القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة , مطالبة الأب بها , ولدان مميِّزان , تخييرهما بين الوالدين , اختيارهما الأم , الحكم لها بحضانة الولدين
السند
إذا تجاوز الأبناء سن التمييز فيجري تخييرهما بين الوالدين.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ولديه منها؛ وذلك لفسخ نكاحها منه، وسفرها للابتعاث خارج البلاد، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأنها انتهت من الدراسة في الخارج، ولم يتبق لها سوى مناقشة البحث، وذلك يتم في مدة وجيزة، كما دفعت بأن المدعي يسكن لوحده، وقد أنكر المدعي ما دفعت به المدعى عليها، ولكون الولدين قد تجاوزا سن التمييز فقد جرى تخييرهما بين والديهما فاختارا أمهما؛ ونظرا لأن المحضون إذا تجاوز سن التمييز فإنه يخير بين والديه، ولأنه ظهر من حال الولدين حاجتهم لرعاية لا يقوم بمثلها إلا والدتهم في العرف والعادة؛ لذا فقد حكم القاضي بحضانة المدعى عليها لأطفالها، وللمدعي الحق بطلب زيارتهم بدعوى مستقلة إن أراد ذلك، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم …………. وتاريخ …………. ، المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. افتتحت الجلسة وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت لحضوره المدعى عليها …، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: إن المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد تم الحكم من قبلكم بفسخ نكاحها مني، علما بأن الحكم ما زال لم يكتسب الصفة القطيعة، وقد أنجبت مني على فراش الزوجية أولادًا، وهم كل من … وعمرها الآن عشرة أعوام، و… وعمره الآن تسعة أعوام، وهم بحضانة والدتهم المدعى عليها، وهي مبتعثة للدراسة في أمريكا، وذهاب أولادي معها، وبقاؤهم في حضانتها ضرر عليهم، أطلب الحكم بحضانتي لأولادي المذكورين أعلاه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليها عما جاء في دعوى المدعي أجابت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه من كوني زوجة سابقة له، وصدور الحكم بفسخ النكاح من المدعي، وإنجابي منه الأولاد المذكورين، فذلك كله صحيح، وكذلك ما ذكره من كون أولادي في حضانتي، فذلك صحيح أيضا، وأما ما ذكره من كوني أخرج للدراسة في أمريكا فهذا غير صحيح، فأنا قد أنهيت الدراسة في أمريكا، ولم يتبقَ سوى مناقشة البحث، وهذا لا يستغرق سوى أسبوعين، وهذه المرة أضعهم فيها عند والدتي، والمدعي يسكن لوحده؛ حيث إن والديه متوفيان، ولا يسكن معه أحد في المنزل ،فلا يصح أن يكون أولادي بحضانته، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: إنني أسكن في شقة في عمارة يسكن فيها اثنتان من أخواتي وأحد إخواني، ولا صحة لما ذكرته المدعى عليها من كونها أنهت الدراسة في أمريكا، عليه فقد أمرت المدعى عليها بإحضار أولادها في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك، وتأجلت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي …، وحضرت لحضوره المدعى عليها …، وبسؤال المدعي هل هو متزوج الآن؟ فأجاب قائلا: لا، لست متزوجا، ولكني خاطب، وبسؤاله عن إقامته أجاب قائلا: إنني أسكن في شقة في عمارة للعائلة، لا وجود لمستأجر فيها، وبسؤاله: هل يسكن معه أحد ؟ فأجاب قائلا: تسكن معي أختي الكبيرة وبنتها مطلقة، وزوجها وبقية أولادها في شقة أخرى في ذات العمارة، وقد أبرز المدعي سجل الأسرة، وظهر منه أن … تاريخ ميلادها …………. ، و… تاريخ ميلاده …………. ، وبسؤال المدعى عليها عما طلبت المهلة لأجله، فأجابت قائلة: إنني قد أحضرت أولادي معي لسماع ما لديهم مع العلم بأن أولادي في حاجتي لاعتنائي بهم، ووالدتي معي كذلك، واعتنائي بدراستهم، وقد أحضرت المدعى عليها والدتها …، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ووالدها …، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤال الطفلين … و… : هل يرغبان في الإقامة في حضانة والدهم أو والدتهم ؟ فأجابا قائلين: بل نرغب في البقاء عند والدتنا، وعند جدتنا لأمنا، هكذا قرروا؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن الأطفال قد قرروا رغبتهم في البقاء في حضانة والدتهم؛ وحيث إنه قد ظهر بعد حضور الأطفال صغرهم، وحاجتهم إلى رعاية لا يقوم بمثلها إلا والدتهم في العرف والعادة؛ وحيث إن حكم الشريعة لمن تجاوز السابعة والأطفال ذكرا أو أنثى هو التخيير كما جرى عليه العمل بموجب عدة سوابق قضائية؛ لجميع ما تقدم فقد حكمت بحضانة المدعى عليها … لأطفالها … و…، وللمدعي الحق بطلب زيارتهم بدعوى مستقلة إن أراد ذلك، وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم قناعته بالحكم ،وقررت المدعى عليها القناعة به، وقد جرى تسليم المدعي نسخة من الحكم للاعتراض عليه، وجرى إفهامه بأن له ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ هذا اليوم، كما جرى إفهامه بأنه في حال تأخره عن تقديم لائحته خلال المدة النظامية فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية ،ويسقط حقه في الاعتراض، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم …………. وتاريخ …………. ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم …………. وتاريخ …………. المتضمن دعوى … ضد المرأة … في حضانة أولاده ،وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية، تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.