رقم الصك: 33122571 تاريخه: 8/3/1433هـ
رقم الدعوى: 32538467
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34279180 تاريخه: 25/7/1434ه
المفاتيح
اختصاص – عقار – تداخل عقارات – كل إثبات إنهائي خالف الأصول الإجرائية أو الموضوعية لا يصح حملة على الصحة ولزم رفعة إلى محكمة الاستئناف – حجة المدعي هو صكه وصكه متفرع عن حجة استحكام مخالفة للأصول الإجرائية – إذا رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام ومصدر الحجة في المحكمة نفسها فتحال إليه أو إلى خلفه – صرف النظر لعدم الاختصاص .
السند
المادة الحادية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.
الملخص
ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأنه اعتدى على جزء من ملكه الواقع في …. المملوك له بموجب الصك الصادر من كاتب عدل ينبع وقد اعتدى المدعى عليه على الجزء الجنوبي منه ويطلب الحكم على المدعى عليه برفع يده – أجاب المدعى عليه بأنه يعارض في صك المدعي لأن الصك مزور على الموقع فهو مطبق على غير موقعه الأصلي وعلى مقبرة من مقابر المسلمين القديمة ولديه الأدلة المثبتة على ذلك حيث إن أساس صك المدعي مبني على حجة الاستحكام رقم 249 وقد طبق هذا الصك على تلك الأرض بدون وجه حق وأنه لم يعتد على ملك للمدعي لأن حجة الاستحكام لا تقع في هذا الموقع لعدة أمور وارده في نفس نص الصك جرى بيانها – بما أن صك المدعي صك إفراغ متفرع أساساً من حجة الاستحكام رقم 249 جرى الاطلاع على صك حجة الاستحكام وقد تضمن معارضة البلدية وصرف النظر عن معارضتها ولم يبعث إلى محكمة الاستئناف وبما أن حجة الاستحكام المذكورة تحتاج تتبع وتقصي وهل تنطبق على الموقع ذرعاً وحدوداً – لما تقدم صدر الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص لأن حجة المدعي هو صكه وصكه متفرع عن حجة استحكام مخالفة للأصول الإجرائية وناظر القضية ليس خلفاً لمصدر حجة الاستحكام – اعترض الطرفان على الحكم بلائحة اعتراضية – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع/المساعد برقم 32538467 وتاريخ 18 / 11 / 1432 المقيدة بالمحكمة برقم 321436968 وتاريخ 13 / 11 / 1432 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 09 / 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 53 : 08 وبالاطلاع على الصك رقم 249 في 14 / 9/ 97 جرى إعادتها للرئيس لعدم الاختصاص ثم أعيدت لنا من فضيلة رئيس المحكمة بينبع المساعد برقم 321436968 في 1/ 2/ 1433 ه وسبب هذه المعاملة أنه تقدم….. بدعوى ضد …..ويذكر فيها أن المدعى عليه تعدى على جزء من أرضه المملوكة له بصك الإفراغ رقم 516 بتاريخ 1403/3/27 ه الصادر من كاتب عدل ينبع وهو جزء مفرغ من حجة الاستحكام الصادرة من محكمة ينبع من قبل رئيسها سابقا فضيلة الشيخ …..