تخيير الزوجة بين الفسخ والصبر

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

فسخ نكاح , غيبة الزوج , عدم الإنفاق , عقد نكاح , شهادة شهود عدول , تخيير الزوجة بين الفسخ والصبر , إفادة الجهة المختصة , مغادرة البلاد , حكم غيابي , فسخ النكاح بلا عوض ,بينونة صغرى , العدة الشرعية

السند

-قول النبي صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار.

– أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا…إلخ.

– القاعدة الفقهية الضرر يزال.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لتضررها من غيابه عنها مدة طويلة وعدم معرفتها بمكان إقامته بعد أن تزوجها وأنجبت منه، ولعدم إنفاقه عليها وعلى ابنته منها، وقد وردت إفادة الجهة المختصة متضمنة خروجه من البلاد منذ تسع سنوات، وعدم عودته إليها، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق دعواها؛ ونظراً لتضرر المدعية من بقائها دون زوج ونفقة، ولأنها اختارت الفراق، ولأن الضرر يزال؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه على غير عوض، وأفهم المدعية أنها بانت منه بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية ثلاث حيضات، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده،  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  وبعد،  ففي يوم الخميس  ………..   ـ لدي أنا … القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وبناءً على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم  ………..  ، المقيدة بهذه المحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … الوكيل عن … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بريدة الثانية برقم ٧٢٨1 وتاريخ  ………..   الموضح فيها حق مراجعة المحاكم وفسخ عقد النكاح والمطالبة والمداعاة والمخاصمة فادعى المدعي وكالة قائلاً: إن موكلتي شقيقتي … سبق أن تم عقد نكاحها على المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … الغائب عن مجلس القضاء بموجب وثيقة عقد النكاح الصادرة من مأذون عقود الأنكحة ببريدة … برقم69 /7 وتاريخ  ………..  ،وقد أنجبت منه بنتاً اسمها … بتاريخ  ………..  ، وقد غاب عنها أكثر من تسع سنوات، وقد تركها عند أهلها في منزل والدها ببريدة، ولا تعرف أين مصيره، أو عنواناً له، أو وسيلة اتصال، وقد انقطع عنها نهائياً منذ عام٤٢٥ 1هـ، وقد تضررت من البقاء طيلة هذه المدة دون زوج، ولا مصاريف ونفقة، ولا يخفى عظم الضرر الذي يحصل للمرأة بسبب غياب زوجها مدة طويلة، فمن ذلك تقدم عُمر موكلتي، وفوات مصالح كثيرة من ذرية، وراغب في نكاح، وغير ذلك؛ ونظراً لغياب زوج موكلتي طيلة المدة المذكورة التي لا بد للمرأة من زوج تحصن به نفسها؛ لذا أطلب الحكم بفسخ نكاح موكلتي من زوجها المدعى عليه؛ رفعاً للضرر عنها، هذه دعواي؛ وحيث الأمر ما ذكر فقد جرى الاطلاع على المعاملة فوجد من ضمن طياتها خطاب سعادة مدير جوازات منطقة القصيم ذا الرقم9٨٢  والتاريخ  ………..  المبني على خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد ذي الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  ، المبني أيضاً على خطاب فضيلة رئيس هذه المحكمة ذي الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  المتضمن أن … غادر المملكة عن طريق مطار الملك خالد الدولي بتاريخ  ………..  متجهاً إلى دولة …، ولم يسجل له دخول للمملكة حتى تاريخه، كما أفاد مدير شرطة منطقة القصيم حسب خطابه ذي الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  المتضمن أن المذكور سافر إلى … بتاريخ  ………..  ، ولم يعد للمملكة حتى تاريخه؛ وبناءً على ذلك طلبت من المدعي وكالة حضور موكلته المدعية فحضرت … المعرَّف بها من قبل شقيقها المدعي وكالة، فتم تخييرها بين البقاء بعصمة زوجها، أو الفسخ فقالت: إنني أطلب فسخ نكاحي من زوجي … الغائب عني منذ عام1425هـ، ولا أريد الاستمرار دون زوج لا يعرف مصيره طيلة هذه السنوات، وجرى سؤالها عن حالها، فقالت: إنني من ذوات الحيّض، وبطلب البينة من المدعي وكالة على تغيب زوج موكلته أحضر كلا من … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبعرض دعوى المدعي وكالة عليهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلاً: أشهد بالله تعالى بأن موكلة المدعي … زوجة … قد غاب عنها زوجها المذكور منذ عام 1425هـ، وقد رزقت منه ببنت اسمها…، وقد ترك زوجته عند أهلها ببريدة من غير نفقة، ولا يعرف أين مصيره الآن، ولا عنوانه، ولا مكانه، ولا وسيلة اتصال له، وقد غادر المملكة، ولا نعلم لأي جهة غادر، وقد تضررت موكلة المدعي من ذلك، هكذا شهدا .وبطلب معدلين للشاهدين أحضر المدعي وكالة كلا من: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … فشهد كل واحد منهما بمفرده قائلاً: أشهد لله تعالى بأن الشاهدين المذكورين أعلاه ثقتان عدلان مرضيا الشهادة لنا وعلينا؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين شرعاً، والاطلاع على عقد النكاح، وعلى الخطابات المنوه عنها أعلاه المتضمن أن المدعى عليه سافر إلى خارج المملكة بالتاريخ المشار له أعلاه متجهاً إلى دولة …، ولما تقرر شرعاً أن للمرأة المطالبة بفسخ نكاحها عند غياب زوجها، ولأن موكلة المدعي تضررت في بقائها تلك الفترة دون زوج ودون نفقة ومصاريف، وهذا فيه ضررٌ بيّن عليها في دينها ونفسها ومستقبلها، وتعطيل لحقوقها؛ وحيث إن من محاسن الشريعة الإسلامية الغراء سعيها لتحقيق مصالح العباد، وما يدفع عنهم المفاسد، ويقيهم المضار ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ، ولما روى سعيد بن منصور يرحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا…إلخ؛ وبناءً على قاعدة الضرر يزال؛ ولما قرره العلماء يرحمهم الله من أن الزوج إن غاب ولم يجعل لزوجته نفقة ولم تقدر على مال له ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ؛ ولاحتياج الزوجة للصيانة والعفاف؛ ولأن مقاصد الشريعة تقرر أن الزوج سكن وطهر وعفاف، وهذا غير متحقق في حال هذه المرأة؛ ولأن غياب زوج المدعية فيه ضرر عليها؛ وحيث إنه قد جرى منا إفهام المدعية أن لها الخيار بين الفسخ وبين أن تصبر فاختارت فسخ النكاح ؛ لذا فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها … المذكور، وبه حكمت، وأفهمتها ووكيلها شقيقها أن عليها العدة الشرعية، وهي ثلاثة قروء، أي: ثلاث حيضات من تأريخ هذا الحكم، وأن عليها ألا تتزوج بعد انتهاء عدتها حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية من محكمة الاستئناف، وقررت تهميش ذلك على عقد النكاح المذكور بعد التصديق على الحكم من محكمة الاستئناف بالقصيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  المقيدة لدى المحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  ـ، الخاصة بدعوى … /الوكيل عن أخته/ … ضد الغائب عن مجلس الحكم/ …، بشأن مطالبته فسخ النكاح لموكلته من زوجها المدعى عليه، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة، المسجل برقم  ………..  وتاريخ  ………..  ـ، المتضمن حكم فضيلته بفسخ نكاح المدعية أصالة من زوجها المدعى عليه على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ النكاح 300 ريال