تحميل الجهة المبلغ الواجب على مكفولها

رقم القضية ٤٤ /٤ / ق لعام ١٤١٦هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٣ / د /إ/ ١٨ لعام ١٤١٦ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٣٥ /ت /٢ لعام ١٤١٧هـ

تاريخ الجلسة ١٧/2/١٤١٧هـ

الموضوعات

تعويض – حادث سير – كفالة الجهة لعامل لديها – تحميل الجهة المبلغ الواجب على مكفولها لإهمالها في حرزه – مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه – تحول كفالة الحضور إلى كفالة غرم وأداء.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه بسبب عدم تحرزها على مكفولها العامل، والسماح له بالسفر قبل سداده المبلغ المحكوم عليه به لصالحه – الثابت حدوث تصادم بين سيارة المدعي وسيارة الجهة التي كان يقودها المكفول، وصدر صك من المحكمة العامة بإلزام العامل بأن يدفع للمدعي قيمة الأضرار التي لحقت بسيارته، ومقابل أرش جنايته الناتجة عن الحادث – ثبوت كفالة الجهة لمكفولها لدى إدارة المرور أتاحت للعامل الخروج من السجن – عدم تحرز المدعى عليها على العامل والسماح له بالسفر مكنه من الهرب قبل سداد ما عليه وهذا يعد خطأ من جانبها يتعين تحميلها تبعته – تحميل المدعى عليها المبلغ المستحق على مكفولها، ولها حق الرجوع عليه – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي المبلغ المحكوم له.

الوقائع

توجز وقائع هذه الدعوى في أنه ورد لهذا الديوان خطاب إمارة منطقة عسير رقم (١٦٦٣٤) في 25/3/14١٦هـ المتعلق بحادث تصادم سيارتين الأولى مملوكة لبلدية سراة عبيدة بقيادة السائق الهندي (…) الذي يعمل لدى البلدية وتحت كفالتها والثانية بقيادة (…) وقد نتج عن هذا الحادث إصابة السائق الثاني (…) بكسور، وقد أدين السائق الهندي بنسبة (٧٥%)، وبقية الإدانة على (…) وعند مطالبته البلدية بإحضار السائق الهندي لتكليفه بدفع ما عليه اعتذرت البلدية بأنه متغيب عن عمله، وطلبت الإمارة النظر في القضية ومن ثم سجلت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة. وبتاريخ 1/4/١٤١٦هـ قدم (…) استدعاء ذكر فيه أنه صدر في قضيته مع الهندي الصك رقم (٨/2) في 13/1/1٤١٥هـ من محكمة سراة عبيدة وأن البلدية تماطل في إحضار مكفولها مع أنها قد كفلته بموجب الكفالة رقم (٣٣٧٦/1) في 15/10/١٤١٤هـ وطلب النظر في القضية. ومن ثم حددت الدائرة جلسة للمدعي بتاريخ 23/4/١٤١٦هـ لمناقشة دعواه فحضر في الموعد المحدد، وبعد مناقشة لم تخرج أقواله عما جاء في استدعائه، ومن ثم جرى تحديد جلسة لأطراف القضية بتاريخ 8/5/١٤١٦ هـ وقد حضر فيها المدعي وممثل المدعى عليها (…) وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها اعتذر عن تقديم الإجابة لعدم ورودها إليه من بلدية السراة، ومن ثم جرى تحديد جلسة أخرى في 13/6/١٤١٦هـ. وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابة البلدية على دعوى المدعي وقد جاء فيها أن العامل الهندي المذكور في دعوى المدعي تغيب عن عمله لديها وأبلغت الشرطة بذلك بتاريخ 4/12/١٤١٥هـ، كما أبلغت الجوازات والجهات ذات العلاقة وعمم عنه للقبض عليه وأن البلدية بذلك تكون قد اتخذت الإجراءات اللازمة للقبض على المذكور وأن هروبه كان خارج عن إرادتها. وأرفقت بمذكرتها ما رأته سندا لها. وبجلسة 27/6/١٤١٦هـ قدم المدعي مذكرة بإجابته على مذكرة البلدية وقد جاء فيها: أن العامل المذكور يعمل تحت كفالة البلدية وقد كلفته أيضا بعد الحادث وأنها ستعده بإحضاره وقت الطلب وقد أعطته إذنا بالحج مع أن قضيته معه لا تزال قائمة. وطلب إلزام البلدية بسداد ما ترتب على العامل من جراء الحادث وفقا لما صدر به الحكم من محكمة السراة. وبجلسة 19/7/١٤١٦هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابة البلدية على ما جاء في مذكرة المدعي وقد جاء فيها أنه ليس لديها ما يمنع المذكور من الحج كونه مسلم والقضية قد مر عليها فترة والعامل لم يتغيب عن عمله منذ وقوع الحادث حتى بداية شهر ذي الحجة. وبتسليم المدعي صورة هذه المذكرة وطلب الجواب منه قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه وطلب الطرفان حجز القضية للحكم. وحيث إن المبين من أوراق القضية أن المدعى والعامل الهندي مكفول المدعى عليها (…) قد حصل بينهما حادث تصادم سيارتيهما الأولى مملوكة للمدعي والثانية مملوكة لبلدية السراة وقد نتج عن هذا الحادث إصابات بالمدعي وكذلك اضرار بسيارتيهما، وبعد إحالة القضية للمحكمة صدر فيها الصك رقم (٨/2) في 13/1/1٤١٥هـ من محكمة السراة المتضمن إلزام ١…) بأن يدفع لـ (…) سته وعشرين ألفا ومائتين وستة وأربعين ريالا (٢٦٢٤٦) ريالى لقاء الإضرار التي لحقت بسيارته، ومبلغ (٦٠٠٠) ريال ستة آلاف ريال لقاء أرش جنايته الناتجة عن الحادث، وقد صدق الحكم من هيئة التمييز بقرارها رقم (٢٢١/5/١) في 25/10/1٤١٥هـ. وبإحالته لشرطة سراة عبيدة بتاريخ 11/11/١٤١٥هـ من قبل محافظ السراة لتنفيذه كتبت الشرطة للبلدية بخطابها رقم (٦٥٠٤) في 23/11/١٤١٥هـ لتكليف العامل الهندي بالحضور إلى الشرطة يوم الأحد الموافق23/11/١٤١٥هـ فكتبت لها البلدية بخطابها رقم (٣٧١٤/1) في  24/11/١٤١٥هـ المتضمن أن خطاب الشرطة لم يستلم إلا في 24/11/14١٥ هـ وطلبت تحديد موعد آخر. ومن ثم كتبت الشرطة للبلدية بخطابها رقم (٦٦١) في 29/11/١٤١٥هـ لتكليف العامل الهندي بمراجعة الشرطة يوم الاثنين الموافق 2/12/١٤١٥هـ وبتاريخ 4/12/١٤١٥هـ كتبت البلدية للشرطة بخطابها رقم (٣٨٣٣/1) المتضمن أن العامل قد تغيب عن عمله اعتبارا من 1/12/١٤١٥هـ فكتبت الشرطة لمحافظة السراة بذلك بخطابها المؤرخ في ٢١/١٢/14١٥ هـ وحيث تضمنت أوراق القضية خطاب بلدية السراة رقم (٣٣٧٦/ ١) في 15/10/14١٣هـ الموجه لمرور السراة المتضمن أنه بسؤال القسم المختص لديهم فقد أجاب أن العامل الهندي يعمل بقسم الحركة لديها وأنه قاد السيارة من تلقاء نفسه، وأن البلدية سوف تتولى إصلاح سيارتها ولن يصدر أي مطالبة بذلك وأن البلدية تكفل المذكور حضوريا وأنها مستعدة بإحضاره وقت الطلب وعدم السماح له بالسفر حتى ينتهي موضوع الحادث.

الأسباب

وحيث إن الثابت أن العامل الهندي كان يعمل تحت كفالة البلدية ويقود سيارتها – الوايت – لمنفعتها وهي إحضار الماء لها. كما أن كفالتها لمكفولها لدى مرور السراة قد أتاح له الخروج من السجن إذ لو لم تكلفه كفالة حضورية لما تمكن من الخروج من السجن ولبقي حق المدعي محفوظا حتى الإجراء الأخير. وحيث أن عدم نحرز البلدية على مكفولها والسماح له بالسفر إلى مكة – حسبما تضمنته مذكرتها الأخيرة مع أنه مطالب بمبالغ مالية- مما مكنه من الهرب يعد خطأ من جانبها ويتعين تحميلها تبعته. كما أن الثابت لدى الدائرة أن العامل كان موجودا وقت طلبه من قبل الشرطة في المرة الأولى لتكليفه بتنفيذ الحكم بعد أن صار نهائيا، ولم يتغيب إلا بعد طلبه، وكان بإمكان البلدية بعثه إلى الشرطة ولو في غير اليوم المحدد لطلبه احترازا لما قد يحدث منه لعدم إتاحة الفرصة له ولإخلاء مسؤوليتها مما التزمت به، وكل ذلك يعد خطأ من جانبها في حق المدعي وقد أثبت أنه لحقه ضررا من جراء خطئها ويتمثل الضرر في عدم إحضار غريمه لمطالبته لما لزمه. وحيث توافرت أركان المسؤولية التعويضية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما مما يتعين معه جبر الضرر اللاحق بالمدعي من جراء هذا الخطأ. وحيث قد تضمن الحكم الصادر بين المدعي ومكفول المدعى عليها من قبل محكمة السراة مقدار المبلغ الواجب دفعه من قبل المكفول للمدعي وهو (٣٢٢٤٦) ريال، وإذا لم يتمكن المدعي من مقابلة خصمه لمطالبته بتسديد هذا المبلغ فإنه يتعين تحميل الكفيل – البلدية – هذا المبلغ. قال ابن قدامة في المغنى.. (.. متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه). وللبلدية حق الرجوع على مكفولها بهذا المبلغ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام بلدية سراة عبيدة بأن تدفع للمدعي (…) تعويضا قدره اثنان وثلاثون ألفا ومائتان وستة وأربعون (٣٢٢٤٦) ريالا؛ لما هو مبين بأسباب الحكم.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن الجهة قد كفلت العامل (مكفولها) كفالة حضورية، وقد عجزت عن إحضاره عند طلبه بعد إمهالها مدة طويلة، وكفالة الإحضار تتحول إلى كفالة غرم وأداء عند عجز الكفيل عن إحضار مكفوله.