اشتراك في حيازة حشيش

 

المفاتيح 

مخدرات, اشتراك في حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه, تداخل الحدود, تداخل العقوبات التعزيرية, إقرار, إدانة, اكتفاء بالعقوبة السابقة

السند

-1 جاء في الإنصاف  15 / « :330 وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل.. إلخ .»

-2 جاء في الكشاف  14 / « :113 ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى.. إلخ »

الملخص 

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بالاشتراك في حيازة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال وتعاطيه له ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالمقتضى الشرعي لقاء تعاطي الحشيش المخدر، حيث إنه قبض على المدعى عليه ورفيقه بعد أن تم تفتيش المركبة التي يستقلونها فعثر على قطعة من الحشيش المخدر، أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، كما أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام ودفع بأنه حوكم في قضية مماثلة وقعت بعد هذه الدعوى وحكم عليه فيها، اطلعت المحكمة على الحكم السابق فوجدته مطابقاً لما ذكره المدعى عليه، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت رد مطالبة المدعى العام بإيقاع العقوبات المذكورة ضده لكون الحدود والتعازير تتداخل إذا كانت من جنس واحد ، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام  على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا …. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم 331294446 وتاريخ 9/ 7/ 1433 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم 33664886 وتاريخ 9/ 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة في يوم السبت 21 / 3/ 1434 ه الساعة الواحدة وفيها قدم المدعي العام دعواه ونصها الآتي: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على…. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…. حيث إنه بتاريخ 7/ 5/ 1429 ه قبض على المدعى عليه من قبل دوريات أمن الطرق على طريق بقيق الدمام السريع عندما كان مرافقاً لفرزت له أوراق مستقلة على سيارة وبتفتيش المركبة عثر في درج الباب الأيمن باب المرافق على قطعة تزن  1.5  جراماً واحداً ونصف الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. وتاريخ 12 / 5/ 1433 ه إيجابية عينتها للحشيش المخدر المدرج في الجدول رقم ا فئة أ من الجداول المرفقة بنظام المخدرات وباستجواب المدعى عليه وزميله نفى كل منهما حيازته للقطعة المضبوطة واعترفا باستخدامهما للحشيش المخدر وصادقا على ذلك شرعاً وقد أضاف أن القطعة المضبوطة تخص المدعى عليه وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه بالاشتراك في حيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن  1.5  جراماً واحداً ونصف الجرام بقصد الاستعمال وتعاطيه للحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء في أقوال المدعى عليه ورفيقه المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم  2- 5 وإقرار المدعى عليه المنوه عنه المصدق شرعاً المدون على الصفحة رقم  7 من دفتر التحقيق المرفق 2- تقرير دوريات أمن الطرق المنوه عنه المرفق على اللفة رقم  3 المتضمن القبض على المدعى عليه 3- محضر التحريز المدون على الصفحة رقم  1 من دفتر التحقيق المرفق 4- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم  14  وبالبحث عما إذا كان عليه سوابق جنائية لم يعثر له على سوابق مسجلة إلا أنه سبق رفع دعوى مماثلة ضده وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- عقوبة السجن الواردة في الفقرة رقم  1 من المادة  41  من النظام 2 – منعه من السفر وفق الفقرة رقم  1 من المادة  56  من النظام 3- المقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام من قيامي بتعاطي الحشيش المخدر والاشتراك في حيازته فذلك صحيح كله وقد حكم علي بتاريخ 18 / 9/ 1433 ه بحد السكر وكذلك السجن لمدة ستة أشهرً لقاء تعطي الحشيش المخدر وتعاطيه وذلك بالقرار الصادر من هذه المحكمة برقم 33415746 وتاريخ 19 / 9/ 1433 ه هكذا أجاب ثم جرى الرجوع للمعاملة فوجدت على لفة رقم  14  تقرير كيماوي شرعي رقم …….. المتضمن ايجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على القرار الذي ذكره المدعى عليه فوجدته صادر من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالدمام وهو مطابق لما ذكره المدعى عليه وجرى إرفاق صورة منه بالمعاملة فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه وإقراره بالدعوى وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وبما أن هذه القضية قبل القضية المحكومة لدى فضيلة رئيس المحكمة  ونظراً لأن الحدود تتداخل كما نص على ذلك الفقهاء فقد ذكرفي الإنصاف ج 15 /ص 330  ما نصه:  وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مراراً أجزأ حد واحد وهو المذهب وعليه الأصحاب  كما أن التعازير تتداخل فقد ذكر في الكشاف ج 14 /ص 113  ما نصه:  ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مراراً أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصداً تداخلت وكفاه تعزير واحد  لذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالاشتراك في حيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن  1.5  جراماً واحداً ونصف الجرام بقصد الاستعمال كما ثبت لدي تعاطيه للحشيش المخدر وقررت رد مطالبة المدعي العام بإقامة حد المسكر على المدعى عليه وكذلك العقوبة المذكورة في الفقرة  1 من المادة  41  والفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات لتداخل الحدود والتعازير. وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين  قرر المدعى عليه القناعة بالحكم كما قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم والاكتفاء بلائحة الدعوى العامة وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 23 / 03 / 1434 ه.

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين  26 / 6/ 1434 ه الساعة الثامنة افتتحت الجلسة وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 131988 / 34 في 29 / 5/ 1434 ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم 34212748 في 1434/5/14 ه المتضمن لوحظ أن فضيلته اكتفى بما تقرر في حق المدعى عليه في قضية سابقة من حكم وهذا محل نظر يتعن بعد إثبات الإدانة تقرير العقوبة لقاء الحيازة والاستعمال ثم يقرر ما يراه بعد ذلك لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن هذه القضية قديمة حيث كان القبض على المدعى عليه بتاريخ 7/ 5/ 1429 ه ولميتم إحالة المعاملة لدينا إلا بتاريخ 20 / 11 / 1433 ه وقد صدر القرار المشار إليه اعلاه  من فضيلة رئيس المحكمة بتاريخ 19 / 9/ 1433 ه بإدانة المدعى عليه بحيازة وتعاطي الحشيش وجلده ثمانين  جلدة حد المسكر وسجنه لمدة ستة أشهر ومنعه من السفر لمدة سنتين كما أن كمية الحشيش التي قام بحيازتها في هذه القضية التي لدي والقضية المحكومة قليلة جداً كما أنه لا توجد سوابق للمدعى عليه وقد حكم عليه بموجب المادة  41  كما أن الحدود تتداخل كما نص على ذلك الفقهاء فقد ذكر في الإنصاف ج 15 /ص 330  ما نصه: وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مراراً أجزأ حد واحد وهو المذهب وعليه الأصحاب وكذلك التعازير تتداخل فقد ذكر في الكشاف ج 14 /ص 113  ما نصه:  ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مراراً أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصداً تداخلت وكفاه تعزير واحد  لذا لم يظهر لي سوى ما أجريته وأسأل الله لي ولأصحاب الفضيلة التوفيق والسداد وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد