاني فسيتم محاكمته حن حضوره وبسؤاله بواسطة مترجم المحكمة ………..باكستاني الجنسية إقامة رقم ………..قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح والصحيح أن المدعية حضرت للمحل بصحبة امرأة في المرة الأولى وبقيت إحداهن عند باب المحل والأخرى داخله وقمت بعرض بضاعة المحل عليها ثم خرجت بعد إعطائي لها رقم جوالي الخاص وبعدها قامت بالاتصال علي وقلت لها تعالي يا حبيبتي للمحل وأراعيك في المرة القادمة ثم حضر إخوانها وقاموا بضربي وضرب ………..وغير صحيح اني وضعت يدي على صدرها أو تحرشت بها جسدياً هكذا أجاب فجرى مني سؤاله كيف تقول لامرأة لا تعرفها بالجوال يا حبيبتي فأجاب قائلاً أنا معتاد على قول هذه الكلمة وهي على لساني مع الجميع وبسؤال المدعي العام عن بينته قال أطلب إمهالي لإحضارها في الجلسة القادمة لذا قررت رفع الجلسة إلى أن يحضر المدعي العام بينته وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

ثم في يوم السبت الموافق 12 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه الثاني ……….. وبسؤاله عما نسب إليه بدعوى المدعي العام اجاب قائلا وهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة ان ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح والصحيح انني اعمل في المحل المجاور لمحل المدعى عليه الاول………..في سوق الصواريخ وبعد الحادث بيوم طلب مني مدير ……….. وهو باكستاني الجنسية ان اقوم بمساعدته في ترتيب الموكيت المعروض أمام محلهم واثناء عملي تفاجأت بحضور أشخاص لا اعرفهم يبلغ عددهم خمسة اشخاص قاموا بضربي بدون سبب ثم هربت وغير صحيح أنني قمت بمراقبة المحل ل……….. حتى يتمكن من فعل ما يريد ولا اعلم ان كان تحرش بالمرأة هكذا اجاب لذا قررت رفع الجلسة لحن ورود بينة المدعي العام حيث ان المدعى عليه الأول ………..انكر الدعوى ايضا كما في الجلسة السابقة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 07 / 1433

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….. القاضي بالمحكمة الجزئية بمحافظة جدة القائم بعمل فضيلة الشيخ ……….. بموجب خطاب التكليف رقم 332186290 في 19 / 12 / 1433 ه97 ففي يوم الأحد الموافق 11 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه الأول ………..ولم يحضر المدعى عليه الثاني ولا وكيلا شرعياً عنه وقرر المدعي العام بأنه لا يوجد لديه بينة سوى ما هو موجود بأوراق المعاملة هذا وحيث جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت إقرار المدعى عليه بقوله للمدعية يا حبيبتي في الجوال عندما كلمته ولم أجد ما يؤيد باقي ما ورد في دعوى المدعي العام فبناءً على جميع ما تقدم ولقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب أليم ولما في قول المدعى عليه من عصيان لله ورسوله وانتهاك للأعراض فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالتحرش بالفتاة ……….. عن طريق الجوال ولم يثبت لدي باقي ما أسند إليه وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه لمدة شهرين يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء تنفيذ محكوميته وعدم السماح له بالعودة إليها مرة اخرى وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم واستعد بتقديم لائحه اعتراضية وعلى الجهة المختصة إحضار المدعى عليه الثاني لمحاكمته وبه ختمت الجلسة الساعة العاشرة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 11 / 1/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 03 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية السابعة برقم 34193113 وتاريخ 21 / 4/ 1434 ه والمتضمن أنه بدراسة القرار وصورة ضبط ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن الجزاء المحكوم به قليل ولا يتناسب مع الجرم لاسيما أن القاضي استدل بالآية الكريمة وهي قوية في الاستدلال والجزاء قليل ولابد من إضافة السجن أيضاً والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ……….. قاضي استئناف ………..قاضي استئناف رئيس الدائرة ……….. وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه ولوجاهة ما ذكروه فقد رجعت عن حكمي السابق وحكمت بسجنه ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطاً وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة والمدعي العام لا زال على اعتراضه ومكتفياً بما قدمه من لائحته الاعتراضية وبه ختمت الجلسة الساعة العاشرة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 03 / 6/ 1434

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة رقم 331245482 وتاريخ1434/7/10 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ ……….. القائم بعمل الشيخ ………..القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة رقم 3413257 وتاريخ 17 / 1/ 1434 ه المحكوم فيه بما دون بباطن القرار المتضمن دعوى المدعى العام ضد/ ………..ورفيقه المتهمان في التحرش بفتاه وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال