تخفيف العقوبة لقلة الكمية ولعدم وجود سوابق

المفاتيح

مخدرات ،حيازة الحشيش المخدر ، تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، ترويج الحبوب المحظورة ، إقرار المدعى عليه ، إنكار المدعى عليه وادعاء الإكراه ، شهادة الشهود ، تخفيف العقوبة لقلة الكمية ، عدم وجود سوابق،التعزير بالسجن والجلد والإبعاد عن البلاد ، المنع من السفر وتغريمه مبلغ مالي ومصادرة الجوال ، لائحة اعتراضية

السند

1. المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .

2. المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .

3. المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .

4. المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية .

الملخص

ادعى المدعي العام على الأول بترويج الحبوب المحظورة عن طريق البيع و تعاطي الأول الحبوب المحظورة و الثاني بترويج الحبوب المحظورة عن طريق الاستلام و التسليم و حيازة حبه من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الترويج ، وردت معلومات عن قيام المدعى عليه الثاني بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة ، وقد تم تمكين المصدر من الاتصال به، وطلب كمية من الحبوب،بمبلغ مائتي ريال،فوافق الوسيط، فتم تكليف أحد الأفراد من إدارة مكافحة المخدرات مع المصدر ، لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم،وركب المصدر مع الفرد، ولما تقابا مع الوسيط المدعى عليه ،سلم الفرد المبلغ للوسيط ، وطلب منهما الانتقال لحي آخر لاستلام الحبوب ، فتم الانتقال إلى الحي الآخر ، وركبوا في السيارة جميعاً الفرد والمصدر والوسيط، ولما وصلوا المكان المتفق عليه ، نزل الوسيط لإحضار الكمية ، وغاب عن الأنظار ، وعاد ومعه المدعى عليه الأول ، وقام المدعى عليه الأول بتسليم المدعى عليه الثاني شيء ما، تحت أنظار الفرقة القابضة ، وسلم المدعى عليه الثاني الوسيط الحبوب وعددها خمس حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة للمصدر، أمام أنظار الفرقة القابضة ، فتم القبض عليهما ، وبتفتيش المدعى عليه الثاني وجد معه بجيب ثوبه الأيمن السفلي على حبة واحدة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة ، وضبط معه على الجوال الذي من خلاله تم التنسيق ، و طلب المدعي العام تعزير المدعى عليهما بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد عن البلاد لأول والمنع من السفر للثاني ومصادرة الجوالين وإلغاء شريحتيهما ورد المبلغ الحكومي ، أنكر المدعى عليه الأول ما جاء بدعوى المدعي العام و أقر المدعى عليه الثاني بما جاء بدعوى المدعي العام ، بطلب البينة من المدعي العام على دعواه ضد المدعى عليه الأول أحضر الشاهدين وشهد بإقرار الأول بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة ، صدر الحكم على المدعى عليهما بالتعزير و السجن و الجلد و الغرامة و مصادرة الهاتفن المحمولن للمدعى عليهما و إدخال قيمتهما في مؤسسة النقد وإلغاء الشريحتين و إلزامهما بإعادة المبلغ الحكومي و إبعاد الأول إلى خارج المملكة ولا يسمح بالعودة إليها إلا فيما تسمح تعليمات الحج و العمرة ، و منع الثاني من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته ، لقاء إدانة المدعى عليهما بالترويج ، الأول عن طريق البيع ، والثاني عن طريق التوسط ، بالاستلام والتسليم، وحيازة المدعى عليه الثاني على حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي ، تم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة بحق المدعى عليهما لعدم وجود سوابق بحقهما ، ومبادرة الثاني بالاعتراف ، ولظروفه الأسرية، قنع المدعى عليهما بالحكم ، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم لائحة اعتراضية ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المساعد برقم ….. وتاريخ 14 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 17 / 10 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 22 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …… والمعمد من مرجعه بموجب الخطاب رقم 13058 في 05 / 09 / 1433 ه وحضر لحضوره …. سجله المدني رقم …. العمر 22 عاطل عن العمل وبالرجوع للمعاملة وجد أنها مشتملة على لائحة دعوى عامة ضد … المذكور تتضمن أنه ورد بمحضر الشراء والقبض والتفتيش المعد من قبل إدارة مكافحة المخدرات بتبوك أنه بتاريخ 28 / 08 / 1433 ه247 توفرت معلومات لديهم من أحد المصادر السرية بأنه يوجد شخص يدعى … يسكن بحي