رحمه الله رقم 249 في 14 / 9/ 1397 ه وبالاطلاع على صورة ذلك الصك وجدت فيها قوله وصرفت النظر عن معارضة البلدية وأمرت بإخراج صك وبعثه إلى محكمة التميز ولكنه لم يبعث إلى محكمة التمييز وسألت المسؤول عن السجل فقال فعا لم يبعث إلى محكمة التمييز فظهر لي أن ذلك الصك أولا إفراغه في غير محله فهو صك لم تنتهي إجراءاته ولم يكتسب القطعية فالنظر فيه ليس من اختصاصي ولا المعارضة فيه بل من اختصاص رئيس المحكمة أو خلفه لذا حكمت بصرف النظر عن السير في القضية وذلك بموجب المادة رقم 251 وأمرت بإرسال هذا القرار إلى محكمة الاستئناف بمكة للنظر في مثل هذه الحالات ففي يوم السبت الموافق 22 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 50 : 09 ثم أعيدت لنا المعاملة بموجب خطاب محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم ……….. في 26 / 3/ 1433 ه المرفق بها قرار الملاحظة رقم …………. في 22 / 3/ 1433 ه وهذا نصه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية اعادتها لفضيلة ناظرها لملاحظة ان صرف النظر عن السير في القضية في غير محله بل يتعن على فضيلته سماع دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه ثم إجراء المقتضى الشرعي بعد ذلك والله الموفق قاضي استئناف …..قاضي استئناف …..وله وجهة نظر رئيس الدائرة …..وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه ثم أدعى المدعي …..قائلا ادعي على الحاضر معي بالمجلس الشرعي …..الذي أعتدى على جزء من ملكي الواقع في ج 12 أذ أملك ذلك الموقع بموجب الصك رقم …. في 27 / 3/ 1403 ه الصادر من كاتب عدل ينبع وحدوده كما يلي من الشمال شارع مقترح من قبل البلدية وقد نفذ بطول 101،5 م ومن الشرق بطول 141،80 م ويحده طريق ومن الغرب بطول 96،45 م ويحده ملك الغير ومن الجنوب باقي صك حجة الاستحكام الاساسية وبطول 100 م وقد أعتدى المدعى عليه على الجزء الجنوبي ويحده من الشرق الطريق بطول 11 م ومن الشمال ملكي بطول 50 م تقريبا ومن الجنوب بطول 50 م ويحده بقية الصك الاساسي بطول 50 م ومن الغرب بطول مترا واحدا ويحده ملكي والاعتداء عبارة عن مثلث اما الاعتداء عبارة عن كشط ذلك الجزء المردوم سابقا واطلب الحكم على المدعى عليه برفع يده ورد التراب كذلك حظر لدي في مكتبي وهددني بوظيفته وتشكيكه في صكي الذي أمتلك به تلك الارض وقال ان صكي عائم وانه من صكوك ….. وقد عرض علي شراء صكه لذا اطلب مجازاته ورفع الضرر عن أرضي وأسأله الجواب وبعرض الدعوى المرصودة بعالية على المدعى عليه طلب الإمهال في الجواب وأعطي جلسة على ذلك في يوم السبت 21 / 6/ 1433 ه الساعة التاسعة صباحا ففي يوم السبت الموافق 21 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 58 : 09 وفيها حضر المدعي …..وحضر لحضوره المدعى عليه …..ثم أجاب المدعى عليه قائلا انني اعارض في صك المدعي هذا الصك المزور على الموقع والطائر فهو مطبق على غير موقعه الاصلي وعلى مقبره من مقابر المسلمين القديمة ولدي الادلة المثبتة على ذلك حيث ان اساس صكه مبني على حجة الاستحكام رقم 249 وهذه الحجة من حجج …..رحمه الله وباسم…..وتقع شرق ينبع طريق ينبع النخل شمال الازفلت وصك جاره الذي يحده من الشرق …..صادر من محكمة ينبع برقم 238 وتاريخ 20 / 5/ 1397 ه خير دليل على كلامي ويبعد موقعهما أكثر من عشرين كيا عن موقع النزاع وقد طبق هذا الصك على تلك الارض بدون وجه حق أما صكي وطول ضلع الشمالي مائة متر ويحده حوش ملك …..