تحرش تجول في السوق بقصد المعاكسة

المفاتيح

تحرش – مضايقة امرأة – معاكسة – تجول في السوق بقصد المعاكسة – إقرار – التعزير بالجلد .

السند
قاعدة الإقرار حجة شرعية

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليهما بتجولهما في السوق بقصد معاكسة النساء وحيازة كل منهما لقصاصة ورقية كتب فيها رقم جواله لذات الغرض ، حيث إنه تم القبض عليهما من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثر قيامهما بالتجول في السوق- ويكثران المعاكسة لكل امرأة تمر بجوارهما ، وبعد استيقافهما تبن أنه قد جرى نصحهما قبل ذلك ، ووجد مع كل منهما قصاصة ورقية كتب فيها رقم جواله لذات الغرض ، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليهما لذلك ، أقر المدعى عليهما بما جاء بدعوى المدعي العام ، بناءً على ما تقدم حكمت المحكمة بالجلد وأخذ التعهد عليهما ، قنع المدعى عليهما بالحكم – وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم مكتفياً بما جاء بدعواه وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د…….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء المكلف برقم وتاريخ 16 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 16 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام وادعى ضد كلا من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… قائلا إنه بتاريخ 22 / 1/ 1434 ه تم القبض عليهما من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء بمركز هيئة السوق إثر قيامهما بالتجول في السوق ويكثران المعاكسة بالالتفات لكل متسوقة تمر بجوارهما وبعد إستيقافهما تبن أنه سبق منا نصحهما أثناء تجولهما في السوق قبل بضعة أيام وبتفتيشهما ضبط مع الأول قصاصة ورقية كتب فيها رقم جواله كما ضبط مع الثاني أيضاً قصاصة ورقية كتب فيها رقم جواله وباستجواب الأول أقر بتجوله في السوق لغرض المعاكسة وإعداد قصاصة كتب فيها رقم جواله لذات الغرض وباستجواب الثاني أقر بتجوله في السوق لغرض المعاكسة وإعداد قصاصة كتب فيها رقم جواله لذات الغرض وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لهما بتجولهما في السوق بقصد معاكسة النساء وحيازة كل منهما لقصاصة ورقية كتب فيها رقم جواله لذات الغرض وذلك للأدلة والقرائن التالية:

-1 اعترافهما بما أشير إليه المدون على الصفحات رقم  11،10،9  من ملف الاستدلال المرفق لفة  1

-2 محضر القبض المرفق لفة رقم  7

-3 القصاصات الورقية المرفقة لفة رقم  6 وبالبحث عما إذا كان لهما سوابق جنائية تبن خلو سجلهما منها وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما لقاء ما أسند إليهما من اتهام وبعرض الدعوى على المدعى عليهما أجاب قائلا أصادق على ما ذكره المدعي العام من دخولي سوق النساء بقصد المعاكسة كما أصادق على حيازتي لقصاصة ورقية كتب فيها رقم جوالي بقصد المعاكسة وهذه أول مره أقوم بذلك وأنا نادم على ذلك وأضاف قائلا أنني متزوج كما أجاب الثاني قائلا أصادق على ما ذكره المدعي العام من دخولي سوق النساء بقصد المعاكسة كما أصادق على حيازتي لقصاصة ورقية كتب فيها رقم جوالي بقصد المعاكسة وهذه أول مره أقوم بذلك وأنا نادم على ذلك وأضاف قائلا أنني اعزب لم يسبق لي الزواج لذا وبعد سماع الدعوى و الإجابة وتصفح أوراق المعاملة وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليهما لدخولهما سوق النساء بقصد المعاكسة وحيازتهما لقصاصات ورقيه كتب عليها أرقام جوالتهما بقصد المعاكسة ومجازاته لقاء ذلك وإن المدعى عليهما قد أقرا بذلك وإن الإقرار حجة شرعية على المقر وإن ما أقدم عليه المدعى عليهما حرام وإجرام ولحرمة أعراض المسلمين و ان أمنهم محفوظ والتعدي عليها جريمة لذا فقد تقرر ما يلي أولا ثبوت إدانة المدعى عليهما و لدخولهما سوق النساء بقصد المعاكسة وحيازتهما لقصاصات ورقيه كتب عليها أرقام جوالتهما بقصد المعاكسة ومجازاتهما لقاء ذلك بجلد كل واحد منهما ثلاثون جلده ثانيا أخذ التعهد الازم عليهما بعدم تكرار ما بدر منهما مرة أخرى وبذلك كله حكمت وبعرضه قرر المدعي العام عدم قناعته به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف مكتفيا بما جاء في دعواه عن تقديم لائحة اعتراضيه أما المدعى عليهما فقرر قناعتهما به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 5/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف الشيخ/د. …… برقم وتاريخ 26 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم وتاريخ 21 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد كلٍ من 1/ …… و 2/ …… في قضية معاكسة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 7/ 6/ 1434