المنتزه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وأنه يقوم بالتنسيق على جواله رقم …. في عملية الترويج وأنه مستعد بالشراء منه أمام الفرقة القابضة وبالفعل تم الاتصال على المروج أمام مسمع الفرقة القابضة وطلب منه المصدر كمية من الحبوب بمبلغ 100 مائة ريال فذكر له المروج بأنه موجود بحي ….. وأن الأغراض موجودة فأفاد المصدر بأنه قادم إليه سيراً على الأقدام وأنه قريب من محطة ….. وعليه انتهت المكالمة وعند وصول المصدر إلى المحطة تم تفتيش المصدر وترقيم المبلغ الحكومي وقام المصدر بالاتصال على المروج وذكر له بأنه متواجد في محطة فذكر له المروج بأنه قادم إليه سيراً على الأقدام عندها تم توزيع المهام والمراقبة من قبل الفرقة القابضة وعند ذلك تم مشاهدة المروج وهو قادم إلى المصدر خلف المحطة وقام بمقابلته وبعد مغادرة المروج للموقع بعد مشاهدة عملية الاستلام والتسليم من قبل الفرقة أعطيت الإشارة المتفق عليها بالقبض على المروج وتم القبض عليه وبتفتيشه شخصياً اتضح أنه المدعى عليه المذكور وبتفتيشه تم العثور على المبلغ الحكومي المرقم وقدره 100 مائة ريال وتم العثور على عدد 1 سيجارة واحدة ملفوفة يشتبه بأن تكون مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها 950 ملجم تسعمائة وخمسون مليجرام في الجيب العلوي وتم العثور على الجوال الذي تم التنسيق معه في عملية البيع في جيب ثوبه الأيسر هذا وقد سلم المصدر الكمية المشتراة للفرقة وهي عدد 4 أربع حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة وقد تم إيقاف المدعى عليه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 المبين ي على المادة رقم 112 من نظام الإجراءات الجزائية وقد ورد التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2395 م/م س ت لعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة … ايجابية الحبوب المروجة للإمفيتامن المنبه للجهاز العصبي والمتضمن أيضاً إثبات إيجابية مستخلص عينة السيجارة المضبوطة التي لا يعلوها أثار حرق للحشيش وهو من المواد المخدرة ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام للمدعى عليه …. بترويج عدد 4 أربع حبات من حبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المحظورة عن طريق البيع وتعاطيه لنوعها في السابق وبحيازة عدد 1 سيجارة واحدة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 950 ملجم تسعمائة وخمسون مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه من ذات الكمية وتعاطيه للحشيش المخدر في السابق وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم شرعا ومجرم ومعاقب عليه نظاما واستنادا للمادة الثالثة الفقرة الثالثة فقرة 2 من نظام مكافحة المخدرات رقم 39 /م في 1426/7/8 ه مما يتعن معه إحالته للمحكمة الجزئية استناداً للمادتن 126 و 128 من نظام الإجراءات الجزائية لطلب ما يلي:- -1 إثبات ما أسند إليه 2- الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليه استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعمالاً بمقتضى المادة 62 الفقرة 1 لتطبيق العقوبة الأشد من نظام المشار إليه أعاه 3- تشديد العقوبة عليه لقاء ترويجه للحبوب المحظورة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المنبه المحظور استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 2529 وتاريخ 1427/02/08 ه 4- الحكم بمنعه من السفر خرج المملكة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه 5- الحكم بما صادرة جوال المدعى عليه المضبوط في عملية التنسيق للترويج نوع نوكيا يحمل الرقم …. استنادا للمادة الثالثة والخمسين الفقرة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه اعاه 6- الحكم بإلغاء شريحة الهاتف رقم …. استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798/4/5/1 س د في 10 / 2/ 1428 ه هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله صحيح أنه تم القبض علي من قبل مكافحة المخدرات ومعي صاروخ حشيش لغرض الاستعمال والتعاطي فأنا أدخن الحشيش المخدر منذ فترة قريبة وما ذكره المدعي العام من أنني قمت ببيع أربع حبات بمائة ريال فغير صحيح والجوال المذكور في الدعوى ليس لي ولا أعرف لمن هكذا أجاب وبطلب البينة من المدعي العام قال أطلب مهلة لإحضار أفراد الفرقة هكذا قرر ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبطلب البينة من المدعي العام أحضر للشهادة و أدائها …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأنني سمعت المكالمة التي دارت بين المصدر والمروج واتفقا على شراء حبوب بمائة ريال و أن يتم اللقاء في حي …. خلف محطة …. وكان ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا تقريبا وعندما حضرنا للموقع قمت بتفتيش المصدر وأعطيته مائة ريال و أنزلته على الشارع الرئيسي خلف المحطة فقابل المصدر المروج وهو هذا الحاضر ورأيته يسلمه شيئا وأستلم منه المبلغ فأعطيت الإشارة لأعضاء الفرقة فتم القبض عليه ووجد معه المبلغ الحكومي وسيجارة مخلوطة بالحشيش كما وجدت مع المصدر أربع حبات وكان معي في السيارة … وقد توفي أثناء مداهمة أحد المروجين هكذا شهد وبعرض الشاهد و ما جاء في شهادته على المدعى عليه قال صحيح أنه تم القبض علي خلف محطة … في … وكان بحوزتي سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر وما سوى ذلك فغير صحيح والشاهد هو من قام بضربي هكذا أجاب كما حضر للشهادة وأدائها …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأنني سمعت المكالمة التي تمت بين المصدر والمروج والاتفاق على شراء الحبوب بمبلغ مائة ريال وبعدها اتجهنا للموقع المتفق عليه ونزلت خلف المحطة على نفس الشارع و رأيت المصدر يقابل المروج وهو هذا الحاضر ولكن لم أشاهد عملية الاستلام والتسليم وبعدما أعطانا قائد الفرقة الإشارة تم القبض عليه وبتفتيشه وجد في جيبه الأيسر المبلغ الحكومي وقدره مائة ريال كما وجد في جيبه العلوي على سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر هكذا شهد وبعرض الشاهد وما جاء في شهادته على المدعى عليه قال ما جاء في شهادته غير صحيح سوى حيازة الحشيش كما أن الشاهد لم يكن موجودا وقت المداهمة هكذا أجاب وبطلب تزكية الشاهدين حضر كلا من …. و… وشهد كل واحد منهما بقوله أشهد لله بأن الشاهدين عدلان ثقتان ولا نعلم عنهما إلا خيرا هكذا شهدا وبتصفح أوراق المعاملة وجدت على اللفة رقم 15،16 تحقيقا مع المدعى عليه وعليه توقيع بالبصمة منسوب إليه وبه إقرار منه ببيع أربع حبات بمائة ريال وبعرضه عليه قال صحيح أنني قمت بالتبصيم على هذا المحضر وبعد تلاوته علي من قبل المحقق ولكن كان ذلك الاعتراف بسبب الضرب وليس لدي بينه على ذلك هكذا أجاب . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة مصادقة المدعى عليه بتدخينه للحشيش وحيازته لسيجاره مخلوطة بالحشيش وإنكاره ترويج الحبوب وبعد الاطلاع على التقرير الكيمائي المشار إليه و لما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين شرعا ولما جاء في إقراره تحقيقا ونظرا لرجوعه عنه و ادعاء الإكراه عليه وليس لديه بينه على ذلك و لما قرره ابن قدامه رحمه الله في المغني 10 / 389 بقوله ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدر بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا أ.ه ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين والفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من النظام المشار إليه ونظرا لقلة الكمية وعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما جاء في المادة ستين من النظام المشار إليه والتي تجيز النزول عن الحد الأدنى ولما تسببه هذه الحبوب من فساد للعقل وإفساد للباد والعباد وبناء على جميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتدخينه للحشيش المخدر وحيازته لسيجاره مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها تسعمائة وخمسون ملجم وترويجه لأربع حبات تحتوي على مادة الإمفيتامين وقررت بحقه ما يلي أولا جلد المدعى عليه ثمانين جلدة حد المسكر ثانيا تعزير المدعى عليه بجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات متساوية بين كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن عشرة أيام ثالثا تعزير المدعى عليه بحبسه لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه على ذمة القضية رابعا تغريم المدعى عليه ألف ريال تودع لصالح الخزينة العامة للدولة خامسا مصادرة جهاز جواله والذي يحمل الرقم …. من نوع نوكيا وإيداعه لصالح الخزينة العامة للدولة سادسا إلغاء شريحة الجوال التي تحمل الرقم …. سابعا منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لمدة سجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في البند ثالثا وبما ذكر حكمت فقرر المحكوم عليه قناعته به ولم يقنع به المدعي العام وطلب تمييزه مكتفيا بلائحة الدعوى عن اللائحة الاعتراضية فأجبته لطلبه وسيتم بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/12/2