وهو الذي طبق عليه حجة لاستحكام الطائرة ثم أفرغ ….. وطول الضلع الجنوبي مائة متر ويحده شارع ثم مخطط سعيد عوده الرفاعي وطول الضلع الشرقي ستون مترا ويحده الشارع ثم ملك …….. وطول الضلع الغربي ستون مترا ويحده شارع ثم أرض فضاء وانني لم اعتد على ملك للمدعي لان حجة لاستحكام لا تقع في هذا الموقع لعدة أمور وارده في نفس نص الصك حيث جاء فيها انها شرق العصيلي ضواحي ينبع وعندما افرغت الارض للمشتري ….. قال وكيل البائع انها تقع بالعصيلي بينبع البحر ثانيا ان الارض الصادر عليها حجة الاستحكام يوجد بها مقبرة ويقال انها منذ 1344 ه وقد بدأت البلدية في تسويرها ثالثا ان البلدية سبق وان اعترضت على حجة الاستحكام بموجب خطابها رقم 835 / 857 في 27 / 2/ 1397 ه ولم يجر الوجه الشرعي نحو اعتراضها إن الموقع المذكور يحده مخططات مملوكه بصكوك شرعية ومبني بها عدة عمائر ولا توجد ارض لتلك الحجة إن الموقع المذكور كان به حوش ملك ….. واطوال اضلاعه خمسة وخمسين مترا في مائة واربعة وسبعون مترا وكان عائق دون تطبيق حجة الاستحكام وتم الاتفاق مع صاحبه 135 بأن تكون أطواله مائة في مئتان ثم يفرغ من حجة الاستحكام المطبقة عليه وكأن الحوش لم يكن موجوداً من السابق إلى غير ذلك من التناقضات الواردة في الصك وخلاصة الأمر أنني أعارض في هذا الصك الذي حجته لم تكتسب القطعية فهو ليس عندنا ولم تعتد على ملك للمدعي وبالرجوع إلى حجة الاستحكام وتطبيقها بحضور شهود الأصل تتضح الرؤيا والحقيقة وقال هذا جوابي وعليه أوقع وبعرض ذلك على المدعي قال أطلب نسخة من جوابه ومن ثم الجواب وأعطي الخصمان جلسة في يوم الاحد 1433/7/20 ه الساعة العاشرة والنصف صباحا ففي يوم الأحد الموافق 20 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي …..وحضر لحضوره المدعى عليه …..ثم دفع المدعي على جواب المدعى عليه بجواب …..صفحات ولكن ملخصة ان صك المدعي عليه هو صك دعوى وليس صك استحكام وليس له الحق ان يعمل في أرضي التي املكها بموجب صك شراء متفرع عن حجة استحكام وقد هددني وفعا نفذ تهديده باعتدائه على الجزء الجنوبي من ارضي ونقل تربتها الى الارض التي يدعي ملكيتها ثم قام بفتح شارع للتغيير بذلك المعالم وصك الدعوى الذي معه مساحته ستة الاف متر فهو أكثر من القطع المنظمة المتعارف عليها للاستخدامات الشخصية أما صكي فله ما يقارب عشرين سنة تحت يدي وصادر من كتابة العدل وان صكي سليم وإجراءات افراغه سليمه ولا يوجد ما يخل به شرعا او نظاما انتهى ملخصا جواب المدعى عليه ثم طلبت من المدعي والمدعي عليه بأن يحضر كل واحد منهما صكه في الجلسة القادمة وقال المدعي أنني مسافر إلى خارج المملكة واطلب جلسة في نهاية شوال وأعطي الخصمان جلسة في يوم الأحد 15 / 10 / 1433 ه الساعة التاسعة صباحا ففي يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 9.00 وفيها حضر المدعي ….. ولم يحضر المدعى عليه وسالته عن صكه فقال انه في الوقت الحاضر مفقود وسوف ابحث عنه مع العلم اني ابرزت صورة له في الملف ثم طلبت منه البحث عنه واعطي جلسة وذلك في يوم الاثنين 8/ 11 / 1433 الساعة 10.30 ففي يوم الاثنين الموافق 08 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.00 وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه ثم سألت المدعي عن صكه فأبرز لنا صورة له وهذا نصه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …..كاتب عدل ينبع حاله حضر لدي …..بصفته وكيا عن البائع …..بموجب صك التوكيل الصادر من كاتب عدل جدة الثانية رقم 2/ 46 في 1402/10/11 ه وبعد معرفة ذاته وثبوت تصرفاته قرر طائعا مختارا وهو بالصفة المعتبرة شرعا بقولة انه من الجاري في ملك موكلة وتحت تصرفه المزرعة العثرية الواقعة في العصيلي بينبع البحر المملوكة لموكلة بموجب الصك الصادر من محكمة ينبع برقم 249 في 19 / 5/ 14397 ه قد بعت قسما من المزرعة المذكورة من جهة المشتريين وهما كل من …..سعودي بالحفيظة رقم 2497 في 11/25 والمدعو …..بالحفيظة رقم 1861 في 19 / 8/ 14378 ه وذلك بمبلغ وقدرة ثمانون الف ريال استلمها عدا ونقدا وسلم المشتريان الارض تسليم المثل والبالغ مساحتها الضلع الشمالي والجنوبي كل واحد منهما 200 م والشرقي والغربي كل واحد منهما 200 م والمحدودة من الشمال مزرعة …..ومن الغرب والجنوب باقي المزرعة ومن الشرق طريق ثم مزرعة …..وبعد تلاوة هذا الإقرار على الطرفين فهماه وأقراه ووقعا على ضبطه أمامي بحضور شهاده كل من …..و …..لذا فقد صدرته تحريرا في اليوم 27 /ربيع اول / 1403 ه كاتب العدل علي …..ثم مذيل بأسفله صورة الحمد لله وحده وبعد فقد جرى انتقال كامل محتوى هذا الصك الى ملك المشتري …..وذلك بتاريخ 2/ 5/ 1413 ه وقد حولت الأرض من زراعية إلى سكني وذلك بموجب خطاب بلدية ينبع رقم 2208 في 1422/7/8 ه تحت توقيع رئيس كتابة عدل ينبع …..مع العلم ان رقم الصك هو …. في 27 / 3/ 1403 ه ومهمش على خلف الصك ما يلي الحمد لله وحده وبعد بناء على خطاب رئيس بلدية ينبع البحررقم ….. في 26 / 6/ 1428 ه القاضي نصه انه برفع الموقع المذكور بباطن هذا الصك على الطبيعة اتضح ان هناك شارع عرض 30 م بمساحه 3025.94 م داخل الصك وقد جرى تنسيقة بنفس الموقع وقد أستعد المالك بالتنازل لصالح التنظيم وأصبحت ابعاد الموقع وحدوده بعد التنظيم كما يلي أ- أولا الجزء الشمالي الضلع الشمالي بطول 100 م ويحده شارع ترابي ثم أثار حوش مهدم والضلع الجنوبي بطول 101.50 م ويحده شارع عرض 30 م والضلع الشرقي بطول 27,25 م ويحده طريق ثم مزرعة …..والضلع الغربي بطول 72,60 م ويحده ارض بيضاء مملوكة لباقي الصك المفرغ وبمساحه تبلغ 4880,13 م ب- ثانيا الجزء الجنوبي الضلع الشمالي بطول 101,50 م ويحده شارع عرض 30 م والضلع الجنوبي بطول 200 م ويحده ارض بيضاء مملوكة لباقي الصك والضلع الشرقي بطول 141,80 م ويحده طريق ثم مزرعة …..والضلع الغربي بطول 96,45 م ويحده ارض بيضاء مملوكة لباقي الصك المفرغ وبمساحه تبلغ 11663,29 م لذا فقد تم ضبطها لدينا بعدد جلد الاقارير جلد 480 / 3/ 2 صحيفة 25 تحد عدد 12 / 3/ 2 في 3/ 7/ 1428 ه ومذيل بأسفله كذلك الحمد لله وحده فقد جرى انتقال الجزء الشمالي بباطن هذا الصك لملك المشتري …..