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 20 / 04 / 1434 ه حضر المدعى عليه وقد أعيدت المعاملة بخطاب رئيس محكمة الاستئناف المساعد بتبوك برقم …. في 1434/04/07 ه وأحيلت إلي بخطاب رئيس المحكمة الجزئية رقم …. في 10 / 04 / 1434 ه وقد صدر قرار الدائرة الجزائية الثانية رقم ….. في 02 / 04 / 1434 ه المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي أولاً: المدعى عليه لا يحمل إثبات هويته سوى إثبات مؤقت على اللفة 4 وعليه صورته مع الختم للجهة المختصة ولم يشر فضيلته لذلك لدفع الإيهام بأن ما ذكر من رقم السجل المدني لحمله الهوية الرسمية ثانياً: ورد بالدعوى اتهام المدعى عليه بتعاطي حبوب الإمفيتامين المحظورة ولم يتضمن الحكم عقوبته على ذلك كما لم يتضمن الحكم أيضاً الغرض والقصد من حيازة سيجارة الحشيش مع أنه ذكر بالدعوى أنها بقصد التعاطي ثالثاً: طلب المدعي العام تشديد العقوبة لقاء ترويج المدعى عليه للحبوب ولم يجر فضيلته شيئاً حيال ذلك والحكم نزل عن الحد الأدنى للعقوبة دون التسبيب لذلك رابعاً: لم يوضح فضيلته مستنده في كون الغرامة وقيمة مصادرة الجوال تودع لصالح الخزينة العامة للدولة حسبما ورد في الحكم ويوجد أخطاء نحوية وإملائية معلم عليها لتصحيحها مع التنبيه إلى أنه أشير في التسبيب إلى عدم وجود سوابق للمدعى عليه ولم يشر لصحيفة سوابقه ومضمونها طالما الأمر ما ذكر وأنه حكم بالجلد ثمانين حد المسكر ولم يذكر نوع المسكر المقام فيه الحد وإلى أن أحد الشهود ذكر أسمه ثلاثياً فقط ولم يذكر رباعياً حسب هويته ولم يشر في القرار إلى أن هويتي المعدلين مدونة بضبطه لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه على الضبط والقرار وصورته حسب التعليمات والله الموفق وبسؤال المدعى عليه هل تحمل إثبات هوية قال ليس لدي إثبات هوية وإنما أنا مضاف مع والدي في كرت العائلة هكذا أجاب وعليه فإن السجل المدني المدون أعاه خاص بالمدعى عليه وفقاً للإناث المؤقت المرفق رقم 4 وأما ما جاء في ثانياً فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته لسيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنها تسعمائة وخمسين ملجم لقصد الاستعمال والتعاطي وأجاب أصحاب الفضيلة بأن عقابه عن استخدامه للحبوب داخل في حد المسكر وأما ما جاء في ثالثاً فقد ذكرت في تسبيب الحكم بأن المدعى عليه ليس لديه سوابق ولقلة الكمية التي قام ببيعها فهذه الأسباب التي دعت إلى النزول عن الحد الأدنى من العقوبة وأما ما جاء في رابعاً فإن المستند في ذلك هو الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/04/20
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم ….. وتاريخ 6/ 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي في المحكمة الشيخ …. برقم …. وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليه …… في قضية مخدرات والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وما ألحقه فضيلته على قرار الدائرة رقم ….. وتاريخ 2/ 4/ 1434 ه ، قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . مع تنبيه فضيلته إلى تصحيح الأخطاء المطبعية المعلم عليها بالقرار . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.