وذلك بالشراء الشرعي حسبما اثبت لدينا بضبط المبايعات رقم 497 / 4/ 5 وصحيفة رقم 68 وتحرر له الصك رقم 5/4/168 في 11 / 1/ 1429 ه رئيس كتابة عدل بينبع المكلف ….. ثم طلبت من المدعى عليه إبراز صك او صورة مصدقة له وأستعد بذلك في الجلسة القادمة وذلك في يوم الثلاثاء 28 / 12 / 1433 ه الساعة التاسعة صباحا ففي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 9.00 وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه ثم سألت المدعى عليه عن صكه فأبرز لنا اصل الصك الدعوى رقم 20 / 4 في 7/ 3/ 1428 ه الصادر من محكمة ينبع من قبل القاضي بها سابقاً …..وهذا نصه الحمد لله وحده وبعدلدي انا …..القاضي بمحكمة ينبع ففي يوم الاثنين الموافق 1428/3/7 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر …..وأدعى على الحاضر معه …..قائلا في دعواه انه في عام 1420 ه اشتريت من المدعى عليه الارض الواقعة في حي العصيلي الشمالي بمحافظة ينبع والتي يحدها من الشمال ملك …..بطول 200 م ومن الجنوب شارع ثم مزرعة ملك …..بطول 200 م ومن الشرق شارع ثم مزرعة …..بطول 60 م ومن الغرب شارع ثم فضاء بطول 60 م ومجموع مساحتها 6000 م بقيمة إجمالية سبعون الف ريال وقد قمت بدفع كامل المبلغ للمدعى عليه وطلبت منه أن يسلمني الأوراق والمستندات الخاصة بالأرض حتى أتمكن من إجراءات تملك الارض عن طريق المحكمة وأخذ يماطلني في ذلك حتى اخبرني اخيراً انها مفقودة لذا أطلب الزامه بإعادة المبلغ الذي سلمته إياه وقدرة سبعون الف ريال هذي دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على دعوى المدعي جملة وتفصيا وقال إنني استلمت منه كامل المبلغ وتعذر علي تسليمه الاوراق والمستندات الثبوتية الخاصة بالأرض حيث بحثت عنها ولم اجدها ولا مانع لدي من إعادة المبلغ على أقساط شهرية حيث لا استطيع دفع المبلغ كاما في الوقت الحاضر وبعرض الصلح بن الطرفين أتفق ان يعيد المدعى عليه للمدعي عشرين الف ريال على اقساط شهريه كل قسط الف ريال اعتبارا من 30 / 6/ 1428 ه مقابل عدم تسليمه الاوراق الثبوتية وتكون قيمة الارض حن اذن خمسون الف ريال التي سبق أن استلمها المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث اتفق الطرفان على ما ذكر بعالية فقد ثبت لدي صحة ما اتفق عليه وحكمت بموجبة وامضيته واجزته وبالله التوفيق حرر في 7/ 3/ 1428 ه القاضي بمحكمة ينبع …..ثم سالت المدعى عليه الديك صك غير هذا فأجاب بقولة لا يوجد لدي غير هذا الصك ثم سالت المدعى عليه ما نوع الإحياء في تلك الارض فأجاب بقولة عقوم وبتر ثم سألت المدعى عليه هل عملت فيها عماً بعد الشراء فأجاب بقولة لم اعمل فيها شئياً ثم أجلت الجلسة لرصد مضمون حجة الاستحكام الاساسية رقم 249 في 1397/5/19 ه واعطي الخصمان جلسة في يوم الأحد 17 / 2/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحا ففي يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه140 افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي والمدعى عليه ثم سألت المدعى عليه كيف آلت اليك الارض قال عن طريق الشراء من….. قبل خمسة عشر سنة ثم اجلت القضية لتأمل وحددت موعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 1434 ه الساعة التاسعة ففي يوم الأحد الموافق 07 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 8.15 وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وفي الواقع أن صك المدعي صك إفراغ متفرع اساساً من حجة الاستحكام رقم 249 الصادرة من فضيلة الشيخ …..ومفادها أنه تقدم إليه ….. وانهى أنه من الجاري في ملكة وتحت تصرفه كامل المزرعة العثرية الواقعةفي شرق العصيلي ضواحي ينبع المحدودة شمالاً مساقي المزرعة وشرقاً الشارع وبعده مزرعة ….. وجنوباً الفضاء وغرباً الطريق ثم مزرعة …..وكتب في كل من البلدية والأوقاف والمالية فكتبت له البلدية بالمعارضة وأتضح له أن ذرعة حجة الاستحكام الضلع الشمالي 326 م ومثلة الضلع الجنوبي والضلع الشرقي 400 م ومثله الضلع الغربي وبعد سماع شهادة الشاهدين صرف النظر عن معارضة البلدية إذ جاء فيه قولة وصرفت النظر عن معارضة البلدية وامرت بإخراج صك وتسليمة للمنهي ولم يبعث إلى محكمة الاستئناف وفي الواقع أن النظام ينص على كل إثبات إنهائي خالف الاصول الإجرائية أو الموضوعية لا يصح حملة على الصحة ولزم رفعة إلى محكمة الاستئناف وحجة الاستحكام المذكورة تحتاج تتبع وتقصي وهل تنطبق على الموقع ذرعة وحدوداً وقد عارض المدعى عليه في موقعها وقد نص النظام وخاصة في المادة الحادية والخمسين بعد المئتين إذا رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام ومصدر الحجة في المحكمة نفسها فتحال إلية ولو أنتقل إلى مكتب آخر في المحكمة الواحدة وإن لم يكن فخلفة وتحسب له إحالة وكذلك قولة إذا نشأ اعتراض على الحجة قبل قطعيتها سمعت لدى ناظر الحجة او خلفه لذى حكمت بصرف النظر لعدم الاختصاص لأن حجة المدعي هو صكه وصكه متفرع عن حجة استحكام مخالفة للأصول الإجرائية ولست خلفاً لمصدر حجة الاستحكام وبعرض ذلك على المدعي قال إنني غير قانع وكذلك قال المدعى عليه إنني غير قانع وجرى تسليم كل واحد صورة من الحكم للاعتراض عليه ومدة الاعتراض شهر منذ تسلمه وبعد الشهر يسقط حقة في الاعتراض وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 07 / 04 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة العامة بينبع وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بينبع برقم 32538467 وتاريخ 18 / 11 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321436968 وتاريخ 13 / 11 / 1432 ه ففي يوم السبت الموافق 01 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة واربع صباحا ثم أعيدت لنا المعاملة من محكة الاستئناف بمكة بموجب خطابها رقم 341260729 في 19 / 6/ 1434 ه المرفق بها قرار الملاحظة رقم 34237060 في 11 / 6/ 1434 ه والذي جاء فيه قوله وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر إعادتها لناظر القضية حيث لم نجد فضيلته عمل أي إجراء على ضور قرار الملاحظة المرفق رقم 33148022 في 1433/3/22 ه فيتعن إكمال الازم حسبما صدر لفضيلته من توجيه وبالله التوفيق قاضي استئناف …..قاضي استئناف …..رئيس الدائرة ….. عليه نعيد كامل المعاملة وبرفقها كامل ما أجريته سابقا على ضوء وقرار الملاحظة المذكورة ولكن الصك أساسا أرفق بمعاملة أخرى عن طريق السهو وعليه فقد جرى إكمال الازم حيال الملاحظة المذكورة وإعادتها لأصحاب الفضيلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/07/01 صدق الحكم من محكمة الاستئناف برقم 34279180 وتاريخ 1434/7/25